مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~ المجالس الـخـاصـة ~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس الانتخابي والسياسة المحلية

المجلس الانتخابي والسياسة المحلية يعني بالمواضيع الانتخابية في دول الخليج والسياسة المحلية في الكويت

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #1  
قديم 06-10-2008, 08:35 AM
الصورة الرمزية ناصر بن محمد ال صويان
ناصر بن محمد ال صويان ناصر بن محمد ال صويان غير متصل
إداري سـابـق
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: في قلوب الجميع
المشاركات: 3,818
معدل تقييم المستوى: 20
ناصر بن محمد ال صويان is on a distinguished road
عبدالعزيز الزبن أصدر ضوابط صرف دعم الـ 50 دينارا وعممها على الوزارات


ديوان الخدمة المدنية: إجمالي المرتب الشهري المستحق لزيادة الـ 50 دينارا يحسب بعد خصم الاشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية








كتب أسامة القطري: أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان الدعم المالي المقرر بـ 50 دينارا لا يعتبر اضافة للمرتب الاساسي للموظف او تعديلا له او جزءاً منه وانما يتبع المرتب بمعنى ان كل ما يخصم من المرتب الاساسي يخصم من الدعم المالي المستحق بالنسبة نفسها واذا لم يكن الراتب الاساسي مستحقا لأي سبب من الاسباب فلا يستحق هذا الدعم.

وذكر الزبن في تعميم اصدره بشأن ضوابط صرف الدعم المالي 50 دينارا ارسل الى كافة الوزارات والمؤسسات العامة ان هذا الدعم يصرف للموظفين الكويتيين كافة سواء المعينين او المتعاقدين بأحد العقود او المستعان بهم على بند المكافآت مشيرا الى ان مواطني دول مجلس التعاون لا يشملهم هذا الدعم.

وجاء في تعميم ديوان الخدمة المدنية ما يلي:

تطبيق كل من القانون رقم (27) لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا، وقرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنة 2008 بشأن تنفيذ هذا القانون: اشارة للقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار اليه، وقرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنة 2008 بشأن تنفيذ هذا القانون، ولضمان تطبيق صرف الدعم المالي المقرر من كافة الجهات الحكومية تطبيقا سليما، يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل مراعاة الآتي:

-1 لا يخضع الدعم المالي المقرر لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية وذلك تنفيذا للمادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنة 2008 المنوه عنه ومن ثم لا تخصم عنه أية اشتراكات لصالح المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا تضاف عليه اية نسبة تخص الجهة الحكومية او غير الحكومية.

-2 ان كون الدعم المالي يتبع المرتب وفقا للمادة (5) من قرار مجلس الوزراء المشار اليه فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له لا يعني انه يعتبر اضافة للمرتب الاساسي او تعديلا له او جزءاً منه، وانما يتبع المرتب بمعنى ان كل ما يخصم من المرتب الاساسي يخصم من الدعم المالي المستحق بالنسبة نفسها، واذا لم يكن الراتب الاساسي مستحقا لاي سبب من الاسباب فلا يستحق الدعم.

-3 يصرف الدعم المالي للموظفين الكويتيين بالقطاع الحكومي سواء كانوا معينين على درجة مالية او متعاقدين بأحد العقود المعمول بها او مستعان بهم على بند «مكافآت عن اعمال اخرى» من غير المتقاعدين، كما يصرف المختارين من غيرالمتقاعدين.

-4 لا يستحق الدعم المالي للعاملين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث لا يندرج هذا الدعم ضمن مفهوم البدلات او المكافآت المقررة للوظيفة او نوع العمل او التخصص التي يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأنها معاملة الكويتيون تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/6) الصادر في هذا الخصوص.

-5 تتحمل الجهة «المنتدب اليها» الموظف بقيمة الدعم المالي المستحق في حالة الندب بين جهتين يتفق فيهما نظام الوظائف والدرجات «كالندب بين الجهات التي تطبيق جدول المرتبات العام»، وذلك تطبيقا للمادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/38) بشأن قواعد واحكام وشروط النقل والندب.

اما حالات الندب بين جهتين يختلف فيهما نظام الوظائف والدرجات (كالندب من الهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق انظمة وظيفية خاصة للعمل لدى احدى الجهات الحكومية أو الندب من احدى الجهات الحكومية الى احدى الجهات ذات الكادر الخاص التي يجوز الندب اليها) فإن الجهة المنتدب منها (الجهة الاصلية) هي التي تتحمل بقيمة الدعم المالي المستحق اثناء ندب الموظف وفقا للمادة (9 / هـ) من القرار رقم (2006/38) المنوه عنه، وذلك مع عدم الاخلال بالحالات التي تطلب فيها الجهة المنتدب اليها ان تتحمل بكل أو بعض ما يصرف للموظف في الجهة المنتدب منها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة تطبيقا لهذه المادة.

-6 تتحمل الجهة الاصلية اثناء الاعارة قيمة الدعم المالي المستحق لأنها الجهة التي يصرف منها الموظف المرتب الاساسي مع مراعاة ان هذا الدعم يصرف كاملا أو مخفضا تبعا للمراتب، ولا يستحق اذا كانت الاعارة بدون مرتب.

-7 ان الدعم المالي المستحق يدخل في مفهوم التعويضات الاضافية لمواجهة اعباء المعيشة ودعم المواطن اقتصاديا ويقترب بذلك من مفهوم العلاوة الاجتماعية التي تعتبر بمثابة تعويضات لمواجهة الاعباء الاجتماعية ومن ثم فإن قيمة الدعم المالي تستحق اثناء الاجازة أو البعثة الدراسية كاملة أو تصفها تبعا للمرتب وذلك اذا كان هذا الدعم مستحقاً اصلا للموظف وفقا لقواعد صرفه قبل بدأ الاجازة أو البعثة، اما اذا كانت البعثة أو الاجازة الدراسية بدون مرتب فلا يستحق هذا الدعم.

-8 الموظف الذي تنتهي خدمته بعد 2008/8/28 فإن قيمة الدعم المالي تدخل ضمن البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية المستحقة له عند انتهاء خدمته.

-9 ان الدعم المالي المقرر يطبق على الموجودين في الخدمة بتاريخ 2008/8/28 (تاريخ العمل به)، كما يمنح لمن يعين بعد هذا التاريخ حسب اجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ تعيينه.

-10 يستحق العاملون الذين تنظم شؤون رواتبهم قوانين خاصة - الدعم المالي المقر عملا بالقانون رقم (27) لسنة 2008 المشار اليه.

-11 ان تحديد بند صرف الدعم المالي المقرر في الميزانية وكذلك الرد على اية استفسارات في هذا الخصوص يرجع فيه لوزارة المالية لكونها الجهة المختصة في الصرف على بنود الميزانية.

-12 العاملون الكويتيون في الشركات المملوكة للدولة بالكامل يعتبرون من العاملين في القطاع الحكومي الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة ومن ثم يستحقون علاوة دعم المواطنين وتصرف لهم من قبل الشركات التي يعملون بها.

(13) وفقا لما نصت عليه المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنة 2008 فإنه يقصد بإجمالي المرتب الشهري الشامل المستحق الذي يتم على اساسه حسب الـ1000 دينار: الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد والبدلات والمكافآت والزيادات والعلاوات الإضافية التي تتبع المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له ومن هذه البدلات والمكافآت التي تتبع المرتب على سبيل المثال (بدل التمثيل، وبدل طبيعة العمل، وبدل الخطر، وبدل الصرافة، وبدل العدوى، ومكافأة المستوى الوظيفي، والمكافآت الشهرية التي تمنح بصفة شخصية او خاصة، ومكافأة او علاوة المؤهل العلمي، وبدل الإشراف، والعلاوة الخاصة، وبدل التفرغ، وبدل الاختصاص، وبدل او علاوة التخصص، وزيادة الـ50 ديناراً، وعلاوة غلاء المعيشة).

وعلى هذا الأساس تخرج البدلات والمكافآت التي لا تتبع المرتب من حساب اجمالي المرتب الشهري الشامل المستحق ومن هذه البدلات والمكافآت التي لا تتبع المرتب على سبيل المثال (بدل الموقع، وبدل الخفارة، ومكافأة التدريب، والعلاوة التشجيعية للعاملين بالمناطق النائية، والتعويض عن العمل بنظام النوبة، وبدل الطعام، والتعويض عن ساعات العمل الإضافي، ومكافآت اعضاء اللجان، ومكافآت فرق العمل).

ويرجع للقرارات المنظمة لمنح البدلات والمكافآت الأخرى للوقوف عن مدى تبعية البدل او المكافأة للمرتب من عدمه.

(14) اجمالي المرتب الشهري الشامل المشار اليه يحسب بعد خصم الاشتراكات الشهرية (الدورية) التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي وصندوق زيادة المعاشات تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية وتلك التي يؤديها المؤمن عليهم المنتفعون بنظام التأمين التكميلي وفقا للقانون الصادر بهذا النظام.

(15) وفقا لما نصت عليه المادة (8) من قرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنة 2008 لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الإيجار بالدعم المالي المستحق بحيث يصرف لهم بدل الإيجار دون اضافة قيمة هذا الدعم الى الراتب الذي تم على آساسه اقرار هذا البدل وانه أسوة بذلك لا تدخل علاوة السكن او بدل السكن الذي يصرف من جهة العمل ضمن اجمالي المرتب الشهري الشامل الذي يتم على اساسه حساب الـ1000 دينار).

(16) عملا بما قضت به المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (906) لسنة 2008 فإنه يتم حساب اجمالي المرتب الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل بالقانون رقم 2008/27 (اي يحسب في 2008/8/28) بالنسبة للموظف الموجود في الخدمة على رأس عمله في هذا التاريخ، اما من يعين بعد هذا التاريخ فيحسب اجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ تعيينه وذلك عند حساب مدى بلوغ المرتب الشهري الشامل 1000 دينار فأكثر من عدمه وعلى سبيل المثال:

- الموظف الموجود في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانون رقم 2008/28 (أي في 2008/8/28) او الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ اجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في 2008/8/28 او في تاريخ تعيينه 1000 دينار ولم يستحق الدعم المالي المقرر او بلغ مرتبه 970 ديناراً واستحق الدعم المالي بواقع 30 ديناراً ثم اعقب ذلك نقله او ندبه او تغيير مسماه الوظيفي وترتب على ذلك انخفاض اجمالي مرتبه الشهري الشامل الى 950 ديناراً بسبب عدم استحقاقه بعض انواع البدلات او المكافآت او غير ذلك مما كان مستحقا له في 2008/8/28 او في تاريخ تعيينه - فيستمر عدم الاستحقاق لمن لم يكن مستحقا للدعم المالي المقرر اصلا ويستمر من يصرف له بقيمة معينة (30 ديناراً) بذات قيمة الدعم التي كانت مستحقة له ولا يتم رفعها حتى بعد انخفاض مرتبه لأن العبرة هي بإجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل بالقانون او في تاريخ التعيين لمن يعين بعد العمل به.

- الموظف الموجود في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانون رقم 2008/28 (اي في 2008/8/28) او الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ اجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في 2008/8/28 او في تاريخ تعيينه 1000 دينار وبالتالي لم يستحق الدعم المالي المقرر ثم بعد ذلك اوقفت العلاوة الاجتماعية التي تصرف له بواقع 50 ديناراً عن ابنته بسبب التحاقها بالعمل او لأي سبب آخر او أوقفت العلاوة الاجتماعية التي كانت تمنح له بفئة متزوج بسبب طلاقه لزوجته وترتب على ذلك انخفاض اجمالي مرتبه الشهري الشامل الى اقل من 1000 دينار، فيستمر عدم استحقاقه للدعم المالي المقرر حتى بعد انخفاض مرتبه لأن العبرة هي بإجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل بالقانون أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد العمل به.

- الموظف الموجود في الخدمة على رأس عمله في تاريخ العمل بالقانون رقم 2008/27 (أي في 2008/8/28) أو الذي عين بعد هذا التاريخ وبلغ اجمالي مرتبه الشهري في 2008/8/28 أو في تاريخ تعيينه 1000 دينار الا ان ما يصرف له بالفعل من هذا المرتب في 2008/8/28 أو في تاريخ تعيينه كان اقل من 1000 دينار او أقل بعد ذلك عن 1000 دينار بسبب بعض الخصومات التي تدفع من الراتب كدفع دين النفقة المحكوم بها من القضاء او الاسترداد مبالغ صرفت له بدون وجه حق او توقيع احدى العقوبات التأديبية عليه كالخصم من المرتب او خفض الراتب - فإن هذه الخصومات لا يترتب عليها استحقاقه للدعم المالي المقرر حتى ولو ترتب على ذلك انخفاض اجمالي مرتبه الشهري الشامل الذي يصرف له لأن العبرة هي بإجمالي مرتبه الشهري الشامل المستحق في تاريخ العمل بالقانون او في تاريخ التعيين لمن يعين بعد العمل به وليس بما يصرف فعليا بعد تنفيذ هذه الخصومات على مرتبه.

(17) وفقا لما قضت به المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2008 فاذا كان الموظف في احدى الحالات التي لا يقوم فيها باعباء وظيفته كأن يكون مثلا في اجازة او موقوفا عن العمل فانه يتم حساب اجمالي المرتب الشهري الشامل على اساس المستحق له وهو على رأس عمله قبل قيام هذه الحالة وعلى سبيل المثال.

- الموظف المصرح له باجازة او بعثة دراسية براتب كامل يحسب اجمالي المرتب الشهري الشامل على اساس ما كان يستحق له وهو على رأس عمله قبل القيام بالاجازة او البعثة فاذا كان قد بلغ 1000 دينار فأكثر قبل القيام بالاجازة او البعثة فانه لا يستحق الدعم المالي المقرر حتى ولو ترتب على التصريح بهذه الاجازة او البعثة وقف بعض البدلات التي كانت تصرف له قبل التصريح بها حيث ان العبرة بالمستحق له وهو على رأس عمله قبل القيام بالاجازة او البعثة.

- الموظف المصرح له باجازة بنصف مرتب كاجازة دراسية بنصف مرتب او اجازة رعاية امومة بنصف مرتب وكان مرتبه الشهري الشامل المستحق له وهو على رأس عمله قبل القيام بالاجازة قد بلغ 970 ديناراً فانه يستحق الدعم المالي المقرر اثناء هذه الاجازة بواقع 15 ديناراً وهو نصف قيمة الدعم المالي المستحق له 30 ديناراً حيث يتبع هذا الدعم المرتب اما اذا كانت الاجازة بدون مرتب فان الدعم المالي لا يصرف له ولا يترتب على وقف بعض انواع البدلات اثناء الاجازة اعادة حساب اجمالي المرتب الشهري الشامل لان هذا الراتب يحسب في مجال منح الدعم المالي المقرر على اساس المستحق له وهو على رأس عمله قبل القيام بالاجازة.

(18) وفقا لما قضت به المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2008 يحتفظ الموظف بقيمة الدعم المالي الذي استحق له ويصبح حقا مكتسبا حتى ولو ارتفع اجمالي مرتبه الشهري الشامل بعد ذلك الى 1000 دينار او اكثر وعلى سبيل المثال.

- موظف راتبه الشهري الشامل 990 ديناراً واستحق الدعم المالي بواقع 10 دنانير في تاريخ العمل به 2008/8/28 وحصل على علاوة دورية او ترقية في 2009/1/1 بلغ بها راتبه الشهري الشامل 1000 دينار او اكثر فان قيمة الدعم المالي التي استحقت له بواقع 10 دنانير لا تتأثر ويحتفظ بها.

- موظف راتبه الشهري الشامل 950 ديناراً واستحق الدعم المالي بواقع 50 ديناراً في تاريخ العمل به 2008/8/28 ثم اعقب ذلك رفع مستواه الوظيفي الى المستوى الاعلى وقد ترتب على ذلك زيادة قيمة البدلات التي تتبع المرتب التي كانت تصرف له على نحو بلغ به مرتبه الشهري الشامل 1000 دينار او اكثر فانه يستمر في صرف قيمة الدعم المالي التي كانت مستحقة له قبل رفع مستواه الوظيفي.



تاريخ النشر 06/10/2008
</SPAN>

 

التوقيع

 

[align=center]



:

لي صاحب كنت افختر فيه وأغليه=ولو يطلب اغلي ماملكته عطيته
كذبتهم يوم انهم حكولي فيه=وسقت الظنون الناصعه واحتميته
لكن مع الايام بانت خوافيه =واللي لقوه الربع قبلي لقيته
بعته من اول سوم لعيون شاريه =وغسلت قلبي من غثاه ونسيته
 
 
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-10-2008, 08:56 AM
ناصر الحميداني ناصر الحميداني غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2006
الدولة: مع ســـــقراط
المشاركات: 2,932
معدل تقييم المستوى: 0
ناصر الحميداني is on a distinguished road
رد: عبدالعزيز الزبن أصدر ضوابط صرف دعم الـ 50 دينارا وعممها على الوزارات

اخوووي بو محمد بيض الله وجهك على نشر الخبر ونقله الى موقعنا
مع اني ما استفيد من هالزياده بس قلت لعل وعسى بو محمد جايب خبر جديد الزياده تكون للجميع
وعلى العمووم تقبل مروري وتحياتي لشخصك الكريم

رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
محمد الحويلة يسأل عن خطة الوزارات لتوظيف الكويتيين راى المجلس الانتخابي والسياسة المحلية 2 19-06-2008 11:22 AM
عشرة ضوابط للصحوة الاسلامية د.فالح العمره المجلس الإســــلامي 4 12-02-2007 04:30 PM
بنغالي ((مسكين)) براتب أربعة وزراء بحي الوزارات عبدالله آل عامر المجلس العــــــام 2 26-12-2006 11:20 PM
الحزن لف مجمع الوزارات في أول يوم دوام يوم العمل اليتيم:حضر الموظفون وغاب المراجعون محمد الهتلاني المجلس العــــــام 2 19-01-2006 01:17 PM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 11:06 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع