مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس العامة~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس الإســــلامي

المجلس الإســــلامي لطرح كافة القضايا المتعلقة بالدين الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 02-08-2012, 06:36 PM
السعيد شويل السعيد شويل غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 207
معدل تقييم المستوى: 14
السعيد شويل is on a distinguished road
الزكاة ( أحكامها . مصارف توزيعها . أنواعها )


الزكاة ( أحكامها ومصارف توزيعها وأنواعها )
*************************************************
لفظ الزكاة يعنى : النمو والبركة وكثرة الخير .
والزكاة فرض من الفروض التى أمر الله بها كافة عباده وكلف بها جميع خلقه
فقال عز وجل : ( وَآتُواْ الزَّكَاةَ ) .
وقال جل شأنه : ( وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ )
المسلمون يؤدون ما فرضه الله .
أما الكفار والمشركون وغيرهم مِن غير المسلمين إن أسبغ الله عليهم رضاه واهتدوا
بهداه واتبعوا دين الله فسوف يقومون بما كلفهم الله به ومنه إيتاء الزكاة .
فالخطاب والتكليف لهم هنا إنما هو بما لا يصح إلا به وهو الإسلام .
فبإسلامهم وإيمانهم يصبحون إخواناً لنا فى الدين لهم ما لنا وعليهم ما علينا .
..
والزكاة طهارة للنفس ونماء للمال ورحمة للخلق وصلاح فيما بينهم .
وما ينفقه المرء منها يُوفّ إليه دون ظلم أو نقصان .
يقول تبارك وتعالى :
( وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ )
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
(مانقص مال من زكاة ) صحيح البخارى ومسلم
ويقول عليه الصلاة والسلام
(مانقص مال من صدقة ) صحيح البخارى ومسلم
فعليك أن تطِع الله وتؤدى فرض الله وتنفق مما آتاك الله فالمال مال الله
ونحن جميعاً عبيد لله ومستخلفين فىما رزقنا الله .
يقول سبحانه وتعالى :
( وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ )
فإن لم يؤد المرء ما وجب عليه من زكاة فعلى الحاكم أوالسلطان أن يأخذها منه قهراً وقسراً .
فلقد قاتل سيدنا أبوبكرالصديق رضى الله عنه من منعها وأخذها منه كَرهاً وجبراً .
يقول رب العرش العظيم :
( فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ )
***
الأحكام العامة للزكاة
الزكاة تطهير وتزكية لأصلها أياً كان نوعها .
يقول سبحانه وتعالى
( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا )
والنية واجبة فى أدائها لأن الزكاة إن لم تكن بنية الفرض عدت تطوعاً وما أجزأت عن الواجب .
والأولى أن تلى الزكاة بنفسك بدلاً من أن تطرحها لغيرك فلا تعلم هل وضعت فى حقها أم لا .
وعليك أن لا تخرج الزكاة أو تنقلها من موضع إلى موضع أو من بلد إلى بلد وفى الموضع
أو البلد الذى أنت فيه من يستحقها .
وهناك فصل فى الزكاة بين ماهو مملوكاً للرجل وبين ماهو مملوكا للمرأة
لأن الذمة المالية للرجل خلافا للذمة المالية للمرأة .
والزكاة واجبة فى الخصب والجدب سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر
أو أى نوع من أنواع الزكاة .
والزكاة لاتسقط حتى وإن تلف المال أو مات رب المال‏ وحتى وإن لم يوص بها لأنها حق
من حقوق الله تعالى وهو أولى الحقوق فى الأداء .
وتركة المتوفى لولم تقسم وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة لأن الزكاة فى المال
نفسه لا فى المالك ذاته .
ولا يعطى من الزكاة من يلزم المرء نفقته ومؤنته أباً كان أو أماً جداً أو جدة وما علا
وإبناً كان أو إبن إبن وما نزل أو زوجة وصغيراً كان أم كبيراً .
وإذا كان هناك أحد ممن يستحق الزكاة ولم يُعط منها فقد وجب ضمان حقه .
وإن طلب أحد من الناس زكاة باسم فقر أو مسكنة أعطى منها حتى ولو لم يستحقها
والله حسيبه ورقيبه لأن القول قوله طالما ما من يقين أن ما قال غير ما قال .
***
مصارف توزيع الزكاة
على الحكام أوالولاة أن يقوموا بأخذ الزكاة من أصحابها لأنهم أمناء عليها وعلى تقسيمها
فإن كان هناك عاملين عليها ( وهم من ولاهم الحاكم لقبضها ) فعليهم أن يحصوا أهلها
ويقسموها على أصنافها .
فليس لأحد من خلق الله أن يقسم الزكاة على غير ما قسمها الله .
ولا يجوز صرفها فى أى مجال ( كبناء مساجد أو مستشفيات وما إلى ذلك من القُرب )
لأن ذلك يعد صدقة وبراً وإحساناً ولا يعد من الزكاة .
ولقد بيّن الله عز وجل الأصناف التى يتم توزيع الزكاة عليهم . فقال جل شأنه :



(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ )



ولفظ الصدقات منها ما هو فرض ومنها ما هو صدقة
فالصدقة تطلق على الزكاة كفرض . وتطلق أيضاً على أنها نوع من البر والإحسان .
والأصناف ثمانية التى وردت فى كتاب الله يُسمون أهل الصدقة أو أهل الزكاة وهم :
( الفقير . المسكين . العاملون عليها . المؤلفة قلوبهم . فى الرقاب . الغارمون .
فى سبيل الله . ابن السبيل )
.
الفقير : هو من لامال له ولا حرفة ولا كسب له سائلاً كان أو متعففاً .
المسكين : هو من له مال أو حرفة ولكنها لا تغنيه ولا تف بحاجته سائلاً كان أم غير سائل .
العاملون عليها : هم المتولون لقبضها من أهلها ومن عاونهم أغنياء كانوا أم فقراء من
أهلها أو غرباء .
المؤلفة قلوبهم : هم من دخل فى الإسلام حديثاً فلا يعطى من الصدقة مشرك لأن الله سبحانه
وتعالى خوّل للمسلمين أموال المشركين لا المشركين أموال المسلمين .
فى الرقاب : وهم الأرقاء حيث يعطوا من سهمها حتى يعتقوا
الغارمون : هم المدينون والأصل أن الناس غير غارمين حتى يعلم غرمهم وديونهم
والغارمون صنفان : صنف ادّان فى مصلحته أو فى غيرمعصية الله
وصنف ادان فى منفعة أهل الإسلام . وما دونهما فهو لايعد غارماً
فى سبيل الله : وهم الغازين والمجاهدين فى سبيل الله فقراء كانوا أم أغنياء
ابن السبيل : وهم من يريدون السفر لغير معصية ولكنهم عاجزون عن بلوغ سفرهم إلا بالمعونة
.
يقول الإمام الشافعى فى الأم :
ليس لأحد أن يقسم الصدقات على غير ما قسمها الله عز وجل طالما وجد أهلها .
ولوكان هناك صنف من أهلها ساقطاً تقسم على مابقى من الأصناف فمثلاً :
لو كانت الزكاة ثمانية آلاف .. فلكل صنف من الأصناف ألفاً
فإذا كان الفقراء ( 5 ) يخرجهم من الفقر ( 500 )
وكانت المساكين ( 10 ) يخرجهم من المسكنة ( 500 )
والغارمون ( 10 ) يخرجهم من غرمهم ( 5 آلاف )
وهناك عاملين عليها . وأبناء سبيل . ولا يوجد رقاب ولا مؤلفة قلوبهم
ولا فى سبيل الله . فهنا :
فى الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله : سقطت أسهمهم لعدم وجودهم .
فتقسم الصدقات على خمسة أصناف فيعطى كل صنف سهمه حتى يستغنى فإذا
ما استغنى كل صنف : عِيد بالفضل على من معه من أهل الصدقة بمعنى :
أن يأخذ الفقراء ما يخرجهم من فقرهم . كل فقير يأخذ مائة
ويأخذ المساكين ما يخرجهم من مسكنتهم فكل مسكين يأخذ خمسون
ويأخذ أبناء السبيل والعاملين عليها نصيبهم فى سهمهم . ثم يرد الباقى وهو أربعة آلاف
على الغارمين بجانب سهمهم ولكن لا يعطى لهم على حسب عددهم فإذا كانوا العشرة
أحدهم غرمه مائة والثانى غرمه خمسمائة والثالث غرمه ألفا والرابع غرمه .. وهكذا
فيجمع غرمهم جميعاً فوجد مثلاً (10 آلاف )
وسهمهم هنا ( ألف) وما عيد عليهم من الفضل ( 4 آلاف )
أى أن سهمهم أصبح ( 5 آلاف )
فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ . فالذى غرمه مائة سيأخذ عشرة
والذى غرمه ألفا سيأخذ مائة . وهكذا
وإذا تبين أن أحداً من أهل الصدقات دخل وهو غير مستحق للصدقة وأخذ منها
نزعت منه . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
(تحل المسألة فى الفاقة والحاجة حتى يصيب سدادا من عيش وما سوى ذلك
من المسألة فهو سحت ) صحيح مسلم
***
أنواع الزكاة
كل مال نام تجب فيه الزكاة إذا : بلغ النصاب وحال عليه الحول إلا :
ما وجد من رِكاز : فحين العثور عليه .
وما خرج من المعادن : فحين يكون صالحاً .
وما أنبتت الأرض ويزرعه الآدميون : فحال حصاده .
وهذه القاعدة الشرعية : ( كل مال نام تجب فيه الزكاة ) تُوجِب :
أن كل ما يملكه المرء طالما أنّ به نماء وبلغ النصاب وحال عليه الحول . فأياً كان مسماه
وأياً كان نوعه ففيه زكاة . والله هو الحسيب والرقيب وهو على كل شىء شهيد .
...
زكاة الذهب والفضة ( زكاة النقدين )
زكاة الذهب
اذا بلغت ملكيتك منه النصاب وحال عليه الحول (عام كامل) فقد وجبت فيه الزكاة
ومقدارها هو : ربع العشر . والنصاب هو : عشرون ديناراً من الذهب ( مائتى درهم )
ويقدر حالياً بحوالى 85 جراماً من الذهب .
يقول الإمام مالك فى الموطأ : ( السنّة التى لا اختلاف فيها أن الزكاة تجب فى
عشرين ديناراً عيناً كما تجب فى مائتى درهم )
ويستوى فى بلوغ هذا النصاب أن يكون الذهب مضروباً أوغير مضروب
مالاً أو غيرمال تبراً أم إناءً مثقالاً أو دنانير مستعملاً أم غيرمستعمل .
على أن يضم البعض الى البعض من نفس العيار الواحد .
والنصاب يكون من الذهب الخالص ليس مخلوطاً أو به شوائب فإن لم يحط به
علمك فعلى قدرما أحطت وما احتطت به لتستيقن .
وإذا كانت ملكيتك من الذهب من نوع معين أوعيار معين فعليك أن تخرج زكاته من
نفس النوع والعيار لا من نوع آخر ولا من عيار أقل لأن التقدير يكون على أساسه
لا على أساس ما هو دونه أو ماهو أقل منه .
..
زكاة الفضة
وهى ما تسمى بزكاة الورق . إذا بلغت ملكيتك منها النصاب وحال عليها الحول
ففيها : ربع العشر. والنصاب هو : مائتى درهم أو 5 أواق من الفضة
ويقدر حالياً بحوالى 595 جراماً من الفضة .
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) الصحيحين البخارى ومسلم
ويستوى فى بلوغ النصاب : أن تكون مضروبة أم غير مضروبة مالاً أو غيرمال مثاقيلاً
أم غيرمثاقيل مستعملة أو غير مستعملة . وتضم بعضها البعض إلا إذا كانت رديئة
أو مغشوشة بأى معدن آخر فيجب تصفيتها وتنقية الردئ منها .
...
زكاة المال
المال هو الذى يجرى به التعامل فيما بين العباد كالين والريال والدينار وكالجنيه
والليرة والدولار حسب اختلاف البلاد والأقطار .
فإذا كانت ملكيتك من هذا المال قد بلغت النصاب وحال عليها الحول فزكاته هى : ربع العشر .
والنصاب هو : ( زكاة النقدين : 85 جراماً من الذهب . أو 595 جراماً من الفضة )
وما زاد فبحسابه .
وهذا يسرى على أى مال ( أى مال ) يستوى أن يكون : ديناً أو قراضاً فى التجارة
أو فى الصناعة عروضاً تجارية أو صناعية أسهم أو سندات أوراق مالية أو شهادات
محلات أو عقارات وما إلى ذلك مما يستجد ومماهو آت
..
فإذا كان المال ديناً
أى إذا كان لك ديناً وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فتركت هذا المال (الدين) وأنت
مستطيعٌ لإستيفائه ولم تفعل : فعليك أن تؤدى زكاته كلما حال عليه الحول حتى ولو ظل
هذا الدين لعدة سنوات .
فإن لم تكن مستطيعاً لاستيفائه لغياب المدين أو لجحوده الدين أو لأى سبب آخر
فيجوز أن تؤخر زكاته إلى حين قبضه واستيفائه وحينئذ عليك أن تخرج الزكاة
عن جميع الأحوال التى مرت عليه أى عن كل السنوات الذى ظل محبوسا فيها .
..
واذا كان المال قراضا - مضاربة -
والقراض أوالمضاربة هى : أن يدفع رب المال مالا لآخر( المقارض أو المضارب )
ليضرب بها فى الأرض ابتغاء الكسب والرزق ويتشارطا على كيفية اقتسام الربح .
فإذا بلغ رأس المال مع المضارب النصاب وحال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة .
والزكاة هنا تكون على رب المال لا على المضارب أو المقارض لأن المال ماله .
أما الربح الناتج من المقارضة أو المضاربة فقد قيل أنه :
يضم الى رأس المال- حال عليه الحول أم لم يحل – فيخرج رب المال الزكاة عنهما .
وقيل : لايضم لأن الربح لا يتبع الأصل وله حول يخصه فى يد المضارب .
..
أما اذا كان المال عروضاً تجارية أو صناعية أعددتها للإستثمار
والعروض‏‏ جمع عَرَض على اختلاف أنواعه ووسائله التجارية أو الصناعية أو الزراعية . مثل :
أن يشترى المرء أرضاً أو عقاراً أو آلة بقصد التجارة والإكتساب منها .
وكمن : يقوم ببناء فندق أو عمارة لتأجيرها أو تسكينها
فمن مَلك عرضاً من هذه العروض وغيرها ( زاد عن حاجته وحاجة أسرته ) وقد بلغ النصاب
وحال عليه الحول فعليه أن يقوّمه فى كل عام ويزكيه . ومقدار الزكاة هو : ربع عشر القيمة .
فمثلاً : لو أن العرض المستخدم للتجارة كان بمائة ألف . وبمرور الحول عليه صار يساوى
مائتى ألف .. فعليه : أن يؤدى زكاة المائتى ألف .
والزكاة واجبة فى تلك العروض سواء قام المرء باستثمارها أم لا .
.
يقول الإمام مالك فى الموطأ : ( وما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض
لصاحبه منه شىء تجب عليه فيه الزكاة فيجعل له شهراً من السنة يقوّم فيه
ما عنده من عرض للتجارة فيحصى ما عنده من نقد أو عين فإذا بلغ ما تجب فيه
الزكاة فإنه يزكيه . ومن تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء ليس عليهم
إلا صدقة واحدة فى كل عام تجروا فيه أم لم يتجروا )
ويقول ابن قدامة فى المغنى : ( إن اشترى نخلاً أو أرضاً للتجارة‏‏ فزرعت الأرض
وأثمرت النخل فاتفق حولاهما بأنيكون بدو الصلاح فى الثمرة واشتداد الحب
عند تمام الحول‏‏ وكانت قيمة الأرض والنخلبمفردها نصاباً للتجارة فإنه يزكى الثمرة
والحب زكاة العشر ويزكى الجميع زكاة القيمة . وهذا قول أبى حنيفة‏‏ وأبى ثور .
وقال القاضى وأصحابه‏ يزكى الجميع زكاة القيمة )
وأما
الربح الناتج من المال المستثمر فى التجارة أو الصناعة أو غير ذلك وإن لم يحُل
عليه الحول يجب أن يجمع ويضم الى رأس المال لأن الربح هنا تابع للأصل
فيخرج المرء عنهما الزكاة - عن رأس المال والربح –
بعد خصم كافة التكاليف والنفقات والديون والمصروفات من الربح .
يقول سبحانه وتعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ )
..
وإذا كان المال أسهماً أو سندات :
والسهم : ورقة مالية تمثل نسبة معينة فى ملكية مشروع زراعى أوتجارى أو صناعى وله فائدة .
والسند : ورقة مالية يصبح بها المرء دائناً بقيمتها للمشروع الزراعى أوالتجارى أو الصناعى
وله فائدة .
فإذا بلغ السهم أو السند النصاب وحال عليه الحول : ففيه ربع العشر .
والفائدة قيل : تضم الى رأس المال باعتبارها كالربح . وقيل : لاتضم لعدم مشروعيتها .
..
وكذلك الشهادات أيا كان نوعها أو فئتها
يؤدى عنها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .
..
وإذا كان المال ودائع

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المخــدرات .. طرق تهريبها . أنواعها . أضرارها . طرق الوقاية مسفر مبارك المجلس العــــــام 14 29-09-2008 01:38 AM
تعريف البدعه - أنواعها وأحكامها ؟؟ السنافي1 المجلس الإســــلامي 12 28-07-2008 08:31 AM
ملف شامل عن ( الدوخــــــــــــــــــــه ) أنواعها وعلاجها . ابو منيف مجلس الطب والصحـــــة والغذاء 8 18-08-2005 01:30 PM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 03:37 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع