مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~ المجالس الـخـاصـة ~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس السياسي

المجلس السياسي لمناقشة القضايا السياسية حول القضايا المعاصرة

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 26-09-2009, 03:51 AM
الصورة الرمزية حفصة
حفصة حفصة غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: هناك في إحساسي ~
المشاركات: 410
معدل تقييم المستوى: 15
حفصة is on a distinguished road
:0015: معجم مصطلحات حقوق الإنسان

الإتهام : هو تحميل أحد الأشخاص مسؤولية ارتكاب جريمة معينة، بعد توفر الأدلة والقرائن الكافية لتوجيه الاتهام إليه، ومن ثمّ ينشأ حق الدولة في معاقبة الجاني وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.


الإحتجاز : وهو تجريد المرء من حريته – سواء قبل المحاكمة أو أثنائها - لسبب لا يتصل بصدور حكم قضائي بإدانته في قضية بعينها ، ويختلف ذلك عن السجن الذي يجرد المرء بمقتضاه من حريته بعد صدور حكم قضائي بإدانته ومعاقبته بعقوبة محددة.


الإختفاء القسري: هو القبض على بعض الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع حكومة ما أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم حكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون.


الإعلان : مجموعة من المبادئ التي تنتج التزاما أدبيا لا قانونياً، إذ لا يعد الإعلان وثيقة ملزمة قانوناً في حد ذاته، لكن بقبول الدول له واتخاذها الإجراءات المنفذة له تضفي عليه شرعية تسمح بالاستناد غليه والاسترشاد به من أي من الوجهات القانونية أو الأخلاقية أو السياسية على الصعيدين الدولي والمحلي، ومن قبيل ذلك "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي كان ولا زال له قيمته الأدبية والأخلاقية في العالم بأسره.


الإعتقال : هو سلب مؤقت للحرية تجريه سلطة إدارية دون أمر صادر من المحكمة المختصة بحيث يتم التحفظ على الشخص، ويمنع من الاتصال بغيره، أو مباشرة أي عمل إلا في الحدود التي تسمح بها السلطة بهدف حماية أمن المجتمع.


الإفراج : هو قرار يصدر من الجهة المختصة (قضائية أو إدارية) ويقضي بإخلاء سبيل المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده دون أن يعني ذلك براءته بالضرورة، ولذلك فإنه يمكن الرجوع عنه إذا ما نشأت ظروف تدعو إلى حبس المتهم مرة أخرى.


الأقلية : وهي جماعة تمثل نسبة محدودة من أفراد المجتمع تختلف عن المجموع (الأغلبية) في اللغة أو الدين أو العرق أو الطائفة، وقد تتعرض هذه الأقلية للتمييز السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي ضدها من جراء هذا الاختلاف.


البروتوكول : اتفاق يكمل اتفاقا سابقاً ، كالبروتوكول المضاف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


التحرر الوطني أو الكفاح الوطني كلها تعني المعنى نفسه، ويُقصد بها كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والأجنبية والقهر الأجنبي بكافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح، وهو حق مشروع كفله الإسلام وكل المنظمات الدولية من أجل تقرير المصير والاستقلال لجميع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري وأنواع السيطرة الأجنبية الأخرى.


التحفظات : وهي الاستثناءات التي تضعها بعض الدول الأطراف على وثيقة تصادق عليها، فهي غير ملزمة بهذه الاستثناءات، ( وغير مسموح للدول بأن تضع تحفظات على المواد التي تمس جوهر الاتفاقية أو العهد )، ومن أمثلة ذلك: التحفظات التي وُضعت على اتفاقية القضاء على أشكال التميز ضد المرأة، وكانت أكثر من أي تحفظات وضعت على أي اتفاقية أخرى.


الترصد : هو تربص الجاني للظفر بالمجني عليه ومباغتته في مكان وزمان يحدده هو لارتكاب الجريمة.


التصديق: وهو الإجراء النظامي الذي تتبعه الحكومات بعد توقيعها للمعاهدة أو الاتفاقية لتصبح نافذة وملزمة .


التعذيب : هو عمل يمارسه موظف رسمي وينتج عنه ألم ، جسديا كان أو عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بهدف الحصول من هذا الشخص أو شخص آخر على معلومات أو على اعتراف عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه.


التلبس : هو اكتشاف الجريمة حال ارتكابها، وهو حالة واقعية تعبر عنها مجموعة من المظاهر الخارجية التي تدل على أن الجريمة تقع، فإمساك الشخص بأدوات تعاطي المخدرات وانبعاث الرائحة منها يُعدّ مظهراً من المظاهر الخارجية المشار إليها.


التمييز العنصري : ويُقصد به أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها ، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.


تعدد الجنسيات : وهي حالة يكون للفرد فيها أكثر من جنسية، وهو ما يطلق عليه فقهاء القانون "تعدد الجنسيات" بحيث يجد الفرد نفسه منذ ميلاده أو في وقت لاحق عليه متمتعا بأكثر من جنسية وفقا لقوانين دولتين أو أكثر.


التنازل عن الجنسية : التنازل عن الجنسية أمر مرهون بإرادة الفرد "الضمنية أو الصريحة"، وتختلف الدول في قبول مثل هذا التنازل، ففي حين تقبله بعض الدول مثل المملكة المتحدة واليابان شريطة أن يحمل الفرد جنسية دولة أخرى، فإن بعض الدول الأخرى ترى أن التنازل عن الجنسية لا يتحقق بإرادة الفرد وحده بل بإرادته مضافاً إليها الدولة التي يريد التنازل عن جنسيتها.


التنمية البشرية : هي عملية تحرير ونهضة شاملة تقتضي التحرر من قوى السيطرة ، وتستلزم العمل على إقامة بنيان اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي جديد ومتوازن وكفء ، دون الانكفاء على النفس، وإنما العمل على الدخول في علاقات التعاون الدولي بِنديّة واستقلال لأجل رفع مستوى الرفاه لأفراد الشعب بشكل مطرد.


التنمية المستقلة : هي عملية تعتمد على مدى قدرة بلد من البلدان على اتخاذ قرارات مستقلة في مجال التصرف في موارده البشرية والطبيعية والمادية المتوفرة لديه، وصوغ السياسات الاقتصادية على ضوء ذلك.


التوصيات : نص دولي ليس له مبدئيا قوة ملزمة للدول الأعضاء ولا يؤدي إلى أي التزام، بل يقدم فقط توجيهات ويقترح أولويات عمل، كالتوصيات الصادرة عن الهيئة العامة للأمم المتحدة.


الحدث : هو صغير السن الذي بلغ سن التمييز ولم يصل سن البلوغ المتمثلة في الإدراك التام أي معرفته لطبيعة وضعه والقدرة على تكييف سلوكه وتصرفاته طبقاً لما يحيط به من ظروف ومتطلبات الواقع الاجتماعي. ويحدد الإعلان العالمي (crc) سن الحدث ما دون 18عاما إلا إذا كان القانون الوطني المعني يحدد سن أقل لهذه الفئة.


الحبس : هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن قابلة للمد والتجديد تحددها مقتضيات التحقيق وفق الضوابط التي يقررها القانون، وغاية هذا الإجراء هو وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه، دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو المجني عليه، وكذلك حماية المتهم من احتمالات الانتقام منه. ويختلف ذلك عن السجن الذي يجرد المرء بمقتضاه من حريته بعد صدور حكم قضائي بإدانته ومعاقبته بعقوبة محددة.


الحرمان من الجنسية : يشير مفهوم الحرمان من الجنسية إلى انتفاء وجود رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة ما، وهذا الحرمان يعود إلى سببين، أولهما: هو ما اصطلح على تسميته بـ "عديمي الجنسية" أو "البدون" وهو حرمان ابتدائي من الجنسية أسس لوضع دائم. وثانيهما: إسقاط الجنسية لغرض عقابي توقعه الدولة على شخص يتمتع بجنسيتها لكونه أخلّ بواجباته نحوها وفقا لقوانينها.


حق الحياة : هو حق للإنسان تكفله له كل القوانين والشرائع السماوية، ويجب على الدول في كل الأوقات أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية الحق في الحياة، وأن لا تشارك في أي وقت من الأوقات في إعدام الأشخاص تعسفاً أو خارج نطاق القانون أو التغاضي عن ذلك، وأن تمنع وقوع انتهاك هذا الحق وتحقق في الانتهاك إذا ماوقع وتُقاضي الجاني حتى في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة.


الحق في مخاطبة السلطات : وهو من حقوق الإنسان الطبيعية، حيث إن الأفراد يحتاجون الاتصال بالسلطات لأنها تؤمنهم على ذواتهم وممتلكاتهم. كما أن الاتصال بالسلطات مباشرة تحقق للأفراد مصالحهم، كما تحقق للدولة مصالح كبرى إذا ما قام الفرد بتبليغ السلطات بما يمكن أن يؤثر سلباً على المصالح العامة للدولة من الجرائم والأعمال المخالفة لقوانينها ويضر بأفراد المجتمع.


حقوق الإنسان : هي الحقوق التي يملكها جميع الناس لأنهم "إنسان" بعض النظر عن الموطن أو الجنسية أو العرق أو الانتماء وأصبحت حقوق الإنسان ذات قوة على اعتبار أنها قانون عرفي دولي ويقع على الحكومات مسؤولية حمايتها.


الدستور : وهو القانون الأعلى للدولة ويتم وفقاً له تنظيم شكل الدولة وممارسة الحكم فيها.


الإتجار بالبشر : تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من إشكال القصر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او إساءة استعمال السلطة او إساءة استغلال حالة استضعاف ، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزاياً لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ، ويشمل الاستغلال كحد ادني استغلال الدعارة او سائر أشكال الاستغلال الجنسي ، أو السخرة أو الخدمة قسراً ، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء ، ويعتبر تجنيد الأطفال أو نقله أو تنقيله أو ايواءة لغرض الاستغلال " الإتجار بالاشخاص " ، حتى اذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة .


الشتم : وهو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، أو باستعمال إيحاءات غير مباشرة بهدف الحط من قدر شخص بعينه أو تشويه سمعته، دونما استناد إلى واقعة مادية محددة.


الشراكة : هي علاقة تنشأ بين الدول الغنية غالباً والدول الفقيرة لتحقيق المصالح المتبادلة وإن كان ظاهرها هو تحقيق التنمية الشاملة في الدول الفقيرة، وتغطي علاقة الشراكة هذه مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في تعبير عن تكامل الأبعاد المتعددة لمفهوم التنمية، وقد تكون الشراكة في مجالات أخرى غير التنمية من أهمها مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام وغيرها.


الضحية : هو الشخص أو الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي، أو المعاناة النفسية، أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم النظام نتيجة الإهمال على نحو يشكل انتهاكا للأنظمة السائدة في الدولة.


العفو : هو إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أوتعديلها إلى أخرى أخف، والذي يملك العفو هو ولي الأمر، ما لم تكن هذه العقوبة حدا شرعياً فإن ولي الأمر لا يملك ذلك، وقد يكون العفو على الجاني من ولي المجني عليه إذا كان الحد قصاصا.



العمل : كل جهد مشروع يبذله الإنسان، ويعد عليه أو على غيره بالخير والفائدة والمنفعة سواء أكان هذا الجهد جسمياً كالحرف اليدوية، أو فكرياً كالتعليم والقضاء و غيرها.


العنف : هو عمل لا يمارس من خلال تنظيم محكم له عقيدة أو فكر كالإرهاب مثلا، وإنما غالباً ما يمارس بشكل فردي أو من خلال عصابات منظمة لكنها محددة النشاط كالسرقة أو الاتجار في المخدرات، بينما يمارس الإرهاب من خلال تنظيمات سياسية وحركات عقائدية فكرية غير رسمية.


العهد : اتفاق رسمي بين الدول يتم بموجبه تحديد واجبات والتزامات الدول الأطراف المشتركة، ويستعمل بشكل مرادف للاتفاقية أو المعاهدة، ومثال ذلك:


العولمة : هي صياغة إيديولوجية للحضارة الغربية من فكر وثقافة واقتصاد وسياسة للسيطرة على العالم أجمع باستخدام الوسائل الإعلامية، والشركات الرأسمالية الكبرى لتطبيق هذه الحضارة وتعميمها على العالم، ويمكن أن تكون سلاحاً ذا حدين إيجابي أو سلبي.


القانون : هو مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع والمصحوبة بعقوبة توقع على من يخرج على مقتضاها.


قانون الطوارىء : هو القانون الذي يُعمل به في حالات الفوضى وعدم الاستقرار السياسي من قبيل حالات التمرد والعصيان المدني والكوارث الطبيعية والنزاعات الداخلية، ويترتب على سريانه تقييد بعض الحقوق والحريات التي نص عليها الدستو، كما يترتب عليه إنشاء أجهزة قضائية للنظر في جرائم الطوارئ تُسمّى "محاكم الطوارئ".


اللأجئون : اللاجئ هو أي شخص يوجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته، بسبب خوفه من التعرض للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو خوفه على حياته من الحروب أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو ولا يستطيع العودة إلى بلده أو لا يرغب في ذلك.


المتضرر : هو كل من أصابه أذى نتيجة الفعل المكون للجريمة، وقد يكون هذا الأذى مباشرا كأفعال متتابعة تتجانس مع الجريمة وتتمثل فيما تحدثه من آثار لاحقة، وقد يكون الأذى غير مباشر مثل الضرر الذي يكون ناشئا عن جرائم يرتبط بعضها ببعض وإن لم تكن متتابعة.


المجتمع المدني : هو جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة، ولا تمارس السلطة، ولا تستهدف أرباح اقتصادية، وتملأ المجال بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفراد المجتمع ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإرادة السلمية للتنوع والخلاف


المجني علية : هو من يصيبه مباشرة فعل الجريمة في أي من حقوقه وحرياته الأساسية التي كفلها له القانون، كحقه في الحياة، وفي سلامته البدنية، وفي أمنه الشخصي والأسري، وحرمة مسكنه. ولذا فإن مفهوم المجني عليه يشير إلى صاحب الحق الذي يحميه القانون ويجرم انتهاكه جراء وقوع عدوان مباشر عليه. ومصطلح المجني عليه يتقاطع بهذا المعنى مع مصطلح الضحية من وجهة مصطلح المتضرر من الجريمة من ناحية أخرى، إلاّ أنّ المجني عليه هو أول ضحايا الجريمة، وهو المتضرر الرئيس منها.


المحاكمة العادلة : وهو حق يكفله له الدستور في مرحلة ما قبل المحاكمة وفي أثنائها وفي أعقابها، وعليه يضمن القضاء الشرعي للفرد الضمانات التي تحقق له عدد كبير من المبادئ منها: اعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته، ومحاكمته محاكمة عادلة، وعدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه، وأن يترك له المجال للدفاع عن نفسه، وأن يطعن في الحكم أمام محكمة أعلى.


المحاكمة المنصفة : وهي من أهم معايير المحاكمة العادلة، حيث يقوم مفهوم المحاكمة المنصفة على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين طرفي الدعوى، أي مبدأ المساواة بين الدفاع والادعاء، وأن يعملا على قدم المساواة من الناحية الإجرائية أثناء المحاكمة، وأن يتمتع بحق متساو في عرض أدلته والاطلاع على المعلومات اللازمة التي تخصه.


المعاهدة : المعاهدة قد تكون بين دولتين أو أكثر، وتتعلق بقضية أو أكثر، وتوقع أولا من قبل ممثلي الدول المعنية، ثم تبرم رسميا بعد ذلك بواسطة الجهات العليا المختصة في هذه الدول، وتُعد بالنسبة للدول الموقعة عليها قانوناً وعقداً في آن واحد. وقد تكون المعاهدة عامة لكل الدول، وقد تكون قاصرة على الدول التي تنتمي إلى منظمة إقليمية معينة مثل: "معاهدة الدفاع العربي المشترك".


المهاجرون : هم الأشخاص الذي يعيشون خارج إقليم دولتهم الأساسية، ولا يخضعون لحمايتها القانونية، والموجودين في دول أخرى ، وهم عادة يغادرون دولهم طواعية من أجل التماس حياة أفضل، وإذا اختاروا الرجوع إلى أوطانهم فسوف يستمرون في الحصول على حماية حكوماتهم.


المواطنة : هو الانتماء إلى دولة بذاتها كبديل عن الانتماء للقبيلة أو العشيرة، ويترتب عن هذا الانتماء مجموعة من الحقوق والواجبات منها حق العيش الكريم، و حق النصح لولي الأمر، وحق الملكية، وحق الصحة والتعليم وغيرها.


ميثاق الأمم المتحدة : وتسمى كذلك "اتفاقية الأمم المتحدة" وهي التي تحدد الأهداف، ووظائف ومسؤوليات الدول الأطراف ، وقد تم تبنيها في سان فرانسيسكو عام 1945م من قبل 50 دولة مؤسسة، وقد وافقت كل الدول الأعضاء على ما جاء في هذا الميثاق.


م / ن

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 26-09-2009, 10:39 AM
someone someone غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: Somewhere
المشاركات: 3,083
معدل تقييم المستوى: 22
someone is on a distinguished road
رد: معجم مصطلحات حقوق الإنسان

شكراء لك على لموضووع المتميز
بارك الله فيك

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 26-09-2009, 12:30 PM
الصورة الرمزية vip-534
vip-534 vip-534 غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 7,592
معدل تقييم المستوى: 24
vip-534 is on a distinguished road
رد: معجم مصطلحات حقوق الإنسان

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

 

التوقيع

 

 
 
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 05-10-2009, 07:37 AM
الصورة الرمزية حفصة
حفصة حفصة غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: هناك في إحساسي ~
المشاركات: 410
معدل تقييم المستوى: 15
حفصة is on a distinguished road
رد: معجم مصطلحات حقوق الإنسان

شكرا لكما


وتقديري

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 05-10-2009, 10:53 AM
الصورة الرمزية مانع الوعيلي
مانع الوعيلي مانع الوعيلي غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: الرياض
المشاركات: 4,351
معدل تقييم المستوى: 20
مانع الوعيلي is on a distinguished road
رد: معجم مصطلحات حقوق الإنسان

لاهنت اخوي حفصه على نقل الموضوع ويعطيك الف عافيه

 

التوقيع

 

[IMG][/IMG]

 
 
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-10-2009, 01:11 AM
الغروب الغروب غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 29,452
معدل تقييم المستوى: 10
الغروب is on a distinguished road
رد: معجم مصطلحات حقوق الإنسان

الاخت حفصة

اشكرك على تقديم معجم مصطلحات حقوق الانسان

تقديري.

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وصفات مجربة لعدم السرحان فى الصلاة أميرة نجد المجلس الإســــلامي 8 16-12-2010 04:40 PM
معجم مصطلحات الحج .... شموخ بنت قطر المجلس الإســــلامي 16 26-11-2008 01:08 PM
دوله مظيم (( سلطان بن وسام)) شيخة الغلا مجلس عيون الشعر النبطي 12 01-03-2008 01:16 AM
اهداء مني لكم..113 وسيله لرفع معدل الانتاج آل محفوظ مجلس الدراسات والبحوث العلمية 7 07-11-2005 02:50 PM
عائلة "وبران" المتهم في المحاولة الانقلابية تتهم حقوق الإنسان القطرية بالتقصير راكان اليامي المجلس السياسي 14 23-04-2005 03:55 PM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 02:42 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع