مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس العامة~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس الإســــلامي

المجلس الإســــلامي لطرح كافة القضايا المتعلقة بالدين الاسلامي

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 16-09-2009, 01:43 AM
الصورة الرمزية ناصر بن محمد ال صويان
ناصر بن محمد ال صويان ناصر بن محمد ال صويان غير متصل
إداري سـابـق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: في قلوب الجميع
المشاركات: 3,818
معدل تقييم المستوى: 20
ناصر بن محمد ال صويان is on a distinguished road
(((حكم دفع زكاة الفطر نقوداً... فتوى الشيخين )))

لسؤال:
يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟

المفتي: الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله


الإجابة:
زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط"، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.

والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طُعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.

ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت.

ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطئ الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



حكم دفع زكاة الفطر نقوداً
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . وبعد : فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً .
والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده ، ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ، أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات الأصل فيها التوقيف ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه ، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [1] ، وقال هو في ذلك : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) [2] ، (( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ))[3] . وقد بيَّن هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من إقط . فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) [4] . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب ) ، وفي رواية (( أو صاعاً من إقط ))[5] متفق على صحته . فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر . ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة في مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر ، فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم . وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه ، وخاص بما ورد فيه ، كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر ، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ، ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية ، وقد قال الله سبحانه : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [6] ، وقال عز وجل : " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ[7] . ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن أخرجه ؛ لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية . وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه ، والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه ، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوةوالإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز



المصدر/// http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=731110
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-09-2009, 01:46 AM
الصورة الرمزية ابوعبدالرحمـن
ابوعبدالرحمـن ابوعبدالرحمـن غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: █ Q8 █
المشاركات: 5,296
معدل تقييم المستوى: 21
ابوعبدالرحمـن is on a distinguished road
رد: (((حكم دفع زكاة الفطر نقوداً... فتوى الشيخين )))

ناصر بن محمد آل صويان
***
جزاك الله خير و وبارك الله في جهودكم


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16-09-2009, 03:15 AM
ليــه يازمـــن ليــه يازمـــن غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: <<المـــريـــــخ>>
العمر: 39
المشاركات: 7,820
معدل تقييم المستوى: 23
ليــه يازمـــن is on a distinguished road
رد: (((حكم دفع زكاة الفطر نقوداً... فتوى الشيخين )))

جزاك الله خير

وبارك الله فيك

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 16-09-2009, 05:21 AM
فزاع فزاع غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2005
الدولة: الحفيره !!
العمر: 48
المشاركات: 4,400
معدل تقييم المستوى: 24
فزاع is on a distinguished road
رد: (((حكم دفع زكاة الفطر نقوداً... فتوى الشيخين )))

أخي الفاضل ناصر الصويان

جزاك الله خيراً على النقل
ورحم الله الشيخين.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 16-09-2009, 05:44 AM
الصورة الرمزية ((الغنج))
((الغنج)) ((الغنج)) غير متصل
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,968
معدل تقييم المستوى: 16
((الغنج)) is on a distinguished road
رد: (((حكم دفع زكاة الفطر نقوداً... فتوى الشيخين )))

جزاكـ الله خير

وباركـ الله فيكـ

وجعله في ميزان حسناتكـ


رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16-09-2009, 12:53 PM
الصورة الرمزية نوفاتي
نوفاتي نوفاتي غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 65
معدل تقييم المستوى: 16
نوفاتي is on a distinguished road
رد: (((حكم دفع زكاة الفطر نقوداً... فتوى الشيخين )))

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 16-09-2009, 06:26 PM
someone someone غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: Somewhere
المشاركات: 3,083
معدل تقييم المستوى: 22
someone is on a distinguished road
رد: (((حكم دفع زكاة الفطر نقوداً... فتوى الشيخين )))

لاهنت اخي الكريم على الفتاوى
جزاك الله خير

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 05:30 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع