مجالس العجمان الرسمي


المجلس الانتخابي والسياسة المحلية يعني بالمواضيع الانتخابية في دول الخليج والسياسة المحلية في الكويت

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #21  
قديم 11-07-2010, 08:50 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع
الاسئله البرلمانيه


موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيردولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:10/8/20091)ما هي المشاريع الإسكانية التي تنوي الوزارة تسليمها للمواطنين خلال الخمس سنوات القادمة مع تحديد المدة الزمنية لاستلام كل مشروع على حده والوحدات السكنية التي يتضمنها كل مشروع.
52موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير المواصلات ووزير دولة لشؤون مجلس الامة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/8/2009مـا هـو السبب في التأخير بإيصال الخدمة الهاتفية للقسائم السكنية بمنطقة العقيلـة ومتى سيتم إيصـال تلك الخدمـة.
53موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/8/2009ما هو مصير التجاوزات المالية التي حدثت في قطاع الشئون المالية بالوزارة وهل تم إحالـة المتسببين بتلك التجاوزات إلى النيابة العامة. نأمل تزويدنا بكافة الوثائق والمستندات الخاصة بهذا الأمـر.
54موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/8/2009يرجى تزويدنا بملاحظـات ديوان المحاسبة على أعمال وزارتكم والجهات التابعة لكم وردكم على تلك الملاحظات وتعقيب الديوان على ردكم وما هي الإجراءات التي اتخذتموها تجاه تلك الملاحظات نأمل تزويد بكافة المستندات الدالة على الـرد.
55موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير النفط ووزير الإعلامالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/8/2009ما هي الأعمال والوظائف التي أسندت للمديرين والمحلقين الإعلاميين العاملين بالوزارة بعد عودتهم من الخارج نأمل تزويدنا بكشف يوضح أسمائهم والوظائف التي يقومون بها كل اسم على حـده وأمامه الوظيفة التي يشغلها والوصف الوظيفي لتلك الوظيفة.
56موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزيرة التربية ووزيرة التعليم العاليالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/8/2009
في حالـة استكمال إنجاز مشروع جامعة الشدادية وبدء الدراسة فيها .
يرجى إفادتي عن مرافق الجامعية الحالية ، وعما إذا كانت هذه الجامعة ستبقى ثانية إلى جانب جامعة الشدادية.
57موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزيرة التربية ووزيرة التعليم العاليالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/8/2009
يرجى إفادتي بالآتي :-
- ما المراحل التي تمت حتى الآن في سبيل تنفيذ مشروع إنشاء جامعة الشداديـة، وما المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز هذا المشروع وافتتاحه ؟
58موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/8/2009نأمل إفادتنا عن مشروع جسر بوبيان وأين وصل هذا المشروع التنموي الحيوي والذي لا نسمع عنه إلا من خلال الصحف وما هي الإجراءات التي تم مباشرتها لتنفيذ المشروع والمدة الزمنية المتوقعة للإنتهاء منه ونأمل إرفاق كافة الوثائق والمستندات بالرد.
59موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزيرة التربية ووزيرة التعليم العاليالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/8/2009
1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ أحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة ، وذلك منذ تاريخ صدور هذا القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال ؟
2- ما المدة الزمنية التي حددتها الوزارة لتطبيق أحكام هذا القانون في جميع المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها ؟
60موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/8/2009
يرجى تزويدنا بأسمـاء كافـة اللجـان العاملة بالوزارة والجهات التابعة لكم للسنة المالية الحالية سواءاً كانت دائمـة أو مؤقتة وأسماء العاملين بتلك اللجـان وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية وقيمة المكافآت التي يتقاضونها والقطاع الذي يعملون به كل لجنة على حده مع توضيح إذا كانت أعمـال تلك اللجـان تتم أثناء الدوام الرسمي أو بعـد الدوام الرسمي.
وموضحـاً بهـا أيضاً إذا كان أحـد العاملين بتلك اللجـان يعمل بأكثر من لجنـة.
61موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيردولة لشؤون التنمية ووزير دولة لشؤون الاسكان الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/8/2009هل تأخذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاعتبار وضع ذوي الاحتياجات الخاصة عند طرح مشاريعها الإسكانية الجديدة وذلك من خلال تصاميم إنشائية تراعي الإعـاقات التي يعانون منهـا ؟
62موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:9/7/2009
نما إلى علمي بأنه في الفترة الأخيرة قامت الهيئة العامة للزراعة بإلغاء دعم الأعلاف واحتكار البرسيم لدى محتكرين بعينهم ليتحكموا في الأسعار مما كبد مربي الماشية خسائر كبيرة جداً لا تعوض بسهولة مما يؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم وتهديد الأمن الغذائي للمواطن.
لذا يرجى إفادتي عما يلي :
1-سبب زيادة أسعار العلف .
2-أسماء الشركات أو الأشخاص المتنفذين باحتكار البرسيم .
3-كمية الأعلاف الموجودة بمخازن الهيئة خلال الستة شهور القادمة والكميات التي ستدخل إلى البلاد خلال نفس الفترة.
4-هل لديكم إستراتيجية معينة أو خطة مستقبلية لخفض أسعار العلف؟
63موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
نما إلى علمي بأنه في الفترة الأخيرة ترددت أنباء عن ممارسات غير أخلاقية تمارس في جزيرة كبر ولأن هذه الجزيرة تعد من أجمل الجزر الكويتية حيث يرتادها الكثير من محبي هواية السباحة والغوص وخاصة في فترة الصيف ، ونظراً لتمسكنا بقيمنا الإسلامية التي جبلنا عليها في مجتمعنا .
لذا يرجى إفادتي وموافاتي بالتالي :-
1-ما صحة ما تردد بشأن هذه الممارسات ؟
2-ما جنسية الأشخاص القاطنين في هذه الجزيرة ؟
3-هل توجد خطة لدى وزارة الداخلية للسيطرة على مجريات الأمور في هذه الجزيرة ؟
64موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الكهرباء والماءالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
يرجى إفادتي بالآتي :
1- ما مدى استعداد الوزارة للقيم الاستهلاكية العالية المتوقعة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ما راجت أنباء مصدرها شركات سياحية تؤكد تفضيل معظم المواطنين البقاء في البلاد وعدم السفر هذا العام لقضاء إجازاتهم الصيفية خارج البلاد خوفاً من الوباء الذي أصاب كثير من دول العالم مما يحتمل معه زيادة معدلات الاستهلاك؟
2- ما النسبة المستهلكة للكهرباء في هذا العام ؟ مع تزويدي بنسخة من الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة بهذا الخصوص وما نسبة المخزون الاحتياطي منها ؟ وهل تعد تلك النسبة كافية لإنشاء المشروعات الكبيرة والمولات الضخمة التي تعتزم الدولة القيام بها في الفترة المستقبلية المقبلة؟
3- هل قامت الوزارة بتوفير مولدات جديدة لهذا الغرض ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب التي حالت دون ذلك.
4- ما خطط الوزارة لتوفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين دون اللجوء إلى أسلوب القطع المبرمج الذي يعيق استخدامهم لهذه الطاقة ويقف حائلا دون الضرورات الحيوية التي يحتاجها المستهلك وبخاصة المرضى الذين تعني الكهرباء لأجهزتهم الأمل الذي يتعلقون به؟
5- هل ترجع مشكلة انقطاع الكهرباء إلى خلل في الكابلات أم نقص فيها أم إلى زيادة الأحمال أم خلل في الصيانة ؟
6- ما الإنجازات التي قدمها قطاع شبكات النقل والذي له النصيب الأكبر من ميزانية الوزارة وما خطط إدارة إنشاء المحطات؟
7- ما مؤهلات وخبرات الشركة التي تشرف على أعمال الصيانة بالوزارة ؟ ولماذا لم يتم محاسبتها على تقصيرها ؟ وما الأسس التي اختيرت على أساسها ؟ ولماذا لا يكون هناك أكثر من شركة للتنافس فيما بينهم لصيانة أفضل؟
8- هل توجد صيانة فعلية تتم بشكل دوري للمحطات يتم من خلالها تبديل قطع غيار مستهلكة بأخرى جديدة ؟ يرجى تزويدي بجدول رسمي معتمد يتضمن تواريخ تلك الصيانة على وجه التحديد.
9- ما حقيقة الهواتف النقالة التي يتحكم فيها مسئولون كبار بالوزارة ؟ علماً أنه نما إلى علمي وجود الآتي : خطان لوزير الكهرباء وللوكيل خطان تدفع الوزارة عنهم فاتورة شهرية تتعدى الـ 50 دينارا، غير أن احد كبار المسئولين لديه 8 هواتف نقالة أي أنه يكلف الوزارة 4800 دينار سنويا مما يضع كثير من علامات الاستفهام حول ذلك.
65موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزيرة التربية ووزيرة التعليم العاليالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
يوجد بالدول العربية العديد من الجامعات العريضة ذات التأهيل الأكاديمي العالي المشهود له عالمياً ، ويدرس بها حالياً الآلاف من أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات وقد تقدمت تلك الجامعات وكان آخرها جامعة القاهرة بطلب لدى وزارة التعليم العالي بفتح فرع لها بالكويت الأمر الذي سيفتح منفذاً واسعاً للطلبة والطالبات بالكويت للتسجيل بتلك الجامعات والدراسة في بلدهم وبين أهلهم عوضاً عن التغرب وللحد من المشاكل والأعباء المالية الملقاة على عاتق الأسر الكويتية.
لذا يرجى إفادتي عن الآتي:
1-أسماء الجامعات العربية التي تقدمت بطلب لفتح فرع لها بالكويت وما الإجراءات التي اتخذت تجاه تلك الطلبات ؟ وهل تم الترخيص لها ؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر الأسباب .
2-هل لدى الوزارة نية في القريب العاجل بالترخيص للجامعات العربية العريقة لفتح فرع لها بالكويت ؟
3-لماذا اقتصر الترخيص للجامعات الأجنبية (فقط) دون الجامعات العربية حتى تاريخ ورود السؤال؟
66موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
نما إلى علمي قيام لجنة من بلدية الكويت بنقل مردم النفايات السائلة والتي تقع على طريق الوفرة من الكيلو 4 إلى الكيلو 14 مع العلم بأن المردم الحالي يقع أمام منطقة صباح الأحمد مباشرة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
1-ما هي اللجنة التي أوصت بالموقع الحالي وأسماء أعضاء هذه اللجنة ومسمياتهم الوظيفية .
67موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
يرجى إفادتي بالآتي :-
1- ما هـي الإجـراءات الاحـترازية التي تتبعـها الـوزارة للحـد مـن انتشـار فيروس ايه 1 اتش ان 1؟
2- ما صحة المعلومات الواردة إلينا بشأن عدم قدرة الكاميرات الحرارية الموضوعة في المطار على الاكتشاف السريع للمرض والدليل أن الحالات الست المصابة حتى الآن مرت على الجهاز ولم يرصدها ؟
3- نما إلى علمي تقاعس الفريق الطبي المتواجد بالمطار المعين لفحص العائدين إلى الكويت فما صحة ذلك بعد أن ردد عدد من القادمين عدم اكتراث الفريق الطبي بفحصهم ؟
68موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
إن الوضع البيئي بشكل عام في الكويت سيء جداً يزداد سوءً يوماً بعد يوم وبالذات في كل من منطقة الأحمدي والفحيحيل وعلى صباح السالم خاصة وجميع مناطق محافظة الأحمدي عامة لعدم وجود اشتراطات أو معايير بيئية موضوعة من قبل المجلس الأعلى للبيئة أو الهيئة العامة للبيئة .
لذا أرجو إفادتي الآتي :
-عدد المنشآت النفطية والقسائم الصناعية الواقعة في منطقة الشعيبة الغربية .
69موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
نما إلى علمي قيام لجنة من بلدية الكويت بنقل مردم النفايات السائلة والتي تقع على طريق الوفرة من الكيلو 4 إلى الكيلو 14 مع العلم بأن المردم الحالي يقع أمام منطقة صباح الأحمد مباشرة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
1-ما هي اللجنة التي أوصت بالموقع الحالي وأسماء أعضاء هذه اللجنة ومسمياتهم الوظيفية
70موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزيرة التربية ووزيرة التعليم العاليالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
1-ما الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة التي اتخذتها الوزارة حيال طالبة ثانوية الرقة بنات المصابة بمرض الدرن ؟
2-هل شكلت الوزارة لجنة للتحقيق في حالة الطالبة سابقة الذكر ؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من نتائج التحقيق.
3-لماذا لم تعقد مديرية الأحمدي التعليمية لجنة خاصة لتؤدي فيها الطالبة المذكورة اختباراتها بإحدى المستشفيات حرصاً على عدم انتقال المرض إلى 500 من الأصحاء هن طالبات وأعضاء الهيئة التدريسية بالمدرسة ذاتها ؟
4- ما ملابسات ما تردد بشأن إجبار مدير منطقة الأحمدي التعليمية المعلمات على المراقبة في المدرسة التي تضم الطالبة المصابة بعد أن أبدين اعتراضاً على ذلك ؟
5-أين دور الصحة المدرسية فيما يتعلق بالاكتشاف السريع للمرض ؟ ولماذا لم يتم عزل الطالبة مبكراً بمجرد اكتشاف الحالة؟
71موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
نما إلى علمي بأن قامت لجنة من بلدية الكويت لنقل مردم النفايات السائلة والذي يقع على طريق الوفرة من الكيلو 4 إلى الكيلو 14 مع العلم بأن المردم الحالي يقع أمام منطقة صباح الأحمد مباشرة.
لذا يرجى تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات هذه اللجنة بخصوص هذا الموضوع.
72موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزيرة التربية ووزيرة التعليم العاليالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:6/7/2009
يعاني العديد من الكويتيين الحاصلين على درجة الدكتوراه على حسابهم الخاص من عدم تعيينهم كأعضاء هيئة تدريس بالجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وخصوصاً الذين تنطبق عليهم شروط التعيين من منطلق أن هؤلاء مواطنين كويتيين لهم حقوق كما لغيرهم من المواطنين علما بان جميع المؤسسات الأكاديمية تستقدم أعضاء هيئة تدريس من الخارج.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
6-الأسباب التي تمنع تعيين هؤلاء بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي .
7-عدد أعضاء هيئة التدريس الغير كويتيين المعينين في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورواتبهم .
8-عدد أعضاء هيئة التدريس الكويتيين وغير كويتيين المنتدبين للتدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
9-ما الشروط الخاصة لتعيين أعضاء هيئة التدريس للكويتيين وغير الكويتيين في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ؟
10-هل يوجد لديكم خطة مستقبلية لتعيين الكويتيين الحاصلين على الدكتوراه مستقبلاً ؟
73موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:5/7/2009
نما إلى علمي قيام بلدية الكويت بعملية تكليفات لبعض الموظفين العاملين فيها ، وقد وافق ديوان الخدمة المدنية على هذه التكليفات مؤكداً بأن هذه العملية ترقى بتحقيق العمل المؤسسي الذي يحقق الشفافية في الترقية ، إلا أنه تم مؤخراً إلغاء هذه الآلية وإحالتها إلى لجنة شئون الموظفين والاستعاضة عنها باعتماد ترشيح اللجنة ، على الرغم من تأكيد الديوان على أهمية تطبيق الآلية لما لها من إيجابيات وتحقيق للعدالة.
لذا يرجى إفادتي بما يلي:
1-الأسباب التي أدت إلى اعتماد الآلية وتشكيل فريق لها.
2-الأسباب التي أدت إلى إلغاء اللجنة وآلية الترقية الواردة طيها وإحالة اختصاصاتها إلى لجنة شئون الموظفين.
3-هل ستتبع لجنة شئون الموظفين الآلية نفسها أم ستعتمد آليات أخرى ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، ما هي الآلية البديلة ؟ ولماذا تم استبعاد الآلية السابقة؟
4-على الرغم من عدم إعطاء الآلية السابقة الفرصة الكافية لإثبات تطبيقها ، يرجى بيان أسباب عدم التأكد من نتائج أعمالها قبل الإلغاء؟
5-الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بكتاب ديوان الخدمة المدنية الذي أكد على تشجيع مثل هذه الآليات؟
6-هل تم تطبيق ما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية بشأنها؟
7-هل تم صدور رأي قانوني بشأن إلغاء اللجنة وآلياتها وقانونية إحالة اختصاصاتها إلى لجنة شئون الموظفين؟
8-صورة من كتاب ديوان الخدمة المدنية الخاص بالرد على مقترح اعتماد الآلية. 9-صـورة من جميع قرارات التكليف والإسناد التي صدرت من تاريخ 15/3/2008م حتى 30/6/2008م وما هو السند القانوني لمثل هذه القرارات؟

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 11-07-2010, 08:52 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذيرا من زيادة عدد حالات المصابين بمرض إلتهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي.
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- هل صحيح أن مختبر الفيروسات التابع لوزارة الصحة ليس لديه اعتراف وأن تعريفه المسجل بالصحة العالمية بأنه مخصص (كمختبر مرجعي لمرضى الحصبة وشلل الأطفال) ؟
2موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذيرا من زيادة عدد حالات المصابين بمرض إلتهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي.
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- كم أعداد المرضى الكويتيين والمقيمين المصابون بمرض التهاب الكبد الوبائي ونوع الوباء الكبدي ؟ وما تاريخ كل حاله؟ وهل تم إبعاد الوافدين بعد علاجهم ؟
2- ما آلية التعامل مع المواطن المصاب وأسرته ؟
3موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذيرا من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي.
لذا يرجى موافاتي بالآتي :
1- هل لأدوات الحلاقة الرجالية والتجميلية للنساء من ضوابط لضمان عدم نقلها للعدوى ؟ وهل هناك رقابة صحيحة مستمرة ؟ مع تزويدي بأعداد المفتشين والمفتشات ، وما هي صلاحياتهم ؟ وما هي بدلاتهم المادية نظير قيامهم بهذه الأعمال ؟ وهل لهم كادر خاص ؟
4موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذراً من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :- 1- ما هي الدول التي لديها عمالة في الكويت وتنتشر بينهم هذه الأمراض ؟ وما هي إجراءات لتشديد الرقابة الصحية على هؤلاء ؟
5موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقرير عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة و تحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1. ما صحة ما ذكره التقرير البريطاني من أن ألعماله الفنية في المختبرات ليست على كفاءة من الخبرة وأن الطبيب المسئول عن المختبر لم يتلق أية تدريبات كافيه عن الفيروسات الإكلينيكه ؟

6موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذراً من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :- 1- هل صحيح أن العمل اليدوي أدى إلى أخطاء في بعض نتائج التحاليل ؟ يرجى تزويدي بعدد الحالات التي أخطأت الوزارة في نتائجهم .
7موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن تشخيص الوباء غير دقيق . وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العالمية وتحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- ما حقيقة المعلومات التي وردت في تقرير الوفد البريطاني الزائر من مستشفى رويال فري الذي زار الكويت في عام 2009 ؟ مع تزويدي بنسخة منه.
2- ما الملاحظات التي وردت في التقارير عن أوضاع المختبرات في وزارة الصحة ؟ مع تزويدي بكل هذه الملاحظات . 3- ما حقيقة تقارير منظمة الصحة العالمية عن انتشار مرض الالتهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ؟
8موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقرير عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة و تحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1. هل طريقة فحص مرضى الكبد الوبائي مماثله لبقية الأمراض المعدية مثل الإيدز ؟
2. كم عدد الحالات التي تم تشخيصها بشكل خاطئ مع تزويدي بما يؤكد رد الوزارة ؟
9موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقرير عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة و تحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :- 1. هل صحيح أن التقرير البريطاني ذكر بأن المختبر لا يوجد به أية نظام متكامل لجودة التحاليل، كما لا يوجد به نظام لفحص نظام العينات العشوائية داخل المختبر ؟
10موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقرير عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة و تحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1. وما هي خطة الوزارة للتعامل مع الوافدين الذين يأتون للكويت بعد زيارة بلدانهم وما هي الطريقة للتأكد من سلامتهم الصحية وحتى لانتقل العدوى مره أخرى للأصحاء ؟
11موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقرير عن الوباء الكبدي في الكويت صادر من منظمة الصحة العالمية تشخيص الوباء غير دقيق. وتقريرين عالميين عن مختبرات الصحة العامة و تحذر من زيادة عدد حالات المرض بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي لذا يرجى موافاتي بالآتي :
1. هل ذكر تقرير الوفد الزائر بأن التشخيص الحالي والمعمول به في وزارة الصحة للكشف عن التهاب الكبد الوبائي خاطئ ؟
2- ما الأسباب وأين مواطن الخطأ في إجراءات تشخيص المرض؟
12موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
يشكو القطاع الصحي في الكويت من قلة عدد المستشفيات، ومن هجرة العديد من الأطباء ذوي الكفاءة العالية وبالذات في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ، فوزارة الصحة تشتكي من العديد من الأمراض، وفي حاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها لانتشالها مما هي فيه.
وإذا كانت " الصحة " كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حال من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والروحية والرفات الاجتماعي ، وليست مجرد انعدام المرض أو الإعاقة ، فإن الوضع الصحي في أي مكان في العالم يقوم على محاور رئيسية هي : " العامل البشري ، والمباني والأجهزة ، ومدى ثقة المواطن بالوضع الصحي " ، وإذا ما قيمنا الوضع الصحي في الكويت بناءً على تلك المحاور ، فسنلاحظ أنه يعاني وجود خلل فيها جميعا ، فإذا بدأنا من المحور الثاني " المباني والأجهزة " ، فلعله قد يكون سببا رئيسيا في تدني المستوى الصحي في الكويت .
بل إن التجديدات والتحديثات الحاصلة على المستشفيات أصبحت تشكل عبئاً على الدولة دون الإضافة الفعلية إلى عدد الأسرة أو السعة الاستيعابية ، كما أن المركزية في استقدام الأجهزة والمعدات جعلت من الصعوبة توفير الأجهزة خلال فترة قصيرة .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
- كم عدد المراكز الصحية الأولية قيد الإنشاء في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ؟ وكم عدد المراكز التي تقرر إجراء صيانة لها ؟ وهل تم التعاقد مع الشركات التي تقوم بأعمال البناء والصيانة أم لا ؟ ومتى تنتهي أعمال الصيانة في المراكز التي تحت الصيانة ؟
13موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذراً من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- هل وزارة الصحة معنية بالتعاقد مع مراكز طبية في الدول التي تصدر عماله وما هي فائدتها إذا كانت لا تشكل خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من هذه الأمراض ولا تكشفهم ؟ وما هي معايير التعاقد معهم ؟ وما هي التكلفة ؟ مع تزويدي بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة المختصة بالتعاقد وما هي مميزاتهم المادية وما هي صلاحياتهم وما هي أسس اختيارهم ؟ مع تزويدي بالعقود التي تم توقيعها مع المراكز الصحية في البلدان المصدرة للعمالة عن آخر خمس سنوات .
14موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذراً من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة لدورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- ما صحة ما ذكره تقـرير الوفـد الزائر من أن الأجهزة المسـتخدمة في مختبرات وزارة الصحة لا تتوافق مع النظم الصحية العالمية ؟
2- هل تستعين وزارة الصحة بفحص PCR ؟
15موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذراً من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- هل تلزم وزارة الصحة العاملين في الصالونات الرجالية والنسائية والمطاعم بفحص دوري لفترات متقاربة لحماية الزبائن ؟ وما الإجراءات المتعبة في حال ثبوت إصابة أحد العمال ؟
2- كم عدد المفتشين ؟ وما البدلات المادية التي يتقاضونها ؟
16موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
يشكو القطاع الصحي في الكويت من قلة عدد المستشفيات، ومن هجرة العديد من الأطباء ذوي الكفاءة العالية وبالذات محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ، فوزارة الصحة تشتكي من العديد من الأمراض، وفي حاجة إلى تكاتف الجهود وتضافرها لانتشالها مما هي فيه.
واذا كانت «الصحة» كما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي حال من اكتمال السلامة البدنية والنفسية والروحية والرفاة الاجتماعي، وليست مجرد انعدام المرض أو الإعاقة، فان الوضع الصحي في أي مكان في العالم يقوم على محاور رئيسية هي: «العامل البشري، والمباني والأجهزة، ومدى ثقة المواطن بالوضع الصحي»، واذا ما قيمنا الوضع الصحي في الكويت بناءً على تلك المحاور، فسنلاحظ أنه يعاني وجود خلل فيها جميعا، فاذا بدأنا من المحور الثاني «المباني والأجهزة»، فلعله قد يكون سببا رئيسيا في تدني المستوى الصحي في الكويت،
بل إن التجديدات والتحديثات الحاصلة على المستشفيات أصبحت تشكل عبئاً على الدولة دون الإضافة الفعلية إلى عدد الأسرة أو السعة الاستيعابية، كما أن المركزية في استقدام الأجهزة والمعدات جعلت من الصعوبة توفير الأجهزة خلال فترة قصيرة .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
- ما عدد الأطباء المسجلين على قوة مستشفى العدان والمراكز الصحية الأولية بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وتخصصاتهم وجنسياتهم ، وكم عدد الهيئة التمريضية وجنسياتهم .
17موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذراً من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- هل هناك وحدات أو مراكز أو مستشفيات سيتم إنشاؤها قريبا لعلاج هذه الحالات المصابة بالتهاب الكبد الوبائي ؟
18موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذراً من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- هل ذكر التقرير أن العمالة الوافدة من أسباب ارتفاع المصابين بالتهاب الكبد الوبائي ؟
19موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذراً من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي .
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- هل تسمح وزارة الصحة للمصابين من العمالة الوافدة بالخروج ومخالطة المجتمع بسبب تأخـر فحص العينات الطبية مما يؤدي لزيادة عدد المصابين بين المواطنين ؟
20موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذيرا من زيادة عدد حالات المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين . لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي.
لذا يرجى موافاتي بالآتي :-
1- هل يوجد لدى وزارة الصحة نظام لرصد الحالات ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل النظام ملائم ؟ ولماذا انتقده التقرير الذي قدمه الوفد الزائر؟
2- هل توجد لدى الوزارة قاعدة بيانات وفق نظام معلومات آلي عن حالات إلتهاب الكبد الوبائي؟
21موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:19/5/2010
بتاريخ 6/3/2010 نشرت جريدة أوان تقريراً أعده فريق زائر من بريطانيا تابع لمستشفى رويال فري يتعلق بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة عن الوباء الكبدي في الكويت وتقريراً آخر صادر من منظمة الصحة العالمية أن تشخيص الوباء غير دقيق تحذيرا من زيادة عدد حالات المصابين بمرض إلتهاب الكبد الوبائي بين الكويتيين ، لذا وإيمانا منا بحماية المجتمع وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي.
لذا يرجى موافاتي بالآتي:-
1- كم عدد الحالات المصابة بمرض إلتهاب الكبد الوبائي وتم تسفيرها؟ يرجى تزويدي بكشف يبين أسماءهم وجنسياتهم؟
2- ما تاريخ مرض إلتهاب الكبد الوبائي بدرجاته المختلفة في الكويت ؟
22موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالناحية الصحية للمواطنين بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة ومايواجه المواطنين من صعوبات اتجاه هذه القضية ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من اهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الادوية والاجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الاسعار فيها بطريقه مبالغة وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء المهم بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المنوط لنا كممثلين عنهم ، لذا يرجي موافاتي بالآتي :
1- هل جميع التوسعات التي حدثت في المستشفيات أو العيادات أو المراكز الطبية العاملة في القطاع الخاص وحصلت على موافقات البلدية لعمل توسعات مع تزويدي بنسخه من الموافقات , وكم عدد المتقدمين بطليات جديدة لإصدار تراخيص وكم عدد الذين حصلوا بالفعل على تراخيص ولم يفعلوها ؟
23موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
إن ما يميز الدول المتحضرة عن غيرها هو الحفاظ على صحة المواطن ، ونحن بدورنا كأعضاء منتخبين نمثل الشعب الكويتي نرى اليوم زيادة في أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية ونرى تزايداً في الأخطاء الطبية وصرف الأدوية بالخطأ وهذا ينبهنا إلى الخطر الذي يحدق بنا .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1- ما الأسس التي استندت إليها وزارة الصحة في تخفيضها لسعر الأدوية والمستحضرات الطبية ؟
2- كم يبلغ عدد قضايا التعويض التي رفعت من المواطنين والمقيمين بسبب الأخطاء الطبية ؟
24موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المنوط بنا كممثلين عنهم .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1-ما الآليات التي تعتمدها وزارة الصحة في تحديد الأسعار في القطاع الخاص، وما هامش الربح المسموح به للمورد ؟
25موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المناط بنا كممثلين عنهم . لذا يرجي إفادتي بالآتي :- 1- هل تم سحب تراخيص أو توجيه إنذارات أو تطبيق عقوبات على أي من العيادات الطبية أو المستشفيات أو المراكز الطبية في القطاع الخاص ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد هذه العيادات أو المستشفيات أو المراكز الطبية خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ ورود هذا السؤال ، مع تزويدي بصورة منها

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 11-07-2010, 08:52 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المناط بنا كممثلين عنهم .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1-هل يقدم المورد أو تطلب منه وزارة الصحة بوليصة شحن الأدوية الصادرة من المصدر والتي يدون فيها الرقم الحقيقي لسعر المنتج , وما الأسس التي استنـدت إليها الوزارة في تخفيضها الأخير للأدوية والمستحضرات الطبية ؟
27موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المناط بنا كممثلين عنهم .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1- ما المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة التي تقدمت للحصول على أراضٍ بصفة الانتفاع من الدولة ، وهل تم بالفعل حصولهم على أراضٍ ؟ يرجى تزويدي بما يثبت ذلك .
28موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المناط بنا كممثلين عنهم .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1- وفق أي آلية يتم تحديد أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص كأسعار كشف الدخول على الطبيب والزيارة الثانية ، وهل يوجد قانون يلزمهم بتحديد الأسعار ؟
29موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المناط بنا كممثلين عنهم .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1- كم بلغ عدد التراخيص الطبية الممنوحـة للقطاع الخاص وما أنواعـها التخصصية والعامة ؟ وما شروط منح التراخيص الطبية للقطاع الخاص ؟ وهل لكل نشاط شروط مختلفة ؟ مع تزويدي بالوثائق التي تثبت ذلك .
30موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
نما إلى علمي وجود نقص في الكوادر الطبية والأجهزة الطبية بمستشفى العدان وبمراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي الصحية ومنطقة مبارك الكبير الصحية ومركز الرقة الصحي ونظراً لأن من أهم أولوياتنا العمل على توفير الرعاية الصحية للمواطن وأسرته، فالمواطن اليوم يعاني صحياً بسبب ما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي من تدهور في دولة غنية بالبترول وقليلة السكان كالكويت .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1- ما حقيقة وجود نقص في الكوادر الطبية في مراكز الرعاية الأولية في كل من (منطقة الأحمدي الصحية ، ومنطقة مبارك الكبير الصحية ، ومركز الرقة الصحي ، ومستشفى العدان ).
2- ما أسباب عدم تطور المراكز الصحية في منطقة الأحمدي ومبارك الكبير لتوفير الخدمات الصحية؟
3- ما أسباب عدم التوسع في إنشاء المراكز الصحية التخصصية في هذه المناطق حتى يخف الضغط الذي يواجهه مستشفى العدان ؟
31موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المناط بنا كممثلين عنهم .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1- ما الجهات والإدارات الحكومية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإصدار التراخيص الطبية للعيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة ؟
32موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المناط بنا كممثلين عنهم .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1- ما المراكز والعيادات والمستشفيات العاملة في القطاع الخاص التي حصلت على استثناءات من الجهات الحكومية من بعض الشروط اللازمة لإصدار التراخيص ، مع تزويدي بهذه الاستثناءات وتواريخها ومدى قانونيتها ، وكشف يضم أسماء الكوادر الكويتية والأجنبية العاملة بهذه المراكز والمستشفيات والعيادات وجدول الرواتب والمميزات والخبرات ، وكم تبلغ نسبة العمالة الوطنية بها ؟
33موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة ونظراً لما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا ، وللدور الرقابي والتشريعي المنوط بنا كممثلين عنهم.
لذا يرجي إفادتي بالآتي :-
1- آلية تطبيق قوانين الرقـابة على المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات في القطاع الخاص , وهل تحتاج هذه الآلية إلى تعديل يعزز عمل المراقبة ؟ وكم بلغ عدد المخالفات الطبية التي رصدت سواء في القطاع الحكومي أو الخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة لتاريخ ورود هذا السؤال ؟
34موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالمستوى الصحي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة وما يواجه المواطنون من صعوبات تجاه هذه القضية ، ونظراً للشكاوى المتكررة في هذا القطاع من إهمال صحي كبير في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ونقص في بعض الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة والازدحام الشديد عند مراجعة المواطنين لهذه المستشفيات والمراكز ، وكذلك المستشفيات الخاصة وارتفاع الأسعار فيها بطريقة مبالغ فيها ، وللحفاظ على صحة المواطنين وهي الشيء الهام بالنسبة لنا وللدور الرقابي والتشريعي المنوط بنا .
لذا يرجي إفادتي بالآتي : -
1-هل لدى وزارة الصحة العدد الكافي لتفعيل الرقابة على العدد الكبير من المراكز الصحية الخاصة المنتشرة في أنحاء الكويت , وهل الذين يعملون في مجال الرقابة يحصلون على بدلات مالية ؟
2-كم يبلغ عدد العاملين في إدارة الرقابة على المستشفيات والمراكز الصحية الأولية في القطاعين الحكومي والخاص ، وما الصلاحيات الممنوحة لهم ؟
3-ما المخالفات التي تم ضبطها ، وهل توجد أحكام قضائية ضد الوزارة أو أي جهة تمت مقاضاتها من قبل الوزارة ؟
35موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/4/2010
نظراً للكثافة السكانية في منطقة الأحمدي والمناطق المجاورة فقد تقرر فتح بعض المراكز الصحية مثل مركز الصباحية الشرقي ومركز ضاحية جابر العلي الصحي ومركز الظهر الصحي ومركز الأحمدي الصحي إلا أنه لم يتم افتتاحها حتى الآن مما يؤثر سلباً على الخدمة الصحية في هذه المناطق .
لذا يرجي إفادتي بالآتي :
1- لماذا لم يتم افتتاح المراكز المشار إليها أعلاه حتى الآن ؟ وهل هو تأخير من الشركة المنفذة إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي باسم هذه الشركة وصورة من العقود التي أبرمـت معها ، وإذا كانت الإجابة بالنفي ، يرجى إفادتي بأسباب تأخير افتتاح هذه المراكز مع بيان موعد افتتاحها .
36موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الداخليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/4/2010
لأن العمالة المنزلية أصبحت من الأساسيات التي لا يستغنى عنها للكثير من الأسر الكويتية فقد فوجئنا بارتفاع أسعار جلب الخدم التي تضعها مكاتب الخدم بصورة جنونية مما يؤثر على المواطن الكويتي محدود الدخل ، وأن أمر استقدامهم أصبح معقداً حيث تطلب بعض مكاتب الخدم بعض الشروط على المواطنين .
لذا يرجى موافاتي بالآتي : -
1- الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العمالة المنزلية .
2- هل يوجد خطة لدى الوزارة لضبط عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيض أسعارهم ؟
3- هل يوجد رقابة من وزارتكم على مكاتب الخدم ؟
37موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:23/3/2010
نظراً للضغط الكبير الذي يواجهه سكان محافظة مبارك الكبير في أثناء مراجعة المراكز الصحية في المحافظة ، ونظراً لوجود مركزين صحيين الأول في منطقة مبارك الكبير قطعة 7 والثاني في منطقة العدان قطعة 7 ولم يتم افتتاح أي منهما بعد .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
1- ما أسباب التأخير في افتتاح المركزين ؟
2- هل توجد عوائق أمام افتتاحهما ، وما التاريخ المحدد لافتتاحهما ؟
38موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/3/2010
جاءت فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الأيام لذا وحتى ذلك الوقت فإنه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم ،ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من إيرادات الدولة لتذهب إلى صندوق الأجيال القادمة ومرت على إنشاء الصندوق عشرات السنين مما يعنى أنه أصبح لدينا الآن جيلا يستحق أن نصرف عليه جزءا من أموال الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبني المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الإسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا.
-لذا يرجى إفادتي عن النسبة والمبالغ المقتطعة من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة منذ إنشائه حتى تاريخ ورود السؤال وذلك لكل سنة على حده.
39موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/3/2010
جاءت فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الأيام لذا وحتى ذلك الوقت فإنه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم ،ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من إيرادات الدولة لتذهب إلى صندوق الأجيال القادمة ومرت على إنشاء الصندوق عشرات السنين مما يعني أنه أصبح لدينا الآن جيلا يستحق أن نصرف عليه جزءا من أموال الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وأن نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبني المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الإسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا.
-لذا يرجى إفادتي عن المساهمات التنموية إن وجدت (صحة – تعليم – إسكان .... الخ ) داخل دولة الكويت التي قام الصندوق بتحويلها وذلك منذ تاريخ إنشاء الصندوق حتى تاريخ ورود السؤال.
40موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/3/2010
جاءت فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الأيام لذا وحتى ذلك الوقت فإنه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم ،ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من إيرادات الدولة لتذهب إلى صندوق الأجيال القادمة ومرت على إنشاء الصندوق عشرات السنين مما يعني أنه أصبح لدينا الآن جيلا يستحق أن نصرف عليه جزءا من أموال الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وأن نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبني المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الإسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا.
لذا يرجى إفادتي عما يلي:
1-هل تم استثمار أموال صندوق الأجيال القادمة في مشاريع استثمارية وما هي تلك المشاريع كل مشروع على حده مع بيان الميزانية المخصصة لذلك المشروع وطبيعته ومنطقته الجغرافية وهل تعرضت تلك المشاريع إلى خسائر مادية منذ إنشاء الصندوق حتى تاريخ ورود السؤال مع إرفاق كافة الوثائق والمستندات الدالة على الإجابة
41موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/3/2010
فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الأيام لذا فإنه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم .
وأنه ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من إيرادات الدولة لتذهب إلى صندوق الأجيال القادمة ولقد مرت على إنشاء الصندوق عشرات السنين مما يعنى إنه أصبح لدينا الآن جيل يستحق أن نصرف عليه جزءا من الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وأن نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشء الجامعات ونبنى المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الإسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا .
لذا يرجى إفادتي بالتالي :
1-التاريخ الذي بدأت فيه الدولة استقطاع جزء من إيراداتها لصندوق الأجيال القادمة .
42موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/3/2010
ان فكرة انشاء صندوق الأجيال القادمة جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوما من الأيام لذا وحتى ذلك الوقت فانه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم .
وأنه ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من إيرادات الدولة لتذهب إلى صندوق الأجيال القادمة ولقد مرت على إنشاء الصندوق عشرات السنين مما يعنى إن أصبح لدينا ألان منذ ذلك الوقت جيلا يستحق إن نصرف عليه جزءا من الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبنى المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الإسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا ، لذا يرجى افادتي عن التالي :
1- افادتي عن أسماء كافة الأشخاص المخولين بإدارة أموال صندوق الأجيال القادمة وما هــي مؤهلاتهم وجنسياتهم ومسمياتهم الوظيفية وقيمة المكافآت والمميزات التي يتقاضونها .
43موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/3/2010
فكرة إنشاء صندوق الأجيال القادمة جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوم من الأيام لذا فإنه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم .
وأنه ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من إيرادات الدولة لتذهب إلى صندوق الأجيال القادمة ولقد مرت على إنشاء الصندوق عشرات السنين مما يعنى إن أصبح لدينا الآن جيل يستحق أن نصرف عليه جزءا من الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشء الجامعات ونبنى المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الإسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا .
لذا يرجى إفادتي عن التالي :
-آلية استثمار الأموال الموجودة بصندوق الأجيال القادمة سوءا داخل دولة الكويت أو خارجها .
44موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الماليةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/3/2010
ان فكرة انشاء صندوق الأجيال القادمة جاءت بمبادرة سامية ولفتة رائدة من صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه لحفظ حق الأجيال القادمة في الثروة النفطية التي ستنضب في يوما من الأيام لذا وحتى ذلك الوقت فانه من حق تلك الأجيال القادمة أن نهيئ لها سبل العيش الكريم .
وأنه ومنذ ذلك التاريخ تم استقطاع جزء من إيرادات الدولة لتذهب إلى صندوق الأجيال القادمة ولقد مرت على إنشاء الصندوق عشرات السنين مما يعنى إن أصبح لدينا ألان منذ ذلك الوقت جيلا يستحق إن نصرف عليه جزءا من الصندوق الذي خصص بالأساس لأجله وان نصرف نسبة معينة كل فترة زمنية على الجيل القادم وننشئ الجامعات ونبنى المستشفيات ونساهم في حل الأزمة الإسكانية ونخلق الفرص الوظيفية للجيل القادم من أبنائنا وبناتنا ، لذا يرجى افادتي عن التالي :
1-افادتي عن الأهداف الرئيسية التي من اجلها تم إنشاء صندوق الأجيـال القادمة .
45موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010
1-أسماء وجنسيات ومؤهلات ومكافآت العاملين بالوزارة على بند المكافآت، وهل تم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة؟
2-جميع الوثائق المتربطة وذات الصلة بالموضوع منذ عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
46موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010يرجى تزويدي بكافة عقود الصيانة التي تقوم الوزارة بإبرامها مع الشركات والمؤسسات على أن يتضمن الرد أسماء الشركات والمؤسسات وقيمة كل عقد على حدة, وهل تم مراعاة القرارات والقوانين المنظمة لذلك والصادرة من الأجهزة الرقابية بالدولة ؟ كما يرجى تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
47موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010
1-أسماء وجنسيات ومؤهلات ومكافآت العاملين بالوزارة على بند المكافآت، وهل تم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك من قبل ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة؟
2-جميع الوثائق المتربطة وذات الصلة بالموضوع منذ عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
48موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010
1-كافة القرارات الصادرة بشأن ترقية العاملين بالوزارة لتولي مناصب إشرافية. 2-السيرة الذاتية لكل من صدر له قرار بالترقية ، وهل تم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن ؟ يرجى تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
49موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010كافة العاملين الكويتيين وغير الكويتيين الذين يعملون بوظائف إدارية في الوزارة ، وما دور الوزارة في سياسة الإحلال الوظيفي الصادرة من ديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
50موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010يرجى تزويدي بكافة العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات ومؤسسات الأدوية والمستحضرات والأجهزة الطبية مع بيان أسماء تلك الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين قاموا بتوقيع تلك العقود سواء من الوزارة أو من الشركات والمؤسسات وقيمة كل تلك العقود كل على حدة . وهل تم مراعاة القوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن والصادرة من الجهات الرقابية بالدولة (ديوان المحاسبة - لجنة المناقصات المركزية - وزارة المالية) مع تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 11-07-2010, 08:53 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010الآلية المتبعة بالوزارة للتعاقد مع الأطباء والفنيين والممرضين سواء داخل أو خارج الكويت للعمل بالوزارة , حيث اتضح أن هناك خللاً في تلك الآلية نتج عنه اكتشاف أن هناك أطباء وفنيين وأعضاء الهيئة التمريضية يحملون شهادات مزورة ويعملون بالوزارة مما نتج عنه كارثة صحية على المرضى الذين قام هؤلاء المزورين بمباشرة علاجهم . فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هؤلاء المزورين ومن قام بتوظيفهم ؟ مع تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
52موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010
1- جميع اللجان والفرق العاملة بوزارة الصحة سواء كانت مؤقتة أو دائمة ، وهل تم تشكيلها بناء على قرارات ديوان الخدمة المدنية والأجهزة الرقابية بالدولة ؟
2- أسماء العاملين بتلك اللجان والفرق وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية ، ومقدار المكافآت التي تصرف لهم سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة .
3- هل يوجد بالوزارة من يعمل بأكثر من لجنة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بأسمائهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية .
4- جمـيع الوثائـق ذات الصلة والمرتبطة بالموضوع منذ عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال .
53موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010
1- جميع المهام الرسمية للعاملين بوزارة الصحة ، وهل تتأكد الوزارة من تنفيذ تلك المهام حسب القرارات الصادرة بشأنها سواء من حيث المدة أو من حيث الغرض ؟
2- هل قامت الوزارة بإيفاد غير العاملين بها بمهام رسمية ؟
3- التكلفة المالية لكل مهمة رسمية وجنسيات الموفدين سواء العاملين بالوزارة ، أو في حالة إيفاد غير العاملين بها .
4- يرجى تزويدي بجميع الوثائق المرتبطة وذات الصلة بالموضوع منذ عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
54موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010-يرجى تزويدي بأسماء وجنسيات ومناصب العاملين بالوزارة الذين صرفت لهم سيارات عن طريق الوزارة مع تزويدي بعقود الإيجار لتلك السيارات , وهل تم مراعاة القرارات المنظمة لهذا الشأن الصادرة من وزارة المالية وديوان المحاسبة ؟ يرجى تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال.
55موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010-يرجى تزويدي بأسماء وجنسيات ومؤهلات ومناصب كافة العاملين بمكتب وزير الصحة على أن يشمل الرد اللجان والفرق التي يعملون بها والتسهيلات التي يتمتعون بها والمهام الرسمية التي قاموا بها , يرجى تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال .
56موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010-يرجى تزويدي بأسماء كافة العاملين بوزارة الصحة غير الكويتيين وجنسياتهم ومؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية الذين يعملون بوظائف إدارية على أن يشمل الرد جنسياتهم ومؤهلاتهم وتاريخ تعينهم ومكافآتهم مع إيضاح عدد العاملين غير الكويتيين بوظائف إدارية الذين يتم الاستغناء عنهم سنويا , يرجى تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ السؤال .
57موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010-يرجى تزويدي بكشف عن كافة الدورات التدريبية التي تقوم بها الوزارة عن طريق القطاع الخاص مع بيان أسماء كافة الشركات والمؤسسات والمكاتب التي تعاقدت معها الوزارة وصورة عن تلك العقود , وهل تم مراعاة القرارات واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية بالدولة في هذا الخصوص ؟ مع تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال .
58موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/3/2010-يرجى تزويدي بكشف يشمل الأخطاء الطبية التي قامت الوزارة بالتحقيق فيها ونسخة عن تلك التحقيقات وكشف بعدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة نتيجة تلك الأخطاء الطبية , مع تزويدي بكافة الوثائق الدالة على الإجابة وذلك من عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
59موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:11/3/2010- جميع الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد وزارة الصحة ، وأسماء الأشخاص الذين صدرت بحقهم تلك الأحكام ، وسبب صدورها . وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد صدور تلك الأحكام ؟ كما يرجى تزويدي بجميع الوثائق الدالة على الإجابة وذلك منذ عام 2008 وحتى تاريخ ورود السؤال.
60موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:27/1/2010
نظراً لما يعانيه المواطنون من أعباء ماديه نتيجة لطلب المستشفيات قيمة المواد اللازمة لإجراء عملية تغيير مسار المعدة ولما كانت هذه المواد باهظة الثمن مما يكون عائقاً أمام المواطنين المصابين بمرض السمنة الأمر الذي يعرضهم للخطر، ولما كانت الدولة تعنى بالصحة العامة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- أعداد الذين قامت وزارة الصحة بإجراء عملية تغيير مسار المعدة لهم.
2- لماذا تقوم الوزارة بتحميل المريض قيمة مواد عملية تغيير مسار المعدة .
1- هل لدى وزارة الصحة خطة لتحمل تلك التكاليف مستقبلاً ؟
61موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:21/1/2010
نظراً لأهمية القطاع الزراعي ، وضرورة تشجيع من يعملون به ، ولما يواجهونه من صعوبات كثيرة في تسويق منتجاتهم ، ومن بين أساليب التسويق ، التصدير إلى الخارج وبصفة خاصة إلى دول الجوار.
لذا يرجى موافاتي بالآتي:
- هل يوجد حظر على تصدير المنتجات الزراعية الكويتية إلى الخارج؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، هل هذا الحظر مطلق أم هو قاصر على بعض دول الجوار؟
62موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:18/1/2010
نظراً لأهمية القطاع الزراعي ، ومن واقع حرصنا على المحافظة على هذا القطاع وعلى تطويره باستمرار ، إلا أن فئة من المزارعين تواجه صعوبات كثيرة .
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1- لماذا لم يتم إيصال المياه المعالجة إلى مزارع الوفرة حتى تاريخه؟
2- هل تم العمل على حل مشكلة ضعف المياه المعالجة الواصلة إلى منطقة العبدلي؟
3- هل تم حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة الوفرة؟
63موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الشؤون الاجتماعية والعملالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:18/1/2010
نظراً للأهمية الخاصة للقطاع الزراعي ، وضرورة تطويره للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للبلاد، الأمر الذي يوجب المحافظة على العمالة الزراعية ورعايتها صحياً.
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأمين الصحي على العمالة الزراعية ، ومساواتها من حيث الرسوم بالعمالة المنزلية .
64موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:15/12/2009
أثبتت التقارير البيئية انتشار المصادر المتربة في المنطقة الجنوبية للبلاد وخاصة في ضاحية علي صباح السلام السكنية حيث تعتبر عالية إذا ما قورنت المعايير القياسية .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :-
- الأسس والموافقات الرسمية التي تمت لتخزين المواد الأولية لصناعة الاسمنت في منطقة الشعيبة الغربية وبالقرب من ضاحية على صباح السالم السكنية باعتبارها إحدى المصادر المتربة .
65موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009
يرجى تزويدي بالآتي :-
1- صورة من السجل الصحي لطلبة وطالبات ضاحية علي صباح السالم .
2- الإحصائيات الرسمية للسجلات الصحية في وزارة التربية لمدارس منطقة ضاحية علي صباح السالم .
66موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
ما الإجراءات التي تم اتخاذها بحق أصحاب المصانع الموجودة في منطقة الشعيبة ممن رفضوا دخول مفتشي الهيئة العامة للبيئة لمصانعهم؟
67موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009يرجى تزويدي بنتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها مؤخراً الهيئة العامة للبيئة للمصانع بالمنطقة الجنوبية من البلاد مع إرفاق الوثائق والمستندات المرتبطة بذلك.
68موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009يرجى تزويدي بعدد سكان ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقاً) الذين ترددوا على مستشفى الراشد لأمراض الحساسية خلال المدة من 1/1/2004 حتى تاريخ ورود السؤال.
69موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي :-
- المشاريع التي قامت بها الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للتشجير في ضاحية علي صباح السالم والمناطق المجاورة منذ تأسيسها .
70موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
- هل قامت اللجنة التي كلفها مجلس الوزراء بإزالة التعديات بزيارة لمنطقة الشعيبة الصناعية ومنطقة ميناء عبدالله ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تجاه المخالفات الكائنة بهاتين المنطقتين مع تزويدي ببيان بكافة القرارات التي اتخذت في هذا الشأن؟
71موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي :-
- الجهات التي اعتمدت توزيع القسائم الصناعية في منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة ميناء عبدالله مع إرفاق المستندات ذات الصلة بهذا الموضوع.
72موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي :- - عدد المصانع التي تم إعطاؤها زيادة مساحة وتوسيع في منطقة الشعيبة الغربية منذ عام 2004 حتى تاريخه ، ومن المسئول الذي اعتمد زيادة المساحة ؟
73موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009هل حصلت الوزارة من الجهات المختصة (بلدية الكويت) على الموافقة اللازمة لتوسيع المساحة الخاصة بتجميع المواد الأولية لصناعة الاسمنت في المنقطة القريبة من ضاحية علي صباح السالم السكنية؟
74موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير النفط ووزير الإعلامالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/12/2009يرجى إفادتي بإجراءات الأمن والسلامة في حالة تعطل أي من المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية وأثره على ضاحية صباح السالم.
75موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير النفط ووزير الإعلامالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009كم تبعد مراكز تجميع حقول النفط عن منطقة ضاحية علي صباح السالم ، وما المركبات والعناصر التي تخرج من تلك المراكز وكم تبلغ نسبة خطورتها؟

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 11-07-2010, 08:53 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009أين تم دفن المخلفات الاسبستية في المنطقة الجنوبية وما هو تأثير هذه المخلفات علي البيئة وصحة الإنسان ، وما هي الأسس التي بناء عليها تم اختيار الموقع ؟
77موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009- ما عدد القسائم الصناعية التي وزعت في منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة ميناء عبدالله ، وما تواريخ توزيعها منذ عام 1994 حتى تاريخ ورود السؤال ، مع إرفاق المستندات التي تثبت ذلك وتزويدي بصورة من عقد كل قسيمة صناعية .
78موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
متى تم الترخيص بإقامة مصنع قوالب الحديد (مصنع دانيللي الإيطالي) في منطقة الشعيبة الغربية الصناعية؟
79موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
كم تبلغ نسبة إصابة سكان ضاحية علي صباح السالم بمرض السرطان؟ مع تزويدي بالإحصائيات الخاصة بهذا الشأن إن وجدت.
80موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009يرجى إفادتي بعدد الوفيات في ضاحية علي صباح السالم مع ذكر أسباب الوفاة وتاريخها وذلك منذ عام 1998 حتى تاريخ ورود السؤال.
81موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
سبب اختيار المنطقة الجنوبية لمحارق النفايات الطبية ، وما الأضرار التي تنتج عن هذه المحارق؟
82موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:9/12/2009يرجى تزويدي بصورة من دراسة المردود البيئي لجميع المصانع في منطقتي ميناء عبدالله والشعيبة الغربية قبل إنشائها ، وهل تم إجراء أي تدقيق بيئي للمصانع بعد التشغيل ؟ وكم بلغ عدد المخالفات التي ارتكبتها هذه المصانع؟
83موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير التجارة والصناعةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:8/12/2009يرجى إفادتي بعدد مصانع الاسمنت المحيطة بضاحية علي صباح السالم سواء في منطقة الشعيبة الغربية أو الشرقية أو ميناء عبدالله.
84موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الصحة الفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:8/12/2009
يرجى تزويدي بجميع الدراسات البيئية التي تمت لتجميع المواد الأولية لصناعة الاسمنت في المنطقة القريبة من ضاحية علي صباح السالم السكنية.

85موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:وزير الأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلديةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:8/12/2009
يرجى إفادتي بالآتي:
- هل توجد أي تعديات من قبل أصحاب القسائم الصناعية على أراضي الدولة؟
86موجه السؤال:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةموجه الى:سمو رئيس مجلس الوزراءالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:3/11/2009
تتولى الإدارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية والمادة1 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة.
وقد نصت المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية الصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 على أن:
" تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والأمن العام.
وقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المعقودة بتاريخ 19/6/2001م و30/6/2001 مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001 وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالإجماع أقر مبدأ المساواة بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة وأن يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.
وقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تنص على أن:
" تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمدد المبينة للبقاء في الدرجة بما يتناسب مع نظرائهم من أعضاء النيابة العامة المطبق في شأنهم أحكام القانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء".
وقد أكدت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء وهي الجهة المختصة بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح عملا بأحكام المادة 170 من الدستور والمادة الثالثة من قانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع بالمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 أن تفسير عبارة (ما يتناسب) الواردة بنص المادة (10) من القانون رقم 53 لسنة 2001 تعني (مساواة) مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الإدارة العامة بالتحقيقات بنظرائهم من أعضاء النيابة العامة في جميع المزايا والحقوق المالية المقررة لهم بمقتضى المرسوم رقم 108 لسنة 2002 حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004م.
وقد أكدت محكمة التمييز في حكمها بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 في الدائرة المدنية أن ما يصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات بصفتها الأمنية على الدعوى العمومية في الجنح والمشرفة على رجال الضبطية القضائية أثناء مباشرتها التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح مثلما أناط للنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات يعد "أعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية " وليس من قبيل القرارات الإدارية سواء ما كان منها سابقا على رفع الدعوى أو متعلقاً بسيرها أو متصلا بتنفيذ الحكم فيها.
وحين صدر المرسوم رقم 41/2009 الذي نص على منح القضاة وأعضاء النيابة العامة المزايا المالية الواردة في المرسوم 41/2009 لم يتم تطبيق القانون رقم 53/2001 في المادة 10 منه والتي قضت بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة.
علما بأنه حين صدر المرسوم رقم 108/2003 الذي قضى بتعديل رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة صدر على أثره المرسوم رقم 351/2004، الذي قضى بمنح كافة العلاوات والبدلات التي منحت لأعضاء النيابة العامة لنظرائهم أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والذي عمل به بأثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 وذلك حين كان سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وزيراً للداخلية.
علماً أن أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات يقومون بأعمال لا تقل أهمية عن أعمال أعضاء النيابة العامة خاصة إذا علمنا العدد الهائل من القضايا والشكاوى التي تتصرف بها الإدارة رغم الإمكانيات البسيطة والمتواضعة المتوفرة لها ولا يجب أن يشعر من يقوم بهذا العمل بالظلم وعدم تطبيق القانون مع أنه يقوم على تطبيق القانون وتلقي الشكاوى والتحقيق والتصرف بها ولا يمكن أن نطلب العدالة والحق من أحد هو في قرارة نفسه يشعر بالتعرض للظلم والغبن.
ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء أن ينصف ويعدل مع من يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة حيث تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات ويتولى أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل أهمية عن الجنايات.
وبعد أن صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضى بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بالمرتبات والبدلات والعــلاوات
وبعد صدور الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء والتي أكدت على وجوب المساواة التامة بينهما فيما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004.
وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 من أن الأعمال التي تصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات تعد أعمالاً قضائية صادرة عن هيئة قضائية.
وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وإنصاف أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.
لذا يرجى إفادتي بالآتي : -ما سبب عدم تطبيق المادة رقم 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001 والتي تقضي بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة ؟ومتى سيتم تطبيق القانون المشار إليه وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعي أسوة بتاريخ الزيادة التي صرفت لأعضاء النيابة العامة بأثر رجعي؟

رد مع اقتباس
  #26  
قديم 11-07-2010, 08:56 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

النائب د.محمد الحويله

الاقتراحات برغبه


وعددها 62

مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>10/8/2009
لاشك أن للطرق السريعة مثل (المغرب السريع والملك فيصل والفحيحيل السريع)، والطرق الدائرية من الأول إلى السابع ، أهميه لا حد لها في تيسير حركة مرور المركبات بمختلف أنواعها بين منطقة العاصمة وتلك التي تقع خارجها أو بين المناطق وبعضها .
ولأن هذه الطرق مضى عليها عشرات السنوات ولم يطرأ عليها أي توسيعات تذكر مما تولد عنه صعوبة في تنقل السيارات وجعل حركة السير بطيئة جدا ما يعطل مصالح الناس ويؤخرهم عن قضاء حوائجهم ، حتى تنقل المشاة بات أمرا بالغ الصعوبة في هذه الأماكن.
ورغبة في التيسير على المشاة وقائدي المركبات من المناطق السكنيةالتي تتواجد على جوانب تلك الطرق الرئيسة.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1- إنشاء جسور لعبور المشاة و أنفاق للسيارات تربط المناطق ببعضها .
2- إنشاء عدة جسور على طريق الملك فهد بن عبد العزيز لاستخدامها لانعطاف السيارات التي تنتقل في هذا الطريق من الشمال إلى الجنوب وبالعكس بدلا من فتحات الانعطاف الحالية U-turn التي تسبب الكثير من الحوادث المروعة.
2مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>10/8/2009
نظـراً لارتـفاع أسـعار مواد البناء والأيدي العاملة فإن القرض الإسكاني أصبح لا يفي بمتطلبات المواطن لبناءسكن له ولأسرته .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
زيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار "
3مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>6/8/2009
نظراً لكثرة عدد المراجعين من سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لعيادة مركز الراشد للحساسية ونظراً للمعاناة الشديدة التي يتكبدها هؤلاء المراجعون في التنقل لهذه العيادة من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير البعيدة نسبياً عن موقع المركز ، ونظراً لوجود مستشفى تخدم المحافظتين وتسهيلاً للمواطنين المراجعين لهذا المركز .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إنشاء مركز متخصص بأمراض الحساسية في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ".
4مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>6/8/2009
تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الأمراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الأفراد ، علماً أن إهمال هذا الأمر يكلف الدول الكثير من الأعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى إلى وضع برامج متكاملة لفحص الأفراد للكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعا في المجتمعات .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
وضع برنامج صحي متكامل لجميع أفراد المجتمع يسعى إلى الكشف المبكر عن الأمراض وفق المعايير المعتمدة عالمياً " .
5مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>6/8/2009
نظراً لتدهور الوضع الصحي في البلاد والمعاناة التي يتكبدها المواطنون، ورغبة في السعي لرفع مستوى الخدمات الصحية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1- قيام وزارة الصحة بالاستعانة بإحدى المستشفيات العالمية التي تطبق أحدث أنظمة الجودة والتكنولوجيا الحديثة ، وذلك بأن تسند إليها إدارة إحدى مستشفياتنا ونقل خبراتهم إلينا مع ضمان حصول المستشفى المدار على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد عامين من تشغيله ، ثم تطبيق ذات الأمر على باقي المستشفيات .
2- قيام وزارة الصحة بإعطاء المستشفى المدار منذ البدء في تشغيله من قبل الفريق العالمي الاستقلالية الإدارية والمالية على أن تمارس دورها الإشرافي والرقابي عليه ضمن القوانين المنظمة لذلك .
6مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>6/8/2009
نظراً لما يعانيه مربو المواشي في الحصول على الأعلاف المدعومة حيث أنها متمركزة في مكان واحد بمنطقة الشويخ، ورغبةً في رفع المشقة عنهم وذلك بسبب ما يتعرض له المواطنون من أذى ونظرا لما تسببه عملية التوزيع من اختناق مروري على طريق جمال عبدالناصر.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
فتح مراكز لبيع الأعلاف تكون قريبة من أماكن الحاجة إليها مثل ( العبدلي- الوفرة – كبد- الجهراء) تسهيلا على المواطنين مُربي المواشي.
7مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>20/7/2009
تحظى الصحة العامة للمواطنين بأقصى درجات الاهتمام من قبل الدولة ، وللحفاظ عليها من الأزمات المفاجئة مثل الأوبئة والأمراض المعدية التي باتت تأتى إلينا من الخارج ، نقترح إنشاء هيئة لإدارة الأزمات بالكويت تناط بها مسؤولية إدارة الأزمات فور حدوثها على أن تكون بكامل أجهزتها على أهبة الاستعداد للحد من خطورتها حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إنشاء هيئة تعنى بإدارة الأزمات الطارئة والتأهب لأي كوارث أو عوارض قد تحدث بالكويت .
8مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>12/7/2009
تعد المباني والمنشآت من أهم العناصر المكونة للبيئة العمرانية حيث أنها تشكل الجانب الأكبر للصورة المرئية ، ويتوقف جمال أي مدينة إلى حد ما على تصاميم وأشكال المباني القائمة ومدى ملاءمتها لظروف البيئة المحلية ومدى انسجامها مع ما يحيط بها ، ويبين القانون رقم (15) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت في البند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 واحداً من أهم الاختصاصات الموكلة للبلدية وهي " تقرير المشروعات (ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها والاهتمام بالصرف الصحي والحدائق والتشجير ووضع النظم الخاصة باللوحات والملصقات الإعلانية " ولا يخفى على العيان وجود أعداد كبيرة من هذه الشوارع في كافة مناطق الكويت في حالة يرثى لها من حيث المظهر الخارجي مما يتطلب إعادة النظر فيها بصورة شاملة من حيث الصيانة والترميم والتجميل بما يتماشى مع الوجه الحضاري المعماري للكويت.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
قيام بلدية الكويت بإلزام ملاك المباني في كافة مناطق الكويت وخاصة التي تقع على الشوارع الرئيسة كشارع فهد السالم وغيره من الشوارع في المحافظات الأخرى بترميم وتجميل واجهات عقاراتهم والمحافظة على المظهر الجمالي العام وفقا للمواصفات التي تقررها بلدية الكويت، على أن يتم تحديد مبلغ يتفق عليه يمنح لملاك المباني لمساعدتهم فى ذلك العمل.
9مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
تعاني معظم المساجد في كل المحافظات من صغر المساحة التي يمكن معها استيعاب جموع المصلين التي تفد إليها لأداء شعائر الصلاة فيها وخاصة أثناء صلاة الجمعة أو إقامة صلاتي التراويح والتهجد في رمضان حيث يلاحظ أن معظم المواطنين يقصدون مسجد الدولة الكبير نظراً لكبر مساحته مما تسبب بازدحام المصلين فيه واختناق حركة المرور المؤدية إليه ، وأن إنشاء مسجد لكل محافظة من محافظات الدولة بمساحة لا تقل عن عشرة آلاف متر ويطلق عليه اسم مسجد المحافظة الكبير يحقق الغاية من اجتماع معظم المواطنين في كل محافظة يتبعونها وإقامتهم للشعائر الدينية دون إحساس بضيق في المساحة وما ينتج عنها من ازدحام للمصلين .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء مسجد لكل محافظة من محافظات الدولة بمساحة لا تقل عن عشرة آلاف متر ويطلق عليه اسم مسجد المحافظة الكبير" .
10مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
من المعروف أن الأمة التي تتراجع فيها حقيبة التعليم أمة يحدق بها الخطر من كل حدب وصوب ،
لذا من واقع حرصنا على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة أبنائنا في جميع المراحل التعليمية، نرى ضرورة بث قناة تلفزيونية لتدريس جميع المواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية إلى التعليم الجامعي مع استخدام أحدث الطرق التكنولوجية المتطورة في ذلك ولا ضير من الاستفادة من تجارب بعض النماذج العربية في هذا الصدد ، بهدف نهضة تعليمية ، مع أهمية إيجاد جسور من التواصل بين المعلم وطلبته عن طريق الشبكة العنقودية ، إضافة إلى قيام تلك القناة بدور حيوي آخر ومن الأهمية بمكان العمل على إيجادها لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي باتت تمثل عبئا ثقيلا على كاهل الأسر.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
بث قناة تلفزيونية تعليمية تعنى بتدريس جميع المواد الدراسية المقررة على طلاب جميع المراحل الدراسية وبأحدث الطرق التدريسية العالمية مع استخدام تكنولوجيا التدريس عن بعد وذلك بهدف رفع المستوى التعليمي في البلاد.
11مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
مع بداية الألفية الثانية أصبحنا نعيش عصرا يتميز بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والتحولات الثقافية والاجتماعية فى شتى الميادين ومختلف نواحي الحياة ، وهو عصر يفرض حتمية التأقلم والاستعداد لكل ما هو جديد من المعارف والتقنيات الحديثة باعتبارها أحد أهم مقومات الحضارة ومسايرة العصر من دواعى الرقى ودافع لعجلة التنمية بالبلاد .
ونظرا لأن التعليم هو مستقبل الأمم كما أن حضارة الشعوب تقاس بعدد علمائها والتعليم ليس بمنأى عن كل تلك التغيرات ، وإذا صلح صلحت كل المنظومة المستقبلية لذا نقترح توفير جهاز داتا شو وحاسوب وشاشة عرض لكل فصل دراسي بالمرحلة الثانوية لعرض الأفلام العلمية مع إمكانية عرض التجارب العلمية المسجلة على الأقراص المدمجة .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
توفير جهاز داتا شو وحاسب آلي وشاشة عرض لكل فصل دراسي بالمرحلة الثانوية.
12مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
حرصا على خلق جوٍ من التنافس الحميد بين المناطق الصحية وسعيا نحو الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية بالكويت وإتاحة المجال للكفاءات الوطنية المتخصصة في الإدارة الصحية أن تتبوأ مكانتها المناسبة.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إعطاء المناطق الصحية استقلالية إدارية ومالية وفنية لضمان الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية "
13مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
نظرا للمعانة الشديدة التي يتكبدها سكان منطقة الرقة أثناء إنهاء أي معاملات حيث يضطرون للذهاب إلى منطقة الصباحية ومعروف كثرة تعدادهم فنرى حاجة ماسة لوجود مركز لخدمة المواطنين في كل من منطقة الرقة و ضاحية صباح السالم أيضا وذلك لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
" إنشاء مركز خدمة المواطن في منطقة ضاحية صباح السالم ومنطقة الرقة ".
14مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
نظراً لتدهور الوضع الصحي في البلاد والمعاناة التى يتكبدها المواطنين ، ورغبة في السعي لرفع مستوى الخدمات الصحية.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1- قيام وزارة الصحة بالاستعانة بإحدى المستشفيات التي تطبق احدث أنظمة الجودة والتكنولوجيا الحديثة على ان يسند اليها ادارة احدى مستشفياتنا وبالتالى ستنقل خبراتهم الينا مع ضمان حصولها على الاعتماد والاعتراف العالمي بعد عامين من تشغيلها من قبل المؤسسة العالمية، ثم التطبيق على باقي المستشفيات.
2- قيام وزارة الصحة بإعطاء المستشفى منذ البدء فى تشغيلها من قبل الفريق العالمي الاستقلالية الإدارية والمالية على أن تمارس دورها الإشرافي والرقابي عليها ضمن القوانين المنظمة لذلك .
15مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
تتولى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عملية وضع خطط وبرامج التعليم التطبيقي والتدريب ومتابعة تنفيذها مع اقتراح إنشاء معاهد ومراكز التدريب بدولة الكويت ، ولما كانت محافظتا الأحمدي ومبارك الكبير من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مع بعدها عن مقر الهيئة وكلياتها ومراكز الدورات ، كان من الملائم إنشاء كليات ومراكز دورات لمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير تسهيلا للدارسين والمتدربين وذويهم.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1- قيام الجهات المعنية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء فرع لكليات الهيئة بفرعيها البنين والبنات بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير على أن يخصص بند في الميزانية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هذا المقترح .
2- افتتاح فرع للدورات الخاصة المسائية بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير بالتنسيق مع وزارة التربية لتخصيص إحدى مدارسها للتدريس المسائي فيها.
3- قيام الجهات المعنية بالهيئة بتزويد الكليات ومراكز التدريب بالمحافظتين المذكورتين بأعضاء هيئة التدريس والتدريب وجميع الوسائل اللازمة .
16مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
نظرا للأخطار التي تحدق بنا من جراء الأوبئة التي تأتى بغتة وتنتقل إلينا من دول خارجية دونما سابق إنذار وتمثل إزعاجا شديدا للناس وتجعلهم يعيشون في حالة هلع وقلق دائمين .
لذا كان من الضروري إنشاء إدارة يعزى إليها المسؤولية عن إدارة الأزمات الطارئة التي تأتى للبلاد فجأة ويطال تأثيرها البعض فى وقت لا تكون الأجهزة المعنية فيه قد بدأت استعدادها للسيطرة على الأزمة والتي تمثلت مؤخرا في فيروس " ايه 1 اتش ان 1" ، على أن تكون هذه الإدارة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الأزمات الطارئة في أي وقت تأتينا فيه "
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إنشاء إدارة تعزى إليها مسؤولية إدارة الأزمات الصحية الطارئة بالبلاد "
17مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
يواجه المجتمع الكويتي ظاهرة أصبحت أهم الظواهر الاجتماعية والتي تسبب العديد من المشاكل التي تهدد كيان المجتمع الكويتي وتماسكه وهي ظاهرة الطلاق فبالإضافة إلى التفكك الأسري وآثاره وخصوصاً على الطفولة تطفو على السطح مشكلة كبيرة وهي عدم قدرة المطلقة في أغلب الأحيان على توفير حياة كريمة لنفسها ولأطفالها وأهمها توفير السكن اللائق لها ولأبنائها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
صرف بدل إيجار للمطلقة الكويتية سواء لديها أولاد أو ليس لديها أولاد وبدون شروط .
18مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
لا يخفى على أحد أهمية التعليم وضرورة حرصنا على خلق جيل واع يحمل هموم هذا البلد ويستشرف مستقبله لذا كان علينا الأخذ بكل أسباب النجاح لأبنائنا الدارسين .
ومن أجل ذلك برزت أهمية إنشاء قناة فضائية تعليمية لإثراء العملية التعليمية والتربوية ودعمها لكي تستطيع تحقيق أهدافها بسهولة ويسر بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعلم الذاتي فضلا عن تخفيف حدة الدروس الخصوصية من على كاهل الأسر الكويتية التي باتت تعاني الأمرين وتخصص جزءا ليس بالقليل من ميزانيتها للدروس .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إنشـــاء قـنـاة فـضـائيـة تعـلـيمية " .
19مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
ترتفع في معظم المناطق السكنية بالكويت أبراج خاصة بتقوية إرسال الهواتف المتنقلة تتبع شركات بعينها ، ولما كانت الذبذبات الصادرة من تلك الأبراج غاية في الخطورة وبالغة التأثير على البيئة، فضلا عن انعكاسها السيئ على صحة الإنسان الأمر الذي يؤدي للإصابة بأمراض مختلفة على رأسها مرض السرطان ، وإذا تقع المباني المرتفعة لبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية في كثير من المناطق السكنية، فإن من الأجدى نصب تلك الأبراج على أسطح هذه المباني والمؤسسات نظرا لارتفاعها عن البيوت السكنية، وكذلك لضمان انتشار الذبذبات المنبعثة منها بصورة أوسع تزيد من تقويتها للشبكة الهاتفية ودون الاصطدام بحوائط البيوت والمباني المجاورة لها المكتظة بسكانها إن وضعت على الأرض كما في شكلها الحالي.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
إلزام شركات الهواتف المتنقلة بإزالة أبراجها أو نقلها من أماكنها في المناطق السكنية، ووضعها فوق أسطح المباني الحكومية في تلك المناطق ، وذلك بشرط ارتفاعها عن الأسطح بمسافة لا تقل عن عشرين مترا وذلك باستثناء المدارس لما يشكل وجودها بقرب تلك الأبراج من خطورة بالغة على الطلاب.
20مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
لاشك أن للطرق السريعة مثل (المغرب السريع والملك فيصل والفحيحيل السريع)، والطرق الدائرية من الأول إلى السابع ، أهميه لا حد لها في تيسير حركة مرور المركبات بمختلف أنواعها بين منطقة العاصمة وتلك التي تقع خارجها أو بين المناطق وبعضها .
ولأن هذه الطرق مضى عليها عشرات السنوات ولم يطرأ عليها أي توسيعات تذكر مما تولد عنه صعوبة في تنقل السيارات وجعل حركة السير بطيئة جدا ما يعطل مصالح الناس ويؤخرهم عن قضاء حوائجهم ، حتى تنقل المشاة بات أمرا بالغ الصعوبة في هذه الأماكن.
ورغبة في التيسير على المشاة وقائدي المركبات من المناطق السكنية التي تتواجد على جوانب تلك الطرق الرئيسة .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1- إنشاء جسور لعبور المشاة و أنفاق للسيارات تربط المناطق ببعضها .
2- إنشاء عدة جسور على طريق الملك فهد بن عبد العزيز لاستخدامها لانعطاف السيارات التي تنتقل في هذا الطريق من الشمال إلى الجنوب وبالعكس بدلا من فتحات الانعطاف الحالية U-turn التي تسبب الكثير من الحوادث المروعة.
21مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
نظراً لكثرة عدد المراجعين من سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لعيادة مركز الراشد للحساسية ونظراً للمعاناة الشديدة التي يتكبدها هؤلاء المراجعين في التنقل من وإلى هذه العيادة من مناطق محافظة الأحمدي ومبارك الكبير البعيدة نسبياً عن موقع المركز ، ونظراً لوجود مستشفى بالمحافظتين وتسهيلاً للمواطنين المراجعين لهذا المركز .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مركز لأمراض الحساسية في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
22مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
تعتمد الرعاية الصحية في وقتنا الحالي اعتمادا كبيرا على الكشف المبكر عن الأمراض ومنع مضاعفاتها ومن شأن ذلك التأثير على حياة الأفراد ، علماً أن إهمال هذا الأمر يكلف الدول الكثير من الأعباء، لذا فإن الدول المتقدمة تسعى إلى وضع برامج متكاملة لفحص الأفراد للكشف المبكر عن الأمراض الأكثر شيوعا في المجتمعات .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" وضع برنامج صحي متكامل لجميع أفراد المجتمع يسعى إلى الكشف المبكر عن الأمراض وفق المعايير المعتمدة عالمياً " .
23مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
يمثل الأطفال 48% تقريبا من نسبة الكويتيين، ونظرا لما تمثله هذه الشريحة من أهمية كبرى حيث ستكون الجيل الصاعد، وبما أنه لا يتوفر في الكويت حاليا مستشفى تخصصي متكامل للعناية بالأطفال حسب المعايير والأسس المعتمدة عالميا، لذا فإن التفكير الجدي بإنشاء مستشفى متكامل يحتوي على جميع التخصصات الخاصة بالأطفال أصبح ضرورة قصوى.
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إنشاء مستشفى متكامل التخصصات للأطفال.
24مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
لخدمة الإطفاء أهمية قصوى وضرورة ملحة في حياة المجتمعات للحفاظ على الأرواح وحماية الممتلكات سواء الخاصة أو العامة ، ونظراً لعدم وجود مركز إطفاء يخدم منطقة جنوب الصباحية الأمر الذي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة سواء في الأرواح أو الممتلكات لا قدر الله في حالة نشوب الحرائق.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إنشاء مركز للإطفاء في منطقة جنوب الصباحية .
25مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:</STRONG>8/7/2009
نظراً للتوسع العمراني وإنشاء العديد من المناطق الجديدة بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ونظراً للزيادة المطردة والكبيرة في عدد سكان المحافظتين ورغم مرور سنوات عديدة على إنشاء مستشفى العدان الوحيد بالمحافظتين الذي لا يلبي احتياجات سكانهما من الرعاية الصحية الكاملة لضيق حجمه وضعف قدرته الاستيعابية وقلة إمكاناته نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد السكان ، ونظراً لحاجة المحافظتين الماسة لمستشفى آخر يقوم بتقديم الخدمات الصحية لأبناء المحافظتين جنباً إلى جنب مع المستشفى الحالي .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح ) " إنشاء مستشفى جديد في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير يشتمل على كافة الأقسام الطبية الضرورية لسكان المحافظتين" .


مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 8/7/2009
نظراً لما يعانيه مربو المواشي في الحصول على الأعلاف المدعومة حيث أنها متمركزة في مكان واحد بمنطقة الشويخ ، ورغبةً في رفع المشقة عنهم وذلك بسبب ما يتعرض له المواطنون من أذى ونظرا لما تسببه عملية التوزيع من اختناق مروري على طريق جمال عبدالناصر .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

فتح مراكز لبيع الأعلاف تكون قريبة من أماكن الحاجة إليها مثل العبدلي- الوفرة – كبد- الجهراء تسهيلا على المواطنين مُربي المواشي.



27 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/7/2009
لما كانت محافظة مبارك الكبير يقطنها عدد كبير من السكان ومع ذلك لا يوجد بها ناد رياضـي للشباب الكويتي وهم الدروع الحصينة للوطن لكي يبرزوا فيه طاقاتهم ولاستثمار أوقات الفراغ فإن بعضهم يضطر إلى الذهاب إلى مناطق أخرى بعيدة فضلا عن تحميلهم أعباء الانتقـــال وإهدار الوقت ، وكان التقدم العمراني في هذه المنطقة على أشده فقد بات من الضروري لمواجهـة الطموحات الرياضية لهؤلاء الشباب الناهض إنشاء ناد رياضي على مستوى المنطقة ليستوعب نشاط الشباب دون عناء .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

نص الاقتراح

إنشاء ناد رياضي بمحافظة مبارك الكبير يستوعب جميع أوجه النشاط الرياضي مجهز بجميع الأجهزة والملاعب الرياضية ويكون الانتماء إليه مكفولاً للشباب الكويتي .



28 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/7/2009
نظراً لمكانة المرأة الكويتية في مجتمعنا ومساواتها بالرجل الكويتي في الحقوق والواجبات وما تقوم به المرأة الكويتية من أعمال جليلة ، وبما أن الدولة هــي المسئولة عن توفير الرعاية السكنية لمواطنيها .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

صرف وثائق تمليك للبيوت التي تقطنها الكويتيات والممنوحة لهم بصفة إيجار.



29 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/7/2009
لما كانت محافظة مبارك الكبير تعتبر ذات كثافة سكانية عالية ، ومع ذلك لا يوجد بهذه المحافظة على الرغم من تعداد سكانها المتزايد أي مستشفى متخصص في أي من الأمراض المتفشية أو الوبائية مما يشكل خطراً جسيما على الصحة العامة لبعد المسافة على اقرب مستشفى ، ولما كانت ضرورة المحافظة على الصحة العامة تقتضي السرعة في بناء مستشفى بمحافظة مبارك الكبير وتزويدها بجميع الأدوات الطبية اللازمة وأطباء وممرضين من جميع التخصصات لتكون ملاذاًً لكل مريض من أهل المحافظة وحتى لا تتفاقم حالة المريض الذي يأخذ وقتاً طويلاً للذهاب إلى اقرب مستشفى لتلقي العلاج .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

الإسراع بإنشاء مستشفى متخصص لجميع الأمراض وتزويده بالمعدات الطبية اللازمة وبالأطباء والممرضين والفنيين من جميع التخصصات لخدمة أهالي منطقة محافظة مبارك الكبير والمناطق المجاورة لها .



30 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 6/7/2009

نظراً لعدم اكتمال الخدمات ببعض مناطق المنطقة العاشرة كإيصال الكهرباء والماء وإنارة الشوارع ولا يوجد خدمات تعليمية وصحية ورغبة في التسهيل على المواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم الإسكانية .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

تأجيل استقطاع القسط الإسكاني للذين استلموا قسائمهم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى اكتمال جميع الخدمات للمناطق .



31 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الأول
التاريخ: 12/6/2009
لا يخفي على أحد أن الطفل هو المستقبل وكذلك الشباب إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة ، لذا لابد من احتواء الأطفال والشباب لتحقيق الاستفادة العلمية من أوقات فراغهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم في المراحل العمرية المختلفة وكذلك لابد من تشجيعهم على الانخراط في المجالات العلمية التي تخدم مستقبل بلدنا وتشجيعهم أيضاً على تنمية المهارات ت.

ومن منطلق جديد نحو آفاق علمية وعملية جديدة تولدت فكرة إنشاء فرع للنادي العلمي في منطقتى الأحمدي ومبارك الكبير . .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

إنشاء فرع للنادي العلمي في منطقتى الأحمدي ومبارك الكبير

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 11-07-2010, 08:57 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>22/4/2010
من واقع حرصنا على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة أبنائنا في جميع مراحلهم التعليمية ، ولحتمية التأقلم والاستعداد لكل ما هو جديد من المعارف والتقنيات الحديثة باعتبارها إحدى أهم مقومات الحضارة ومسايرة للعصر الذي نعيشه لا ضير من الاستفادة من تجارب بعض النماذج العربية في هذا الصدد ولنبدأ من حيث ما انتهى الآخرون ، لتحقيق نهضة تعليمية ، مع أهمية إيجاد جسور من التواصل بين المعلم وطلبته .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
إنشاء مكتبة مركزية في جميع محافظات دولة الكويت مزودة بقواعد البحث والحاسوب وتكنولوجيا التعليم " .
2مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>22/4/2010
نظرا للمعاناة الشديدة التي يلقاها المعلمون الكويتيون وكذلك المعلمات ، وللجهد المبذول من قبلهم طوال السنة الدراسية لمساعدة أبنائنا الطلبة في التفوق العلمي ، ولا يخفى عليكم ما يقوم به المعلمون من جهد إذا توافرت لهم الظروف المناسبة ، ولكي تسير العملية التعليمية في الطريق الصحيح في جو من التفاؤل والنجاح ، ونظرا لأن التعليم هو مستقبل الأمم .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
صرف مكافأة سنوية لجميع المعلمين الكويتيين وكذلك المعلمات تساوي راتب شهر عند نهاية كل سنة دراسية تسمى مكافأة امتحانات " .
3مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>12/4/2010
نظراً لكون مدينة صباح الأحمد من المناطق البعيدة نسبياً ، ولكون الأراضي المخصصة فيها مساحتها 600 م2 على خلاف المناطق الأخرىالتي تكون مساحةالأراضي المخصصة فيها 400 م2.
فمن غير المعقول مساواتهم بنفس القرض فمن سيبني في مدنية صباح الأحمد سيحتاج مبلغاً أكثر من الذي سيبني في مساحة أقل ، ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد البناء
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
زيادة القرض الإسكاني من 70.000 دينار كويتي إلى 100.000 دينار كويتي لمن مساحة أرضه تبلغ 600م2 أو أكثر.
4مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>7/4/2010
نظرا لدور الكبير الذي يقوم به رجال الامن في دعم الاستقرار في هذا البلد وضبط الامن والتضحيات الكبيرة في منع الجريمة ومايقومون به من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور التي تضر بابناء الكويت ومايتعرضون له من ضغوطات كبيرة في عملهم من قبل المجرمون .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
" زيادة الراتب الأساسي لرجال الشرطة حيث لم يطرأ أي تغيير على راتبهم الاساسي "
5مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>7/4/2010
نظراً لوجود فرعين للمعهد الديني بنات فقط لا يستوعبان الأعداد الكبيرة للطالبات ونظراً لبعد مسافة هذان الفرعان عن محافظتي الأحمدي والجهراء مما يؤثر سلباً على الطالبات من وقت وجهد .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء أفرع جديدة للمعهد الديني – بنات في محافظتي الأحمدي والجهراء "
6مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>7/4/2010
لايغفل عليكم مايقوم به رجال الامن من مجهود جبار واعمال مميزة وبطولية في دعم الاستقرار في هذا البلد ونظراً لزيادة المناطق السكنية وزيادة عدد السكان وظهور كثيراً من الجرائم المستوردة والحديثة والخطرة ولمساعدتهم في تأدية عمله على اكمل وجه .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
- نص الاقتراح -
" تزويد جميع القطاعات الأمنية ( قطاع الامن العام – الدوريات الشاملة المباح .. الخ ) باليات وأجهزة حديثة لكي تمكنها من القيام بواجبها على اكمـل وجه "
7مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>7/4/2010
نظرا للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن في دعم الاستقرار في هذا البلد وضبط الأمن والتضحيات الكبيرة في منع الجريمة وما يقومون به من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور التي تضر بأبناء الكويت وما يتعرضون له من ضغوطات كبيرة في عملهم من قبل المجرمين .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" استحداث جائزة تسمى جائزة التميز لرجال الشرطة تعطى لرجل الأمن المتميز في عمله " .
8مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>1/4/2010
نظرا لوجود بعض الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا الكويتي والتي يتعرض لها شبابنا وللمحافظة عليهم لان الشباب الكويتي هو المستقبل إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة ، لذا لابد من احتواء هؤلاء الشباب لتحقيق الاستفادة من أوقات فراغهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم في المراحل العمرية المختلفة وكذلك لابد من تشجيعهم على الانخراط في المجالات العلمية التي تخدم مستقبل بلدنا وتشجيعهم أيضاً على تنمية المهارات .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع الكويتي مع تجهيزه بجميع الإمكانيات اللازمة ، ويكون مقره بمحافظة الأحمدي أو محافظة مبارك الكبير " .
9مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>1/4/2010
من المعروف أن الأمة التي تتراجع فيها حقيبة التعليم امة يحدق بها الخطر من كل حدب وصوب .
ونظراً لما يتعرض له أخواننا المعلمين والمعلمات من صعوبات ومهمتهم الشاقة في تحفيز أبنائنا وبناتنا وللشد من أزرهم فلابد من الاهتمام والنهوض بهم لتأدية واجبهم على أكمل وجه وذلك من واقع حرصنا على النهوض بالعملية التعليمية في البلاد ومساعدة أبنائنا في جميع مراحلهم التعليمية .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" إدراج مهنة التعليم من ضمن المهن الشاقة على أن يتمتع المعلمين والمعلمات بجميع المزايا التي يتمتع بها أصحاب المهن الشاقة ."
10مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>1/4/2010
إن للمرأة الكويتية قيمة كبيرة في بناء المجتمع بتربيتها السليمة لأطفالها والمجهود الجبار التي تقوم به في المنزل والعمل ، و دورها في تماسك النسيج الأسري والمجتمعي وهي محل تقدير واحترام المجتمع الكويتي لما لها من دور بارز فيه.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
" تخفيض ساعات العمل للمرأة الكويتية حتى تتمكن من القيام بدورها في تربية النشء وللمحافظة على النسيج الأسري".
11مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>27/1/2010
تهتم الدولة بالصحة العامة اهتماماً كبيراً ، ونظراً لأن السمنة من الأمراض المنتشرة في دولة الكويت مما يؤدي إلى زيادة مرضى القلب والسكر الأمر الذي يستلزم إجراء عملية تغيير مسار المعدة للبعض منهم ويعاني المواطنون عند إجراء عملية تغيير مسار المعدة من طلب المستشفيات قيمة المواد اللازمة لإجراء العملية وتقدر بمبالغ باهظة مما يكون عائقاً أمام المواطنين المصابين بمرض السمنة ويعرضهم للخطر .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح ) " أن تتحمل وزارة الصحة جميع تكاليف العمليات الجراحية الخاصة بتغيير مسار المعدة " .
12مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/1/2010
نظراً لأهمية القطاع الزراعي ومن واقع حرصنا على المحافظة على هذا القطاع وعلى تطويره باستمرار ، كان لابد من تحقيق مطالب إخواننا المزارعين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
صرف دعم للإنتاج النباتي المنقوص عن الفترة الرابعة من الموسم الزراعي 2008 – 2009 .
13مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/1/2010
نظراً لأهمية القطاع الزراعي ومن واقع حرصنا على المحافظة على هذا القطاع وعلى تطويره باستمرار ، كان لابد من تحقيق مطالب إخواننا المزارعين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
معالجة استقدام العمالة الزراعية وعدم اقتصارها على جنسية محددة مع السماح باستقدام خمسة عمال لكل مزرعة من العمالة البنغالية لتحملهم مشاق العمل الزراعي بالكويت
14مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/1/2010
نظراً لأهمية القطاع الزراعي ، ومن واقع حرصنا على المحافظة على هذا القطاع وتطويره باستمرار ، كان لابد من تحقيق مطالب إخواننا المزارعين .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
معالجة مسألة التأمين الصحي على العمالة الزراعية ومساواتها من حيث الرسوم بالعمالة المنزلية "
15مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/1/2010
نظراً لأهمية القطاع الزراعي ، ومن واقع حرصنا على المحافظة على هذا القطاع وتطويره باستمرار ، كان لابد من تحقيق مطالب إخواننا المزارعين .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
صرف تعويض للمزارعين عن أضرار الصقيع الذي أصاب الحيازات الزراعية " .
16مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/1/2010
لما كان للقطاع الزراعي له من اهتمام غير عادي ، وللحفاظ عليه ومن واقع حرصنا للمحافظة على هذا القطاع وبالتطور المستمر له فلابد من تحقيق مطالب اخواننا المزارعين .
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.

نص الاقتراح
تطبيق نظـام الحد من كميات المنتجات الزراعية المستوردة لاسيما في اوقات ذروة الانتاج "
17مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/1/2010
نظراً لأهمية القطاع الزراعي ومن واقع حرصنا على المحافظة على هذا القطاع وعلى تطويره باستمرار ، كان لابد من تحقيق مطالب إخواننا المزارعين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )

إيصال المياه المعالجة إلى مزارع الوفرة والعمل على حل مشكلة ضعف المياه المعالجة الواصلة إلى منطقة العبدلي وحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمنطقة الوفرة "

18مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>18/1/2010
نظراً لأهمية القطاع الزراعي ومن واقع حرصنا على المحافظة على هذا القطاع وعلى تطويره باستمرار ، كان لابد من تحقيق مطالب إخواننا المزارعين.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
السماح للمزارعين بتصدير المنتج الزراعي المحلي إلى بعض الدول المجاورة.
19مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>12/1/2010
المنافذ الحدودية هي واجهة الدولة ولارتباط اهل الكويت باهالي الدول المجاوره من علاقات قرابة ونسب مما يؤدي الى الزيارات المتبادلة بين المواطنين الكويتيين ونظرائهم بدول الخليج والمرور البري من هذه المنافذ ، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي بالتفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح )
عمل صيانة شاملة للمنافذ الحدودية البرية ( العبدلي و السالمي و النويصيب ) وطرح المساحات المجاورة للاستثمار من قبل المستثمرين لفتح محلات تجارية واستراحات و فنادق وتزويدها بالخدمات اللازمة و اللائقة بمستوى و سمعة دولة الكويت .
20مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>11/1/2010
في ظل ازدياد أعداد العاطلين عن العمل من الخريجين وزيادة أعداد مخرجات التعليم العام على مستوى الدولة وبما أن الخريجين من الكوادرالوطنيةهم مستقبل هذا الوطن .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
تشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات البلاد من مختلف التخصصات العلمية والتوصل إلى الأعداد التي يحتاجها سوق العمل من هذه التخصصات ، وتنسيق سياسات ونظم القبول بين مؤسسات التعليم العالي كوزارة التعليم العالي وجهات الابتعاث المختلفة " .
21مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>11/1/2010
بما أن رياضة المعاقين في الكويت قد حققت كثير من الانجازات والبطولات ويعتبر النادي الرياضي للمعاقين صرح رياضي تربوي يساهم في اندماج المعاق في المجتمع وذلك من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والرعاية النفسية المتخصصة لفئة المعاقين من الكوادر الوطنية ولتعدد البطولات التي يشارك فيها اللاعبون وللشد من أزر الرياضيون المعاقون في الكويت .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح )
إنشاء فرع لنادي الكويت للمعاقين في محافظة الأحمدي ومبارك الكبير لخدمة الرياضيين المعاقين في هاتين المحافظتين "
22مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>11/1/2010
بما أن وجود أبراج الهواتف المتنقلة في وسط الأماكن المأهولة بالسكان في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير لها خطورة شديدة على المواطنين وبالذات الأطفال وطلاب المدارس ، ولتأثيرها الكهرومغناطيسي والإشعاعي والبيئي وللمحافظة على أبنائنا من خطورتها .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
إزالة أبراج الهواتف المتنقلة ونقلها إلى أماكن خالية من السكان ووضعها فوق أسطح المباني الحكومية دون المدارس وبشرط ارتفاعها عن أسطح المنازل ".
23مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>11/1/2010
نظراً لقلة الخدمات في محافظة مبارك الكبير ولتخفيف المعاناة عن سكان هذه المحافظة من تأخر مصالحهم ولما يواجهونه من بعد المسافة ومن ازدحام واختناق مروري عند مراجعتهم المحاكم في المحافظات الأخرى وأسوة ببقية المحافظات .
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )
إنشاء مجمع محاكم في محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية المحافظات " .
24مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>11/1/2010
يتعرض المدرسين المساعدين بجامعة الكويت والحاصلين على شهادة الدكتوراة من عدم ضمهم الى كادر اعضاء هيئة التدريس الجمعة اسوة بزملائهم من الكويتيين وغير الكويتيين ، ، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي بالتفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح )
ضم المدرسين المساعدين بجامعة الكويت والحاصلين على شهادة الدكتوراة الى كادر اعضاء هيئة التدريس
25مقدم الإقتراح برغبة:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:</STRONG>19/11/2009
يعتبر المنهج الدراسي الوسيلة التي ينهل من خلالها أبناؤنا الطلبة شتى أنواع المعارف والعلوم ولما كانت هذه المناهج معدة إعداداً متميزاً يراعي حاجات المجتمع وقيمه وتعاليم ديننا الإسلامي فإن الطلبة بلا شك سيتسلحون بالمعرفة والعلم النافع الذي يؤهلهم في المستقبل للمساهمة في تنمية بلدهم.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
1- ضرورة تفعيل مراجعة وتقويم المناهج بشكل دوري ومستمر ليتضمن الآراء والمقترحات من قبل المشرفين والمدرسين والإدارات المدرسية لتصحيح مسار المنهج من خلال طرق التدريس.
2-الاهتمام بمنهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية لما لهما من أهمية كبرى حيث أنهما يمثلان ركيزة أساسية في بناء المجتمع الكويتي.
3- تطوير المناهج بما يخدم المجتمع الكويتي ومعايشة المناهج وتماشيها مع الواقع ومع تطور ومتطلبات العصر.
4- عدم الاعتماد على مناهج أي دولة حيث أن بعض المناهج مثل اللغة الانجليزية تعتمد على عادات وتقاليد ومعالم بعض الدول الأخرى. 5- مراعاة المناهج التي تركز على شخصية الطالب وميوله ومرحلته العمرية فتكون المواد التي يدرسها محببة إليه بحيث يكون شغوفاً بمعرفة المزيد من المعلومات التي تناسب مرحلته العمرية. 6-وضع المقرارات الدراسية في C.D حتى يتسنى لكل طالب مراجعتها في البيت


مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/11/2009
يحظي المعلم في الدول الحضارية بالتقدير نظراً للرسالة السامية التي يؤديها فهو شمعة تحترق لتنير للمجتمع دروب التنمية والتقدم وعلية فأن الاهتمام بالمعلمين ليؤدوا رسالتهم الوطنية على الوجه الأكمل سوف ينعكس عليهم بالإيجاب الأمر الذي سنرى ثماره على أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

1- إشراك المدراء والمديرات ضمن وفود اللجان الذين يتعاقدون مع المعلمين عند اختيارهم حيث أنهم الموجودون في الميدان وأكثر المتعاملين مع هذه الشريحة .

2– مراعاة عامل الخبرة واللغة والشهادات التي حصل عليها المعلم المتعاقد معه حيث يواجه أبناؤنا الطلاب صعوبة في فهم اللهجات عند بعض المعلمين من بعض الدول .

3– إرسال المعلمين في زيارات ميدانية إلى دول مختلفة لاكتساب الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في العملية التربوية .

4– تعزيز المكانة التي يستحقها المعلم اجتماعيا بإصدار ميثاق للمعلم وتكريمه وتمييزه في إدارات ووزارات الدولة .

5– تنظيم دورات تدريبية للمعلمين وإطلاعهم على أحدث المستجدات التربوية .

6- إنشاء وظيفة معلم مساند لكل قسم من مهامه سد العجز في الحصص في حالة غياب أحد المعلمين ، ومساندة رئيس القسم ومعاونته في بعض المهام الإدارية والتنظيمية للعمل ، وذلك حرصا على المصلحة العامة ، وإنجاز المنهج الدراسي كما ينبغي ، ورفع العبء عن المعلمين حتى يتفرغوا تماما لمهمتهم الرئيسة وهي تدريس المادة العلمية على الوجه الأكمل بما يعود بالنفع الكبير على أبنائنا الطلاب .

7- اعتماد كادر إداري في كل مدرسة تكون مهمته ما يأتي :

- متابعة المناوبة اليومية - الإشراف الإداري - متابعة حصص الاحتياط

وتكون مستويات الكادر الإداري في المدرسة كما يلي : مشرف ، ويرقى إلى مشرف أول ، ثم إلى رئيس القسم الإداري ، ثم موجه للقسم الإداري.



27 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/11/2009
يعتبر المبني المدرسي أحد ركائز تطوير العملية التربوية بما يحويه من أجهزة ومعدات وتجهيزات علمية فالمباني تساهم في خلق بيئة تربوية تساعد الطلبة على التحصيل العلمي .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

1- تصميم المبنى المدرسي بحيث يكون مرناً ويستوعب مساحات أكثر سعة في المستقبل من خلال جعل الصفوف الدراسية قابلة للتوسع لمواكبة زيادة الكثافة السكانية دون أن تتأثر المدرسة.

2- توفير أماكن دراسية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو الحالات المرضية الصعبة.

3- إعادة النظر في المخططات الهندسية للمباني المدرسية بحيث تجعل من المدرسة بيئة نموذجية صحية للطالب يتبعها ملاعب وصالات للأنشطة متعددة الأغراض بحيث تصبح المدرسة بيئة جذابة للطالب والمعلم.

4- مراعاة الطبيعة الخاصة لكل من مدارس البنين والبنات أثناء عملية تخطيط وتصميم المدارس .

5- تنظيم زيارات ميدانية لدول مختلفة للاطلاع على أحدث المباني والفصول الدراسية الملائمة للطلاب .

6- اعتماد نظام التكييف المركزي بالمدارس .

7- إنشاء مختبرات علمية مجهزة بأجهزة ذات جودة عالية مع مراعاة شروط الأمن والسلامة مع صرف بدل خطر لمن يعمل في هذه المختبرات لما تحويه من مواد خطرة وسريعة الاشتعال.

8- مراعاة الترشيد في استخدام الطاقة والماء وفق التطورات الحديثة في هذا المجال .

9- تجهيز مكتبة المدرسة بأحدث التقنيات والكتب والمراجع وأجهزة الحاسوب .

10- تجهيز المدارس بأحدث الملاعب الرياضية والصالات المغطاة والأجهزة الرياضية الحديثة ، وأن تكون الملاعب الخارجية مزروعة بالنجيل الصناعي .

11- تجهيز المدارس بالمساجد بحيث تكون في أماكن واضحة ومميزة لأن أغلب المساجد تكون في أماكن منعزلة (علما أن بعض المدارس لا يوجد بها مسجد) وتجهيزها بأحدث التقنيات التربوية الدينية ، ومكتبة تحتوي على جميع الكتب الإسلامية والأشرطة التي تفيد وتحث الطلاب على أداء الصلاة في أوقاتها .

12- إنشاء أحواض سباحة بالمدارس وتدريب الطلاب على هذه الرياضة التي تفيد الأجسام.

13- إنشاء حديقة صغيرة في كل مدرسة حتى يتمكن الطلاب من الاستراحة فيها وتكون متنفساً للطلاب في أثناء الفرص والاختبارات .

14- تجهيز عيادة طبية بالمدارس بكامل المحتويات الطبية مع توفير الهيئة الطبية التي تشرف على تلك العيادة واستقبال الطلبة بها لرعايتهم صحياً ومتابعة الطلبة المصابين بأمراض مزمنة و تفعيل دور العيادات المدرسية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة بحيث تكون هناك زيارات دورية للأطباء للكشف على الطلاب ، وتوفير الكوادر التمريضية بحيث يصبح لكل مدرسة ممرض ثابت.

15- إنشاء كافتيريا مجهزة لإعداد الوجبات الصحية المتكاملة والتي تعد الطلاب صحيا وبدنيا وتكون تحت إشراف إدارة الأنشطة المدرسية بوزارة التربية .

16- إنشاء مسرح متكامل التجهيزات وقاعات تدريبية مجهزة وقاعات لورش العمل التدريبية ، وأخرى للاجتماعات .

17- توفير التقنية الحديثة داخل كل صف دراسي من داتا شو وسبورات ذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي تفيد العملية التعليمية



28 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/11/2009
إن الطلبة والطالبات هم حجر الزاوية لمستقبل زاهر لأي مجتمع إذا ما تم الاهتمام بهم والأخذ بيدهم من خلال توفير كافة السبل لكي يكونوا قادرين على العطاء المتميز الذي يسهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

1 – إنشاء موقع الكتروني لكل مدرسة بحيث يتسنى لكل طالب الرجوع إلى الموقع الخاص بالمدرسة والاستفادة مما يتضمنه الموقع من أسئلة مراجعة واختبارات سابقة ومواعيد الاختبارات وكل ما يتعلق بأنشطة المدرسة ولوائحها وأنظمتها .

2- التعرف على حاجات وقدرات الطالب المتعثر دراسيا وتوجيهه نحو التعليم الفني ، وإنشاء مراكز لرعاية هذه الفئة في جميع المناطق التعليمية .

3-إنشاء مركز رعاية الطلاب الفائقين في كل منطقة تعليمية ورعايتهم حتى يستفيد منهم المجتمع في المستقبل .

4- تحفيز الطلاب الفائقين بإرسالهم لبعثات خارجية للاطلاع على ما هو جديد في مدارس الدول المتقدمة والاستفادة منه .

5- ربط التربية بحاجات المجتمع وتوجيه الطالب منذ المراحل الدراسية الأولى نحو التخصص المطلوب في سوق العمل .

6-إنشاء مدارس رياضية متخصصة للطلاب الموهوبين رياضيا في كل منطقة تعليمية وتهيئتهم لممارسة الرياضة المفضلة إليهم وإعدادهم في هذا المجال ليمثلوا دولة الكويت في جميع المحافل الرياضية .

7-إنشاء مدارس فنية ( صناعية – زراعية – تجارية ) بعد المرحلة المتوسطة تكون متناسبة مع المجموع الكلي للطالب في المرحلة المتوسطة لتوفير الكوادر في مجالات العمل المختلفة مع خلق فرص عمل مناسبة لهؤلاء الطلاب .

8-تفعيل دور الأنشطة المدرسية وتوفير المكان والزمان المناسبين لممارسة هذه الأنشطة بما لا يتعارض مع الخطة الدراسية ، وتخصيص جوائز لهذه الأنشطة بحيث تكون حافزاً للاشتراك فيها .



29 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/11/2009
تعتبر الإدارة المدرسية أحد أهم العناصر بالعملية التربوية إلى جانب الأسرة والطالب والمعلم والمنهج الدراسي فهي تقود الدفة ويقع على عاتقها الإشراف والمتابعة والتقييم داخل المدارس وكلما كان الاهتمام بهذه الشريحة وافياً كان العطاء أوفر الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العملية التربوية بشكل عام

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

إعطاء مديري المدارس صلاحيات خاصة في نقل وندب المعلمين بالتنسيق مع التواجيه الفنية المختصة وتشجيع المديرين المتميزين وإعطاؤهم الأولوية في المشاركة ( الزيارات الدولية – والمؤتمرات والندوات وإكمال الدراسات العليا والمشاركة في لجان المقابلات التي تجري عند بداية التوظيف والتعيين للمدرسين الجدد واختيارهم وتبادل الزيارات بين مدراء المدارس لتبادل ونقل الخبرات الجديدة بين المدارس على مستوى المناطق التعليمية وبعض المدارس الخاصة النموذجية وتكثيف الدورات الخارجية المفيدة لمديري المدارس والمدراء المساعدين للدول ذات التعليم المتميز والمتقدم



30 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 29/10/2009
لما كانت مضخة الماء الكائنة بمنطقة المنقف تعيق الحركة المرورية في المنطقة خاصة في ساعات الذروة وهي ساعات الانطلاق للمدارس والدوامات والرجوع منها.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

نقل مضخة الماء الكائنة بمنطقة المنقف إلى موقع آخر وعمل دوار عند التقاطع المؤدي إلى مدرسة سيد ياسين الطبطبائي امتداداً بالشارع الجديد الذي يصل من ناحية الشمال إلى نادي الساحل الرياضي مروراً بقطعة (1) ، وإلغاء الدوار الذي يليه ، وذلك لتخفيف الاختناق المروري خصوصاً في الفترة الصباحية .



31 مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 29/10/2009
أصبح الشارع رقم 163 الكائن بالقطعة رقم 1 في منطقة ضاحية فهد الأحمد لا يستوعب حركة السير فيه لضيقه وزيادة حركة السيارات فيه خصوصاً في نهاية الدوام المدرسي ونظراً لوجود ساحة ترابية على هذا الشارع غير مستغلة وتخفيفاً للاختناقات المرورية الناجمة عن وجود عدد من المدارس على امتداد هذا الشارع.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

توسعة الشارع رقم 163 الكائن بالقطعة 1 في ضاحية فهد الأحمد ليستوعب الكم الهائل من السيارات وسفلتة المنطقة الترابية المقابلة لمدرسة بلاط الشهداء ومدرسة ابن عساكر وتخصيصها كمواقف خاصة لباصات المدارس، وعمل منفذ للباصات والسيارات من منقطة فهد الأحمد إلى طريق الفحيحيل السريع

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 11-07-2010, 09:02 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

النائب د.محمد الحويله

الاقتراحات بقانون


وعددها 28


مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:11/8/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم (47) لسنة 1993 - المشار إليه- النص الآتي:-
" يستحق رب الأسرة اعتباراً من الأول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية ".
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:16/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،
- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة ( 1 )
تنشأ هيئة عامة تعنى بسلامة الغذاء ومراقبته وتحرى مدى جودته ومطابقته للمواصفات القياسية الكويتية ، ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ، ويشرف عليها وزير الدولة لشئون البلدية .

مادة ( 2 )
تختص الهيئة بجميع أعمال الرقابة الغذائية ، والتفتيش والتحليل وإصدار التراخيص باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية بهدف التحقق من سلامتها وتوعية المستهلكين بها ، وذلك عن طريق: -
1 - وضع سياسة عامة للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الغذاء ومدى ملائمته للمواصفات القياسية الكويتية .
2. العمل على مراجعة وتطوير وتحديث القوانين والتشريعات الغذائية، ودراسة المواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة بإنتاج وتوزيع واستيراد الغذاء .
3 - وضع خطط وبرامج واضحة للغذاء لتحقيق أهداف السياسة الموضوعة.
4- إعداد مواصفات وإجراءات وأساليب أخذ العينات وطرق الكشف على المنتجات الغذائية ووضع الإجراءات لسحب الأغذية من الأسواق عند الحاجة.
5- وضع وتحديد المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها.
6- وضع القواعد والإجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال الهيئة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات وتنظيم شؤون المسالخ ومحلات بيع اللحوم .
7- تحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية المطلوب إجراؤها على جميع المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة.
8- العمل على تطبيق القرارات والتشريعات والمواصفات الغذائية القياسية .
9- مراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع والمحلات الغذائية.
10- جمع المعلومات عن مصادر الأخطار الغذائية وتقييمها .
11- تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء.
12- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ، وتقتضي إيجاد الحلول الفورية في مجال إشراف الهيئة على الأغذية.

13- إعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
14- تقديم المشورة الفنية والإدارية للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً.
15- وضع السبل والوسائل والخطط الخاصة بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة مفتشي الأغذية وكذلك العاملين في المنشآت الغذائية لتأهيلهم في إنتاج أغذية صحية وسليمة.
16- المشاركة في وضع وتنفيذ برامج التوعية في مجال سلامة وجودة الأغذية وفي تقديم النصح والإرشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين.
مادة ( 3 )
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشئون البلدية وعضوية كل من :-
1 - مدير عام الهيئة نائباً للرئيس.
2 - مدير عام البلدية نائبا ثانياً .
3 - مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
4 - ممثل عن الهيئة العامة للصناعة.
5 - ممثلا عن الهيئة العامة للبيئة.
6 - ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.
7 - مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية.
8 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
9 - ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
10- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التغذية يعينهم مجلس الوزراء .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بمهمة محددة ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو من غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة.

مادة ( 4 )
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي :-
1- إصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له وإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة .
2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير الهيئة عن سير العمل فيها.
مادة ( 5 )
لمجلس الإدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً متعلقاً بالغذاء، وعلى هذه الجهات التعاون مع هذه المتطلبات في الحدود المنصوص عليها بالقانون، ولمجلس الإدارة أن يقرر وقف العمل بأي منشأة غذائية أو منع استعمال أي مادة أو مركب منعاً جزئياً أو كلياً، إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال خطر على الصحة العامة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام في ذلك، وللأخير أن يصدر قرارات وقف العمل أو منع الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة لا تجاوز شهراً ، وذلك بناءً على تقرير مقدم من موظفي الضبطية القضائية المشار إليهم في المادة ( 10 ) من هذا القانون، بعد الحصول على التقارير المخبرية ذات العلاقة.
وبعد انقضاء هذه المدة يجوز لصاحب المنشأة استئناف عمله، وفي حال العود يصدر المدير العام قرارات وقف العمل أو منع الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، يتم فيها عرض الموضوع على مجلس الإدارة للبت في قرار إلغاء ترخيص المنشأة.
ويصدر مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بجزاءات المخالفين للأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء.
مادة ( 6)
يجتمع مجلس الإدارة ست مرات كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال .
ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أمور.

مادة ( 7 )
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص.
ولا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد تصديق وزير شئون البلدية عليها .
مادة ( 8 )
يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة ( 9 )
يتولى إدارة الهيئة مدير عام يكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم.

مادة (10 )
يندب المدير العام من الهيئة أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الغذائية التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد المخالفة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الكويتية ودرجة أمانته ، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة ( 11 )
تسري على العاملين في الهيئة أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليهما .
مادة ( 12 )
يصدر مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بنقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات الملحقة بها المختصة بشئون الأغذية والتابعة إلى الجهات الحكومية المختلفة إلى الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على عرض وزير شئون البلدية .

مادة ( 13 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة اللوائح المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بالغرامة التي لاتجاوز قيمتها 500 دينار .
مادة ( 14 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/7/2009

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم 70 مكرراً إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه نصها كالآتي:-
مادة 70 مكرراً :
" يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضاً أو سلفاً بالحساب الجاري أو إصدار بطاقات ائتمانية أو أي تسهيلات بنكية للأشخاص دون سن 21 سنة لغير العاملين . على أن يتم تسوية وتصحيح أوضاع جميع الأموال التي تم منحها لمن هم دون سن 21 سنة قبل صدور هذا القانون وذلك بأن يعامل معاملة القرض الحسن وتلغى كل الفوائد المستحقة عليها " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيد العضو/ د. ضيف الله فضيل بورميه, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
يجوز تعيين المتقاعدين الكويتيين للعمل كحراس أو مشرفي أمن في المدارس الحكومية، كما يجوز تعيين المتقاعدات الكويتيات للعمل كمشرفات أمن أو مراقبات أمن في المدارس الحكومية المخصصة للبنات .
(مادة 2)
يشترط فيمن يعين :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- أن تثبت لياقته الصحية .
3- ألا يجاوز عمره 55 عاماً للرجال و50 عاماً للإناث.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره .
(مادة 3)
يكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وبنظام المكافأة التي لا يقل مبلغها عن ربع المعاش التقاعدي المستحق لمن يتم تعيينه ولا يمس هذا التعيين بحقوقه تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

(مادة 4)
يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتضع هذه اللائحة نموذج العقد الذي يتم التعيين وفقا له .
(مادة 5)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما - يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى )
في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد :
أ‌- بالقيادي :
ا- رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
2- رئيس وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي .
3- من يشغل وظيفة بدرجة وزير .
4- شاغلو الوظائف بمجموعة الوظائف القيادية ومن في مستواهم في مجلس الأمة وديوان المحاسبة والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .
5- أعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .


ب- بالذمة المالية :
مجموع ما يملكه القيادي وأولاده القصر من أموال عينية أو نقدية أو عقارية أو منقوله ، في الداخل أو في الخارج ويدخل في حساب الذمة المالية ما يكون للقيادي وأولاده القصر من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير .
(المادة الثانية )
على كل قيادي أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه ، ثم كل أربع سنوات ، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.
وبالنسبة للقياديين الذي يؤدون مهامهم خلال مدة محدودة يقدم الإقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ بداية المدة ، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهائها ، ولا يعفي تجديد المدة من تقديم الإقرار .
ويبين إقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه .
ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الجهاز المختص بفحصه والمشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
(المادة الثالثة )
يتولى فحص إقرارات الذمة المالية جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
(المادة الرابعة )
للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب بشكل سري من الجهات الإدارية المختصة وكذلك من البنوك البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية ، متى رأى لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية ، كما له أن يستعين بخبير بإدارة الخبراء بوزارة العدل لا تقل درجته عن خبير أو لتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار .
(المادة الخامسة)
يعد الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية تقريراً عن كل قيادي ترجح لديه أن الزيادة في ذمته المالية أو أولاده نتجت عن كسب غير مشروع ، ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة ، على أن يباشر التحقيق رئيس نيابة على الأقل ، ويكون التصرف للنائب العام .
(المادة السادسة)
كل قيادي حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قيادي ضمن إقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
وكل حكم بالإدانة في هاتين الجريمتين يستوجب حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً في أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره .
كما يجب على المحكمة أن تأمر برد الكسب غير المشروع أو مصادرته .
(المادة السابعة)
كل قيادي تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد بغير عذر مقبول لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(المادة الثامنة)
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد .
(المادة التاسعة)
لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية .
ودون إخلال بالمسئولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(المادة العاشرة )
لا تمنع العقوبات الواردة بهذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المرتكب.
(المادة الحادية عشرة)
على كل قيادي ينطبق عليه هذا الوصف في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه .
(المادة الثانية عشرة )
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة عشرة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(المادة الرابعة عشرة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
6مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن إنشاء بيت الزكاة،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
تقوم الحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بيت الزكاة لمساعدة المواطنين المحتاجين الذين أثقلوا بديون كبيرة ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثانية
يضع مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بيت الزكاة شروط وأحكام إدارة المحفظة والاقتراض منها.
مادة ثالثة
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة
على بيت الزكاة أن يوافي أي مواطن يتقدم بطلب المساعدة بقراره بالقبول أو الرفض مبينا الأسباب وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة خامسة
المبالغ التي تصرف للمواطنين المحتاجين عن طريق هذه المحفظة تكون على شكل قرض حسن يتم سداد قيمته بقسط شهري.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
7مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الصحة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون مقرها الكويت ، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاية .
ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس ، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن 75 % من مجموع أسهم الشركة .
وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه .
(مادة ثانية )
تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لإشراف وزارة الصحة ، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تماثلها في أغراضها ، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
(مادة ثالثة)
يصدر الوزير المختص ، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
(مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
8مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 المشار إليه ، النص التالي :
استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم المؤرخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليها ، لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الكليات العسكرية ، الذي انتهت خدمته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة ، أو استقالته بمناسبة ترشيحه لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو انتخابه عضوا بأيهما ، أو تعيينه بالمجلس البلدي أو إحالته إلى التقاعد ، العودة عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات – لعملة كعضو بهيئة التدريس في جهة عمله الأصلية ، أيا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة إليها ، على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي .
ويخضع أعضاء هيئة التدريس من ضباط الجيش والشرطة بالكليات العسكرية ، عند عودتهم إلى العمل بعد إحالتهم إلى التقاعد ، لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، ويعتبرون موظفين مدنيين ".
( مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابرالصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
9مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي ،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة لع ،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 في شأن المساعدات العامة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

أحكام تمهيدية :-
( مادة الأولى )
« تسري أحكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والإدارة المركزية واللامركزية والهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك على العاملات في الشركات والمنشآت التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال ، وعلى العاملات في القطاع الأهلي وغيرهن من المشمولات بأحكامه ».
( مادة الثانية )
في تطبيق هذا القانون يقصد :-
الموظفة : كل من تشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أو الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أينما كانت طبيعة عملها أو مسمى وظيفتها.
العاملة : كل من تشغل وظيفة أو تعمل لدى شركات القطاع الأهلي أو لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال.

جهة العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله تجارة أو صنعة أو حرفة أو مهنة أو غيرها ويستخدم عمالاً مقابل أجر .
الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة

(مادة ثالثة)
تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة .
(مادة رابعة)
تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر - الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به ، وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل .
(مادة خامسة)
تستحق الموظفة أو العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الأرملة والمطلقة إذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد ، أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
(مادة سادسة)
تمنح كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستون يوماً بعد الوضع.
(مادة سابعة)
تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر أخرى ، ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).
(مادة ثامنة)
يجوز بقرار من الوزير وبقرار من صاحب العمل منح الموظفة أو العاملة وبناء على طلبها إجازة لرعاية الطفولة وذلك على النحو التالي:-

- إجازة لرعاية الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاما بنصف مرتب لا تزيد مدتها عن شهر في السنة ، بشرط تقديم أسباب تبرر هذه الإجازة وتقبلها جهة العمل.
(مادة تاسعة)
تستحق الموظفة بقرار من الوزير وبناء على طلب منها إجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات وذلك إلى:
- الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
- الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد دون سن السادسة عشرة.
- الموظفة غير الكويتية أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون ، على أن تكون الموظفة قد قضت في الخدمة مدة لا تقل عن سنة.
ويتحمل الصندوق الذي ينشأ في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي نصت عليه المادة (23) من هذا القانون ، الأعباء المالية التي تقع على عاتق صاحب العمل نتيجة لهذه الإجازة.
(مادة عاشرة)
تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية أو المتزوجة من كويتي إجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة وذلك على النحو التالي :-
أ- إجازة لرعاية العائلة (مريض أو مسن أو معوق من الأقارب إلى الدرجة الثانية) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل ، ولا تزيد عن أربع سنوات بنصف مرتب.
ب - إجازة بمرتب لمرافقة مريض إلى الدرجة الثانية ، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة أو على نفقته الخاصة لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب إذا جاوزت هذه المدة ، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على أن لا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
ج - تمنح الموظفة بقرار من الوزير ، إجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو التحق بعمل خاص في الخارج وبحد أقصى أربع سنوات، وجواز منح العاملة هذه الإجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

(المادة الحادية عشر)
أ - تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
ب - تمنح الموظفة والعاملة تخفيضا لساعات العمل يوميا لرعاية العائلة (مسن أو معوق) تتولى رعايته بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
(المادة الثانية عشر)
يجوز لكل من الموظفة العاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الأجر وبشرط موافقة جهة الإدارة أو صاحب العمل على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل ، وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاما للعمل الجزئي خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.
(المادة الثالثة عشر)
تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة إجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، كما تستحق غير المسلمة الإجازة ذاتها لمدة 10 أيام.
(المادة الرابعة عشر)
يجوز منح المرأة المعتدة من طلاق إجازة بمدة أقصاها ثلاثة شهور.
(المادة الخامسة عشر)
يجوز منح الزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة أو العاملة وذلك وفقا للأحكام المقررة في المادة (10) من هذا القانون.
(المادة السادسة عشر)
يجوز منح الموظفة ، بناء على طلبها ، إجازة خاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية ، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية .

الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة
أولا: المرأة العاملة:
(المادة السابعة عشر)
يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الأرملة ، إذا كان لدى أي منهن ولدان فأكثر بواقع %70 من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى.
أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة الثامنة عشر)
تمنح ربة العمل التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة التاسعة عشر)
تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد ، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاما بلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة العشرون)
يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش ، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
ثانيا المرأة غير العاملة:
(المادة الحادية والعشرون)
تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية ، وبما لا يقل عن 250 ديناراً كويتياً شهرياً ، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

(المادة الثانية والعشرون)
ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلي:
1- المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.
2- مساهمات وتبرعات الأفراد ومؤسسات القطاع الأهلي.
3- الأموال المقدمة من الجمعيات التعاونية.
4- أي أموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنظيم الصندوق والإنفاق من موارده.
(المادة الثالثة والعشرون)
يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الأعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل ، صاحب العمل حسب الأحوال ، نتيجة لحصول العاملة المؤمن عليها على إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة ، وكذلك حصته في التأمينات وحصة الموظفة والعاملة المؤمن عليها عند حصول أي منهما على إجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البلاد ، وفقا لما نص عليه هذا القانون .
الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية
(المادة الرابعة والعشرون)
تعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.
(المادة الخامسة والعشرون)
تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المطلقة من زواج غير كويتي الجنسية.
(المادة السادسة والعشرون)
تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها ، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون قائم أو مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

(المادة السابعة والعشرون)
يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو يكون وليها غير قادر على الإنفاق عليها بدل الإيجار توفيرا للرعاية السكنية.
الأحكام العامة
(المادة الثامنة والعشرون)
يختص وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
(المادة التاسعة والعشرون)
مع عدم الإخلال بحكمي المادتين (24 ، 26) تعفى الأم الكويتية من أية رسوم أو مقابل لانتفاع تفرض على أولادها من أب غير كويتي لأية خدمات أخرى تقدم مجانا للكويتية.
(المادة الثلاثون)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أخرى تضمنت حقوقا أفضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.
(المادة الحادية والثلاثون)
يتحمل الصندوق المقرر في المادة (23) جميع الأعباء المالية المترتبة على عاتق رب العمل في القطاع الأهلي نتيجة حصول العاملة أو المؤمن عليها على إجازات خاصة بجزء من المرتب وحصتها في التأمينات.
(المادة الثانية والثلاثون)
يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الإجازات التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب مؤقتا حتى نهاية هذه المدة.
(المادة الثالثة والثلاثون)
يلغــى كـل حــكم يخــالــف أحــكام هــذا الـقـانــون .
(المادة الرابعة والثلاثون)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
10مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
• بعد الاطلاع على الدستور.
• وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994.
وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
يطبق نظام البكالوريوس على جميع التخصصات المقررة في كلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية التابعتين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
(مادة ثانية)
يصدر وزير التعليم العالي بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون .
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 11-07-2010 الساعة 09:05 PM.
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 11-07-2010, 09:03 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م - المشار إليه- النص التالي :-
" وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بمائة ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك ".
مادة ثانية
يلغــى كـل حـــكم يتــعارض مــع أحــكام هــذا القانـــون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
12مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة (1) : تعريفات :

في تطبيق أحكام هذا القانــــون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية ما هو مبين قرين كل منها:
• الجهات الحكومية : هي وزارات الدولة والهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 50% . .

• المؤسسات الأكاديمية : هي جامعة الكويت ، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية ، وكافة المعاهد والكليات الكويتية التي تمنح شهادة الدبلوم أو الليسانس .
• الوزير المختص : هو الوزير التابعة له وظيفيا الوزارة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف .
أولا : بشأن التعيين في المؤسسات الأكاديمية
مادة 2

يحق للكويتي الذي حصل على درجة الدكتوراه أن يطلب التعيين في هيئة التدريس في جامعة الكويت ، أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وكافة المؤسسات الأكاديمية الحكومية التي تمنـح الدبلـوم أو البكالوريوس ، إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك
2- أن يكون حاصلا على درجة ( جيد ) على الأقل في البكالوريوس ، ويستثنى من هذا الشرط من كان تقديره ( جيد جدا ) على الأقل في مرحلة الدكتوراه .

3- أن تكون الجامعة التي حصل منها على الدكتوراه من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة3
ينظر في طلبات التعيين المقدمة للجهات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القانون : بـ " شهري مايو ونوفمبر" من كل عام بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من أقدم أعضاء هيئة التدريس في القسم المختص ، تقوم بالمفاضلة بين المتقدمين على أساس الخبرة في إجراء البحوث ومدى القدرة على التدريس ، ويجب على اللجنة إجراء المقابلة والبت في التعيين خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا و يكون لمن رفض طلبه حق التظلم إلى وزير التعليم العالي والذي يكون رأيه نهائيا.

مادة 4
لا يجوز أن يعين في المؤسسات الأكاديمية أو ينتدب إليها عضو هيئة تدريس تقل شهادته عن درجة الدكتوراه فيما عدا التخصصات النادرة ، كما لا يجوز التعاقد مع عضو هيئة تدريس ( غير كويتي) تقل درجته العلمية عن أستاذ ، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة للتخصصات النادرة.

ثانيا :تحديد طبيعة عمل حملة الدكتوراه في الجهات الحكومية

مادة 5

يتولى حملة الدكتوراه في الوزارات والجهات الحكومية القيام بتدريب الموظفين وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث وإبداء الرأي لمراكز القرار والمشاركة في أعمال وخطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفون بها وتتماشى مع مؤهلاتهم العلمية ويكون مسماهم الوظيفي خبير.


مادة 6
يتمتع الباحثون الكويتيون حملة شهادة الدكتوراه بالوزارات والجهات الحكومية ، بنفس الرواتب والمزايا المالية التي يتمتع بها نظراؤهم أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، ما لم تكن المزايا المالية التي يتمتعون بها في جهاتهم الوظيفية أكبر - وكذلك على المزايا الوظيفية وعلى الأخص إجازة التفرغ العلمي وإجازة المشاركة في المؤتمرات العلمية خارج البلاد ،كما يجوز بناء على موافقة الوزير المختص أن يعار الدكتور إلى الجامعات الخاصة أو مراكز البحث العلمي سواء في داخل الكويت أو خارجها من أجل اكتساب الخبرة لمدة لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .

مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (8 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
13مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994 ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ..

مادة أولى
تسري المسميات الوظيفية لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشروط وضوابط وسنوات الخبرة اللازمة لشغلها والمزايا المادية والوظيفية المقررة لها ، على أعضاء هيئة التدريب بالهيئة الحاصلين على درجة الدكتوراه .
مادة ثانية
يجوز لمجلس إدارة الهيئة بقرار مسبب نقل العضو بذات مسماه الوظيفي من هيئة التدريب إلى هيئة التدريس إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
14مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في الأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى الأمر الأمير بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والهيئة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : التسمية والتعارف

( مادة 1 )
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام منها ما لم يقتض سياق النص بمعني آخر .
البـــــــــــــــــــلد : دولة الكويت .


المـوظـف العــام أو كل شـخص يؤدي وظيفة عامة ويتولى أو يقدم خدمة عامة ويشغل منصباً تنفيذياً أو
من في حكمه دائماً : تشريعيا أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمون والخبراء والوكلاء والمحامون والحراس القضائيون الذين تعهد لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفوها .
المـوظـف الأجنبي : أي شخص غير كويتي يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو مؤسسة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .
الهـيـئــــــــــــة : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون .
الجهـة المختصــة : الجهة المعنية بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية أو المرتبطة بأحكام هذا القانون .
الاتـفــاقيــــــــة : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
الـفـســـــــــــاد : استغلال أو تسخير الوظيفة للحصول على مصالح خاصة للنفس أو للغير مالية أو عينية أو بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلال الصلاحيات الممنوحة .
اللائحــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني: الأهداف ونطاق السريان
( مادة 2 )
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :-
1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا لهذا القانون والقوانين النافذة .
2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بالإضافة لما تقرره القوانين الأخرى النافذة .
3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد .
4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لهذه الموارد .
5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية .
6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحة وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .
( مادة 3 )
مع عدم الإخلال بأية أحكام قانونية أخرى ، يسري هذا القانون على الآتي :-
أ - كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الدولة أو أحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها .
ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج دولة الكويت وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها .
الباب الثاني
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
( مادة 4 )
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ) .
( مادة 5 )
أ - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري وتتبع رئيس مجلس الأمة .
ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة ويجوز إنشاء فروع لها في بقية إنحاء الدولة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة .
( مادة 6 )
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد .
2- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها .
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة الناهشة للفساد ومكافحته .
4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها .
5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة .
6- تلقي أقرارات الذمة المالية ، والإسهام في الإجراءات الخاصة بها وفقاً لأية قوانين نافذة في هذا الخصوص .
7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد أو طلب إحالتهم إلى القضاء .
8- تمثيل دولة الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد .
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد .
10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته .
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته .
12- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل للمعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .
13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للإجراءات المقرة في أية قوانين أخرى نافذة .
14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع دولة الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .

15- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتوصية لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات أو التوصية بإعادة التوازن المالي للدولة وذلك إذا تبين أنها قد أبرمت بناءاً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .
16- رفع التقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس مجلس الأمة .
17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها .
18- إعداد حسابها الختامي .
19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة أو يكون لها اختصاصات مباشرة وفقاً لأحكامها .
( مادة 7 )
أ - تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تتمثل في الهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة .
ب- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون كويتي الجنسية .
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً .
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل .
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .
ج – تقدم كل من لجنة حماية الأموال العامة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية لمجلس الأمة إلى مجلس الأمة قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً تقدم كل لجنة عشرة منهم ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة .
د- يزكي مجلس الأمة عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .
هـ - تحيل رئاسة مجلس الأمة إلى الحكومة أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر مرسوماً أميريا بتعيينهم .
و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة تصدر الحكومة مرسوم أميري بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة .
ز- يكون عضو الهيئة بدرجة وزير .


( مادة 8 )
يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس الأمة .
( مادة 9 )
أ - يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين الدستورية .
ب- ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع من بينهم رئيساً لهم ونائباً وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .
ج- تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور مرسوم تعيينهم ولمرة واحدة فقط
د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيس خلفاً له .
هـ- لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضائه إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .
و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا اخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءاً على حكم قضائي بات .
( مادة 10 )
تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك .
( مادة 11 )
أ - يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنفيذية تقسيماته واختصاصاته .
ب- يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتيسير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحديد مهامه واختصاصاته .
ج- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية .
د- يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شئون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة للوزير .
هـ- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة .
و- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لانجاز مهامها .


( مادة 12 )
تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد .
( مادة 13 )
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .
( مادة 14 )
تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .
( مادة 15 )
أ - حظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد .
ب- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات .
( مادة 16)
أ - لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة أخرى عامة أو خاصة .
ب- لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة
( مادة 17)
يكون للهيئة موازنة مستقلة يقترحها رئيس اللجنة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة .
( مادة 18)
لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها .


الباب الثالث : تدابير مكافحة الفساد
الفصل الأول : التدابير التشريعية
( مادة 19 )
أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتمثلة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية .
ب- القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وأيضاً الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة .
( مادة 20 )
تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح نظام التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بنية تحقيق ما يلي :
أ - تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة .
ب – تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء .
ج- تعزيز وتكريس أسلوب التنصيب الإداري في تولي الوظائف القيادية .
د- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بهما مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
هـ- وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والشرفي للوظيفة العامة .
و- تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
( مادة 21 )
بما لا يتعارض مع قانون ديوان المحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الهيئة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها .


( مادة 22 )
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بنية تحقيق التالي :-
أ - تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنظمة مالياً ومحاسبياً .
ب – وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية .
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة .
الفصل الثاني : مشاركة المجتمع
( مادة 23 )
على كل شخص علم بوقع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة .
( مادة 24 )
تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين .
( مادة 25 )
على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد .
( مادة 26 )
تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك .
الفصل الثالث : التعاون الدولي
( مادة 27 )
يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها .


( مادة 28 )
لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الإضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل .
الباب الرابع : جرائم الفساد والعقوبات
الفصل الأول : جرائم الفساد
( مادة 29 )
تعد من جرائم الفساد :-
1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو ميزة غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
7- جرائم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي .
8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات وغيرها من العقود الحكومية .
9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة .
10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة .
11- جرائم الثراء غير المشروع .
12- أية جرائم أخرى عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد .


( مادة 30 )
يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة .
الفصل الثاني : إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
( مادة 31 )
أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها .
ب – لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات .
( مادة 32 )
لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها .
( مادة 33 )
يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأنة بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها .
( مادة 34 )
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة .
( مادة 35 )
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات العلاقة .
( مادة 36 )
ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابة الأموال العامة ، والمحاكم المختصة بجرائمها .
( مادة 37 )
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها .

( مادة 38 )
لا تسقط بالتقادم الآتي :-
- الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد .
- العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد .
- دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد .
الفصل الثالث : العقوبات
( مادة 39 )
يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة .
( مادة 40 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد (15، 19، 26، 43/ب) من هذا القانون .
الباب الخامس : أحكام ختامية
( مادة 41 )
للهيئة التنسيق مع ديوان المحاسبة وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة .
( مادة 42 )
تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون .
( مادة 43 )
أ - يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع أمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد .
ب – على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع ما يتوافر لديه من معلومات حولها .


( مادة 44 )
تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه .
( مادة 45 )
يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل الأموال .
( مادة 46 )
لا يخل تطبيق هذا القانون بأية أحكام أخرى نظمت في قانون آخر أي موضوع من موضوعاته ، إلا إذا كان ذلك متعارضاً بصورة تامة ، فيعتبر ذلك الحكم ملغياً بما أورده هذا القانون من أحكام جديدة تنظمه .
( مادة 47 )
أ - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس مجلس الأمة بناءاً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر .
ب – تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها .
( مادة 48 )
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
15مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للبيئة رقم 21 لسنة 1995
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى
تتم إزالة جميع المنشآت والقسائم الصناعية من منطقة الشعيبة الغربية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتخصص هذه المنطقة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
16مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة ، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الأقل ، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة أو مؤقتة .

( مادة ثانية )
يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008/2009 من الاحتياطي العام للدولة .

( مادة ثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
17مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963م في شـأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة أولى
تضاف فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه ، نصها الآتي :
” وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء ” .
مادة ثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويــت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
18مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة 1

يقصد بالمعاكسة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول أو بالفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته.
ويقصد بالأماكن العامة ، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها دون إذن .
مادة 2

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عاكس أنثى في مكان عام .
مادة 3
يجوز للمحكمة في الحالات التالية أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه :


1- إذ كان الفاعل مكلفاً بحفظ الأمن .
2- إذا كانت المجني عليها قاصراً.
3- إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم .
وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً وجب على القاضي أن يقضي بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمنعه من العودة إليها .
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
19مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ مخلد راشد العازميالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:2/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
يقصد بمن يدعى انه غير محدود الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون ، من يقيم في دولة الكويت ولا يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية أو بالتجنس.
ويقصد بغير الكويتي المحدد الجنسية ، من يقيم في الكويت بطريق مشروع وينتمي لجنسية دولة أجنبية محددة .
(مادة 2)
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة باسم ( لجنة غير محددي الجنسية) برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :
1- الأمين العام لمجلس الوزراء .
2- وكيل وزارة الخارجية .
3- وكيل وزارة الداخلية .
4- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها، كما لها أن تشكل لهذا الغرض لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة والأغلبية اللازمة لانعقادها وإصدار قراراتها.
(مادة 3)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر غير محددي الجنسية في دولة الكويت وتصنيفهم في ثلاث فئات:
1- من تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه : يمنح كل منهم بطاقة أمنية ويعاملون وفق قانون الجنسية.
2- من لا تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية واستطاعت اللجنة الاستدلال على منشئهم الأصلي يمنح إقامة دائمة لمدة عشر سنوات .
3- ما عدا من ورد ذكرهم في البندين السابقين : هؤلاء يمنحون بطاقة أمنية لمدة سنتين . وإذا ظهر للجنة بعد ذلك استيفاؤهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية أو استدلت على منشئهم الأصلي ، عوملوا وفقاً لأحكام البندين السابقين.
(مادة 4)
يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة عليا تشكل برئاسة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء واثنين من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بدرجة مستشار مساعد ، إما بسبب رفض تصنيفه في أي من الفئات الثلاث ، أو بسبب تصنيفه في فئة دون أخرى .
ويكون قرار اللجنة العليا بقبول التظلم أو رفضه نهائياً وفي حالة قبول التظلم تحدد اللجنة الفئة التي ينتمي إليها المتظلم.
(مادة 5)
يعامل من يحمل البطاقة الأمنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، معاملة غير الكويتي المحدد الجنسية ، وبالأخص فيما يتعلق في جواز العمل بالقطاعين العام والخاص وحق الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وتوثيق عقود الزواج وغيرها من الأوراق الرسمية.

(مادة 6)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء مد المدد المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
(مادة 7)
على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التعاون مع اللجنة وموافاتها بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تراها لازمة لأداء أعمالها.
(مادة 8)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم للجنة غير محددي الجنسية أو اللجنة العليا المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون ، بيانات غير صحيحة لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها أو حول بلد المنشأ ، سواء تم ذلك شفاهاً أو كتابة.
(مادة 9)
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
(مادة 10)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
أمـير دولـة الكويت صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
20مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ عدنان سيد عبدالصمد زاهد, السيدة العضو/ د. رولا عبدالله دشتي, السيد العضو/ مبارك محمد الوعلان, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيدة العضو/ د. معصومة صالح المباركالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:17/6/2009
قتراح بقانون
بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى)
يستبدل بنص البندين (3 و4) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 المشار إليه ، النص التالي :-
" 3- اسم الوالد ولقبه وسنه وديانته ومهنته ومحل إقامته ".
" 4- اسم الوالدة وسنها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها ".

(مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 11-07-2010, 09:08 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو/ سالم نملان العازمي, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ غانم علي الميع, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:4/5/2010
- بعدالإطلاع على الدستور ،
- وعلىالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحرية .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
تسرى أحكام المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 المشار إليه على العسكريين غير الكويتيين من منتسبي الجيش الكويتي ووحدات وزارة الداخلية الكويتية الذين شاركوا بتكليف من الحكومة في العمليات الحربية لتحرير الكويت عامي 1990 ، 1991 وذلك دون صرف أي مبالغ عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
( مادة ثانية )
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتؤديها الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .
( مادة ثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمـير دولـة الكويـت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/3/2010
-بعد الاطلاع على الدستور
-وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
-وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تستبدل المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه ويكون نصها كالآتي:
تؤدى الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات،علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد , ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك . وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها. على أن تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للمهن الطبية بأحكام هذا القانون بالنسبة إلى ما يحصل عليه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا للنظم المحددة لحقوقهم الوظيفية.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو/ د. علي صالح العمير, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 5/1/2010
-بعد الإطلاع على الدستور

-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،

-وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية.

-وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية

-وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ،

-وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين ،

-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم16 لسنة 1996.

-وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ،

-وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 17/12/1967 في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت.

-وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .


بــاب تمهــــــيدي

أحـــــكام عـامـــة

الفصـــــل الأول : تعــاريـف


( مـــــادة 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :

الهيئــــــــة : الهيئة العامة للبيئة .

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة .

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة .

المدير العام : مدير عام الهيئة العامة للبيئة .

الجهات المعنية : جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية .

المكان العام شبه المغلق : المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً .

البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان .

المواد والعوامل الملوثة : أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو الكائنات الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة.

تلوث البيئة : تواجد أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة .

حماية البيئة : الإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضاره وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي .

تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان أو البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن مصادر طبيعية أو نشاط إنساني .

التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة الملاحية والسياحة ، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .

تلوث التربة : التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للتربة مما يؤثر سلباً على كفاءة التربة

التنمية المستدامة : التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال بمعطيات البيئة للأجيال القادمة .

المردود البيئي : الكشف عن الآثار السلبية الضارة ، والإيجابية المفيدة ، المباشرة وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية ، المحلية والإقليمية والعالمية التي تنتج عن المشروعات الإنمائية والتنبؤ بها من أجل معالجة وتفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة .

دراسات تقييم المردود البيئي : هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات التنموية على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها حالياً ، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن ، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة .

الإستشارات البيئية : هي كافة المعلومات والبيانات والتحليلات العلمية والفنية التي يقدمها المكتب الاستشاري بكل ما يتعلق بأفرع البيئة المختلفة وحمايتها وصون مصادرها الطبيعية .

التدقيق البيئي : هي الدراسات البيئية التي يقوم بها المكتب الاستشاري لإعداد أنظمة الإدارة البيئية حسب لوائح ( ISO 14000 ) .

الوزير المختص : يحدده مجلس الوزراء .

الجهة المختصة : يحددها مجلس الوزراء .

مفتشي مراقبة التلوث : هم الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

تلوث البيئة البحرية : تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخراج مواد أو طاقة إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعيق أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد ، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحياتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية .

التصريف : هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في المناطق المحظورة .

مواد ضارة : هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية البحرية وموارد الأحياء المائية أو المناطق السياحية أو تعطل الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات ومخلفات الصرف الصحي .

مرافق استقبال المواد الملوثة : هي التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لإستقبال وترسيب ومعالجة وصرف النفايات والمواد الملوثة .

ضرر التلوث : يعني كل خسارة ناتجة عن تلوث البيئة بمادة ضارة أياً كان سببها وتشمل كلفة تدابير مكافحة التلوث وإعادة التأهيل وكل خسارة أو ضرر ينتج عن تلك التدابير كما تشمل أجور مفتشي مراقبة التلوث ولجان تقدير كلفة التدابير

تدابير الإنقاذ : تعني كل التدابير الوقائية التي تنفذ من أي شخص قبل أو بعد وقوع حادث التلوث بغرض مكافحته والحد من آثاره .

حادثة : تعني كل حادث أو سلسة حوادث من مصدر واحد أو عدة مصادر نجم عنه التلوث .

الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومشتقاته ، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات البترولية السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والنار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .

المزيج الزيتي : كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت أياً كانت .

مياه التوازن غير النظيفة ( الصابورة ): هي المياه الموجودة داخل صهريج السفينة لحفظ توازن السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 10 جزء في المليون .

السفينة :أي منشأة بحرية عائمة أياً كان شكلها أو هيئتها وسواء كانت ثابتة أو متحركة بحري.

المياه المصاحبة للحفر : هي المياه الملوثة الناتجة و المنصرفة من عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختيار الآبار أو الإنتاج .

موقع برى : يقصد به أي شيء مرتكزاً أو رأسياً على قاع أو ساحل البحر أو أية مياه أخرى داخل المنطقة المحظورة ويشمل على أي من صهاريج الخزان أو مرافقه أو أرصفة الشحن معداته وعلى أي جسم طافٍ باستثناء السفن إذا كان مرتكزاً أو راسياً على هذا النحو .

إعادة التأهيل : هو الإجراء الواجب اتخاذه لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه قبل وقوع حادث التلوث .

الفصـــــل الثاني: نطاق تطبيق القانون وأهدافه


( مـــــادة 2 )

تسري أحكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد .

( مـــــادة 3 )

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية :

1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي في كامل إقليم الدولة .

2- مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة .

3- تنمية الموارد الطبيعية وضمان التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة .

4- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بالبيئة .

5- حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال التي تتم خارج إقليم الدولة .

الفصـــــل الثالث: إدارة شئون البيئة

أولاً : المجلس الأعلى للبيئة

( مـــــادة 4 )

ينشأ مجلس أعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى ، ويكون المدير العام عضواً في المجلس ومقرراً له ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون .

كما يختص بالأمور التالية :-

1- رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة .

2- اعتماد الخطة الوطنية لحماية البيئة وخطة الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية .

3- متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون ، وإنهاء أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف .

4- تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بخطط الهيئة .

5- اختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة لعضوية مجلس الإدارة .

6- اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

( مـــــادة 5 )

يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-

1- ممثل عن كل من وزارة الصحة ، وزارة الداخلية ، وزارة المواصلات ، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة الأشغال العامة ، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وزارة النفط ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة للصناعة ، جامعة الكويت ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السـمكية ، على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص .

2- ممثلين اثنين عن الجمعيات غير الحكومية المعنية بالبيئة .

ثانياً : الهيئة العامة للبيئة

( مـــــادة 6 )

تنشأ هيئة عامة تعنى بشئون البيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى " الهيئة العامة للبيئة " يكون لها الولاية العامة على شئون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة .

( مـــــادة 7 )

تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1- وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة .

2- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسات البيئية .

3- الرقابة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها .

4- تعريف الملوثات وتحديد المعايير للنوعية البيئية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

5- الإعـداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات البيئية ومتابعة وتقييم نتائجها.

6- تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالاستعانة بأجهزة الدولة المعنية بالبيئة في دراسة هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها .

7- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

8- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة .

9- تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة .

10- وضع الإطار العام لبرنامج التثقيف البيئي والتربية بهدف توعية المواطنين وحثهم على المساهمة في حماية البيئة .

11- القيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة والمراقبة المستمرة للنوعية البيئية .

12- وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

13- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .

14- إبداء الرأي والمشورة حول المردود البيئي لمشاريع التنمية الأساسية قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية .

15- دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الأوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها وإعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي في الكويت .

16- منـح الموافقـة للشـركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي والجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية لممارسة هذه الأنشطة .

( مـــــادة 8 )

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال البيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات

الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم .

( مـــــادة 9 )

لمجلس إدارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراضه ، وله على الأخص : -

1- الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الأعلى .

2- اقتراح الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى .

3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الأجهزة اللازمة لها وتحديد اختصاصاتها .

4- اقتراح اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على أن تتضمن بصفة خاصة ما يلي :-

أ – تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه .

ب- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي تشكل بالهيئة

ج- تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام وأعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين

5- إصدار اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك القواعد الإدارية والمالية وقواعد تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية أو نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5 ، 38) من قانون الخدمة المدنية وتسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الداخلي من أحكام .

6- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة .

7- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة .

8- اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها .

9- وضع جداول بالرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها .

* ويجوز للمجلس أن يفوض المدير العام أو أياً من لجانه في بعض اختصاصاته .

( مـــــادة 10 )

تكون للهيئة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية .

( مـــــادة 11 )

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-

1- ما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً .

2- رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير .

3- الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة .

4- عائد أي مشروعات تجريبية تقوم بها الهيئة

( مـــــادة 12 )

استثناءاً من أحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه تؤول للهيئة الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويتم التصرف بهذه الإعانات والهبات للأغراض التي منحت من أجلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة .

ثالثاً : صندوق حماية البيئة

( مـــــادة 13 )

ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة تؤول إليه :-

1- المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق .

2- الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة .

3- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .

( مـــــادة 14 )

يصدر رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الإدارة قراراً بشأن اللائحة الداخلية للصندوق تحدد أغراضه ونظام العمل به .

الباب الأول

التنمية والبيئة

الفصل الأول : المردود البيئي للمشروعات التنموية

( مـــــادة 15 )

يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو إدخال أي تعديلات أو توسعات على المشروعات القائمة أو الحصول على أي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

( مـــــادة 16 )

لا يجوز لأي جهة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مكتب استشاري أو مركز مزاولة أي نشاط أو خدمات أو استشارات بيئية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الفصل الثاني: بيئة العمل والبيئة الداخلية

( مـــــادة 17 )

تلتزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 18 )

تلـتزم كافـة المنشآت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث أو تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل سواء ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في أجهزتها وأن تتخذ الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية والضوضاء والاهتزازات ، والحرارة والرطوبة ، والإضاءة ، والموجات فوق الصوتية ، والإشعاع غير النشط والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 19 )

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة مناسبة مع الالتزام بمعدلات سريان الهواء التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


الباب الثاني

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول : إدارة المواد والنفايات الخطرة

أولاً : إدارة المواد الكيميائية

( مـــــادة 20 )

يحظر إنتاج أو تداول المواد الكيميائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة .

ويجوز للهيئة وقف النشاط أو أن تطلب إلغاء الترخيص من الجهة المانحة له إذا ثبت خطورة المنتج بيئياً أو صحياً أو إمكانية إنتاجه بتعديلات متطورة يكون من شأنها تحسين البيئة والمحافظة عليها .

ويجب في جميع الأحوال الحصول على اعتماد الهيئة على المنتج قبل تسويقه أو استيراده .

( مـــــادة 21 )

تلـتزم جمـيع الجـهات التي تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت بالإجراءات والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 22 )

يجب على الجهات المنتجة والمصدرة والمستوردة والناقلة للمواد الكيميائية الاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم من الهيئة وفقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ثانياًً : إدارة النفايات الخطرة والطبية والمنزلية والحماة

( مـــــادة 23 )

يحظر استيراد أو جلب أو ردم أو إغراق أو تخزين النفايات النووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في كامل إقليم دولة الكويت .

ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل أياً من هذه النفايات عبر إقليم الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

( مـــــادة 24 )

يحظر استيراد أو تصدير النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر إقليم دولة الكويت. ويستثني من ذلك تصدير النفايات الخطرة التي لا تملك الدولة القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواني المناسبة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً بشرط الحصول على موافقة من الدولة المصدر إليها هذه النفايات وكذلك موافقة الهيئة .

( مـــــادة 25 )

يحظر تداول النفايات المنزلية والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحماة بغير ترخيص من السلطة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح التراخيص .

( مـــــادة 26 )

يجب التخلص من النفايات الخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحماة وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 27 )

يلزم التخلص من النفايات المنزلية وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

( مـــــادة 28 )

تلتزم الجهات التي يتولد منها نفايات خطرة أو نفايات الرعاية الصحية أو الحماة بالاحتفاظ بسجل خاص تحدد بياناته اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 29 )

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئية والمائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .

( مـــــادة 30 )

يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أياً كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك . كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة .

الفضل الثاني : حماية البيئة الصحراوية والزراعية من التلوث

( مـــــادة 31 )

يحظر على كل من يرتاد المناطق الصحراوية سواء كان من الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين بقصد إقامة المخيمات أو التنزه أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها .

( مـــــادة 32 )

يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الصحراوية . كما يحظر قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو نبات أو أعشاب إلا للمصلحة العامة وبعد موافقة الهيئة.

( مـــــادة 33 )

تتولي الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد الاشتراطات الخاصة بمبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية فيما يخص ما يلي :-

1- أنواع ومواصفات هذه المواد التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة .

2- الضوابط المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة .

3- الشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها .

4- إجراء تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها .

5- شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل .

6- كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن تداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد .

( مـــــادة 34 )

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيميائية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثالث

حماية الهواء الخارجي من التلوث

( مـــــادة 35 )

تتولى الهيئة القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء الخارجي والحد من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير جودة الهواء الخارجي .

وعلى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير .

( مـــــادة 36 )

تلتزم كافة المنشآت في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجب على المسئول عن المنشأة استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث من مصادر رئيسية والاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم من الهيئة يدون فيه الانبعاثات الصادرة عنها ومواصفاتها على نحو يمكنه من مراجعة هذه الانبعاثات وإبلاغ الهيئة فور تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي يطبق عليها حكم هذه الفقرة .

( مـــــادة 37 )

يلتزم مالك أو مشغل المنشأة بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب أو انبعاث أي ملوثات يترتب عليها تلوث البيئة .

( مـــــادة 38 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت ، وأن يكون في مكان معد لذلك ولا يتجاوزه .

وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة استخدام آلات ومعدات مناسبة بحيث يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له .

( مـــــادة 39 )

يحظر إقامة المنشآت الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها التي يصدر عنها ضوضاء و أصوات مزعجة تسبب ضرراً لبيئة الجوار وتقلق الراحة في المناطق السكنية .

( مـــــادة 40 )

يحـظر الدعاية والإعلان عن السجاير وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت .

كما يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبة المغلقة ووسائل النقل العام وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين .

( مـــــادة 41 )

يحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المرفق (أ) من برتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو خلائطها أو بدائلها أو مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بها ويجوز بقرار من المدير العام حذف أو إضافة مواد جديدة .

( مـــــادة 42 )

يحظر تصنيع أو استيراد كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوى أو تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة السابقة بما في ذلك الشاحنات والمركبات وقنينات الايروسولات والبخاخات وكافة أجهزة التبريد والتكييف وبرادات مياه الشرب والمواد العازلة والإسفنج الصناعي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

( مـــــادة 43 )

لا يجوز تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة (42) من هذا القانون في أي صناعات أو إنشاءات جديدة أو في توسعة منشآت قائمة أو في عمليات تنظيف الدوائر الإلكترونية والمعدات الصناعية وأنظمة التكييف والتبريد وفي التعقيم وفي تجفيف الملابس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

( مـــــادة 44 )

يحظر استيراد أو تصنيع الهالونات التي تستخدم في مجال الإطفاء وأنظمته بكافة أنواعها وبدائلها أو مواد معاد تدويرها .

كما يحظر استيراد و تصنيع كافة معدات الإطفاء التي تحتوي أو تعمل بالهالونات بما في ذلك أنظمة الإطفاء والأسطوانات اليدوية .

وللهيئة الحق في أن تستثنى من هذا الحظر بعض الجهات .

( مـــــادة 45 )

تتولي الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة إنشاء بنك للهالونات لحصر الكميات المتوفرة والمستوردة من هذه المواد والرقابة عليها . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص ونظام العمل بهذا البنك .

( مـــــادة 46 )

يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات ( ب ، ج ، هـ) من بروتوكول مونتريال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .

كما يحظر استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوى على هذه المواد .

( مـــــادة 47 )

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بإصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات التي تحتوى على أي من المواد الخاضعة للرقابة بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 48 )

يحظر التخلص من الحاويات والاسطوانات أو مخلفاتها التي تحتوى على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقاً للاشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .


الباب الرابع

حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث

الفصل الأول : حماية البيئة البحرية من التلوث

أولاً : نطاق الحماية

( مـــــادة 49 )

تسري أحكام هذا الفصل على جميع السفن والوسائل والمعدات والمنشآت البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن المناطق البحرية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون أياً كان شكلها أو هيئتها وسواء كانت ثابتة أو متحركة وكذلك خطوط الأنابيب العائمة والمغمورة ومرافق الشحن والتفريغ والتصريف وغيرها كما يسرى في أعالي البحار إذا نتج عنه تلوث في المياه المحظورة .

ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمها ، وتلتزم السفن ووسائل النقل المستثناة من تطبيق أحكام هذا الباب باتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث المناطق البحرية المحظورة .

( مـــــادة 50 )

تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أياً كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب أي عمل من هذا القبيل جريمة مؤثمة وفقاً لأحكام هذا القانون .

أ - المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت .

ب – البحر الإقليمي لدولة الكويت والذي يمتد إلى مسافة 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس .

ج – المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 24 ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي .

د – المياه الملاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 50 ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي .

( مـــــادة 51 )

تتولي الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المختصة والجهات المعنية الأخرى بالدولة وضع خطة تهدف إلى تعبئة الإمكانيات المتوافرة لدي كافة الجهات العاملة ضمن المناطق البحرية المحظورة بما في ذلك المعدات والآلات والمواد والخبرات لمواجهة حالات التلوث ومكافحتها وغيرها .

ثانياً: التلوث من السفن والمصادر البرية

( مـــــادة 52 )

يجب على السفن التي تستخدم المناطق البحرية المحظورة أن تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة الخاصة بمنع التلوث ومعالجة النفايات طبقاً للاشتراطات الدولية .

( مـــــادة 53 )

تلتزم جميع المواقع البرية والسفن المخصصة لنقل الزيت التي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طناً فأكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها أربعمائة طن فأكثر بالاحتفاظ بخطة طوارئ خاصة لمكافحة ما قد ينتج عنها من تلوث نفطي ، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة .

( مـــــادة 54 )

يحظر على السفن أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلفاته أو غير ذلك من المواد الضارة في المنطقة المحظورة . وتلتزم بتفريغ المخلفات والنفايات التي تسبب التلوث في مرافق الاستقبال .

( مـــــادة 55 )

يحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق إرادي أو غير إرادي مباشر أو غير مباشر .

( مـــــادة 56 )

يحظر على مالك أو حائز أي مكان على اليابسة أو جهاز معد لحفظ أو نقل الزيت أو النفايات أو مياه الصرف الصحي أو أي مواد ضارة أخرى تصريفها في المنطقة المحظورة .

( مـــــادة 57 )

يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك نقل الزيت ، تصريف أي مواد ملوثة أو المياه المصاحبة لعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في المناطق المحظورة .

( مـــــادة 58 )

يجب على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها لمكافحة التلوث في المناطق المحظورة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البحرية ومعالجة المواد الملوثة طبقاًً لأحدث النظم الفنية وبما يتفق مع أحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له .

( مـــــادة 59 )

لا يجوز ترك أي سفينة أو منشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة وتحدد الإدارة المختصة الشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند تقديم طلب الترك .

كل ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن التلوث وإزالة آثاره .


ثالثاً: الســــــــــــــــجلات

( مـــــادة 60 )

يجب على السفن التي تحمل مواد ضارة أن تحتفظ بسجل الشحنة يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة جميع البيانات المتعلقة بالشحنة ووجهتها والاحتياطات المتخذة لمنع حدوث أي تلوث وذلك وفقاً للاشتراطات الدولية .

( مـــــادة 61 )

تلتزم جميع السفن المخصصة لنقل الزيت والتي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طناً فأكثر وجميع السفن الأخرى التي تبلغ حمولتها أربعمائة طن فأكثر أن تحتفظ بسجل للزيت يدون فيه الربـان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة تاريخ وساعة وموقع جميع عمليات شحن ونقل وتفريغ الزيت لكل حمولة على حده وبصفة خاصة الأمور التالية :-

1- شحن الزيت ونوعه وكمياته .

2- فتح وقفل الصمامات الداخلية الموصلة لصهاريج الشحن ببعضها قبل وبعد عمليات الشحن والتفريغ وكذلك الأمر بالنسبة للصمامات الجانبية أثناء عمليات الشحن والتفريغ .

3- نقل شحن زيت من صهريج لآخر أثناء الإبحار .

4- تفريغ الزيت .

5- ملئ صهاريج الزيت بمياه الاتزان .

6- نظافة صهاريج الزيت .

7- تفريغ مياه التوازن الملوثة .

8- تفريغ المياه من صهريج الترسيب والتخلص من النفايات .

9- تفريغ زيوت السفينة المتجمعة في فراغ الماكينات .

10- التفريغ الدوري لزيوت السفينة .

11- التخلص من النفايات .

( مـــــادة 62 )

تلتزم السفن الأخرى بخلاف تلك الواردة في المادة السابقة بأن تحتفظ بسجل للزيت يدون فيه الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السفينة البيانات التالية :

أ - أي مناسبة يفرغ فيها مزيج زيتي بغرض تحقيق سلامة السفينة أو لتحقيق سلامة أي سفينة أخرى (الإنقاذ) أو الأعمال المتعلقة بسلامة الأرواح في البحر .

ب – أي مناسبة يتسرب فيها مزيج زيتي من السفينة سواء كان مرجعه عطب بالسفينة أو المعدات وغيرها .

ويجب أن يوقع الضابط المسئول على كل بيان بالسجل وأن يعتمد من قبل الربان كما يتم الاحتفاظ بالسجل لمدة ثلاث سنوات وأن يقدم للتفتيش عليه من قبل الإدارة المختصة ويجوز الحصول على نسخه منه معتمدة من الربان ويكون لها حجة مطلقة فيما ورد بها من بيانات أمام السلطات القضائية المختصة .


رابعاً: الإجراءات الإدارية والقضائية

( مـــــادة 63 )

يلتزم المسئول عن أية وسيلة أو معدة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية في حالة وقوع أي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى بالإبلاغ عنه فوراً للجهات التي يحددها الوزير المختص وبالإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه .

ويحدد الوزير المختص بقرار منه المعلومات الضرورية التي يجب أن يتضمنها البلاغ والمدة اللازمة لإرسال التقارير المتعلقة بتطورات الحادث

( مـــــادة 64 )

يحدد الوزير المختص بقرار منه الأمور التالية :-

1- الشروط الواجب توافرها في السفن الكويتية وما تحمله من شهادات وقواعد وإجراءات التفتيش عليها وفقاً للاشتراطات الدولية .

2- شهادات الضمان المقبولة لتغطية أخطار التلوث الواجب توافرها في السفن الوطنية والأجنبية وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المنطقة البحرية المحظورة .

3- قواعد الصلح في المخالفات التي تقع وفقاً لأحكام هذا الفصل .

4- الأجور التي تحصلها الإدارة المختصة نظير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك أجور مفتشي مراقبة التلوث .

5- حالات حجز السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت والممتلكات التي أحدثت التلوث وإجراءات الإفراج عنها .

6- القواعد الخاصة بالتفتيش على السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت .

7- تشكيل لجنة فنية لتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث برئاسة أحد أعضاء الإدارة المختصة ومشاركة ضباط مراقبة التلوث الذين أشرفوا على ضبط الحادث وتحرير محضره وممثل عن الهيئة العامة للبيئة وممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.

8- إصدار التراخيص اللازمة لبناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة .

( مـــــادة 65 )

يجب على مالك السفينة التي تحمل مواد ملوثة وكذلك أجهزة حفظ ونقل الزيت والمواد الضارة التي تعمل في المناطق البحرية المحظورة المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون أن تقدم إلى الإدارة ضماناً مالياً أو كفالة مصرفية لتغطية المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

ويجب تقديم شهادة الضمان سارية المفعول إلى الإدارة المختصة عند دخول السفينة في البحر الإقليمي لدولة الكويت .

( مـــــادة 66 )

يكون مسئولا عن التلوث في المناطق البحرية المحظورة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون كل من :

أ - مالك السفينة أو الطائرة أو المجهز أو الربان إذا حصل التلوث من سفينة أو طائرة .

ب – مالك المنشأة أو المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة .

ج – مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو لحفظ مواد ضارة .

د – مالك السفينة أو الربان أو مالك المنشأة المتخلى عنها قبل الحصول على إذن للترك .

( مـــــادة 67 )

يجوز للمسئول عن التلوث المنصوص عليه في هذا الفصل تحديد المسئولية الناشئة عن حوادث التلوث البحري في المنطقة المحظورة لكل حادث بحد أقصى لا يجاوز 15.000.000 مليون دينار كويتي أو مبلغ 80 دينار كويتي لكل طن مسجل عن حمولة السفينة أو الجهاز المعد لحفظ الزيت أو المواد الضارة أيهما أقل .

( مـــــادة 68 )

لا يجوز تحديد المسئولية المدنية وفقاً للمادة السابقة في الحالتين التاليتين :

أ - إذا ثبت أن الواقعة المنشئة للمسئولية المدنية ..............

ب – مخالفة اللوائح وأنظمة السلامة والملاحة .

وفي جميع الأحوال لا يشمل تحديد المسئولية نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .

( مـــــادة 69 )

تقوم الإدارة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي تتبعها السفينة الأجنبية التي تسببت في وقوع حادث من حوادث التلوث المؤثمة وفقاً لأحكام هذا الفصل بما ارتكبته والأدلة المؤيدة وما اتخذته الإدارة من إجراءات .

( مـــــادة 70 )

يندب الوزير المختص من الإدارة المختصة وغيرها من الجهات المعنية الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه . ويكون لهؤلاء الموظفين صفه الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة والتفتيش وجمع الاستدلالات ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة .

الفصل الثاني : حماية مياه الشرب والمياه الجوفية من التلوث

( مـــــادة 71 )

تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الحفاظ على جودة مياه البحر والمياه الجوفية وتحديد مآخذ تحلية مياه البحر وغيرها من مصادر بما يضمن سلامة مياه الشرب طبقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 72 )

يلزم أن تتوفر في وسائل نقل وخزانات وتوصيلات وبرادات مياه الشرب الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي.

وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء فحص دوري على الخزانات والتوصيلات والبرادات بمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ويخطر أصحاب المباني والمنشآت بما يجب إتباعه من إجراءات وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات يجوز إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقتهم .


الفصل الثالث: حماية البيئة الساحلية من التلوث

( مـــــادة 73 )

يحظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية أو ردم الشواطئ أو بناء المسنات أو كاسرات الأمواج والحوائط الأسمنتية والصخرية أو غيرها إلا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنية والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( مـــــادة 74 )

يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ والمرافئ أو غيرها من المنشآت الساحلية الحصول على تراخيص من الهيئة وغيرها من الجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الخامس

التنــوع البيـولــوجـــي

الفصل الأول : الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

( مـــــادة 75 )

يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الكائنات .

ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة .

كما يحظر نهائياً اقتلاع أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالشعاب المرجانية ومكوناتها.

( مـــــادة 76 )

يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها الواردة في اتفاقية (CITES) والاتفاقيات الدولية الأخرى السارية ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الأنواع الأخرى .

ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية أو العلاجية أو لحدائق الحيوان أو المعارض.

الفصل الثاني : المحميات الطبيعية

( مـــــادة 77 )

تحدد بقرار من المجلس الأعلى المناطق المحمية في الدولة ، ويتضمن القرار حدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها بما يكفل حمايتها من التلوث والمحافظة على التنوع الحيوي والتراث الطبيعي .

( مـــــادة 78 )

يحظر إدخال أي نوع من الحيوانات أو النباتات التي لا تنتمي إلى البيئة في المحميات الطبيعية أو القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية بصفة عامة أو المساس بها أو التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال ، ويشمل ذلك على الأخص ما يلي :-

1- صيد الأسماك والربيان والمحار وغيرها من الكائنات الحية .

2- جمع القواقع والمرجان وغيرها من الحيوانات البحرية أو الإضرار بها بأي طريقة من الطرق .

3- إدخال الحيوانات الجارحة أو صيد أو قتل الحيوانات البرية أو الإمساك بها أو مطاردتها أو إتلاف أعشاشها أو جحورها أو إزعاجها بأي صورة من الصور .

4- الرعي أو إدخال الأغنام أو المواشي أو غيرها من حيوانات الرعي .

5- إتلاف النباتات البرية أو اقتلاعها أو إشعال الحريق بها لأي سبب من الأسباب .

6- حركة السيارات والمركبات بأنواعها خارج الطرق المرصوفة أو الممرات المخصصة لذلك .

7- إبحار أو رسو السفن والقوارب وحركة المركبات البرمائية أو غيرها من المركبات المشابهة في مناطق المد ومسطحات الطمي .

8- إقلاع وهبوط الطائرات بأنواعها أو الطيران على ارتفاعات منخفضة فوق أو بالقرب من المحمية .

9- أعمال البناء أو تشييد العائمات أو منصات الحفر الثابتة أو إجراء عمليات ردم أو إنشاء مراس أو حواجز للأمواج أو غيرها .

10- إقامة المخيمات أو المنشآت الترفيهية سواء الدائمة أو المؤقتة .

11- إتلاف سياج المحميات أو تخريبه بأي طريقة من الطرق .

12- التنقيب عن المعادن أو استخراجها أو استغلال المحاجر والمقالع أو استخدام المتفجرات أو اقتلاع الصخور المرجانية أو الصخور الساحلية أو إزالة الرمال أو القيام بعمليات ردم أو غيرها من الأعمال التي تؤدي إلى تغيير خط الساحل أو طبوغرافية المحمية البحرية أو البرية .

13- صرف أو إلقاء أو ردم مواد ملوثة سائلة أو صلبة أو مواد خطرة أو استخدام المبيدات الحشرية أو السموم أو إدخالها إلى المحميات أو إلقاء المخلفات الآدمية أو مخلفات السفن من الزيوت أو غيرها .

14- إجراء عمليات تفجير أو إطلاق النار أو التدريب على ذلك .

( مـــــادة 79 )

تتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وكذلك تنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطين الأنواع المنقرضة .

( مـــــادة 80 )

يحظر إتلاف أو المساس أو الاتجار بالتراث الثقافي الثابت أو المنقول . كما يحظر إقامة المنشآت المدنية أو العسكرية في المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والسياحية والدينية .

الفصل الثالث : جـــــون الكويـــــــت

( مـــــادة 81 )

يحـظر فـي جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً

وبصفة خاصة الأنشطة التالية :-

1- تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات .

2- القيام بعمليات ردم السواحل أو إقامة المسنات .

3- الصيد لكافة الكائنات البحرية وإقامة الحظور ومزارع الأسماك .

4- إقامة المنشآت أو الشاليهات على سواحله .

ويجوز بقرار من المدير العام حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير سلبي على الجون .

البــاب الســــــادس

العقـــــــــوبـــــات

( مـــــادة 82 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (15، 16، 17) من هذا القانون .

( مـــــادة 83 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (18، 19، 20، 21، 22، 34) من هذا القانون .

( مـــــادة 84 )

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف حكم المادة (23/فقرة أولي) من هذا القانون .

وتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (23/فقرة ثانية) من هذا القانون .

ويلتزم كل من خالف حكم المادة (23) بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة

( مـــــادة 85 )

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار كل من خالف أحكام المواد (24، 25، 26،

29) من هذا القانون و يلتزم كل من خالف حكم المادة (24) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة .

( مـــــادة 86 )

يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (27، 28) من هذا القانون .

( مـــــادة 87 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (30) من هذا القانون .

( مـــــادة 88 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون مع إلزام المخالف بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة . فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة .

( مـــــادة 89 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (32) من هذا القانون

( مـــــادة 90 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (36/فقرة أولي ) من هذا القانون ، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (36/فقرة ثانية) .

( مـــــادة 91 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة (38) من هذا القانون

( مـــــادة 92 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار كل من خالف حكم المادة (40/فقرة أولي) من هذا القانون

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة (40/فقرة ثانية) . كما يعاقب المدير المسئول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .

( مـــــادة 93 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (41، 42، 43، 44، 46) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد والمعدات والأجهزة والمنتجات محل الجريمة .

( مـــــادة 94 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (47، 48) من هذا القانون .

( مـــــادة 95 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمدا تلوثا في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) .

( مـــــادة 96 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة خمسين ألف دينار كل من وقع منه بغير عمد أي تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) .

( مـــــادة 97 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من أرتكب أحد الأفعال التالية :

1- عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لحكم المادة (52) من هذا القانون .

2- عدم اتخاذ جميع الإحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها .

3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة أخرى بالمخالفة للمادة (63) من هذا القانون .

( مـــــادة 98 )

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان (114، 115) من هذا القانون يجوز للوزير المختص أو من يفوضه في ذلك بناء على طلب أصحاب الشأن قبول الصلح في قضايا التلوث غير العمدي بالآتي :

1- دفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المواد (54، 55، 56، 57، 58) من هذا القانون.

2- سداد كلفة تدابير مكافحة التلوث التي تصدرها اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة (64/فقرة سابعة) من هذا القانون .

ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم .

( مـــــادة 99 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على أربعين ألف دينار كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

1- عدم احتفاظ السفينة بسجل الزيت أو سجل الشحنة بالنسبة لغيرها من المواد الضارة المشار إليها في المواد (60، 61، 62) من هذا القانون أو أغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه أو أثبت بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك .

2- عدم حمل السفينة للشهادات الدولية المتعلقة بمنع التلوث بالزيت المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية وتلك التي يقرها الوزير المختص بالنسبة للسفن التي تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقيات الدولية المقررة .

( مـــــادة 100 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة عند ترك السفينة أو المنشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة مع إلزامه بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (64/فقرة سابعة) من هذا القانون .

( مـــــادة 101 )

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف حكم المادة (72/فقرة أولي) من هذا القانون .

( مـــــادة 102 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (73) من هذا القانون .

( مـــــادة 103 )

يعاقب كل من خالف حكم الفقرة الأولي من المادة (75) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة .

كما يعاقب كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (75) ، والمادة (81) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

( مـــــادة 104 )

يعاقـب بالحبـس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على

خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (78) من هذا القانون .

( مـــــادة 105 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (76، 80) من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تصادر الكائنات الفطرية والقطع الأثرية محل الجريمة.

( مـــــادة 106 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (127) من هذا القانون .

( مـــــادة 107 )

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن :

أ- تأمين سلامة الأرواح أو وسائل النقل أو البضاعة .

ب – التفريغ الناتج عن عطب أصاب السفينة أو الطائرة أو أجهزة أي منهما بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة المسئول عن أي منهما بهدف تعطيلهما أو إتلافهما أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المسئول عن أي منهما قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحيتاطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث ويقوم على الفور بإخطار الإدارة المختصة .

ج – كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخـذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصدره فور حدوثه.

كل ذلك دون إخلال بحق المضرور في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عنه .

( مـــــادة 108 )

فـي جمـيع الأحـوال إذا عاد المسئول عن التلوث خلال خمس سنوات من تاريخ المخالفة الأولي وإرتكب أي مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون تضاعف العقوبة ولا تسري بشأنه قواعد الصلح المنصوص عليها في هذا الفصل .

( مـــــادة 109 )

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة مساهمته مع المخالف .

( مـــــادة 110 )

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وتكون الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .

( مـــــادة 111 )

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة لمخالفة أحد أحكام هذا القانون أن تأمر إما بنشر الحكم كاملاً أو ملخصاًُ في الصحف التي تحددها أو من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية ، أو بلصق صور من الحكم أو ملخص له على الأماكن التي تعينها ولمدة لا تزيد على شهر وذلك على نفقة المحكوم عليه .

ويعاقب على نزع هذه الصور أو إخفائها بأي طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن إدارة العمل أو أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر .

البــاب الســــــابــع

المسئولية المدنية والتعويض عن الأضرار البيئية

( مـــــادة 112 )

يكون المباشر مسئولاً عن الضرر الناجم عن التلوث ولو لم يخطئ والمتسبب لا يسأل إلا بخطأ .

( مـــــادة 113 )

إذا تعـدد المسـئولون عـن حـادث التلوث تـكون المسـئولية تضامنيـــة .

( مـــــادة 114 )

مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن :-

أ - ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار .

ب _ ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها .

ج – نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة .

د – مقابل تعطيل المرافق العامة .

( مـــــادة 115 )

ليس في هذا القانون ما يمنع أي شخص من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من مطالبة المسئول عن التلوث بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء التلوث .

( مـــــادة 116 )

يلتزم كل من المنتج والموزع بضمان سلامة المنتج الذي من شأنه أو من شأن محتوياته أو طبيعته أو طريق استعماله تعرض حياة الأشخاص أو الممتلكات للخطر .

وتقوم المسئولية عن المنتجات سواء كان المنتج أو الموزع مرتبطاً بالمضرور برابطة عقد أو لم يكن كذلك .

( مـــــادة 117 )

إذا تعددت مصادر الضرر وتعذر على المضرور نسبة الضرر إلى فاعله ، جاز للمضرور مطالبة أحد المتسببين بدفع كامل التعويض عن الضرر الذي أصابه ، ويجوز للمدعي عليه نفي المسئولية بأن النشاط الذي يمارسه لم يكن سبب الضرر وأن الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.

( مـــــادة 118 )

كـل من يشغل مكاناً للسكن أو لغيره من الأغراض يكون مسئولاً في مواجهة المضرور عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يصدر منه من ضوضاء أو روائح أو غيرها ، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه .

( مـــــادة 119 )

يجوز لكل من يتهدده خطر التلوث أن يطلب من المحكمة أن تأمر صاحب المنشأة ذات النشاط الخطر أو صاحب موقع النفايات أن يقدم تقريراً أو بيانات عن المواد التي ينتجها أو يتعامل معها .

( مـــــادة 120 )

1- يعفي المسئول عن التلوث من المسئولية إذا أثبت الضرر كان بسبب :

أ - القوة القاهرة .

ب – إذا وقع كلياً بسبب تصرف عمدي من أحد الأشخاص الذين لا تربطهم بالمالك أو المشغل رابطة عقدية أو تبعية .

ج – وقع كلياً بسبب الإهمال أو الخطأ الذي سببته السلطة الإدارية المختصة .

2- يشترط لتطبيق الفقرة السابقة أن يكون المسئول عن التلوث قد أبلغ الإدارة المختصة بالحادث وأسبابه إذا علم أو كان عليه أن يعلم به وأن يكون قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الحادث أو التقليل من آثار التلوث

( مـــــادة 121 )

تنقضي الدعاوى الناشئة عن حوادث التلوث بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه و من يوم الانتهاء من حصر الأضرار فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالثروة الطبيعية أو من يوم الانتهاء من إجراءات التطهير وإزالة المواد الملوثة وإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتلك النفقات


البــاب الــثـــامـــن

أحــــــــكام ختـــــاميــــة

( مـــــادة 122 )

يحدد المدير العام للهيئة أو غيرها من الجهات الإدارية المعنية الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه .ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضبط كل ما يجدونه مخالفاً لأحكام هذا القانون ، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك .

( مـــــادة 123 )

يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل .

( مـــــادة 124 )

للمدير أو من يفوضه طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي إلى تلوث البيئة . وللهيئة في المكان الذي تراه مناسباً إقامة مراكز مراقبة وفقاً لما تتطلبه حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما لها إنشاء مختبرات أو معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة .

( مـــــادة 125 )

تتولي النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام

هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .

( مـــــادة 126 )

يجوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون وما ورد بلائحتة التنفيذية.

وتتولي وزارة الداخلية التنسيق مع الهيئة لإنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة ، وتختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة .

( مـــــادة 127 )

يجب على كل من علم أو كان في إمكانه أن يعلم من الموظفين العموميين أو غيرهم أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ينجم عنها ضرر بيئي أن يبلغ عنه فوراً الهيئة أو النيابة العامة أو رجال الشرطة .

( مـــــادة 128 )

للمدير العام أو من يفوضه منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية عدا الفصل الأول من الباب الرابع مهلة لتصحيح مخالفته فوراً .

فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً أو تبين خلالها أن استمرار المخالفة من شأنه إلحاق أضرار جسيمة في البيئة يكون للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون وبالتعويضات عن الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات .

( مـــــادة 129 )

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .

( مـــــادة 130 )

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977 المشار إليهما ، كما لا يخل بالأحكام الواردة في أي قانون آخر ينظم حماية البيئة في مجالات خاصة.

على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة أن تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات .

( مـــــادة 131 )

لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وكذلك لا تخضع لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة .

( مـــــادة 132 )

يصدر الوزير المختص القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون ، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .

( مـــــادة 133 )

يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات واللوائح التنفيذية له .

( مـــــادة 134 )

يلغى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

( مـــــادة 135 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

أمـير دولـة الكـويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 04:35 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع