مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس الإجتماعية~*¤ô ws ô¤*~ > مجلس الرياضة والسيارات

مجلس الرياضة والسيارات يعنى بجميع مواضيع الرياضه وكل مايختص بالسيارات

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 17-03-2010, 09:02 AM
مجالس العجمان مجالس العجمان غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
الدولة: kuwait
المشاركات: 2,231
معدل تقييم المستوى: 10
مجالس العجمان قام بتعطيل التقييم
ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية


الشيخ طلال الفهد
أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة المطعون عليها في الدعوى المقدمة من الشيخ طلال الفهد الصباح رئيس اتحاد غرب آسيا من القانون رقم 5/ 2007 منذ 3 سنوات، والتي تحظر على الشخص الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اي من مجالس ادارة الهيئات الرياضية والعمل في وظيفة قيادية بأجر او مكافأة بأي من هذه الهيئات.
وكان الشيخ طلال رئيسا للجنة الاولمبية الكويتية ورئيسا لنادي القادسية ونائبا لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وبهذا الحكم يستعيد الشيخ طلال الفهد منصبه نائبا لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وقد صرح المحامي الحميدي السبيعي محامي الشيخ طلال الفهد :'بأن هذا الحكم يعد حكماً تاريخياً من حيث ترسيخ قيم المبادئ الدستورية التي بُني عليها الدستور الكويتي '.

وأضاف المحامي السبيعي :' لقد آمنا دوماً بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي ، وراهنا وما زلنا نراهن على هذا القضاء الشامخ الذي لا تؤثر فيه أي مؤثرات خارجية كانت تسعى لإقحام الرياضة الكويتية في الخصومات والمتاهات السياسية ، وقد أتى حكم القضاء اليوم ليكون نبراساً يقتدي به الآخرون ' .
ويذكر أن المحكمة الدستورية قد حجزت الطعن في عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون 5 لسنة 2007م، المقدم من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون بصفته للحكم في جلسة اليوم 15 مارس .
ويأتي الطعن في الفقرة لأنها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية، والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع.
وكانت المحكمة الدستورية قد أجلت الطعن رقم 6/ 2010 المقام من الشيخ طلال فهد الأحمد ضد وزير الشئون الاجتماعية والعمل لجلسة 15 فبراير الماضي لتقدم الحكومة المستندات التي طلبت الأجل بشأنها.
وكانت لجنة فحص الطعون الدستورية قد قبلت دعوى الشيخ طلال الفهد بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم (5) لسنة 2007م في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وحكمت بجدية الدفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وألغت حكم محكمة الاستئناف، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.
يذكر أن الفهد كان يتولى رئاسة نادي القادسية ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ فتمت إقالته من الهيئة.

 

التوقيع

 

 
 
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17-03-2010, 09:08 AM
بندر العجمي بندر العجمي غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 2,680
معدل تقييم المستوى: 21
بندر العجمي is on a distinguished road
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

الف مبروك


والرياضه موسومه لـ ابناء الشهيد




والشيخ طلال الفهد يستحق الحكم وعقبال مايشوت الكوره شوت يالله ياكريم

 

التوقيع

 




يالله ياكريم
 
 
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17-03-2010, 01:12 PM
king الوادي king king الوادي king غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 3,862
معدل تقييم المستوى: 18
king الوادي king is on a distinguished road
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

لاهنتو ياادارة مجالس العجمان على الاخبار وبيض الله وجيهكم وبارك الله فيكم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17-03-2010, 02:34 PM
ابومحمد الشامري ابومحمد الشامري غير متصل
ابوحمد الشامري ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
الدولة: شـبـكـة مـجـالـس العجمـــــان
المشاركات: 19,132
معدل تقييم المستوى: 10
ابومحمد الشامري قام بتعطيل التقييم
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

الف مبروك يا ابو مشعل وما يضيع حق وراه مطالب

 

التوقيع

 


تِدفا على جال ضوه بارد إعظامي=والما يسوق بمعاليقي ويرويها
إلى صفا لك زمانك عِل يا ظامي=اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها
 
 
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 18-03-2010, 09:37 AM
الصورة الرمزية أمجاد
أمجاد أمجاد غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 18
معدل تقييم المستوى: 0
أمجاد is on a distinguished road
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

ألف مبروك للشيخ بو مشعل وان شاء الله باقي الأحكام لصالحه

ودامت أفراحكم

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 18-03-2010, 12:49 PM
الصورة الرمزية اسكيت
اسكيت اسكيت غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: الكويت
المشاركات: 1,316
معدل تقييم المستوى: 17
اسكيت is on a distinguished road
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

حنا احسن ناس للكسب القضاية !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ولااكن بلأخير لا رياضة



\ اسكيت

 

التوقيع

 

مكسور عقب ذلغاره

يا سابقي عقب ذلغاره لا تزعلين

والله لصبحهم مرة (ن) ثانيه
وراسش بين خيل يام لا ترفعين

 
 
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 18-03-2010, 01:23 PM
الصورة الرمزية ابوعبدالرحمـن
ابوعبدالرحمـن ابوعبدالرحمـن غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: █ Q8 █
المشاركات: 5,296
معدل تقييم المستوى: 21
ابوعبدالرحمـن is on a distinguished road
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

تهنئه من القلب للجماهير الرياضيه هذا الحكم العادل

وألف مبروووك للشيخ / طلال الفهد الصباح

وكما تعودنا من القضاء الكويتي النزيه إرجاع الحق لأصحابه

والشكر الجزيل لـ إدارتنا الموقره على متابعة الحدث

ــــــــــــــــــــــــــــ

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 18-03-2010, 06:05 PM
الصورة الرمزية محمد آل مفرح الضاعني
محمد آل مفرح الضاعني محمد آل مفرح الضاعني غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: (((@<<مــنــطــقــة((مــــبــــارك الكــبـــيــر)) >>@)))
المشاركات: 7,218
معدل تقييم المستوى: 10
محمد آل مفرح الضاعني is on a distinguished road
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

الــــف مبرووووووك على الحكم العادل

واتمنى لك التوفيق ابومشعل .

 

التوقيع

 

 
 
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 18-03-2010, 09:10 PM
الغروب الغروب غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 29,452
معدل تقييم المستوى: 10
الغروب is on a distinguished road
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

الف مبروك للشيخ طلال الفهد

والله يوفقه

والشكر لمجالس العجمان للخبر السار.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 18-03-2010, 11:32 PM
الصورة الرمزية محمد الهتلاني
محمد الهتلاني محمد الهتلاني غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 3,413
معدل تقييم المستوى: 23
محمد الهتلاني is on a distinguished road
رد: ألف مبروك للشيخ طلال الفهد حكم المحكمة الدستورية

في الطعن المرفوع من الشيخ طلال الفهد ضد وزير الشؤون بصفته

«الدستورية» تحكم بعدم دستورية فقرة بالقانون 5








(Alwatan)



كتبت ابتسام سعيد:

قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وخالد سالم وصالح الحريتي وبحضور أمين السر مبارك الشمالي بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وذلك فيما تضمنته هذه الفقرة من اعتبار الشخص مستقيلاً من وظيفته القيادية بأي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفة وبين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة هذه الهيئات التي جاء نصها على أنه «فإن جمع الشخص فيها اعتبر مستقيلا من هذه الوظيفة يمكن القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع».

وقائع الطعن
وكان الشيخ طلال الفهد قد تقدم عبر دفاعه المحامي الحميدي السبيعي بالطعن أمام المحكمة الدستورية ضد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته بعد إقالته من منصبه كنائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة في الوقت الذي كان يتولى رئاسة نادي القادسية بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم (120) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 2007/6/14 باعتباره مستقيلا من وظيفته اعتبارا من 2007/4/15.
وقالت «الدستورية» في حيثيات حكمها إن المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية تنص على أنه: «لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في أكثر من ناد رياضي واحد».
ولأعضاء الجمعية العمومية للأندية الرياضية الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي وحدهم حق الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي.
وباستثناء حالة الجمع لممثلي الاتحادات الرياضية من غير شاغلي المناصب القيادية في الاتحاد بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، لا يجوز لشخص أن يجمع بين عضوية أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية سواء كانت أندية رياضية أو اتحادات أو اللجنة الأولمبية أو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، فإن جمع أي شخص بين عضوية أي مجلسين من مجالس هذه الإدارات في أي وقت ولأي سبب من الأسباب سقطت عضويته في آخر مجلس إدارة تم انتخابه أو تعيينه فيه واعتبرت كأن لم تكن.
كما لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة والعمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من هذه الهيئات، فإن جمع الشخص بينهما اعتبر مستقيلاً من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع».
وأشارت الدستورية الى أن البين من حكم الإحالة أن الدفع المبدى من الطاعن قد انصب على عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يكون قد تحدد بنص هذه الفقرة فحسب، دون أن تتجاوز المسألة الدستورية- التي تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها- ذلك النطاق ان الطاعن ينعى على الفقرة الأخيرة من هذه المادة مخالفتها للدستور وذلك من وجهين، وفي بيان الوجه الأول منهما يقول إن النص قد جاء مشوباً بالانحراف في التشريع مخالفاً لروح الدستور وغاياته، ومنطوياً على إخلال بالشروط والضوابط المحددة في سن التشريعات، وافتقد العمومية والتجريد الذي ينبغي أن تتسم بها التشريعات كافة، وابتغى أمراً من تقريره غير ما تقتضيه المصلحة العامة متضمنا غرضا بخلاف ظاهره، وان هناك من الشواهد التي يمكن أن يُستخلص منها أن الدافع من وراء هذا النص وقت أن تم إقراره من المجلس النيابي أنه موجه للتطبيق على حالة فردية بعينها هي حالته، فلم يكن أحد سواه في ذلك الوقت يجمع بين وظيفة قيادية بالهيئة العامة للشباب والرياضة وعضوية مجلس إدارة هيئة رياضية مما يدل على أنه هو المقصود وحده بهذا النص، والذي احتوى على عقاب تشريعي بإقصائه عن الوظيفة العامة وإبعاده عنها وحرمانه منها بقصد التنكيل به والانتقام منه على ممارسته لحقه في المساهمة في الحياة العامة، ومعاقبته على الترشيح لعضوية مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية، وهو ما يصم النص المطعون فيه بالبطلان ويستوجب القضاء بعدم دستوريته.
وذكرت «الدستورية» أن هذا الوجه من النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن رقابتها القضائية التي تمارسها على دستورية التشريعات هي رقابة ذات طابع قانوني مجرد، تقتصر على المسائل الدستورية، وينحصر مجالها في التحقق من مطابقة أو عدم مطابقة التشريع لنص في الدستور دون تجاوز لظاهر التشريع، ولا تمتد هذه الرقابة إلى البحث عن مدى ملاءمة التشريع أو عدم ملاءمته والتي تعتبر من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع، كما لا تستطيل تلك الرقابة إلى البحث والتنقيب عن النوايا والبواعث التي عساها أن تكون قد دفعت السلطة التشريعية إلى قراره بالصيغة التي صدر بها،والجدير بالذكر في هذا الصدد أن القانون إنما يصدر عن إرادة جماعية تتأتى من جمهور الموافقين عليه، والمصوتين له في المجلس النيابي، وأنه ليس بسائغ أن يتم نسبته إلى إرادة فردية أو حصر أحكامه في إرادة باطنة تستخلص من نية فرد أو أفراد ساهموا في إعداده في مراحله الأولى أو تحدثوا برؤاهم الذاتية في مرحلة مناقشة نصوصه أو عرضه إبان نظره بالمجلس، وإنما يتعين استخلاص أحكامه في وجود الإرادة الظاهرة المفصحة عن ذاتها من نص عباراته.
وأكدت «الدستورية»: وكان الواضح من النص المطعون فيه أن المشرع- في مجال تنظيمه لبعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية- قد ارتأى في حدود سلطته التقديرية التي خوله الدستور إياها ألا يجمع أي شخص بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية وبين العمل في وظيفة قيادية بأجر أو مكافأة بأي من الهيئات التي لها علاقة بإدارة شؤون الشباب والرياضة، دفعاً لمظنة التأثير في حسن أداء هذه الهيئات، فحظر المشرع هذا الجمع تنزيهاً لمن يعملون في هذه الوظائف عن المظلة، باعتبار أن هذا الأمر أكفل بقيامهم بواجباتهم الوظيفية وأزكى لهم، وأن في ذلك توطيدا بالثقة العامة بهم، وأفرغ المشرع هذا الشرع في قاعدة مجردة يتساوى أمامها الكافة، ومن ثم فإنه لا يكون قد خرج عن الحدود التي رسمها له الدستور، مما يغدو ما ينعاه الطاعن على النص بهذا الوجه غير سليم.
وأضافت الدستورية إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على نص الفقرة الأخيرة من المادة (5) المشار إليها مخالفته لأحكام المواد (7) و(8) و(41) من الدستور، إذ أهدر هذا النص حقوق الموظف التي اكتسبها من عمله بالوظيفة الحكومية، بعزله منها دون أن يقترف أي ذنب يوجب ذلك، وجعل العمل التطوعي في مرتبة تعلو على الوظيفة العامة، واعتبر شاغلها مستقيلا من وظيفته بقوة القانون مع إبقائه في العمل التطوعي، وكان الأدعى أن يكون مثل هذا الأمر منصرفا إلى العمل التطوعي وليس إلى الوظيفة، وأن يكون العمل في الوظيفة هو الأصل والاستثناء هو العمل التطوعي، وليس إنهاء خدمة الموظف إنهاء مبتسراً وحرمانه من أجره الذي يعد مصدر الرزق الأساسي له، أو أن يتم تخييره بين الاثنين، وهو ما استنه المشرع في المادتين(13) و(14) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في حالة جمع عضو مجلس الأمة بين عضوية المجلس وبين عضوية المجلس البلدي أو تولي أي وظيفة عامة، إذ ترك له خلال أجل معين أن يحدد أي الأمرين يختار، فإن لم يفعل، اعتبر مختاراً لأحدثهما، وهو ما يعيب النص المطعون فيه ويستوجب القضاء بعدم دستوريته لتصادمه مع حرية العمل، إهداره لحق الشخص في اختيار نوع عمله.
ولفتت الدستورية الى ان هذا الوجه من النعي- في أساسه- سديد، ذلك أن الأصل في العمل أن يكون إرادياً قائماً على الاختيار الحر فلا يُحمل الفرد على العمل جبراً، أو يُدفع إليه قسراً، ولا يُفرض عليه عنوة، على نحو ما تضمنته المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرص على تأكيده الدستور الكويتي في المادة (41) منه بالنص على أن «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه»، وبالنص في المادة (42) على أنه «لايجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل»، دالاً بذلك على أهمية حرية العمل باعتبارها من الحقوق الطبيعية، وهي في مصاف الحريات العامة، المتفرعة من الحرية الشخصية التي كفلها الدستور في المادة (30) منه والتي لا يجوز مصادرتها بغير علة، أو مناهضتها دون مسوغ، أو تقييدها بلا مقتض، ولازم ذلك أنه يتعين على المشرع ألا يفرض تحت ستار أي تنظيم قيوداً يصل مداها إلى نقض هذا الحق، أو الانتقاص منه، أو إفراغه من مضمونه.
وأوضحت للمحكمة وكان المشرع بمقتضى النص المطعون فيه قد فرض على الشخص جبرا- بقوة القانون- عملاً هو في حقيقته يتعلق بالنشاط الحر، ويفترض فيه أنه عمل تطوعي وبدون مقابل، مهدراً حقه الطبيعي في أن يختار لنفسه نوع عمله، ومسقطاً حقه في الخيار بين الاستمرار في عمله بالوظيفة العامة وبين عمله التطوعي، وذلك بإقصائه من وظيفته العامة واعتباره مستقيلاً منها، وإنهاء خدمته إنهاءً مبستراً، وحرمانه من أجره الذي يُعتبر مصدر الرزق الأساسي له، مع استبقائه في العمل التطوعي دون إرادة صريحة منه، مما يغدو معه النص المطعون فيه مخالفاً لأحكام الدستور المنصوص عليها في المواد (30) و(41) و(42)، ويتعين من ثم القضاء بعدم دستوريته في هذا الشق.
وعليه حكمت المحكمة: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأنتنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وذلك فيما تضمنته هذه الفقرة من اعتبار الشخص مستقيلاً من وظيفته القيادية بأي من مجالس إدارة الهيئات الرياضية إذا جمع بين العمل في هذه الوظيفة وبين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارة هذه الهيئات، التي جاء نصها على أنه «فإن جمع الشخص بينهما اعتبر مستقيلا من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق حالة الجمع».ع».

 

التوقيع

 

 
 
رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
استجواب المسلم إلى المحكمة الدستورية حــســن الــعــذاب المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 2 16-11-2009 09:01 PM
ابن شرفان والوعلان يقدمان طعنا بحكم المحكمة الدستورية الانتخابي المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 2 30-09-2008 07:13 AM
تفاصيل قرار المحكمة الدستورية الديمقراطي المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 2 17-09-2008 05:07 PM
مصادر قانونية المحكمة الدستورية لن تقبل الطعون الانتخابية نقطة نظام المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 7 03-07-2008 07:40 PM
الحكومة تُحيي قانون التجمعات الملغى من المحكمة الدستورية !!! حمود بن خلفان المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 3 08-04-2008 10:19 PM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 02:28 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع