مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس العامة~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس الإســــلامي

المجلس الإســــلامي لطرح كافة القضايا المتعلقة بالدين الاسلامي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 03-01-2005, 01:31 AM
عبدالله الفالح عبدالله الفالح غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 14
معدل تقييم المستوى: 0
عبدالله الفالح is on a distinguished road
تحذير للمكتتبين في الشركة التعاونية للتأمين ... إياكم والحرام

كثر في هذه الآونة الحديث عن اكتتاب شركة التعاونية للتأمين ولا أخفيكم بأنه قد كثر اللغط من جانب الذين أمل فيهم الناس بأن يكون لديهم الرأي السديد حينما تختلط الأمور وحينما تكون هناك المشتبهات التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين
وإنني قد أخبرت كل من سألني بالحكم الشرعي في هذه الشركة ونظيراتها وأنه يجب علينا أن لا تنطلي علينا التسميات الخداعة التي تستهدف خداع عامة الناس والتلبيس عليهم كما في تسمية هذه الشركة التي تتعامل بالتأمين بجميع أنواعه بالشركة التعاونية حتى تتوافق مع فتوى العلامة ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء الذين أجازوا التأمين التعاوني وحرموا التجاري بجميع أنواعه
وقد وقفت على بعض تعاملات هذه الشركة فوجدتها تتعامل بالتأمين التجاري المحرم
وقد كان لي بحث في هذه المسألة لم أستوفيه لكن رأيت من واجبي البيان في هذا الوقت الراهن بعد أن رأيت من الشيخ عبدالمحسن العبيكان التناقض الواضح في هذا الجانب وهو من المعروفين بالعلم لكن لا أدري مالذي طرأ عليه في الفترة الأخيرة حتى أصبح يتبنى أراءً غريبة سيكون لي معها وقفات في موضوع : تيسير الفتوى بين الضابط الشرعي وتتبع شواذ العلم
فالشيخ قد سئل على مسمع مني عن الإكتتاب في هذه الشركة فقال بالحرف الواحد : لا أعلم عن أعمال هذه الشركة ولا نظامها شيئاً حتى أحرمها وكأنه في معزل عن الواقع وعن فتاواى أهل العلم في السألة منذ ردح من الزمن هداه الله ثم يقوم في برنامج تلفزيوني بتحليل هذا الأمر بعدما مدحه السائل وألح عليه في الحكم
فأقول ياشيخ : هل كل من أراد فتوى منك ليس عليه إلا أن يمدحك ويلح عليك حتى تجيبه حتى لو كنت لا تعلم لولا معرفتي السابقة بالشيخ وتقواه لكان لي وقفة طويلة معه لكن المقام مقام تنبيه وتذكير وحسبنا أن لا نجاوزه
وسوف أسوق لكم أبرز ما وقفت عليه مما يؤيد ما ذكرت إعذاراً من ربي وقياماً بواجب البلاغ وبالله التوفيق

التأمين التجاري

فضيلة الدكتور يوسف بن عبدالله الأحمد 9/11/1425 هـ 2004-12-21

1 - التأمين التجاري :صورته : أن يدفع المشترك مبلغاً محدداً لشركة التأمين مقابل ضمان المؤمن عليه إذا تلف .
أنواعه : أنواعه كثيرة منها :
أ ـ التأمين على النفس ؛ فالمشترك يدفع مبلغاً شهرياً أو سنوياً لشركة التأمين فإذا أصيب بكسرأو جرح أو مرض ونحوه فإن الشركة تدفع قيمة العلاج .
ب ـ التأمين على البضائع التجارية فالمشترك يدفع مبلغاً للشركة لتأمين هذه البضاعة ليستوردها أو يوردها من بلد إلى آخر ، فإذا أصيبت أثناء الطريق بتلف أو غرق أو حريق فإن شركة التأمين تدفع قيمة الخسائر.
ج ـ التأمين على السيارة .
د ـ التأمين على أجزاء من السيارة ( كالمحرك ) ، وهو منتشر في معارض بيع السيارات ويسمى بالضمان، فتأتي إحدى الورش الكبيرة لإصلاح السيارات إلى السيارات المستعملة في المعارض فتكشف عليها فما تراه بحالة جيدة أعطت الضمان عليه بإصلاحه إذا تلف خلال ستةأشهر مقابل 500 ريال مثلاً .
هـ ـ التأمين على الرخصة ، فإذا أصاب صاحب الرخصة حادث على أي سيارة كان يقودهافإن الشركة تضمن قيمة التلف .. . وقد يكون التأمين ضد الغير فقط ، أي تقوم شركة التأمين بضمان السيارة التي تسبب المؤمِّن في إتلافها أو بعضها .
حكمه : التحريم . وذلك لما فيه من الغرر الفاحش والمقامرة ، فهو إما غنم بلا مقابل أو غرم بلاجناية ، أو مقابل غير مكافئ ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر.أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة _ .وقد صدر من المجمع الفقه الإسلامي بالرابطة قراراً بتحريم التأمين التجاري بشتى صوره وأشكاله . ( مجلة المجمع 6/297 )
2 ـ التأمين التعاوني : وهو عقد تبرع بمبالغ نقدية تخصص لمساعدة المتضررين من المشتركين ، ولا يعود للمشتركين لا رؤوس الأموال ولا أرباح ولا أي عائد تجاري ، وإنمايقصدون ابتغاء ثواب الله بالتعاون في تحمل الضرر بينهم .وقد أجازه أكثر العلماء المعاصرين ، وصدر بشأنه قرار بجوازه من هيئة كبار العلماء بالأكثريةبتاريخ 4/4/1397هـ .
تنبيه : استغل بعض شركات التأمين التجاري هذا القرار في التلبيس على الناس فبعضهم يسمي مؤسسته أو شركته ب ( التأمين التعاوني ) أو ( شركة كذا التعاونية )وبدأوا بنشر قرارهيئة كبار العلماء على عوام الناس والمحلات التجارية تلبيساً على الناس وغشاً لهم . وتنبه لذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ، فأصدر بياناً نشر في مجلة البحوث العلمية(50/359 )جاء فيه : " .. ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأميناً تعاونياً ، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم ، وهيئة كبارالعلماءبريئة من هذا العمل كل البراءة ؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة ، ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس ودحض الكذب والافتراء صدر هذا البيان "اهـ .


التعديل الأخير تم بواسطة : عبدالله الفالح بتاريخ 03-01-2005 الساعة 01:41 AM.
  #2  
قديم 03-01-2005, 01:44 AM
عبدالله الفالح عبدالله الفالح غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 14
معدل تقييم المستوى: 0
عبدالله الفالح is on a distinguished road

أجاب عنها / فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان

نص السؤال
ما هو الحكم الشرعي في التأمين وهو مثلاً أن يدفع الشخص مبلغًا من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنه يقومون بتكلفة إصلاحها وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام وهو مع ذلك ملزم بدفع هذا الرسم السنوي فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا؟
نص الجواب
لا يجوز التأمين على السيارة ولا غيرها لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكل للمال بالباطل والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى وإذا حصل عليه شيءٌ من قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من مال شركة التأمين والله سبحانه وتعالى هو يعين على هذه الأمور وغيرها فلا يلجأ إلى شركات التأمين وما فيها من مخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل علاوة على ذلك فإن أصحاب السيارات إذا أمنوا على سياراتهم وعرفوا أن الشركة ستتولى دفع الغرامة فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور في القيادة وربما يترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم بخلاف ما إذا علم أنه هو سيتحمل وهو المسؤول فإنه يتحرز أكثر وقلنا إن في التأمين أكلاً للمال بالباطل؛ لأن الغرامة التي تتحملها الشركة قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف أضعاف، فيأكل أموال الناس بالباطل وربما لا يحصل على المساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم صدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 254) [ رقم الفتوى في مصدرها: 259]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

عمل شركة التأمين ليس من التأمين التعاوني في شي
11/11/1425 هـ 2004-12-23

أجاب عنها / فضيلة الدكتور / بشر بن فهد البشر

نص السؤال
ما حكم الأكتتاب في أسهم الشركة التعاونية
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين ، أما بعد فالاكتتاب في أسهم الشركة التعاونية للتأمين ينبنى على معرفة عملها على حقيقته بعيداً عن التسميات التي قد تكون محل نظر ، والواقع أن عمل هذه الشركة ليس من التأمين التعاوني في شي بل هي تعمل بالتأمين التجاري المحض القائم على الربح والتجارة لا على التبرع المحض ولذلك فلها حكم التأمين التجاري المشتمل على الربا والغرر ، أما الربا فإن المتعامل معهم يدفع قسطاً سنوياً أو شهرياً معيناً ثم إذا حصل له حادث فقد يأخذ أكثر مما يدفع بكثير ، وقد يأخذ أقل وهذا ربا صريح فهي معاوضة أجتمع فيها نوعا الربا الفضل والنسيئة وأما الغرر فإن المتعامل معهم يدور بين الغنم والغرم ، فإما أن يغنم ويأخذ أكثر بكثير مما دفع وإما أن يغرم فيدفع الأقساط ولا يحصل له حادث فتذهب أمواله دون مقابل . والخلاصة : أن معاملات هذه الشركة حرام لا تجوز وبالتالي فلا يجوز الاكتتاب فيها ،و طرق الكسب الحلال كثيرة وقد قال الله تعالى : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )) الآية .وروي البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام ) وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاهوصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه ،

  #3  
قديم 03-01-2005, 01:51 AM
عبدالله الفالح عبدالله الفالح غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 14
معدل تقييم المستوى: 0
عبدالله الفالح is on a distinguished road

حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية
9/11/1425 هـ 2004-12-21

أجاب عنها / مجموعة من أهل العلم

نص السؤال
نرجوا من فضيلتكم التوضيح في مسألة التأمين بشكل عام والحكم الشرعي فيه ؟
نص الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:فنوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية:1 ـ الحكم الشرعي للتأمين:ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين. وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.
2 ـ الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني:في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار. وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.الفارق الثاني: لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم. بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.
3 ـ حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين:من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:
أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني:فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين –كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
أ. نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني). وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد. والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.
ب. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين ، ويتضح أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري.ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة:حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003 (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين. كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003 (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال). وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.1. مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:أ. أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.ت. على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني. وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.
ج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.
وختاماً نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الموقعون:
1 ـ د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.
2ـ د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
3 ـ أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4 ـ أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم

  #4  
قديم 03-01-2005, 11:07 AM
ابومحمد الشامري ابومحمد الشامري غير متصل
ابوحمد الشامري ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
الدولة: شـبـكـة مـجـالـس العجمـــــان
المشاركات: 19,132
معدل تقييم المستوى: 10
ابومحمد الشامري قام بتعطيل التقييم


جزاك الله خيرا اخي العزيز عبدالله الفالح على هذا الموضوع الذي بينته لنا جميع جوانبه وحكم الشرع فيه.

ابوحمد الشامري
  #5  
قديم 05-01-2005, 12:08 AM
الصورة الرمزية فهد بن محسن
فهد بن محسن فهد بن محسن غير متصل
إداري مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 4,627
معدل تقييم المستوى: 24
فهد بن محسن is on a distinguished road

الاخ \ عبد الله الفالح

نفع الله بك ... وبعلمك ,,, المسلمين .... ووفقنا الله واياك لما فيه الخير والهداية

وهذه الامور وانت اعلم مني .. حساسه .. لان الفتاء ذمه ومسؤليه

تحياتي لك وتشكر على التوضيح
  #6  
قديم 07-01-2005, 02:09 AM
عبدالله الفالح عبدالله الفالح غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 14
معدل تقييم المستوى: 0
عبدالله الفالح is on a distinguished road

أخوي أبوحمد الشامري
جزاك الله كل خير على عملك الطيب وأكثر الله من أمثالك العارفين ذوي الخلق الكريم والمقام الرفيع لا أعدمني رؤياك بخير وعافية ودمت كما عهدتك


أخوي فهد بن محسن
جزاك الله خيراً على ما تفضلت به وأشرت إليه واعلم أن ذلك وقع مني على ماتحب لكن اعلم أني لا أجترئ فيما لا قدرة لي عليه ولا أتكلم فيما لا علمي به تقول العرب : اتق مأثور القول
لو تمعنت قليلاً لرأيت غير ماتبدى لك في أول نظرة ولوقفت على إلتزامي بالأصول فأنا لم أبتدع بدعاً من القول ولم أحدث حكماً في نازلة لم يسبق البيان فيها وكنت دائماً وأبداً ملتزماً بما تعلمته في حلق مشايخي الذين تربيت وتربى على أيديهم خلق كثير وقد انطلقت في كلامي من فتوى لشيخي العلامة الجبل ابن باز رحمه الله ولا أحسب نفسي رفعتها فوق قدرها وما تشير إليه في مضامين مقالك لم أصل إليه ولم أحم حوله ولو كان لك رأي في المسألة فمرحبا بك وبما تحمل مادام ذلك جارياً على أصول الشريعة ومستنداً إليها ومعتمداً عليها وأما الأراء المجردة فلا كرامة لها عندي وإن كان لأصحابها مكانة في قلبي وهذه سنة الأئمة وطريق الأمة ولا نحيد عنها ماحيينا

أخوك / عبدالله آل فالح

  #7  
قديم 07-01-2005, 02:48 PM
الصورة الرمزية راكان اليامي
راكان اليامي راكان اليامي غير متصل
إداري مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 9,542
معدل تقييم المستوى: 29
راكان اليامي is on a distinguished road

لاهنت يابن فالح والله يجزاك خير يالغالي

  #8  
قديم 10-01-2005, 09:03 AM
أبو ناصر أبو ناصر غير متصل
إداري مؤسس
 
تاريخ التسجيل: Jan 2005
المشاركات: 6,062
معدل تقييم المستوى: 26
أبو ناصر is on a distinguished road

الله يجزاك خير اخي عبدالله الفالح على ماوضحت

ونسأل الله ان يغنيننا بحلاله عن حرامه

  #9  
قديم 16-12-2010, 01:14 PM
الصورة الرمزية عـســاف
عـســاف عـســاف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الكويت + الصرار
العمر: 42
المشاركات: 1,501
معدل تقييم المستوى: 17
عـســاف is on a distinguished road
رد: تحذير للمكتتبين في الشركة التعاونية للتأمين ... إياكم والحرام

بآآرك الله فيكـ ..

وجعلهآ في ميزآن حسنآآتكـ ..
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 11:55 AM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع