مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~ المجالس الـخـاصـة ~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس الانتخابي والسياسة المحلية

المجلس الانتخابي والسياسة المحلية يعني بالمواضيع الانتخابية في دول الخليج والسياسة المحلية في الكويت

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #21  
قديم 12-05-2010, 10:46 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

بدأ المجلس في مناقشة قانون الخصخصة في المداولة الثانية بموافقة 33 ورفض 28 من اصل الحضور 61 عضوا.
وكان المجلس قد وافق في وقت سابق على استعجال نظر قانون الخصخصة في مداولته الثانية خلال جلسة اليوم.

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 12-05-2010, 11:32 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

فساد في كل زاويه في مؤسسات الدوله

اطلاق العنان للقنوات ذات النفس النتن

تكميم الافواه وحجز كل صاحب قلم حر وتقييد الحريات

سرقات ملياريه

تقسيم ابناء الكويت الى مسميات

ترك حثالة البشر يثرثر بما فيه ضرب للوحدة الوطنيه

تسليط البعض على مقدرات الشعب

الهجوم الغير مبرر على ابناء الكويت ذوي الاصل المعروف والنسب المشهود الذين ثبت آبائهم واجدادهم حكم الكويت

الضعف الواضح امام الاختراقات الامنيه من دول كأيران ومحاولة تشتيت انتباه الشعب عنها

تمرير قوانين مشبوهه كثيره ومنها مانحن بصدده الان ( الخصخصه )



انا لله وانا اليه راجعون


وان لم يرد الشعب على كل ذلك

فهو يستحق ما سيحدث له مستقبلا


بما ان قانون الخصخصه أقر

ارجو من كل القوى السياسيه والعماليه والحركات النقابيه الرافضه لهذا القانون وكل شريف في هذا البلد
ان يقفوا وقفة رجل واحد

والى نقاباتنا النفطيه التي تمثلنا

الاضراب كما وعدتم فلا تنسوا الوعد

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 12-05-2010, 02:24 PM
بندر العجمي بندر العجمي غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 2,680
معدل تقييم المستوى: 21
بندر العجمي is on a distinguished road
رد: :: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

باذن الله النقابات عند وعدها والقضيه مصيرررريه جدا



لكن نبي اسماء النواب اللي وقفوا واللي رفضوا




وويش اخبار نواب العجمان رفعوا سهمنا كعادتهم ولا احد فيهم حدررر ؟؟؟

 

التوقيع

 




يالله ياكريم
 
 
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 12-05-2010, 03:58 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

10:07:15 AM

وافق مجلس الأمة على طلب مقدم لإستعجال مناقشة قانون الخصخصة بجلسة اليوم وإقراره بمداولته الثانية، وتمديد وقت الجلسة لحين إقراره، بعد إقرار المداولة الأولى في 15 أبريل الماضي خلال جلسة خاصة.

ووسط انتقادات نيابية، وافق المجلس على إدراج قانون الخصخصة على جدول أعمال الجلسة، ومناقشته وتقديمه على ما عداه من المواضيع،وذلك بأغلبية 33 نائبا مقابل 28 نائبا.

وكان عدد من النواب أنتقدوا الإستعجال في القانون لا سيما، وقد كانت هناك حوالي 57 من التعديلات المقدمة على القانون، كما اضطر الرئيس الخرافي إلى إعادة التصويت على فتح باب ما يستجد من أعمال بعد أن نبه النائب د.فيصل المسلم إلى خلل لائحي خلال عملية التصويت.


12:07:03 PM

شهدت الجلسة سجالا حادا بين النائبين صالح الملا وعدنان عبدالصمد، بدأت فيما أعتبر الأخير أن النائب الملا زايد على زملائه النواب من خلال إبداء رأيه في قانون الخصخصة خلال نقطة نظام.

وعقب الملا مستغربا: السيد عبدالصمد هو من يستغل قاعة المجلس للمزايدة على النواب، لا سيما وأنني لم أتطرق مطلقا إلى اسمه، وتحدثت فقط عن القانون، وأنا لي امتداد لتيار عريق يعرفه السيد جيدا.

ورد عبدالصمد : يا ليت الملا يلتزم بتياره، أو أفضاله عن التيار الذي يتحدث عنه.

ورد الملا من جهته: لماذا أعترض على الزميل عبدالصمد، هل اللي على راسه بطحه يحسس عليها.

ومن جهة النائب خالد السلطان فطالب بأن يكون الحوار حول قانون الخصخصة حجة بحجة، مؤكدا بأننا لم نأتي ببدعة.

وبدوره أعتبر النائب حسين مزيد أن مجلس الأمة يسيطر عليه لوبي حكومي ليبرالي وتجار، والخصخصة تعتبر بيع للبلد، مؤكدا أنه في حال إقرار هذا القانون سوف يدخلنا في نفق مظلم.


2:05 م

قال النائب د.فيصل المسلم أن النائب د.رولا دشتي أتهمت النواب بالفساد خلال بيان قامت بالتوقيع عليه، مشيرا أن رولا دشتي لا تعرف المصطلحات اللغوية، وماذا تعني، وهي رئيسة الجمعية الإقتصادية، رغم انها نائب بمجلس الأمة.

وجاء رد المسلم على اتهام رولا دشتي للنواب بأنهم يستخدمون مصطلحات اقتصادية ولا يفقهون شئ فيها.


وسجال آخر بين النائبين وليد الطبطبائي وعدنان عبدالصمد حينما تحدث النائب الطبطبائي قائلا: يريدون إعادة القطاع النفطي إلى ما قبل التأبين وأطلب من النائب عدنان عبدالصمد العودة كما كان عليه من قبل التأبين.

فرد النائب عبدالصمد: أتشرف وأعتز بالتأبين ومن لا يعرف التأبين ليقرأ حيثيات الحكم الصادر من المحكمة، وأنا لم أتغير ولكن من تغير هم من قبضوا الشيكات من رئيس الوزراء ومن ثم يستجوبون الآخرون بالشيكات.


قال النائب أحمد السعدون في مستهل كلمته بجلسة اليوم 'أفتخر بأنني أحد الذين صاغوا معظم مواد قانون الخصخصة في اللجنة المالية البرلمانية' وأكد السعدون أن القانون سيوقف الفساد الحالي، مشددا على أنه سوف يصوت على القانون في مداولته الثانية اليوم سواء قبلت التعديلات المقدمة عليه أو رفضت.

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 13-05-2010, 06:51 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

خلال مداخلة النائب د.وليد الطبطبائي في جلسة اليوم التي انتهت إلى إقرار قانون الخصخصة بمداولته الثانية، كان للطبطبائي موقفا ضد الخصخصة التي صّوت بعدم الموافقة ضد إقرارها قانونا، حيث عبر عن موقفه بأبيات شعرية، بين فيها الطبطبائي ما ستؤول إليه الخصخصة في الأيام القادمة، وجاء في مداخلته الشعرية، ما يلي:
بع الوطن فانت لما سواه أبيعُ
لك عاره وله المقام الأرفعُ
قالوا: خصخصة ً، فقلت: مهلا ً أخيتي
الدم جرى من عينّي والدمعُ
وأبيضت عيناي حزنا ً وأسفا ً
على أوصال وطن ٍ يُباع ُ ويقطع ُ
سل الفرس والرومان ما صنعت خصخصة ٌ
تخبرك 'أثينا' بالجواب القاطع ُ
وسل 'عاطف صدقي' في أرض كنانة
من بدد الاموال هدرا ً وضيعوا
ذهبت زقوما ً في بطون أصحابهم
ولم يوفروا جنيها ً ولا دولارا ً ولا درهما ً
آه ٍ آه ٍ على وطن يُباع ُ ويُشترى
في أرض كاظمة وكيفان ومقوع

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 13-05-2010, 06:52 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

عبر قانون تنظيم الخصخصة من بوابة مجلس الأمة بعد وافق المجلس قبل قليل على القانون في مداولته الثانية بأغلبية 33 نائبا، مقابل عدم موافقة 28 نائبا، وفي ظل مباركة الحكومة والأغلبية النيابية، وتمت احالته للحكومة للموافقة عليه وتنفيذ القانون، ثم رفعت الجلسة.
الموافقين: 33 صوتا:
وزراء الحكومة ممثلين بـ 15 وزيرا دون وزير الشئون الإجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ، و18 نائبا وهم:

1- أحمد السعدون
2- أسيل العوضي
3- خالد السلطان
4- رولا دشتي
5- سلوى الجسار
6- عادل الصرعاوي
7- عبدالرحمن العنجري
8- عبدالله الرومي
9- عدنان المطوع
10- علي العمير
11- علي الراشد
12- محمد المطير
13- مرزوق الغانم
14- معصومة المبارك
15- ناجي العبدالهادي
16- يوسف الزلزلة
17- جاسم الخرافي
18- عدنان عبدالصمد



عدم موافقة : 28 صوتا:
1- الصيفي مبارك الصيفي

2- جمعان الحربش
3- حسن جوهر
4- حسين الحريتي
5- خالد العدوة
6- خالد الطاحوس
7- خلف دميثير
8- دليهي الهاجري
9- سالم نملان
10- سعد زنيفر
11- سعد الخنفور
12- سعدون حماد
13- شعيب المويزري
14- صالح عاشور
15- صالح الملا
16- ضيف الله أبورمية
17- عسكر العنزي
18- علي الدقباسي
19- غانم الميع
20- فيصل المسلم
21- مبارك الخرينج
22- مبارك الوعلان
23- محمد الحويلة
24- محمد هايف
25- مسلم البراك
26- وليد الطبطبائي
27- حسين مزيد
28- فلاح الصواغ


الغياب:
1- فيصل الدويسان
2- مخلد العازمي
3- حسين القلاف – خرج قبل التصويت على القانون

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 13-05-2010, 06:53 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

5:36:23 PM
,رفض مجلس الأمة بالأغلبية خصخصة انتاج النفط، والغاز، ومصافي التكرير، ومرفقي التعليم والصحة، ووافق المجلس على التعديل المقدم من قبل النائب مرزوق الغانم وبعض النواب باستثناء مصافي النفط القائمة من قانون الخصخصة.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 13-05-2010, 08:01 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: تغطية لجلسة ( الخصخصه) بيع الكويت ::

وجاء في مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص كما أقره المجلس ما يلي:

تعاريف

* (المادة الأولى): يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-1 المشروع العام: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة.
-2 التخصيص: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي أو جزئي وفقاً لأحكام هذا القانون.
-3 المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.

الفصل الأول

أحكام عامة

* (المادة الثانية): لا يكون التخصيص إلا بالكيفية وفي الحدود التي يبينها هذا القانون، ووفقاً للشروط الآتية:
أ – حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الأسعار وجودة السلع والخدمات في مجال إنتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية، وذلك من خلال إلزام الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون بالالتزام بالأسعار ونظم الخدمة التي تقررها وتعتمدها الأجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية، ولا يجوز زيادة الأسعار إلا بموافقة هذه الأجهزة. وتلتزم هذه الشركات بتزويد الأجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي تمكنها من القيام بدورها الرقابي.
ب – المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في حدود القوانين المعمول بها.
ج – ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها.
د – الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن المساس بها أو الإضرار بالمواطنين.
هـ - ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة او غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل إليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات.
* (المادة الثالثة): يراعى عند تطبيق القانون الأحكام الآتية:
1) الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
2) الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني.
3) كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
4) كل احتكار لا يمنع إلا بقانون والى زمن محدود.
5) للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
6) أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
* (المادة الرابعة): مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السابقة، لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي النفطية ومرفقي التعليم والصحة.

الفصل الثاني المجلس الاعلى للتخصيص

* (المادة الخامسة): ينشأ مجلس يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون.
ولرئيس مجلس الوزراء ان ينيب عنه في رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الاعضاء من غير الوزراء وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين مع احتفاظ العضو بحقه في العودة الى عمله الاصلي في نهاية المدة اذا كان يعمل بالقطاع الحكومي.
* (المادة السادسة): يضع المجلس اللائحة التي تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي يشكلها من بين اعضائه او من غيرهم والنظام المالي والاداري له وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
* (المادة السابعة): يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص واعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون.
كما يحدد المجلس او ينشئ الجهة الرقابية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
* (المادة الثامنة): يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي.
ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا تفصيليا بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالتزام معايير الجودة ومستوى الاسعار وباحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه وبالاجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة.
وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع اعضاء مجلس الامة.
* (المادة التاسعة): ينشأ بمرسوم جهاز يعاون المجلس يسمى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص يشرف عليه رئيس المجلس ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي والاداري للجهاز بناء على عرض من رئيسه ويتولى الجهاز ما يلي:
-1 اعداد دليل ارشادي بالمشروعات القابلة للتخصيص.
-2 اجراء الدراسات الاولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون واحالتها الى المجلس.
-3 متابعة تنفيذ اجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية التي يتبعها المشروع وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-4 المعاونة في اعداد التقرير نصف السنوي المشار اليه في المادة السابقة.
-5 اعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والاحكام الاساسية الواجب توافرها مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.
-6 اي اختصاصات اخرى يراها المجلس لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
* (المادة العاشرة): لا يجوز لاي من اعضاء مجلس الوزراء او مجلس الامة او اعضاء المجلس او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له او العاملين في جهات التقييم ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثالثة عشرة بند «أ» من هذ القانون وتعتبر مصلحة في حكم هذا القانون تولي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة %5 او اكثر من رأس مال الشركة المتقدمة للمزاد.
وفي حال مخالفة احكام الفقرة السابقة يحرم المخالف من النسبة التي افاد منها بالمخالفة لاحكام هذه المادة.

الفصل الثالث عمليات التخصيص

* (المادة الحادية عشرة): يعهد الى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة – لا تقل عن اثنتين – يختارها المجلس من خلال اجراءات يراعى فيها العلنية والمنافسة على ان تكون احداها على الاقل ذات خبرة عالمية تتولى تقييم الاصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات اتباعها فيه ووسائل الاعلان عنها.
ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويعلن المجلس تأسيس الشركة المساهمة نهائيات وفقا لاحكام هذا القانون لكل مشروع عام وذلك خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم.
ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم بتأسيس الشركة

ولا يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار اي قرار او اتخاذ اي إجراء يكون من شأنه التأثير في اميتازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية، باستثناء ما يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام، على أن يبين ذلك في التقييم.
* (المادة الثانية عشرة): تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
ويتم تحديد رأس مال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه الى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
* (المادة الثالثة عشرة): تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
أ – نسبة لا تقل عن خمس وثلاثين في المائة (%35) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في اسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي يوافق عليها المجلس، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعرذاته الذي رُسي به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون.
ب – نسبة لا تتجاوز عشرين في المائة (%20) للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج – نسبة لا تتجاوز خمسة في المائة (%5) يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام الى الشركة والمنقولون من الشركة المؤسسة وفقاً للمادة (السابعة عشرة) من هذا القانون الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها المجلس. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها أي من العاملين للاكتتاب العام وفقاً لأحكام البند (د) من هذه المادة.
د – نسبة لا تقل عن أربعين في المائة (%40) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون مع استبعاد المستفيدين من أحكام البند ج من هذه المادة من المشاركة في هذه النسبة.
ويحظر على المكتتب التصرف في الأسهم قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب.
هـ - تؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص الى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين في المائة (%50) من جملة ايرادات التخصيص تضاف الى احتياطي الأجيال القادمة.
* (المادة الرابعة عشرة): تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام وفقاً للبند (د) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة والمسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون اي فوائد او رسوم او اي زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
ويجوز للمجلس ان يقرر مجانية النسبة المشار اليها وطرحها لجميع المواطنين بالتساوي.
* (المادة الخامسة عشرة): تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسي عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
* (المادة السادسة عشرة): يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص أحد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة.
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي. ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها. ويجب أن ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به إلا بموافقة المجلس.
* (المادة السابعة عشرة): يجوز للمجلس تحويل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع أسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها.
ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة غير العادية.
ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الادارة من ذوي الاختصاصات والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة.
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي باعماله والقرارات التي اتخذها في سبيل تهيئة الشركة للتخصيص.
ويلتزم المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقا للاحكام المشار اليها في هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لاحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين

* (المادة الثامنة عشرة): العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها ، وتلتزم الشركة ضمان المزايا التالية للعامل:
-1 الا تقل مدة عقده مع الجهة التي آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص ما لم يرغب في مدة أقل.
-2 الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي كان يحصل عليها في المشروع العام.
-3 عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والجهة التي آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود «1 و2 و3» من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يقدم الى العامل مزايا أكبر ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا.
* (المادة التاسعة عشرة): تسرى في شأن العاملين المشار اليهم في المادة السابقة الاحكام التالية:
(1) تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة «25» من القانون المذكور.
(2) مع مراعاة احكام المادتين (1/ فقرةم) (2) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في الخمس سنوات الاخيرة من الخدمة او على الاساس المنصوص عليه في القانون المذكور ايها اكبر.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذه المادة.
* (المادة العشرون): -1 العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تلتزم الدولة توفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام.
-2 العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي عن مدة ثلاث سنوات على ألا تقل مدة الخدمة في المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة.
-3 تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم يرغب في الانتقال الى الشركة التي آل اليها المشروع او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
* (المادة الحادية والعشرون): مع عدم الاخلال باحكام المادة التاسعة من القانون رقم «19» لسنة 2000 المشار اليه يحدد المجلس الحد الادنى للعمالة الكويتية بالنسبة الى مجموع العاملين بالشركة والحد الادنى لمجموع نسب اجور هذه العمالة من اجمالي الاجور وذلك في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص على الا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في هذه المادة خلال فترة يحددها المجلس.
* (المادة الثانية والعشرون): تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به بناء على عرض المجلس متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات وضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين الكويتيين المنقولون اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس اضافة الى اي شروط اخرى ومنها شروط حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية التي كان يتمتع بها المشروع العام قبل تخصيصه – ان وجدت – بما يتفق مع القانون.

الفصل الخامس

الجزاءات
* المادة الثالثة والعشرون: تخضع الشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لاحكام هذا القانون لاشراف المجلس في كل ما يتعلق بتنفيذ احكامه ولائحته التنفيذية واحكام العقد المبرم معها، وتحدد اللائحة التفنيذية الاجراءات والجزاءات التي تكفل التزام الشركات بهذه الاحكام.
وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
* المادة الرابعة والعشرون: اذا خالفت احدى الشركات الخاضعة لهذا القانون احكامه، او لائحته التنفيذية او القرارات او التعليمات الصادرة تنفيذاً له او احكام النظام الاساسي للشركة، او امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة منها تقديمها او قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز للمجلس بعد اجراءات التحقيق وسماع اقوال الشركة المخالفة توقيع الجزاءات التالية:
أ‌- التنبيه.
ب‌- فرض جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون الف دينار كويتي.
ج‌- اعتبار عضو مجلس الادارة المسؤول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس ادارة الشركة.
د- حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لادارتها لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.
وتؤول الى الخزانة العامة اي اموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول الى الخزانة العامة اي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس الادارة او موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات.
ويجوز للمجلس ان يقرر جزاءات اخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
* المادة الخامسة والعشرون: يكون كل عضو مجلس ادارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المديرين العامين، ونوابهم ومساعديهم ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها – كل في حدود اختصاصه – مسؤولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له او احكام النظام الاساسي للشركة، او عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى المجلس، او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
* المادة السادسة والعشرون: يحظر على اي عضو مجلس ادارة في شركة خاضعة لاحكام هذا القانون ، او اي مدير او موظف او مستخدم في الشركة، ان يفشي اي معلومات تتعلق بشؤون الشركة تكون قد وصلت اليه بسسبب اعمال وظيفته، وذلك اثناء عمله اولمدة 5 سنوات لاحقة لتركه العمل فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
* المادة السابعة والعشرون: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في المادة الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال.
ويتحمل المخالف المسؤولية عن كافة الاضرار التي تلحق بالشركة اوالمساهمين فيها او الغير من جراء المخالفة.

الفصل السادس
احكام ختامية

* المادة الثامنة والعشرون: تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
* المادة التاسعة والعشرون: يستثنى اول مجلس ادارة للشركة المؤسسة وفقا للمادة الثانية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لاحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
* المادة الثلاثون: تسري احكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 5008 المشار اليهما في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.
* المادة الحادية والثلاثون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
غدا التصويت على قانون الخصخصه (بيع الكويت) المعيضي المطنوخ المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 3 16-04-2010 09:29 AM
تغطية الطاحوس في جامعة الكويت الدستور خط أحمر نرفض المساس به مبارك آل قناص المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 3 15-05-2009 05:40 AM
تغطية انتخابات جامعة الكويت (( موضوع متجدد )) سمو^المشاعر المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 70 04-11-2008 08:50 AM
تغطية حفل جمعية الصداقة الكويتية الاردنية على شرف سفير الكويت في الاردن مجالس العجمان مجلس اللقاءات والانجازات 23 27-02-2008 03:35 PM
تغطية الحفل الختامي لمزاين ابل الكويت الاول راعي الحرشاء مجلس البادية والاحوال الجوية 5 30-06-2007 09:34 AM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 08:24 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع