مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس العامة~*¤ô ws ô¤*~ > مجلس الدراسات والبحوث العلمية

مجلس الدراسات والبحوث العلمية يعنى بالدراسات والبحوث العلمية وفي جميع التخصصات النظرية والتطبيقية.

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 17-05-2007, 11:45 AM
د.فالح العمره د.فالح العمره غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
الدولة: في قلوب المحبين
المشاركات: 7,593
معدل تقييم المستوى: 27
د.فالح العمره is on a distinguished road
دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام



د. إسماعيل حنفي
مقدمة :
لقد خلق الله سبحانه الخلق من أب واحد وأم واحدة لحكمة عظيمة هي ارتباطهم بالأخّوة التي تستدعي التراحم بينهم وإن تفرقت بهم السبل وتباعدت بهم الديار : ( يا أيُّها النَّاسُ إنَّا خلقناكُم مِن ذكرٍ وأُنثى وجعلناكم شُعوباً وقبائَل لِتعارفوا ، إنّ أكرمكُم عنَد الله أتقاكُم ).(1) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : { من لا يرحم الناس لا يرحمه الله } (2)، ويقول : {الخلق كلهم عيال الله ، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله} .(3)
ولذا فإنَّ مجتمع المسلمين يقوم على الإخاء والترابط والتراحم ، وهو أمرٌ ليس غريباً لأنّه ينطلق من العدالة الربانية .

إنَّ هذه المعاني في صورها المتعددة لا يمكن أن تقوم وتقوى وتستقر إلاّ في ظل دولة ، وتلك الدولة تنطلق في نظمها وأحكامها من الإسلام . ذلكم أنَّ الدولة هي التي بيدها وضع النظم وتطبيقها ومحاسبة من يخالفها ، وهي التي تمسك بالموارد وتتحكم في وجوه الصرف.
والدولة فيها رعايا من مختلف الأجناس والأعراق والأديان ، وفيها الصغير والكبير ، والغني والفقير ، والصحيح والمريض ، والسليم والمعوّق الخ …
ومسئوليتها تجاه هؤلاء جميعاً ، لأنهم يعيشون فيها يقومون بواجبات ويتمتعون بحقوق في المقابل .
وفي هذه الورقة البحثية نحاول أن نتناول فئةً من فئات المجتمع المسلم تستحق – بحسب ظروفها الخاصة – رعايةً من الدولة المسلمة ، وهي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
حيث نتحدث أولاً عن المفهوم ، ثم نذكر تأصيلاًً شرعياً عاماً ، ثم نوضح تحديداً مسئولية ودور الدولة في رعاية هذه الفئة .
سائلين الله التوفيق ..

د. إسماعيل محمد حنفي الحاج
الخرطوم في 5/7/2002م
المبحث الأول
حول مفهوم ( ذوي الاحتياجات الخاصة )

تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعاقون ) :
" هم أفراد يعانون نتيجة عوامل وراثية أو بيئية مكتسبة من قُصور القدرة على تعلُّم أو اكتساب خبراتٍ أو مهاراتٍ و أداءِ أعمالٍ يقوم بها الفرد العادي السليم المماثل لهم في العمر والخلفية الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .(4)
ولهذا تصبح لهم بالإضافة إلى احتياجات الفرد العادي ، احتياجات تعليمية ، نفسية ، حياتية ، مهنية ، اقتصادية ، صحية خاصة ، يلتزم المجتمع بتوفيرها لهم ؛ باعتبارهم مواطنين وبشراً – قبل أن يكونوا معاقين – كغيرهم من أفراد المجتمع " .
وعرَّفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة على أنها : " حالة من القصور أو الخلل في القدرات الجسدية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية تعيق الفرد عن تعلُّم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم المشابه في السِّن " .(5)
وجاء كذلك أنّها : " حالةُ تَحُدُّ من مقدرة الفرد على القيام بوظيفةٍ واحدةٍ أو أكثر من الوظائف التي تعتبر من العناصر الأساسيـة للحياة اليوميـة من قبيل العنايـة بالـذَّات أو ممارسة العلاقات الاجتماعية أو النشاطات الاقتصادية ، وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية .(6)
وعرَّف بعضُهم المعاق بأنّه : " الشخص الذي استقر به عائق أو أكثر . يوهِن مِن قدرتِه ويجعلُهُ في أمَسّ الحاجة إلى عونٍ خارجي "(7) . أو : " هو مَن فقد قدرته على مزاولة عمله ، أو القيام بعملٍ آخر نتيجةً لقصورٍ بدني أو جسمي أو عقلي ، سواءُ كان هذا القصور بسبب إصابته في حادثٍ أو مرضٍ أو عجزٍ ولادي " .(8)
أنواع الإعاقات 9)
1- جسمية ( بدنية ) : بفقدان جزء من أجزاء الجسم أو أكثر مما يؤثر في الحركة ، أو حدوث خلل بها ، مثل الشلل .
2- حسِّية : بفقدان حاسة من الحواس أو حدوث نقص بها ، كالصَمم والعمى .
3- ذهنية : بفقدان العقل ، أو حدوث نقص فيه ( تخلُّف عقلي ) .
4- نفسية : بحدوث آثار ظاهرة واضطرابات مثل : الانطواء ، الانفصام ، القلق .
كما لا بُدّ من ملاحظة أنّ الفرد قد يعاني من أكثر من إعاقة من تلك الإعاقات ( متعدِّد الإعاقات ) . كما أنَّ بعض الإعاقات قد تصاحبها نواحي قصورٍ أخرى . فمثلاً قد يعاني المتخلِّف عقلياً من نوعٍ أو أكثر من نواحي القصور في السمع أو الحركة أو التخاطب .. الخ ..
ومثلها حالات الشلل المخي ( C . P ) ، حيث قد يعاني بالإضافة إلى الإعاقة الحركية من صعوباتٍ في النُطق والكلام أو قصور في القدرات العقلية .
أسباب الإعاقات 10)
1- سوء التغذية لدى الأم أو الطفل .
2- الأمراض التي تصيب الطفل أو الأم .
3- أسباب خِلْقية منذ الولادة .
4- عوامل وراثية .
5- حوادث .
6- حروب وكوارث .
7- أعمال عنف .
8- تلُّوث البيئة .
رأي حول مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة :
يلاحظ أنّ مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة لم يخرج عن كونهم أشخاصاً ابتلاهم الله تعالى بما أفقدهم شيئاً من قدراتهم أو حواسهم ، فأصبحوا معوّقين عن الحركة والعمل والكسب أو العطاء كغيرهم من الناس . ومن ثم احتاجوا إلى مزيدٍ من الرعاية والعناية .
ونلاحظ أنّ ما أصاب هؤلاء فجعلهم ضمن هذه الاحتياجات الخاصة ينحصر في : عاهة خِلقية ، أو مرض أو حادث .
وأرى أنه يدخل في معنى هؤلاء : كبار السّن ، أو العَجزة الذين أثَّر فيهم تقدُّم العمر فصاروا يتحركون بصعوبة أو يأكلون بعناء شديد ، ويحتاجون لرعاية خاصة في شتى الجوانب : مأكلهم ، شربهم ، نومهم ، علاجهم ، الإنفاق عليهم ، توجيههم وتعليمهم .. الخ..
كما يدخل فيهم الزَمْنَى ، وهم الذين أصيبوا بأمراضٍ مزمنةٍ تستدعي رعاية طبية مستمرة ، ولا يمكنهم مزاولة كل عمل .

المبحث الثاني
رعاية الإسلام لذوي الاحتياجات الخاصة
( تأصيل شرعي )

يأتي اهتمام الإسلام بهؤلاء من خلال الآتي :
أولاً : باعتبار بشريَّتهم : فالله سبحانه قد كرّم البشر : قال تعالى ( ولقد كرّمنا بني آدم )(11) الآية .
ورحمته تعالى وسِعت الجميع : ( ورحمتي وسِعت كُلَّ شئ ) .(12)
كما أنه سبحانه أرسل رسوله الخاتم محمداً (صلى الله عليه وسلم ) رحمةًً لجميع الناس : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) .(13)
وهذا التكريم ، وتلك الرحمة لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ومللهم وطوائفهم كما تشير النصوص ، ومنها الحديث : { الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا أهل الأرض يرحمكم مَن في السماء } .(14)
ثانياً : باعتبار الأُخوّة الإنسانية :
فالناس كلهم إخوة لأبٍ واحد هو آدم (عليه السلام) ، وأمٍ واحدة هي حواء (عليها السلام) .
( يأيها الناسُ إنَّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، إنّ الله عليم خبير ) .(15)
ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : { كُلّكم لآدم ، وآدم من تراب } .(16)
والأخوّة تستدعي ترتبطاً ومؤازرة ومعاونة .
ثالثاً : باعتبار الأخوّة الإيمانية وما يترتب عليها :
يقول الله (تعالى) : ( إنّما المؤمنون إخوة )(17) ، والإخاء الإيماني يقتضي الولاء والمناصرة والمعاونة : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )(18). وينفي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمّن أهمل تلك الآصرة وموجباتها فيقول : { لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه } .(19)
وفي الحديث : { مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى } .(20)
وأولئك المعوقون هم إخوة مؤمنون يمثلون عضواً من الجسد المسلم وقد أُصيب ذاك العضو واشتكى فكن لا بُد من تجاوب بقية الجسد معه .
رابعاً : من باب الإحسان والبر :
قال سبحانه : ( إنّ الله يأمر بالعدلِ والإحسان وإيتاء ذي القربى ) .(21)
وقال سبحانه : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) .(22)
وفي الحديث : { إنّ الله كتب الإحسان في كل شئ } .(23)
فإن كان البر والإحسان مطلوبين مع جميع الناس ، فإنَّهما يكونان أكثر طلباً مع من يحتاج إليهما مثل ذوي الاحتياجات الخاصة . ومن ثم يكون الثواب المترتب على الإحسان، والبر معهم أكثر منه مع غيرهم .
خامساً : اعتبارهم ذوي حاجات والإسلام قد رغّب في قضاء الحوائج :
وقد وردت في هذا المعنى نصوصٌ عديدة ، نورد منها :
قوله (صلى الله عليه وسم) : { خُلُقان يحبهما الله ؛ وخُلُقان يبغضهما الله ، فأمّا اللّذان يحبهما الله فالسخاء والسماحة ، وأما اللذّان يبغضهما الله فسوء الخُلقُ والبخل ، وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله على قضاء حوائج الناس } .(24)
وقوله (عليه الصلاة والسلام) : { ما مِن عبدٍ أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلاّ جعل إليه شيئاً من حوائج الناس ، فإنْ تبرَّم بهم فقد عرَّض تلك النعمة للزوال } .(25)
ويقول : { الخَلْق كلهم عيال الله ، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله } .(26)
ومن هنا أوجب الإسلام على المسلم القادر الإنفاق على قريبه المحتاج ، سواء كانت حاجته بسبب فقر أصلي أم طارئ .
كما رتَّب وعيداً شديداً على أهل كل حي أو قرية أو مدينة قصّروا تجاه المحتاجين ، فقد روى الإمام أحمد في مسنده حديثاً يقول فيه (صلى الله عليه وسلم) : { أيُّما أهل عرصةٍ أصبح فيهم امرؤٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمّة الله تعالى } .(27)
سادساً : استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من بعض الأحكام الشرعية فيه إيماء إلى وضعهم الخاص الذي يستدعي استثناءهم في تعاملات العباد مع بعضهم ، وفي علاقتهم معهم . فقد ورد ذلك في عدة مواطن ، ومنها القتال حيث ورد مثل ذلك في قولـه تعالى : ( ليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرجٌ ولا على المريض حرجٌ ، ومن يُطعِ الله ورسولهُ يُدخِله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ، ومَن يتولَّ يعذَّبْه عذاباً أليماً ) .(28)
وقوله : ( ولا جُناح عليكم إن كان بكم أذىً من مطرٍ أو كنتم مَرْضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم .. )(29) الآية .
وفي قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدةُ من أيامٍ أُخَر )(30) وورد قريبٌ منها في موضع آخر في نفس السورة .(31)
وذلك في الاستثناء من أحكام الصيام اعتباراً لهذا الوضع الطارئ ، وجاز قصر الصلاة في السفر ، والتيمم بدلاً عن الوضوء ، والجمع بين الصلاتين ، وأكل الميتة للمضطر الذي أوشك على الهلاك . كل ذلك من الأحكام الاستثنائية لحالاتٍ خاصة لعموم الناس ، فكيف بمن هو مُبتلى بشئٍ في أعضائه أو حواسه ، فحكمه حكم المريض الذي يجوز له أن يصلي قاعداً أو على جنب إن لم يستطع ، أو يسقط عنه الواجب كما لو كان فاقداً للعقل ، أو مرفوعاً عنه الإثم في حالة غياب عقله .
كل ذلك يؤكد المنهج العام في الإسلام مع هذه الأوضاع : إن كان في العبادات أو المعاملات أو الجزاءات .
ولذا نجد أنّ من قواعد الشريعة : " الضرورات تبيح المحظورات "(32) ، " المشقة تجلب التيسير "(33) ، " إذا ضاق الأمر اتَّسع "(34) ، أي كلما وجدت حالة اضطرار أو ضرورة أو مشقة أو ضيق وُجِد العفو واليسر والتوسعة ، رحمةً من الله بعباده .
ومن عظمة الإسلام أنه استثنى حتى في حالة الحرب مع غير المسلمين ، فلم يجز قتل العجزة والزَّمنى والجرحى والمرضى ، ومن في حكمهم .(35) ورد في الحديث : { لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة } .
روي أنّ أبابكر الصديق (رضي الله عنه) قال ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة (رضي الله عنهم) لمّا بعثهم إلى الشـام : " لا تقتلوا الوِلدان ولا النساء ولا الشيوخ .. "(36) وذلك لأنهم " لا نكاية لهم في المسلمين فلا يجوز قتلهم بالكفر الأصلي..)(37) والإسلام لا يجيز قتل أحدٍ بلا حق .
فإن كان الاستثناء لهؤلاء حتى في حالة الحرب ، فمن باب أولى أن يشمل الاستثناء أمثالهم في ما هو في حالة السِّلم ، فالسبب الذي أوجب لهم الاستثناء من القتل حمايةً لهم يوجب لهم رعاية حقوقهم ومصالحهم ودفع الضرر عنهم حمايةً لهم .

المبحث الثالث
مسئولية الدولة المسلمة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة
(أ) الأصول الشرعية العامة :
ويمكن أن نؤصِّل لهذه المسئولية كما يأتي :
أولاً : أنّ ولي الأمر المسلم مسئول عن كل رعاياه في الدولة ، وذوو الاحتياجات الخاصة من رعاياه .
وفي الحديث : { كلكم راعٍ وكُلُّكم مسئول عن رعيته ، الإمام راعٍ ومسئول عن رعيته .. }(38) الحديث .
وفي الحديث أيضاً : { ما مِن عبدٍ يسترعيه الله رعيةً ، يموت يومَ يموتُ وهو غاشٌ لرعيته ، إلاّ حرّم الله عليه الجنة } .(39)
ثانياًً : أنّ من واجب ولي الأمر المسلم الرفق برعاياه والشفقة عليهم والتخفيف عنهم ، وأولى الناس بذلك ذوو الحاجات الخاصة .
ومما ورد في ذلك من النصوص :
قوله تعالى : ( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) .(40)
وقوله (عليه الصلاة والسلام) : { اللَّهُم مَنْ ولِيَ من أمر أُمتي شيئاً ، فشقَّ عليهم فاشقُقْ عليه ، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفُقْ به } .(41)
ثالثاً : إنّ قضاء حاجات المحتاجين من أولَى الأمور بالاهتمام من قِبل ولي الأمر المسلم . ولذا ورد التحذير الشديد من التهاون في ذلك ، ورد عن أبي مريم الأزدي (رضي الله عنه) أنه قال لمعاوية (رضي الله عنه) : { سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : من ولاّه الله شيئاً من أمور المسلمين ، فاحتجب دون حاجتهم وخَلَّتهم وفقرهم ، احتجب الله دون حاجته وخَلّتِهِ وفقره يوم القيامة } فجعل معاوية رجالاً على حوائج الناس .(42)
فانظر إلى مثل هذا الحديث الذي ورد النص فيه على الحاجات والحوائج ، وهو ينطبق على جميع ذوي الحاجات ، وكلما كانت الحاجة أكثر طلباً وأهمية كان الوعيد الوارد في الحديث آكد بالنسبة لمن تهاون تجاهها من الولاة . ويظهر لنا أنّ ذوي الحاجات الخاصة هم الأولى بالرعاية وتقديم احتياجاتهم على غيرهم مراعاة لأحوالهم المعلومة .
رابعاً : إنّ مسئولية ولي الأمر المسلم عن الرعية تشبه مسئولية وليّ اليتيم عن اليتيم ، وذلك من حيث قيامه على مصالحه ورعايته لشئونه وصرف المال فيما هو أنفع له مع ترتيب الأمور بحسب أهميتها الأهم فالمهم . وهكذا .. وفي المقابل الاجتهاد في إبعاد كل ما فيه ضرر عليه .
ولذا قال الفقهاء في القاعدة الفقهية : " تصرُّف الإمام على الرعِيَّة منوطٌ بالمصلحة "(43) وعبّر الإمام الشافعي (رحمه الله) عنها بقوله : " منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم " . وأصلها ما أخرجه "سعيد بن منصور" في سننه قال : حدثنا "أبو الأحوص" عن " أبي إسحاق" عن "البراء بن عازب" قال : قال عمر (رضي الله عنه) : " إنِّي أنزلتُ نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم … "(44)
وأورد من أدلتها : قوله (صلى الله عليه وسلم) : { ما مِن أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلاّ لم يدخل معهم الجنة } .(45)
ومن فروع هذه القاعدة : ذكر الإمام جلال الدين السيوطي الشافعي (رحمه الله) (ومنهـا : أنه لا يجوز له أن يقدِّم في مال بيت المال غير الأحْوَج على الأحوج . قال السّبكي في فتاويه : فلو لم يكن إمام ، فهل لغير الأحْوج أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى إذا قدِر على ذلك ؟ مِلْتُ إلى أنه لا يجوز . واستنبطتُ ذلك من حديث : { إنما أنا قاسمٌ والله المعطي }(46) . قال : ووجه الدلالة : أنَّ التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام ، فليس للإمام أن يملِّك أحداً إلاّ ملّكه الله ، وإنما وظيفة الإمام القسمة ، والقسمة لا بُد أن تكون بالعدل . ومن العدل تقديم الأحْوج والتسوية بين متساوي الحاجات ، فإذا قسم بينهما ودفعه إليهما علمنا أنَّ الله ملَّكهما قبل الدفع ، وأنَّ القسمة إنما هي معيِّنة لما كان مبهماً ، كما هو بين الشريكين ، فإذا لم يكن إمام وبدرَ أحدهما وأستأثر به ، كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ، ليس له ذلك .
قال : ونظير ذلك ما ذكره الماوردي في باب التيمم : أنه لو ورد اثنان علي ماءٍ مباح ، وأحدهما أحْوج ، فبَدر الآخر وأخذ منه أنه يكون مسيئاً " .(47)
خامساً : ما فعله عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في خلافته من تدوين الدواوين وتقييد أسماء الناس ، وفرض العطاء لهم جميعاً على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ، يؤكد فقهه في السياسة الشرعية ، ويجسِّد ما تعلمه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من السعي في مصالح العباد ، ولذا أُثر عنه (رضي الله عنه) قوله المشهور في المسئولية : " لو مات جمل ضياعاً على شطِّ الفرات لخشيتُ أن يسألني الله عنه " .(48)
ولذا أُثر عن عمر (رضي الله عنه) " أنه منع التسوُّل ، وفرض لذوي العاهات راتباً في بيت المال ، حمايةً لهم من ذُلِّ السؤال " .(49)
سادساً : الدولة المسلمة هي كافل مَن لا كافل له :
وقد ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ذلك :
• قوله : { أنا أولى الناسِ بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل ، فأيُّكم ما ترك ديناً أو ضيعة فادعوني ، فأنا وليّه ، وأيكم ما ترك مالاً ليؤثر بماله عصبته من كان } .(50)
• قوله : " مَنْ ترك كَلاًً – أي ذرية ضعيفة – فليأتني فأنا مولاه " .(51)
ولذا نجد أنَّ الفقهاء (رحمهم الله) توسعوا في معنى مصرفٍ مهمٍ من مصارف الزكاة وهو مصرف (في سبيل الله) فأدخلوا فيه ذوي الاحتياجات الخاصة من مقعدين ومشلولين ومجذومين وأصحاب أمراضٍ مزمنة . حيث ورد في رسالة الفقيه ابن شهاب الزهري (رحمه الله) لعمر بن عبدالعزيز (رحمه الله) وهـو يوضح لـه مواضع السُّنة في الزكاة : " إنَّ فيها نصيباً للزَّمْنى والمقعدين ، ونصيباً لكل مسكين به عاهة لا يستطيع عَيلة ولا تقليباً في الأرض".(52)

صور ووجوه رعاية الدولة المسلمة لذوي الاحتياجات الخاصة :
أولاً : تفعيل وتكثيف برامج التوعية لأفراد المجتمع :
وذلك لأننا نلاحظ أنَّ المجتمع يعتبر المتسبِّب الأول في كثير من الإعاقات ، كما أنّ بوسعه الحيلولة دون كثير منها إذا تمت توعيته بأسباب الإعاقة وأسس التعامل مع حالاتها المختلفة ، ووجوب تصحيح النظرة السلبية إلى المعاق .
وهذه التوعية تستدعي مشاركة أكثر من جهة في الدولة ، لا سيما أجهزة الإعلام المختلفة ، والمؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها والجمعيات الطوعية والخيرية .
ونود هنا أن نؤكد على أهمية الجانب الوقائي ، حيث إنّه ليس من المناسب التركيز على العلاج قبل الاهتمام بالوقاية ، وهو أمر وجد اهتماماً وافياً في الإسلام ، حيث اتضح ذلك في التدابير الوقائية في أكثر من مجال : ففي الأخلاق أمر بغض البصر والبعد عن الشبهات ومواطنها ، وحذّر من خلوة الرجل بالمرأة إلا مع ذي محرم ، وحضّ على الزواج حفاظاً على الفضيلة وإبعاداً عن الرذيلة . كما أمر بأكل الطيبات ونهى عن الخبائث وحرّم الخمر ولحم الخنزير حفاظاً على العقل والصحة ، وأثنى على المؤمن القوي ، وحثّ على تعلُّم السباحة وركوب الخيل – تقوية للبدن وقاية له من الوهن . وأمر بالبقاء مع الجماعة وعدم الانعزال عنها حرصاً على المحافظة على الهداية ، وخوفاً من الزلل والانحراف .
وأمر بالاستخارة والاستشارة وقاية من الخطأ أو تقليلاً من أخطاره وآثاره ، وتطييباً للنفوس . وشرع إعداد القوة للوقاية من ضرر الأعداء .
والفقهاء قالوا في قواعدهم : " الدّفع أقوى من الرّفع "(53) أي أنّ منع الشئ قبل وقوعه أقوى من رفعه بعد أن يقع ، وقالوا كذلك : " الضرر يُدفع بقدر الإمكان " .(54)
" فهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية ، فهي من باب –الوقاية خير من العلاج– وذلك بقدر الاستطاعة ، لأنّ التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على التنفيذ ، ففي جنب المصالح العامة : شُرع الجهاد لدفع شر الأعداء ، ووجبت العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن ، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه .(55)
ومن هنا فالدولة مسئولة عن توفير كل ما يلزم من أجل بناء الأفراد في المجتمع بناءً متكاملاً من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالإضافة إلى إبعاد كل ما يتسبب في وقوع الضرر بهم من مأكولات أو مشروبات أو آلات .. الخ ..
كذلك منع الوسائل والممارسات الخطرة في شتى المجالات .. مثل وسائل التدريب والرياضة ، ووسائل النقل من المركبات والدراجات غير المستوفية للمعايير المتفق عليها ، وكذا الأدوية والعقاقير ذات الآثار الجانبية الخطرة .. الخ ، كما عليها أن تكون حازمة في تنفيذ برامج إصحاح البيئة .
وقد ورد التنبيه على أمر الوقاية في بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل ، حيث ورد في المادة (24) منها في فقرتها (هـ) : " كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ، ولا سيما الوالدان والطفل ، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل ، وتغذيته ، ومزايا الرضاعة الطبيعية ، ومبادئ حفظ الصحة ، والإصحاح البيئي ، والوقاية من الحوادث ، وحصول هذه القطاعات على تعليم هذه المجالات ، ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات ".(56) وفي دراسة أصدرتها منظمة اليونسيف في منطقة الخليج عام 1981م عن العوامل المسببة للإعاقة وبرامج الوقاية منها أشارت إلى ضعف وغياب برامج التوعية بأسباب ومظاهر الإعاقة في برامج التلفزيون والإذاعة .(57)
ويجب أن تشمل تلك التوعية تصحيح نظرة المجتمع إلى ذوي الاحتياجات الخاصة . فالمطلوب النظرة المتوازنة التي فيها العطف مع التقدير والاحترام ، بما يزيل ما يمكن أن يكون في نفوس بعضهم من آفة الشعور بالنقص ويجعلهم منسجمين في المجتمع ، قادرين على العطاء والإبداع .
ثانياً : توفير العلاج المناسب لهم :
إنّ ذوي الاحتياجات الخاصة – بالإضافة إلى العلاج للأمراض العادية – يحتاجون لتوفير ما يلزم لمعالجة الإصابات التي تلحق بهم في بدايتها على الأقل ، أو لبذل الجهد لمعالجة ما يمكن أن يقبل العلاج مثل بعض حالات العمى ، أو توفير البدائل للأعضاء التي تعطلت أو فُقدت ، فقد نصّ الفقهاء على أنّه : " إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل " .(58)
ثالثاً : توفير فرض التعليم المناسب لهم :
إنّ من واجبات الدولة أن ترعى هذه الفئة في مختلف المراحل العمرية بتوفير التعليم الذي تحتاجه ، مع مراعاة توفير الوسائل المعينة على ذلك بالنسبة لهذه الفئة .
وتنبع أهمية التعليم بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة من كونه يوفر لهم الوعي اللازم للتعامل مع الوضع الذي يعيشونه بالأسلوب السليم الذي يضمن لهم الاستقرار والطمأنينة . بالإضافة إلى تسهيل انخراطهم في المجتمع في شتى المجالات بحسب التخصصات التي توافرت لهم ، مما يجعلهم يشعرون بذواتهم ، وأنهم ليسوا عبئاً على المجتمع أو عالة عليه .
كما أنّ التعليم حقٌ لهم كما هو حق لبقية أفراد المجتمع ، بل هو واجبٌ في الحد الأدنى منه الذي لا تقوم حياة الفرد والجماعة والأمة إلا به ، ومالا يستقيم الدين إلا به كمعرفة الحلال والحرام ، وكيفية أداء الواجبات أو ما يجب أن يعتقده المسلم في أمور الإيمان . فإن كان كل ذلك لا يتم إلا بالتعليم فإنّ ذاك التعليم يصبح حتمياً لأنّ " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "(59) كما قال الفقهاء . ويمكن في هذا الإطار إنشاء المؤسسات التعليمية التي تناسب هذه الفئة ، وإلزام المؤسسات التعليمية العامة بإنشاء أقسام خاصة بهم .
رابعاً : توفير العيش لكريم لهم 60)
إنّ الإسلام يسعى ليكون جميع أفراد الأمة في وضع يحفظ لهم كرامتهم وهم يعيشون في مجتمعهم ، ولا يتأتى ذلك لشخصٍ عاجز عن العمل والكسب بسبب إعاقته ، ولذا كان لابد من تحديد دقيق لما ينبغي على الدولة المسلمة توفيره :-
1- تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيداً لإعادتهم للأعمال والمهن التي كانوا يزاولونها قبل الإعاقة ، أو تدريبهم على مزاولة أعمال أو مهن أخرى تنسجم مع ميولهم وقدراتهم وظروفهم .
2- تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة على العمل جزئياً وتوجيههم إلى المجالات التي تناسبهم وتتلاءم مع قدراتهم .
3- رعاية الأشخاص غير القادرين على العمل كلياً : عن طريق إنشاء مراكز للرعاية الاجتماعية .
4- إنشاء مراكز ومجمعات لممارسة أعمال تناسب هذه الفئة وتوفر لها دخلاً مناسباً .
5- إلزام المؤسسات والمصالح باستيعاب نسبة معينة من هؤلاء في بعض الأعمال التي يقدرون على مزاولتها .
6- استثناؤهم من بعض الأحكام العامة التي يُعامل بها العاملون في الدولة مثل مدة الدوام الرسمي .. والنص على ما يحفظ لهم حقوقهم ويرعى أحوالهم في القوانين ذات الصلة.
خامساً : تخصيص مَن يقوم على خدمتهم أو مساعدتهم :
ورد أنَّ عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله) كتب إلى أمصار الشام " أن ارفعوا إلىَّ كُلَّ أعمى في الديوان أو مُقعَد أو مَن به فالج أو مَن به زمانة تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة. فرفعوا إليه ، فأمر لكل أعمى بقائدٍ ، وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادمٍ "(61) أي من الرقيق الذين عنده .
وقد فعل مثله الوليد بن عبدالملك (رحمه الله) حيث اهتم بالمرضى والمكفوفين والمعوَّقين ، فرتب لهم النفقات اللازمة والعطاء المناسب ، وجعل لكل مُقعدٍ خادماً ، ولكل ضرير قائداً ، كما بنى مستشفى للمجذومين في ضواحي دمشق لا يزال قائماً ويحمل اسمه.(62)
وقد قام كذلك أبو جعفر المنصور ببناء مستشفى للمكفوفين ومأوى للمجذومين وملجأ للعجائز في بغداد .(63)
هذه نماذج من أعمال الخلفاء في مختلف العصور ، بما يؤكد أنّ ما فهموه من واجبات الخلافة والإمامة هو الاهتمام بهذه الفئة اهتماماً خاصاً لخصوصية وضعها .
سادساً : إشراك جميع أفراد المجتمع وتجمعاته في رعاية هؤلاء :
إنّ الدولة بما مكّن الله لها يمكنها أن تجعل أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته منحازين إلى هذه الفئة متعاطفين معها ، وذلك عن طريق التبصير بوضعها ، وبالواجب الشرعي تجاهها ، والثواب الذي أعدَّه الله مقابل ذلك . ومن هنا فيمكن التذكير بالآتي :
- أنّ ما أصُيب به أولئك ، إنما هو بقدر الله ، ابتلاءً واختباراً ، فإن صبروا أثيبوا على ذلك ، وكذا ذووهم والذين يقومون على أمرهم .
- أنّ ما أصاب أولئك يمكن أن يصيب أيّ شخص مّنا .
- أنّ من دلائل الإيمان وصدقه حب الخير للآخرين ، بل وتقديمهم بالعطاء : " ويُؤْثِرُون على أنفسهم ولو كان بهم خَصَاصَة " ، " ومن يُوقَ شُحَّ نفسه فأولئك هم المفلحون".(64)
- في الصدقات بابٌ واسع لتقديم العون لكل محتاج ، وتقدير هذه الحاجة متروك حسب المواقف والفروق والأحوال . والصدقة فضلها عظيم : ( مَنْ ذا الذي يُقرضُ اللهً قرضاً حسناً فيضاعفه له ، وله أجرٌ كريم ) .(65)
ومن ذلك الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها لصاحبها حتى بعد موته ، ويمكن للفرد أن يقوم بقدر ما يستطيع ، كما يمكن للمؤسسات أن تساهم في ذلك .
- يمكن تخصيص بعض الخدمات لذوي الحاجات الخاصة ، ويتعارف الناس على ذلك ، مثل الإعفاء من رسوم النقل جزئياً ، وتخصيص مقاعد لهم ، وكذا الأمر في المرافق العامة الأخرى .
- تشجيع الناس على إحياء سنة الوقف الخيري ، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : { إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاَّ من ثلاث : صدقة جارية ، أو علمُ ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له } .(66)
" وقد تفنّن المسلمون الأوائل – أحسن الله إليهم – في تخصيص أوقافهم وفي توجيهها إلى حالٍ من الإحسان دون الحال ، حتى بلغت ما لا يخطر على بال إنسان أن يفعله في شرقٍ ولا غرب ، فدعك من أوقاف المساجد التي كان يُوقف عليها منها ، ودعك من الأوقاف المخصّصة لطلبة العلم وإيواء المجذومين والمرضى … "(67)
وينقل الدكتور عبدالحليم عويس عن الدكتور محمد البلتاجي قوله : " ولقد تعددت صور الأوقاف ، وقد عرفنا منها في تاريخنا أكثر من ثلاثين مظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي في العالم الإسلامي … " وذكر منها : " .. مؤسسات لإمداد العميان والمقعدين بمن يقودهم ويخدمهم " .(68)
إنَّ جزءاً مقدّراً من ريع الأوقاف الإسلامية كان يُصرف على اللقطاء واليتامى والمقعدين والعجزة والعميان والمجذومين والمسجونين ليعيشوا فيها – أي الدُّور المخصّصة لهم – ويجدوا فيها السّكن والغذاء واللباس والتعليم والمعالجة .(69)
إنَّ الوقف بابٌ مفتوح لمن أراد من الأفراد أو المؤسسات أن يلج من خلاله لمرضاة الله تعالى واكتساب الثواب ، ثم إدخال السرور والراحة إلى نفوس أفرادٍ من هذا المجتمع هم أوَلَى من غيرهم أن تُخصّص لهم مرافق تقضِي لهم متطلباتهم بسهولة ويسر ، ويشعرون كذلك أن إخوانهم في هذا المجتمع يشعرون بهم ويسعون في قضاء حاجاتهم فتطيب نفوسهم بذلك .
سابعاً : توفير الحمية لهم ورعاية مصالحهم :
وذلك من المنطلق الشرعي في حماية المستضعفين والدفاع عنهم بل والقتال عند اللزوم دفاعاً عنهم : ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان..)(70) الآية ، والدولة يمكنها أن تسن من القوانين والتشريعات ما تحفظ به حقوق هؤلاء ، وتطبق الأحكام الرادعة على كل من تعدّى عليهم أو استغل ضعفهم لمصلحته .
وقد ورد أنّ أحد الولاة – وهو صاحب ديوان دمشق – أراد أن ينفق على الزَّمنى – الذين أصيبوا بأمراضٍ مزمنة تعجزهم عن العمل – صدقة غير محدّدة ، أي أنه لم يشأ أن يحدّد لهم من بيت المال حقوقاً واجبة ومقرَّرة ومفروضة ، فرُفعت شكوى منهم إلى عمر ابن عبدالعزيز (رحمه الله) في ذلك الوالي ، فكتب إليه أن يفرض لهم حقوقاً واجبة لا مجرّد صدقات وإحسانات ، وقال له : " إذا أتاك كتابي هذا فلا تعنِّت الناسَ ولا تعسرهم ولا تشق عليهم ، فإني لا أحب ذلك " .(71)
__________

(1) الحجرات 13 .
(2) البخاري مع شرح فتح الباري 10/438 .
(3) رواه البزار ، وأبو يعلى في مسنده 6/65 برقم (3315) .
(4) بحث بعنوان : استراتيجيات مستحدثة في برامج رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة – د . عثمان لبيب فرّاج . منشور بمجلة الطفولة والتنمية – عدد (2) ، يناير 2001م ، ص 14 .
(5) بحث بعنوان : الاتصال الجماهيري حول ظاهرة الإعاقة بين الأطفال - د . هادي نعمان الهيتي . منشور بالمجلة المذكورة سابقاً، عدد (5) ، فبراير 2002م ، 36 .
(6) المرجع السابق ، نفس الصفحة .
(7) الخدمة الاجتماعية الطبية والتأهيل – د . محمد عبدالمنعم نور ، ص 157 .
(8) كيف تربي طفلك المعوّق – صموئيل ويشك – ترجمة : د . محمد نسيم رأفت ، ص 16 .
(9) د . عثمان لبيب فراج - مرجع سابق ، ص 14 .
(10) د . هادي نعمان الهيتي – مرجع سابق ، ص 36 .
(11) الإسراء 70 .
(12) الأعراف 156 .
(13) الأنبياء 107 .
(14) سنن أبي داود 4/285 ، برقم (4941) .
(15) الحجرات 12 .
(16) مسند الربيع – الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي المصري – تحقيق : محمد إدريس عاشور بن يوسف 1/170 برقم (419) باب في الكعبة والمسجد والصفا والمروة .
(17) الحجرات (10) .
(18) التوبة (71) .
(19) صحيح مسلم بشرح النووي 2/16 .
(20) صحيح البخاري بلفظ " تر المؤمنين " 5/2238 ، برقم (5665) ، صحيح مسلم بشرح النووي باللفظ المذكور 16/140 ، برقم (2586) ، مسند أحمد 4/270 .
(21) النحل 90 .
(22) المائدة 2 .
(23) صحيح مسلم بشرح النووي 13/106 – 107 .
(24) شعب الإيمان – البيهقي 6/2117 ، برقم (7659) .
(25) المرجع السابق 6/117 ، برقم (7660) .
(26) مسند أبي يعلى 6/65 ، برقم (3315) . تحقيق : حسن سليم أسد .
(27) مسند أحمد 2/33 .
(28) الفتح 17 .
(29) النساء 102 .
(30) البقرة 184 .
(31) البقرة 185 .
(32) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 173 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 85 . شرح القواعد الفقهية – الزرقا ، ص 185 .
(33) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 160 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 74 .
(34) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 172 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 84 .
(35) مسند البيهقي 9/90 .
(36) شرح الزرقاني على الموطأ 2/295 ، سنن البيهقي 9/85 ، 89 .
(37) بدائع الصنائع – الكاساني 7/101 ، بداية المجتهد – ابن رشد 1/381 . المهذب – الشيرازي 2/233 ، كشاف القناع – البهوتي 3/38 .
(38) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 7/31 و13/100 . وصحيح مسلم بشرح النووي 12/213 ، أبو داود (2928) .
(39) البخاري 13/112 – 113 ، مسلم بشرح النووي 12/214 .
(40) الشعراء 215 .
(41) مسلم بشرح النووي 12/212 – 213 .
(42) سنن أبي داود (2948). سنن الترمذي (1332) . وإسناده صحيح ، وله شاهد من حديث معاذ عند أحمد 5/238، 235.
(43) قواعد الزركشي : حرف التاء ، الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 233 – 235 ، الأشباه والنظائر – ابن نجيم ، ص 23، مجلة الأحكام العدلية – مادة (58) مدخل : ف 662 .
(44) الخراج – أبو يوسف ، ص 36 .
(45) مسلم 12/215 .
والطبراني ، وفيه زيادة " كنصحه وجهده لنفسه " .
(46) الطبراني بزيادة : " إنما أنا مبلغ ، والله يهدي " . قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن . فيض القدير 2/571 – 572 .
(47) الأشباه والنظائر – السيوطي ، ص 234 – 235 .
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية – محمد صدقي البورنو ، ص 218 – 221 .
(48) تاريخ الطبري ، 4/202 – 203 .
(49) الخلفاء الراشدون والدولة الأموية ، مجموعة مؤلفين ، ص 64 .
(50) البخاري ، باب الفرائض 8/8 .
(51) صحيح مسلم 3/1238 . برقم (1619) .
(52) الأموال – أبو عبيد ، ص 578 – 580 .
(53) السيوطي – مرجع سابق ، ص 560 .
(54) مجلة الأحكام العدلية ، مادة (31) .
المدخل الفقهي العام – الزرقا – فقرة 587 .
(55) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية – البورنو ، ص 80 .
(56) اتفاقية حقوق الطفل : أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989م ، ودخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 1990م .
انظر: اللوائح الدولية بشأن المعوقين – هادي نعمان الهيتي – المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – بغداد.
(57) اليونسكو ، المعوقون – هذه الضحايا الصامتة ، ذنب الآباء ومسئولية الأجهزة الصحية ، نشرة الطفولة العربية – الجامعة الكويتية لتقدم الطفولة العربية – يناير 1984م ، ص 15 .
(58) قواعد الزركشي : حرف الهمزة ، المدخل الفقهي العام – الزرقا : فقرة 641 .
(59) انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول – ابن التلمساني ، ص 33 .
نهاية السول – البيضاوي 1/120 .
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول – الإسنوي – تحقيق : د . محمد حسن هيتو ، ص 83 .
(60) انظر : حقوق المعاق في الشريعة الإسلامية – د . مروان علي القدومي ، بحث منشور بمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية – الخرطوم ، عدد 4 ، ص 149 .
(61) سيرة عمر بن عبدالعزيز – ابن الجوزي ، ص 130 .
(62) انظر : الدولة الأموية – محمود شاكر ، الخلفاء الراشدون والدولة الأموية ، ص 138 .
(63) تاريخ الدولة العباسية وحضارتها – د . محمد الطيب النجار وآخرون ، ص 87 .
(64) الحشر 9 .
(65) الحديد 11 .
(66) فيض القدير – المناوي 1/427 .
(67) مقال للأستاذ / منذر شقَّار بمجلة الوعي الإسلامي ، عدد (137) ، جمادي الأولى عام 1396هـ . بعنوان : الأوقاف الإسلامية القديمة إنسانية ورحمة وتكافل اجتماعي .
(68) التكافل الاجتماعي في ضوء الفقه الإسلامي - . عبدالحليم عويس ، ص 27 .
(69) المجتمع المتكافل في الإسلام - . عبدالعزيز خياط ، ص 234 .
وانظر كذلك : التكافل الاجتماعي – عبدالواحد علوان ، ص 80 .
(70) النساء 75 .
(71) الطبقات – ابن سعد5/281 .

 

التوقيع

 



من كتاباتي
صرخاااات قلم (( عندما تنزف ريشة القلم دما ))
قلم معطل وقلم مكسوووور
عندما ’تطرد من قلوب الناس !!!!!!(وتدفن في مقبرة ذاتك)
دعاة محترفون لا دعاة هواه ( 1)
الداعية المحترف واللاعب المحترف لا سواء(2)
نعم دعاة محترفين لا دعاة هواة!!!! (( 3 ))
خواطر وجها لوجه
همسة صاااااااااااارخه
خواطر غير مألوفه
اليوم يوم الملحمه ...
على جماجم الرجال ننال السؤدد والعزه
عالم ذره يعبد بقره !!!
معذرة يا رسول الله فقد تأخر قلمي
دمعة مجاهد ودم شهيد !!!!!!
انااااااااا سارق !!!!
انفلونزا العقووووووووول
مكيجة الذات
الجماهير الغبيه
شمووووخ إمرأه

 
 
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18-05-2007, 02:55 PM
العفيفه العفيفه غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 532
معدل تقييم المستوى: 20
العفيفه is on a distinguished road
رد: دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

الله يعطيك الف عافية اخوي
موضوع شامل ومشوق بصراحة

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18-05-2007, 11:55 PM
مهدي أل منصور مهدي أل منصور غير متصل
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 28
معدل تقييم المستوى: 0
مهدي أل منصور is on a distinguished road
رد: دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

هلا فيك اخي الفاضل 0

موضوع رائع جدأ وفعلا مشوق للقراء ومفيد 0

خالص الغلا للجميع

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19-05-2007, 04:56 PM
الصورة الرمزية سعيّد ابوجعشه
سعيّد ابوجعشه سعيّد ابوجعشه غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
الدولة: K . S . A
المشاركات: 5,980
معدل تقييم المستوى: 23
سعيّد ابوجعشه is on a distinguished road
رد: دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

بيض الله وجهك على هذا المجهود يـــ أبوبدر

ولا هنت طال عــمــرك

 

التوقيع

 





 
 
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 20-05-2007, 12:48 PM
د.فالح العمره د.فالح العمره غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
الدولة: في قلوب المحبين
المشاركات: 7,593
معدل تقييم المستوى: 27
د.فالح العمره is on a distinguished road
رد: دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

مرحبا بش اختي الفاضله العفيفه ولا هنت على حضورش

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 20-05-2007, 12:48 PM
د.فالح العمره د.فالح العمره غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
الدولة: في قلوب المحبين
المشاركات: 7,593
معدل تقييم المستوى: 27
د.فالح العمره is on a distinguished road
رد: دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

ارحب يا مهدي ولا هنت على الحضور

ونفع الله الجميع

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 20-05-2007, 12:49 PM
د.فالح العمره د.فالح العمره غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
الدولة: في قلوب المحبين
المشاركات: 7,593
معدل تقييم المستوى: 27
د.فالح العمره is on a distinguished road
رد: دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

ارحب يا بو محمد ولا هنت على الحضور

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 21-05-2007, 03:14 AM
الصورة الرمزية مسعطر
مسعطر مسعطر غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
الدولة: صـــــدور الــطـــيـــبـــيــن
المشاركات: 1,049
معدل تقييم المستوى: 18
مسعطر is on a distinguished road
رد: دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

أشكرك على إجتهادك الدائم يا أخي فالح
تقبل مروري أخيك : مسعطر

 

التوقيع

 






يكره الصيحات مربي النعم
 
 
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 21-05-2007, 12:41 PM
د.فالح العمره د.فالح العمره غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2005
الدولة: في قلوب المحبين
المشاركات: 7,593
معدل تقييم المستوى: 27
د.فالح العمره is on a distinguished road
رد: دور الدولة في رعاية ذوي الحاجات الخاصة في الإسلام

مرحبا اخي الكريم ولا هنت على حضورك

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عرض كامل لكتاب المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية / الدكتور عبد الرزاق الزهراني سهيل الجنوب مجلس الدراسات والبحوث العلمية 10 16-09-2010 05:55 PM
العولمة والسيادة إعادة صياغة وظائف الدولة د.فالح العمره مجلس الدراسات والبحوث العلمية 8 11-04-2007 09:25 PM
ترجمة عن البحوث الكيفية في التربية الخاصة وانواعها وحووش مجلس الدراسات والبحوث العلمية 2 04-01-2006 07:05 PM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 10:19 AM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع