أقرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس عدداً من مشاريع مراسيم الضرورة، على رأسها قانون لتنظيم الاجتماعات العامة الذي كانت قد ألغته المحكمة الدستورية. كما اتخذت عدداً من الإجراءات في اتجاه فرض سيطرتها على الانتخابات الفرعية، علاوة على مواصلة إزالة التعديات على أملاك الدولة. وقدمت مرسوم دعوة الناخبين الى الثالث عشر من الجاري، ومرسوماً للاكتفاء بشهادة الجنسية للاقتراع.
وفي ما يعتبر مخالفة لحكم المحكمة الدستورية التاريخي بإلغاء أغلب مواد ذلك القانون في مايو 2006، أصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديل قانون الاجتماعات العامة والتجمعات، يُلزم طالبي عقد الاجتماعات الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية قبل 48 ساعة على الأقل، كما استبعد التعديل الجديد الأفراد من أمر تنظيم الاجتماعات، وقصرها على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بنصه على أنه: «يشترط أن يكون تنظيم التجمع تابعاً لإحدى مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات النفع العام، ولا ينافي ما أقر في مواد الدستور»، بعدما كان القانون السابق الذي ألغته المحكمة الدستورية يقضي بمنح الأفراد أحقية تنظيم وعقد الاجتماعات والتجمعات.
وعلى عكس ما نص عليه قانون التجمعات بخصوص إخطار جهة الإدارة ممثلة في المحافظ طالبي التجمع، ألزم التعديل الجديد طالبي التجمع أن يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية، وهو ما يعني استبعاد دور المحافظ. ويحدد التعديل الجديد فترة تقديم الطلب بـ 48 ساعة، بينما كان القانون السابق يمنح خمسة أيام.
وأبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن الحكومة رفعت تعديل قانون التجمعات الى سمو الأمير لإصدار مرسوم ضرورة، من أجل الحد من انفلات «الفرعيات» ولمنح الحكومة الصلاحية الكاملة في مداهمة أو تفريق أو منع إقامة أي تجمع من خلال العمل بهذا القانون. وقالت المصادر إن الهدف الحكومي من هذا الإجراء هو تنظيم التجمعات والحد من الانتهاكات الخاصة على هذا الصعيد.
وتعليقاً على تعديل قانون التجمعات، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة لـ«الجريدة»: إن النصوص الجديدة على القانون تحمل شبهة عدم الدستورية.
وعن مبررات إصدار مرسوم ضرورة ينظم التجمعات، أشار الحميدة الى أن الضرورة التي فسرتها المادة 71 من الدستور هي الضرورة التي لا تقبل التأخير، وقانون التجمعات بعد انتهاء المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية نصوصه يتعين تنظيمه مجددا بقانون، وليس بمرسوم قانون للضرورة، وهو ما يوجب مشاركة مجلس الأمة وبحث ملاحظات المحكمة الدستورية من قبل الحكومة والمجلس.