مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس العامة~*¤ô ws ô¤*~ > مجلس الدراسات والبحوث العلمية

مجلس الدراسات والبحوث العلمية يعنى بالدراسات والبحوث العلمية وفي جميع التخصصات النظرية والتطبيقية.

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #61  
قديم 28-10-2008, 10:23 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: الدرس التاسع من شرح كتاب منهج السالكين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فضه مشاهدة المشاركة
الفاضل / السنافي1


الله يجزاك خير الجزاء على ما تقدمة لنا من علمٍ مفيد .. بارك الله فيك

لاشلت يمينك جعل من أرثك في الجنه .. وشكرا لك على هذا المجهود الرااائع .. ولاهنت


ويجزاك ربك بالفردوس الآعلى

اللهم آمين

الله يجزاك الفردوس الأعلى

الله يحفظك
  #62  
قديم 05-11-2008, 01:00 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
Arrow الدرس العاشر من شرح كتاب منهج السالكين

شرح منهج السالكين – 10



قال الشيخ رحمه الله :

وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِخَوْلَةَ فِي دَمِ اَلْحَيْضِ : يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ , وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ .



الشَّرح :

زوال عين النجاسة المقصود به تحوّل النجاسة إلى مادة أخرى ، سواء بالتحلل ، أو بالمعالجة كما هو الحال في مياه المجاري النّجسة ، فإنها تُعالَج وتطهر ، بشرط أن لا تحمل صفة من صفات النجاسة لا في اللون ولا في الرائحة ولا في الطّعم .

فإن بقي وصف من أوصاف النجاسة لم تطهر .

وفي قرارات المجمع الفقهي :

إن ماء المجاري إذا نُقِّي بالطُّرُق المذكورة وما يُماثلها ، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهوراً ، يجوز رفع الحدث به بناء على القاعدة الفقهية التي تُقرِّر : إن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة َطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يَبق لها أثر فيه ، والله أعلم .




وهل يجوز الانتفاع بمياه المجاري وهي على حالها من النجاسة ؟

المسالة محل خلاف .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سُمِّدت بها ؛ فأكثر العلماء على أنها طاهرة ، وأن ذلك لا يُنَجِّسها ، وممن قال بذلك مالك والشافعي وأصحابهما خلافاً للإمام أحمد . وقال ابن قدامة في المغني : وتَحْرُم الزروع والثمار التي سُقيت بالنجاسات ، أو سُمِّدت بها ، وقال ابن عقيل : يحتمل أن يُكره ذلك ولا يَحْرُم . ولا يُحْكَم بتنجيسها ، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة ، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحماً ، ويصير لبناً . وهذا قول أكثر الفقهاء ، منهم أبو حنيفة والشافعي ، وكان سعد بن أبي وقاص يَدْمل أرضه بالـعُـرّة ، ويقول : مكتل عرة مكتل بر ، والـعُـرّة : عَذرة الناس ، ولنا ما روي عن ابن عباس : كنا نُكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يَدملوها بِعذرة الناس ، ولأنها تتغذى بالنجاسات ، وتترقى فيها أجزاؤها والاستحالة لا تطهر ، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات . كالجلاّلة إذا حُبست وأطعمت الطاهرات . أ هـ من المغني بلفظه . اهـ .

وأما أكل المحاصيل التي سُقيت بالنجاسات ؛ فإن كان فيها ضرر فلا يجوز أكلها ، وإن لم يكن فيها ضرر فالجمهور على جواز أكلها .



ومتى زالت النجاسة لم يضرّ بقاء لونها أو ريحها ، ولذا قال الشيخ هنا : وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ .

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار رضي الله عنها : يكفيك الماء ولا يضرك أثره . رواه الإمام أحمد .

وكانت قد سألته عليه الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه . قال : فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ، ثم صَلِّي فيه . قالت : يا رسول الله إن لم يخرج أثره ؟ قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره .

وفي رواية : فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك الماء ، ولا يضرك أثره .

يعني : لا يضرّك أثر الدم ، والأثر هنا يشمل اللون والرائحة بعد الغَسْل .

وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض .

فإذا غُسِلتْ النجاسة وبقي أثر اللون أو أثر الرائحة فإنه لا يضرّ هذا الأثر لهذا الحديث .

وهذا من يُسر الشريعة الإسلامية ومن سماحتها .

وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب جِلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض . رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، وفي رواية البخاري عنه رضي الله عنه : كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه .

أما هذه الأمّـة فقد وضع الله عنها الآصار والأغلال التي كانت على الذين من قبلها ، قال سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ) .




مسألة :

لو كَرِه المسلمُ الثوبَ الذي أصابته النجاسة ، أو كرِه أن تظهر فيه آثار النجاسة بعد غسله ، بحيث أراد خلع الثوب وغسله غسلا تاماً بحيث يذهب أثر النجاسة تماماً ، فَلَه ذلك إلا أن يكون هذا تنطّعاً وتشديداً ، فإنه يُمنع منه .

ويُقال مثل هذا في ترك الطيبات ، فإن تَرَك بعضها لأنه لا يشتهيه فلا حرج ، أما إذا تَرَكه تورّعاً أو تزهّداً فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم .



وفي هذا الحديث أن للحائض أن تُصلي بملابسها التي كانت تلبسها أثناء الحيض ما لم يكن فيها نجاسة ؛ لأنها باقية على الأصل ، وهو الطهارة ، والطهارة في ثيابها قبل الحيض يقين ، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مُماثِل .

بمعنى أن مُجرّد الشك في إصابة النجاسة للثوب لا تجعله نجساً .

أما لو أصاب الثوب شيء من النجاسة ، فإنه يُغسل القدر الذي أصابته النجاسة ويُصلّى فيه .

ولو أرادتْ تغيير الثوب فَلَها ذلك ، لكن لا تُؤمر بذلك ، وإنما تُؤمر بإزالة النجاسة .



والله تعالى أعلم .

  #63  
قديم 05-11-2008, 01:55 PM
الغروب الغروب غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 29,452
معدل تقييم المستوى: 10
الغروب is on a distinguished road
رد: الدرس العاشر من شرح كتاب منهج السالكين

جزاك الله خير الجزاء

ونفع بما قدمت

 

التوقيع

 

 
 
  #64  
قديم 06-11-2008, 05:40 AM
سمو الرووح سمو الرووح غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 31,712
معدل تقييم المستوى: 49
سمو الرووح is on a distinguished road
رد: الدرس العاشر من شرح كتاب منهج السالكين

أخي الفاضل / السنافي1

جزاك الله خير وكتب لك الأجر إن شاء الله على هذه الدروس الطيبة والمفيدة .. بارك الله فيك

تقبل فائق التقدير والاحترام لشخصك الكريم

 

التوقيع

 


تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
كلنا تميم المجد
 
 
  #65  
قديم 06-11-2008, 12:51 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: الدرس العاشر من شرح كتاب منهج السالكين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغروب مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير الجزاء

ونفع بما قدمت

وجزاك الله الجنة
  #66  
قديم 06-11-2008, 12:59 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: الدرس العاشر من شرح كتاب منهج السالكين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فضه مشاهدة المشاركة
أخي الفاضل / السنافي1

جزاك الله خير وكتب لك الأجر إن شاء الله على هذه الدروس الطيبة والمفيدة .. بارك الله فيك

تقبل فائق التقدير والاحترام لشخصك الكريم


تسلمين الله يحفظك

دائما متابعه للخير

الله يبارك فيك

ولا يحرمك الأجر
  #67  
قديم 11-11-2008, 01:07 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
Arrow الدرس الحادي عشر من شرح كتاب منهج السالكين

شرح منهج السالكين – 11



قال الشيخ رحمه الله :

بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ

الشَّرح :

لما فَرَغ الشيخ رحمه الله من باب إزالة النجاسة ، وبيّن الأشياء النجسة ، عقد باب " صِفة الوضوء " ، وذلك أن المتوضِّئ يحتاج إلى إزالة الخبث قبل رفع الْحَدَث .

فلو قضى الإنسان حاجته فإنه يجب عليه إزالة الخبث قبل الوضوء .

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا علاقة بين الوضوء والاستنجاء ، أي لا يلزم من أراد الوضوء أن يستنجي .

فلا يُفهم من القول بوجوب إزالة الخبث أنه يجب على من أراد الوضوء أن يستعمل الماء ، وهو الاستنجاء .

فلو كان استعمل الأحجار أو المناديل في الاستنجاء والاستجمار ، لم يلزمه أن يغسل الْمَحَلّ عند الوضوء .

والصحيح أن استعمال الحجارة في إزالة الْخَبَث يُطلق عليه " استنجاء " .

قال الإمام البخاري رحمه الله : باب الاستنجاء بالحجارة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء ، والدلالة على ذلك من قوله استنفض ، فإن معناه استنجى . اهـ .

وقول الشيخ رحمه الله : صِفة الوضوء : أي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو الوضوء الشرعي الذي يرفع الْحَدَث وتصحّ به الصلاة .



قال الشيخ رحمه الله :

وَهُوَ :

أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ , أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلاةِ وَنَحْوِهَا .

وَالـنِّـيَّـةُ : شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا ; لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا اَلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَإِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .


الشَّرح :

أي أن ينوي بوضوئه رفع الْحَدَث ، فإن ابتدأ غسل أعضائه حتى انتصف في الوضوء فإنه لا يصحّ ، لأنه فقد النية في ابتداء العمل .

والنية محلها القلب فلا يحتاج إلى القول بنفسه ، ولا يجوز له أن يتلفّظ بالنيّـة .

وإن توضأ عند حضور الصلاة ، ونوى استباحة الصلاة ، فإنه يكفيه عن نية رفع الحدث .

وإن توضأ بنية رفع الحدث فإنه يكون مُتطهِّراً ما لم يُحدِث ، فيجوز له أن يعمل الأعمال الكثيرة التي تتطلّب الطهارة من الحدث ، كالصلوات الخمس ، وما يُشرع له الوضوء كالطواف وقراءة القرآن .

ولقائل أن يقول : من أين اشترطتم النية ولم تَرِد في آية المائدة ، ولا في صِفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ؟
فالجواب : أن الآية تضمّنت النية في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) فالقيام وقصد الصلاة نيّـة .

وأما من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه وغيرهما فإنما وَصَفُوا الفعل دون القول ، ولذلك لم يَرِد في وصفهم لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذِكر البسملة في أول الوضوء ، ولا التشهّد في آخره .

ثم إن الشيخ رحمه الله بيّن أن النيّـة شرط في جميع الأعمال ، وهي على الصحيح ثلاثة أضرب :

1 – أن تكون رُكن في العمل ، وهذا يكون في الحج ، فإن النية رُكن .

2 – شرط صِحّـة ، وهذا في سائر الأعمال ، في الفرائض والوضوء ونحوها .

3 – شرط كمال ، كالنيّـة في الزكاة ، فإنها إذا أُخِذت من صاحبها ، أسقطت الطّلب عنه .



والحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله رواه البخاري ومسلم من حديث عُمر رضي الله عنه ، وهو حديث مشهور ، وسبق شرحه ضمن أحاديث عمدة الأحكام ، وبيان ما يتعلق بالنيّـة .

والصحيح أن النيّـة تدخل في أفعال الـتُّـرُوك ، أي يكون للمسلم نيّـة فيما يأتي وفيما يَذّر .

فإنه إذا نوى ترك السيئة أُجِر عليها ، وكذلك إذا ترك الانتقام ونوى بذلك نيّـة صادقة أُجِر عليها ، وهكذا .

وفرق بين من لا تطرأ عليه المعصية أصلا ، وبين من ينوي وجه الله بِترك المعصية .

وقوله رحمه الله : متفق عليه . يعني أن البخاري ومسلم أخرجا الحديث عن صحابي واحد . فإن اختَلَف الصحابي فإنه لا يُقال فيه : مُتّفق عليه ، وإنما يُقال : رواه البخاري من حديث فلان , ومسلم من حديث فلان .



والله تعالى أعلم .
  #68  
قديم 11-11-2008, 02:44 PM
سمو الرووح سمو الرووح غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 31,712
معدل تقييم المستوى: 49
سمو الرووح is on a distinguished road
رد: الدرس الحادي عشر من شرح كتاب منهج السالكين

جزاك الله خير الجزاء


أخي الفاضل / السنافي1

وشكرا لك على هذا المجهود الواضح في تقديم كل ما هو مفيد .. بارك الله فيك

وأثابك الله وفي ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى


تقبل فائق التقدير والاحترام

  #69  
قديم 11-11-2008, 02:50 PM
الغروب الغروب غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 29,452
معدل تقييم المستوى: 10
الغروب is on a distinguished road
رد: الدرس الحادي عشر من شرح كتاب منهج السالكين

السنافي 1

جزاك الله خير

فقد قدمت العلم براحة لكل من اراد الفائدة

دمت بقرب الرحمن

  #70  
قديم 12-11-2008, 01:34 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: الدرس الحادي عشر من شرح كتاب منهج السالكين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فضه مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير الجزاء


أخي الفاضل / السنافي1

وشكرا لك على هذا المجهود الواضح في تقديم كل ما هو مفيد .. بارك الله فيك

وأثابك الله وفي ميزان حسناتك إن شاء الله تعالى


تقبل فائق التقدير والاحترام
تسلمين الله يحفظك ويبارك فيك
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلة أمريكية تنشر تقريراً عن كتاب (لا تحزن) كأكثر كتاب عربي مبيعا سمو الرووح المجلس العــــــام 8 08-02-2008 02:53 PM
.......... دروس و عبّر .......... العرجاني محمد مجلس الشعر النبطي 30 07-03-2007 02:48 PM
دروس مهمه في الشعر حبيب مجلس المواهب الشعرية 8 27-04-2006 07:03 PM
كتاب الكتروني عن الأمراض النفسية وطرق النجاح في الحياة كتاب قيم جدا وصغير الحجم فالح العاوي المجلس العــــــام 13 28-03-2006 12:42 AM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 08:40 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع