مجالس العجمان الرسمي


مجلس الدراسات والبحوث العلمية يعنى بالدراسات والبحوث العلمية وفي جميع التخصصات النظرية والتطبيقية.

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 07-09-2009, 05:37 AM
الصورة الرمزية النـــاجعي
النـــاجعي النـــاجعي غير متصل
محــامي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: Some Where Out Of Kuwait
العمر: 39
المشاركات: 216
معدل تقييم المستوى: 16
النـــاجعي is on a distinguished road
Lightbulb الإعتراف سيّد الأدله !

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أضع أمام ناظركم هذا البحث الصغير والذي موضوعه ( الإعتراف ) في القانون الجنائي
ماهيّته , أشكاله , أنواعه , شروطه , حجيّته القانونيّه


الأعتراف لغة : مرادف للإقرار , يقول أعترف بالشيء يعني أقر به
الأعتراف إصطلاحاً : لم يستقر الفقه والقضاء على تعريف خاص للإعتراف
فقد عرفه البعض أنه إقرار المتهم على نفسه بإرتكاب كافة الوقائع التي تنسدل تحت الجريمة , وعرفه الفريق الآخر بأنه إعتراف المتهم بما أنسب إليه من أقوال أو في عبارة إخرى هو شاهد على نفسه بما يضره , وهناك من عرفه تعريف شامل في قوله : هو إقرار على النفسه بحريّه وإدراك بأرتكاب الأفعال الجرمية دون تأثير وإكراه .

أشكال الإعتراف :

1- يمكن أن يكون الإعتراف شفهــي أو مكتوب ( لايشترط شكلاً معيناً ) إلا بمو هو كاف في الإثبات .
الكثير من من اعترفوا شفهياً ينكرون هذة الإعترافات ويدعون إكراههم وإجبارهم عليها , بأستعمال العنف والتهديد , فــعلى أية حال إن كان الإعتراف شفهياً أو مكتوباً فهو سلطة تقديرية للقاضي .

أقسامه :

1- الأعتراف كسبب من الأعفاء من العقاب , فقد يرى المشرع ان يشجع الجناة على كشف الجريمة وارشاد السلطات الى حقيقة المساهمين فيها فينص على اعفاء الجناة من العقاب اذا اعترفوا بشروط معينة
2- الاعتراف كدليل اثبات للحكم على المتهم بالادانة, والاعتراف سيد الادلة حيث أنه يعنى إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة اليه ، ويعد أقوى الادلة تأثيرا فى نفس القاضى وادعاها الى اتجاهه نحو الإدانة. وعليه فقد اكتفى الشارع بالاعتراف وأجاز أن تحكم المحكمة بناء عليه ودون سماع شهود حيث تنص المادة رقم 271 من قانون الاجراءات على أنه "يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعتراف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود ، وإلا فتسمع شهادة شهود الاثبات

أنواع الأعتراف :
أ- من حيث السلطة التي يصدر منها القرار :
1- إعتراف قضائي : هو الأعتراف الذي يكون يصدر أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية , ويجيز هذا الأعتراف للمحكمة الأكتفاء به , والحكم على المتهم من غير سماع الشهود .
2- إعتراف غير قضائي : وهو الاعتراف الذي يصدر خارج المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية , أما الاعتراف أمام محكمه مدنية في صدد دعوى مدنيه منظوره أمامها فانه يعتبر إعتراف غير قضائي .

من حيث الحجيّة :

يخضع الاعتراف فى تقدير قيمته كدليل اثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه فى ذلك شأن سائر ادلة الاثبات الأخرى ولا يعنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ان تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالادانة بل من واجبها ان تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت شروط صحته ثم تبدأ بعد ذلك مهمتها فى تقدير هذا الاعتراف بهدف التحقق من صدقه من الناحية الواقعية ولا تأخذ به المحكمة الا اذا كان مطابقا للحقيقة أما اذا كان متناقضا معها فلا يصح التعويل عليه.
واعتراف المتهم لايضع نهاية لاجراءات التحقيق الابتدائى او النهائى بل للمحكمة ان تواصل السير فى الدعوى بحثا عن ادلة اخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها.
ويكفى ان تتشكك المحكمة فى مدى صحة اسناد التهمة الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف ، وسلطتها فى ذلك مطلقة مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.

وقد تتوافر كل شروط الاعتراف القضائى ومع ذلك لايكون صحيحا بل صادرا عن دوافع متعددة ليست من بينها الرغبة فى قول الصدق مثل رغبة استدراك العطف فحسب أو الفرار من جريمة اخرى يهم المتهم كتمانها أو انقاذ الفاعل الحقيقى بحكم صلة من الصلات وتضامنا معه أو نتيجة خداع من شخص او خوف من بطش شخص ذى بطش أو سلطان.

ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

شروط صحّة الإعتبار :
أولا: أن يكون من المتهم على نفسه.

يشترط فى الاعتراف الذى يعتد به والذى يجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه. والفرد لايكتسب صفة المتهم الا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا الاجراء فان مايدلى به من أقوال يكون له قيمة الاستدلالات.
وحجية الاعتراف قاصره على المتهم فقط ولذلك فالأقوال الصادرة من المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها لاتعد اعترافا صحيحا فى حكم المادة رقم 271 اجراءات وهى فى حقيقتها ليست الا شهادة متهم على متهم آخر وتعد من قبيل الاستدلالات ولا تصح بالتالى أن تكون سببا فى عدم سماع الشهود. وإن كان ليس هناك بداهه مايمنع القاضى من التعويل عليه بوصفه استدلالات اذا اطمأن اليه ويستوى ان يكون المتهم الذى اخذ بأقوال زميله المتهم الآخر مقرا بالتهمه أم منكرا لها.
والاعتراف مسأله شخصية تتعلق بشخص المتهم المقر نفسه ، فاذا سلم المحامى بالتهمه المنسوبه الى موكله ولم يعترض ، فان ذلك لايعد اعترافا.

ثانياً : ثانيا: توافر الأهلية الاجرائية للمعترف
الأهلية الاجرائية هى الأهلية لمباشرة نوع من الاجراءات على نحو يعتبر معه هذا الاجراء صحيحا وينتج آثاره القانونية وهذه الأهلية تقوم على عنصرين هما:
1-أن يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة التى يعترف بها.
2-وأن يتوافر لديه الادراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف. ويقصد بالادراك والتمييز ، قدرة الشخص على فهم ماهية افعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وليس المقصود فهم ماهية التكييف القانونى للفعل ، فالشخص يسأل عن فعله ولو كان يجهل بأن القانون يعاقب عليه اذ لادخل للنيه فى الاعتراف لأن القانون هو الذى يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف الى حصولها. وينعدم هذا الادراك والتمييز بسبب صغر السن والجنون والعاهه العقلية والغيبوبة الناشئة عن سكر او مواد مخدره. والقانون المصرى يعفى من المسئولية الصغير الذى لم يبلغ من العمر 7 سنوات حيث افترض الشارع أن التمييز يكون منعدما فى هذا السن ولا يعتد فى الاثبات باعتراف المتهم المجنون او المصاب بعاهه فى العقل نظرا لأن هذه الامراض تعدم الشعور والادراك ونفس الشىء بالنسبة للسكران لأنه يكون فاقد الادراك أما اذا لم يفقد الشعور تماما فلا يبطل اعترافه ولكن لايجوز للمحكمة أ ن تكتفى به وحده بل لأبد من تأييده بادله أخرى.

ثالثا:أن يكون الأعتراف قضائياً
الاعتراف القضائى هو الذى يصدر من المتهم أمام احدى الجهات القضائية أى يصدر امام المحكمة أو قضاء التحقيق. وهذا الاعتراف يكفى ولو كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى لتسبيب حكم الادانه مادامت قد توافرت شروط صحته.
أما الاعتراف غير القضائى فهو الذى يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء ، ومثال ذلك ماقد يرد ذكره فى التحقيقات نقلا عن أقوال منسوبة الى المتهم خارج مجلس القضاء أمام الشهود مثلا أو فى محرر صادر منه او فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى. وليس هناك مايمنع من أن يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالادانه لأنه لا يخرج عن كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير القاضى كباقى الأدلة ولكن قيمته فى الاقناع تتوقف على الثقة فى السلطة التى صدر أمامها الاعتراف أو على ما لشهادة الشاهد الذى نقله من قيمة فيه أو قيمة المحضر أو الورقة التى دون فيها. ويلاحظ ان هذا الاعتراف لايصلح على اية حال لأن يكون سببا فى عدم سماع الشهود طبقا للمادة رقم 271 اجراءات

رابعاً : الصراحة والوضوح
يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب اليه ينفى عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل أكثر من تأويل ولذلك لايجوز أن يستنتج الاعتراف من هروب المتهم اثر وقوع الحادث أو غيابه عن الجلسة اذ قد يكون ذلك لخشية القبض عليه ، كما لايجوز اعتبار صمت المتهم قرينة على ادانته اذ قد يكون صمته نتيجة لخوفه من اساءة الدفاع عن نفسه وانتظارا منه لمشورة محاميه أو بسبب حرج لا قبل له بدفعه كالشخص الذى يضبط بمسكن قصده لارتكاب فعل مناف للآداب ويصمت أمام اتهامه بالسرقة حتى لايسىء الى شرف وسمعة الطرف الآخر.
هذا وينبغى أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعه الاجرامية لا على ملابساتها المختلفة ، فتسليم المتهم مثلا بأنه كان موجودا فى مكان الجريمة فى وقت وقوعها أو بوجود ضغينه بينه وبين القتيل أو بأنه كان يحرز سلاحا من النوع الذى وقعت به الجريمة أو بأنه سبق أن اعتدى على المجنى عليه أو هدده بالقتل أو بأنه استفاد من القتل كل ذلك لايعد اعترافا بارتكاب الجريمة وأن كان فيه مايصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لاتكفى للادانة إلا اذا عززتها ادلة كافية.

خامساً : صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم
يقصد بالارادة الحرة قدرة الانسان على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص الا اذا انعدمت المؤثرات التى تعمل فى ارادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة.
ويعتبر الاكراه من اقدم وسائل التأثير فى ارادة المتهم بغية الحصول على اعترافه ، ومن ذلك إطالة الاستجوابات لفترات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع بقصد تحطيم اعصاب المتهم وتضيق الخناق عليه فيقر بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدى حقيقته. كما أن الحبس الاحتياطى قد يتخذ احيانا وسيلة للضغط على المتهم واكراهه على الادلاء باعترافه ، كذلك الضرب أو الاعتداء بأية كيفية على جسم المتهم والقبض والحبس بدون وجه حق وتسبيب الألم والارهاق كتسليط الضوء الشديد على الوجه أو ابقاء شخص واقفا مدة طويلة أو إزعاجه بالأصوات المدوية أو حرمانه من الطعام والشراب.

سادساً : مطابقة الاعتراف للحقيقة
لقد تغيرت الفاعلية الاجرائية للاعتراف واثبت الواقع العملى أن الاعتراف قد يكون مصدره مرضا عقليا أو نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجة للايحاء أو للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق أو من أجل التضحية وانقاذ المتهم الأصلى بسبب ما يربطه به من علاقه قرابة أو صداقة أو محبة أو أسباب أخرى. وفى كل هذه الصور لايعد الاعتراف مطابقا للحقيقه ولا يعتد به.

سابعااً : أن يكون الاعتراف وليد اجراءات صحيحة :
اذا كان الاعتراف ثمرة اجراءات باطلة وقع باطلا ومثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل لتحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم الى الحضور قبل استجوابه فى جناية فى غير حالتى التلبس والاستعجال ، كذلك الاعتراف الذى يأتى نتيجة قبض أو تفتيش باطلين وكذلك يقع الاعتراف باطلا اذا جاء وليد تعرف المجنى عليه على المتهم فى عملية عرض باطلة أو نتيجة لتعرف الكلب البوليس فى عرض باطل ويشترط لبطلان الاعتراف فى هذه الاحوال توافر رابطة سببية بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى أن يكون الاجراء الباطل سابقا أو معاصرا للاعتراف أما اذا كان تاليا ومستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا .
ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو دفع ببطلان القبض والتفتيش مادام ان الاعتراف لم يكن متأثرا بالاجراء الباطل وأدى الى النتيجة ذاتها التى اسفر عنها الاجراء الباطل ومن هذا القبيل ان يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التى اتخذت الاجراء الباطل أو ان يتم الاعتراف امام ذات السلطة ولكن زوال أثر الاجراء الباطل


*الأعتراف بالأكراه وحقوق الإنسان :
قال تعالى"ولقد كرمنا بني آدم ..."
ويقول عز وجل " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي "
لقد كرّم الله الإنسان وفضله على كثير من الخلائق، وأعطاه كثيرا من الحقوق والحريات منها حق و حرية العبادة واختيارها بعد أن وضح له سبيل الرشاد ،ولقد نص الله عز وجل في كل شرائعه السماوية على تكريم الإنسان وحُسن معاملته وعدم حمله على الإتيان بأفعال أو أقوال أو أي تصرف لا توجد فيه إرادته الخاصة أو رغبته الحقيقية.
وقد كان الرسول الكريم -صلوات الله عليه- يكرّم الأسرى في الحروب ويعاملهم معاملة حسنة فلا يعذبهم ولا يُكرههم على الدِّين بل كان يخيّرهم في بعض الأحيان بأن يفتدوا أنفسهم بالمال أو تقديم بعض الخدمات للمجتمع المسلم مثل القيام بتعليم المسلمين القراءة والكتابة ،وهكذا فعل خلفاؤه الراشدون .
لكن اليوم مع ابتعاد البشر عن القيم وانسلاخهم عن الحق وانصياعهم لقوى الشر في العالم فقد أصبح ما يميّز هذا العصر- عصر الحضارة والتكنولوجيا والحرية المزعومة- العنف والإرهاب بشتى الأصناف و الألوان ولقد احتلت قضايا التعذيب والعنف والإكراه على الاعتراف مساحة واسعة في العالم وأصبحت تشكل تحديًّا للمنظمات والجمعيات والمؤسسات التي تنادي بحقوق الإنسان بالتصدي لها والدفاع عن حقوق الإنسان وتوفير الأمن والحماية المناسبة للفرد المعنََّف أو الواقع تحت التعذيب أو الذي يعامل معاملة قاسية تحط من كرامته الإنسانية. فمثل تلك الممارسات تؤثر سلبا على المجتمعات والنمو الاقتصادي والأمن الاجتماعي وعلى المصالح الفردية للأفراد. ومما دفعني إلى الخوض في هذا المجال هو التناقض الكبير الواضح وضوح الشمس بين ما تنادي به الدول والحكومات من شعارات وإعلانات توحي بتطبيقها لحقوق الإنسان وبين ما يظهر على أرض الواقع من ممارسات ضد الإنسانية والإنسان الذي يحاول أن ينعم بحقوقه المزعومة.


*الدفع ببطلان الاعتراف
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره اثر اكراه من الدفوع الجوهرية وعلى المحكمة ان تناقشه وترد عليه ما دامت قد عولت عليه فى قضائها يستوى فى ذلك ان يكون الدفع قد صدر من المتهم المقر او من متهم آخر فى الدعوى وان لم ترد عليه يعاب الحكم بالقصور.

وفى ذلك قضت المحكمة بأنه
لما كان من البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعن انكر التهمة امام غرفة المشورة – ودفع بأن اعترافه كان وليد أكراه وقع عليه كما تبين من الاطلاع على تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية انه لدى مناقشة مدير الدار للطاعن ذكر الاخير ان اعترافه بارتكاب الحادث كان وليد اكراه وقع عليه من رجال الشرطة لما كان ذلك وكان هذا الدفع بان اعتراف الطاعن كان وليد اكراه مطروحا على المحكمة وقد استند الحكم ضمن ما استند اليه فى إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات دون ان يعرض لما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد انكر ما اسند اليه من اتهام فى مرحلة المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر اكراه او تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الاكراه من ثم فالدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تاثير الاكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.

هذا واذا كان الاعتراف قد جاء نتيجة استجواب فى مجلس القضاء فينبغى أن يكون الاستجواب قد جرى صحيحا برضاء المتهم ومحاميه معا ، وكذلك اذا كان الاستجواب قد جرى خارج مجلس القضاء واراد الحكم الأخذ به وجب أن تكون الضمانات التى فرضها القانون أمام سلطات التحقيق الابتدائى قد روعيت لأن بطلان الاستجواب لأى اعتبار كان يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ، وكذلك الشأن أيضا اذا صدر الاعتراف بسبب المواجهة الباطلة ، كما يجب مراعاة ان الاستجواب فى مرحلة المحاكمة وسيلة للدفاع فحسب.


المراجع :
1- فريق الدراسات القانونيّة
2- كتاب حجيّة الإعتراف الجزائي في تكوين قناعة القاضي للمستشار عدلي خليل
3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
4- أعتراف المتهم للدكتور سامي صادق الملا
5- ابراهيم غازي ( التحقيقات والأدله الجنائية )

 

التوقيع

 

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

 
 

التعديل الأخير تم بواسطة : النـــاجعي بتاريخ 07-09-2009 الساعة 05:39 AM. السبب: إعاده تنسيق
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-09-2009, 05:55 AM
الغروب الغروب غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 29,452
معدل تقييم المستوى: 10
الغروب is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

الناجعي

اشكرك على تقديم هذا البحث الوافي بخصوص ( الإعتراف ) في القانون الجنائي

وتقبل تقديري.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 07-09-2009, 07:35 AM
الصورة الرمزية النـــاجعي
النـــاجعي النـــاجعي غير متصل
محــامي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: Some Where Out Of Kuwait
العمر: 39
المشاركات: 216
معدل تقييم المستوى: 16
النـــاجعي is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغروب مشاهدة المشاركة
الناجعي

اشكرك على تقديم هذا البحث الوافي بخصوص ( الإعتراف ) في القانون الجنائي

وتقبل تقديري.

الغــــــــــروب

لا شكر على واجب

أسعدني المرور

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 07-09-2009, 08:05 AM
someone someone غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2005
الدولة: Somewhere
المشاركات: 3,083
معدل تقييم المستوى: 22
someone is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

لاهنت يا الناجعي على هذا البحث الكافي ووالوافي عن الاعتراف
دمت في حفظ الله

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 07-09-2009, 11:03 AM
الصورة الرمزية النـــاجعي
النـــاجعي النـــاجعي غير متصل
محــامي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: Some Where Out Of Kuwait
العمر: 39
المشاركات: 216
معدل تقييم المستوى: 16
النـــاجعي is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة someone مشاهدة المشاركة
لاهنت يا الناجعي على هذا البحث الكافي ووالوافي عن الاعتراف
دمت في حفظ الله
Someone

ولانت
أسعدني مرورك

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 07-09-2009, 11:31 AM
ليــه يازمـــن ليــه يازمـــن غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: <<المـــريـــــخ>>
العمر: 39
المشاركات: 7,820
معدل تقييم المستوى: 23
ليــه يازمـــن is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

مشكور على البحث

والله يعطيك العافيه وماتقصــر

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 08-09-2009, 12:50 AM
الصورة الرمزية النـــاجعي
النـــاجعي النـــاجعي غير متصل
محــامي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: Some Where Out Of Kuwait
العمر: 39
المشاركات: 216
معدل تقييم المستوى: 16
النـــاجعي is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليــه يازمـــن مشاهدة المشاركة
مشكور على البحث

والله يعطيك العافيه وماتقصــر
ليــــه يازمن

الله يعافيك

أسعدني مرورك

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 08-09-2009, 06:14 AM
الصورة الرمزية ((الغنج))
((الغنج)) ((الغنج)) غير متصل
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 1,968
معدل تقييم المستوى: 16
((الغنج)) is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 08-09-2009, 07:17 AM
الصورة الرمزية النـــاجعي
النـــاجعي النـــاجعي غير متصل
محــامي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
الدولة: Some Where Out Of Kuwait
العمر: 39
المشاركات: 216
معدل تقييم المستوى: 16
النـــاجعي is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

الغنج
اسعدني المرور

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-09-2009, 10:22 PM
هاني شرف هاني شرف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 253
معدل تقييم المستوى: 15
هاني شرف is on a distinguished road
رد: الإعتراف سيّد الأدله !

ما شاء الله نشكرك على هذا البحث الرائع

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
(( الليله الليله >>> بن شعيل العدواني مجلس الشعر النبطي 8 07-02-2009 11:51 PM
الأمير / سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود :الإعتراف الدولي بكلية الجبيل الصناعية يؤكد عبدالمحسن الصفار المجلس العــــــام 3 04-09-2008 03:18 PM
ما حنا براقدين ذا الليله من صوت الرشاش ابومحمد الشامري مجلس اخبار الشعراء و مسابقات الشعر 23 21-03-2007 10:56 PM
احتفالات ال صالح الليله منصور الصالحي مجلس مناسبات وأخبار قبيلة العجمان 9 16-08-2005 11:11 PM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 06:59 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع