انقل لكم بطلان هذه الفتوى من الدليل الصحيح:
للأسف هذا إيضاح شبهة رضاعة الكبير لنصارى
لكن ابى الشيعة الا أن يشاركون إخوانهم النصارى في هذه الشبهة
لكن أهل السنة والجماعة ينسفون هذه الشبهه نسفآ بإذن الله
رد أهل السنة على النصارى
كما وعتدكم من قبل ببحث الشمل لكشف شبهة رضاع الكبير
من القرآن والسنة
والصحابة وال البيت
وجمهور العلماء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :فإن النصارى الضالين كلما عجزوا عن الجدال وقرع الحجة بالحجة إنما يقذفون في وجوهنا شبهة رضاع الكبير... أما مشكلة هذه الشبهة -في رأيي المتواضع- هي الفهم السقيم لكلام الرسول الكريم من النصارى الضالين... وأنا الآن بصدد تفنيد تلك الشبهة بإختصار و تجميعا لردودالعلماء والدعاة على تلك الشبهة ليكون بحول الرب وقوته ردا مفحما لا يترك مجالاللتعقيب بعده.
الحديث محل الشبهة
في صحيح مسلم وغيرهعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِيوَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَرَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَوَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ "
لماذا شرع الإسلام رضاع الكبير ؟
القصة بالتفصيل
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَأَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَاتَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّىرَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْلآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًافِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِىحُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (سنن أبي داوود 2063)
ترتيب الأحداث
1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر
2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.
3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .
4- لحل مشكلة هذاالبيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته و ربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي وهنا رخص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرخصة لسالم وأمه.
و لدينا نقطتان أساسيتان
أولا: هل هذا الحكم عام أم خاص ... بمعنى ه لترضع المرأة سائقها وطباخها كما يردد المتخلفون أم أن المرأة التي تكفل يتيما ترضعه عندما يكبر في سن العشرين !! أم أن الحكم كان مختص بسالم فقط وبالتالي لا يوجد شئالآن أسمه رضاع الكبير ؟
ثانيا : هل الرضاعة بمعنى أنها سترضعه بأن يلتقم ثديها ويمصه ؟
ثالثآ : هل الحكم عام أم خاص لفئة معينة أم خاص لسالم ؟
نقلا عن مقال للشيخ الخطيب ردا على الشبهة يقول :
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعداه إلى غيره وهذا في حد ذاته يثير إشكالية ينبئ عنها هذاالسؤال:
لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لايمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم؟
أقول: إن الخصوصية هنا يبررها أنهاالحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذهالحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ،وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.
إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني. (1)
ماذا عن فتوى السيدةعائشة رضي الله عنها؟
كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن ..إلا أنها جانبها الصواب في هذا...ليس لهوى في أنفسنا نقول ذلك لكن لأنه "لا إجتهاد مع نص" ولدينا نصوص صريحة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تقول بأنه (( لا رضاع إلا في الحولين ))
وبل وهناك من جزم من العلماء بنسخ حديث رضاع الكبير كالإمام الطبري والجصاص في الاحكام وله شواهد كثيرة على ذلك , ناهيك عن إجماع الصحابة جميعا على أن رضاع الكبير لايُحرم.
فلابد أن يعرف عوام النصارى قبل أن يحكموا على الإسلام بشبهة –لا وجود لها- ما هي مصادر التشريع عند المسلمين؟
ينبغي أن يعرفوا أننا لسنا مثلهم .. متبعينلأشخاص من أحبار ورهبان كلما أحلوا حلالا أتبعناهم وإذا حرموا حرما إتبعناهم "
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّالِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّايُشْرِكُونَ (31 التوبة)
إنما نحن المسلمون مصدرنا هو الوحي السماوي سواء كان قرآن كريم أو ما صح نقله عن الرسول الكريم في كتب الأحاديث المشهورة...تلك هي مصادرنا الرئيسية.. وبعدها يأتي القياس والإجتهاد...لكن "لا إجتهاد مع نص" ...وهذا الأصل متفق عليه بين جميع المسلمين
لدينا نصوص صريحة من القرآن والسنة تقول بمنتهى الصراحة أن الرضاعة المحرمة من المجاعة أي ما أنبت اللحم أي في فترة الصغر قبل الفطام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1- قول الله تعالى :(( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْيُتِمَّ الرَّضاعَةَ)).
2- قال رسول الله في الحديث المتفق عليه « إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»
ومعناها أِنَّ "الرَّضَاعُ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ" وهذا هوالرضاع الذي تثبت به البنوة والأخوة لأنها بذلك تكون قد شاركت في بناء لحمه ودمه وجسمه بلبنها فتكون أما له مثلها مثل أمه التي نبت لحمه ودمه من غذاءه في رحمها. .
3- في الترمذي وصححه عن أم سلمةمرفوعاً : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )
4-و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه : (( لا رضاع إلا في الحولين ))
5- وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه(( لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم))
فالمشكلة الأساسية في هذه الشبهة ليس نفي الخلاف بين المسلمين فيها ولكن المشكلة ترجيح الراجح والصحيح وترك الرأي الضعيف وكلناواقفين أمام الأدلة الشرعية متبعين لها والأدلة الشرعية تقول بأن الرضاع الذي يحرم كالنسب هو ما دون السنتين بالقرآن وبرأي جمهور الصحابة.
(موطأ مالك محمد بنالحسن)لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين فما كان فيها من الرضاع وإن كان مصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا لأن الله عز وجل قال : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامهما تحرم شيئا
.وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين فيقول : يحرم ما كانفي الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك . ونحن لا نرى أنه يحرم ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين . (موطأ مالك رواية محمدبن الحسن)
ولكن دعنا نأخذ آراء الصحابة وهم من حضروا التنزيل وهم خير خلق الله بعد الأنبياء ... ؟
إن إجماع الصحابة على أن رضاع الكبير كان أمرا خاصا بسالم وأقوال التابعين لا تهمنا في مقارنة بهؤلاء الأئمةلأنهم تابعين إما لجمهور الصحابة أو القلة التي اخذت برأي السيدةعائشة.
ما رأي أمهات المؤمنين؟
فيالحديث انهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده"صحيح مسلم وغيره
ما رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضيالله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بندينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير (سننالبيهقي)
عن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمربالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع (مصنف عبدالرزاق)
ما رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عن علي كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك (مصنف عبد الرزاق)
مارأي بن عمر رضي الله عنه ؟
عن بن عمر رضي الله عنه أنه :قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر (سنن البيهقي برقم 15439)
ما رأي حبر الأمه إبن مسعود رضي الله عنه في موضوع رضاعة الكبير؟
قبل أن نقول رأي بن مسعود رضي الله عنه ينبغي أننذكر تزكية الرسول له ففي الحديث في معجزة حلب الرسول الشاة التي لم تلد من قبل فطلب منه بن مسعود أن يعلمه مما يقول فقَالَ « إِنَّك غُلاَمٌ مُعَلَّمٌ ». مسندالإمام أحمد رقم 4504
فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له ويزكي علمه ولذلك فرأيه هو السديد المرجح
عن ابي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال "إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه" فأتيت أبا موسى فسألته فقال "حرمت عليك" قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال "ما أفتيت هذا ؟ " فأخبره بالذي أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل (( أرضيع اترى هذا؟! إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم )) فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ماكان هذا الحبر بين أظهركم"
والحديث في مصنف عبدالرزاق واللفظ له وفي سنن البيهقي برقم 16071 وسنن الدارقطني برقم 4410
ولاحظ هنا أن لفظ الحديث واضح يقول "أمصه" عن الثدي لأن كلمة رضاعة لاتعني إلتقام الثدي ومصه بالضرورة.
من كتاب احكام القرآن للجصاص
"وقد روي عن علي وابن عباس وعبدالله وأم سلمة وجابر بن عبدالله وابن عمر أن رضاع الكبير لايحرم ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا شيء يروى عن الليث بن سعديرويه عنه أبو صالح أن رضاع الكبير يحرم وهو قول شاذ لأنه قد روي عن عائشة ما يدل على أنه لا يحرم وهو ما روى الحجاج عن الحكم عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وقد روى حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروي عن النبي ص - في حديث عائشةالذي قدمنا إنما الرضاعة من المجاعة وفي حديث آخر ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذاينفي كون الرضاع في الكبير وقد روي حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجه آخر وهو ما روى عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تأمر بنت عبدالرحمن بنأبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا فإذا ثبت شذوذ قول منأوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم وبالله التوفيق وقداختلف فقهاء الأمصار في مدة ذلك فقال أبو حنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعدهمابستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم وقال زفربن الهذيل ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال أبويوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما ولايعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره (أحكام القرآن للجصاص)
ويرى الجصاص هو والشافعي والطبري وكثير من علماء الأمة بنسخ حكم رضاع الكبير حيث يقول " وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير"
وعلى هذا القول (علي ابن ابي طالب - ابن عباس- ابن مسعود –جابر- ابن عمر- ابي هريرة -ام سلمة -سعيد بن المسيب –عطاء –الشافعي –مالك –احمد –اسحاق –الثوري)
وبالتالي فإن آراء من يقول بأن رضاع الكبير يُحرم كالنسب فإنه على الخطأ فالدليل وجمهور الصحابة فضلا عن التابعين وتابعي التابعين والأئمة
الأعلام أن الرضاع المحرم هو ما دون السنتين وقال أبو حنيفة سنتين ونصف السنة إحتياطا فقط لاغير...فأجماع الصحابة إجماع للأمة ومن قال برضاع الكبير فهو قول شاذ كما ذكرالعلماء.
أما المتخلفون القائلون أن زوجة رجل الأعمال يجب ترضع السائق والسفرجي والطباخ والبواب وهذا الهراء المضحك بل ويحاولون إلزامك كأصل من أصول الدين بهذا فنقول له "سلاما" لقول ربنا "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"
ثانيا : هل الرضاعة تمت بمص الثدي ؟
نقلا عن كتاب نصراني يسأل ونحن نجيب
"لقد فهم جهال النصارى من قوله - عليه الصلاة والسلام – لسهلة : (( أرضعيه )) أنه يتحتم ملامسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا؟! ومن أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيحمسلم ( 10 / 31 ) :
( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر. )
وقال أبو عمر : (( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي )) (شرحالزرقاني3/316).
فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة : (( و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ )) نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لايكون إلا للصغير.
فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبدالله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم
لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابنحجر7/716).
ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟
أونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
ثم اننا نسأل هؤلاء : هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
والجواب كماعند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرةالثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرةالثدي يصح أن يكون رضاعاً .
قلت : كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) (النور : 30) ؟ " إنتهى (2)
ثانيا: من هو سالم وهل يصح أن يُظن فيه بسوء ؟
1- َقَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم « اسْتَقْرِئُواالْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » .
3- قال رسول الله لما سمع قراته للقرآن قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَكَ" مسند الإمام أحمد
2- قَالَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَإِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبُو عُبَيْدَةَبْنُ الْجَرَّاحِ "مسند الأمام أحمد"
يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه وعمر بن الخطاب كاد يستخلفه على المسلمين..فأين عقول النصارى أن يُظن به السوء رضي الله عنه وأرضاه؟
ثالثا : سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيفيرضى بالرضاع المباشر بزعم سفهاء النصارى ؟
وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته : فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه؟!!! (3)
حتى لو صح –جدلا- فهم النصارى السقيم أن سالم مص ثدي سهيلة .. فنسألهم من هي سهيلة بالنسبة لسالم؟ إنها أمه التي تبنته وربته منذ كان صغيرا وهوإبنها الذي تعلق بها كأم فترة طفولته وشبابه ..فهل الأم تعتبر مرغوبة جنسيا عند هؤلاء النصارى المتخلفين فطريا؟
ثم ماذا عند النصارى بخصوص هذا الحكم؟ فكتابهم (بعهديه القديم والجديد) لا يحتوي على أحكام شرعية فقهية تصلح للتطبيق العملي فهم ينظمون حياتهم بعقولهم الشخصية ولذلك فالتبني عندهم مباح والإبن المتبني بالتأكيد عندما يكبر سيرى والدته -بالتبني- متكشفة و بملابس خفيفة تكشف بعض أجزاءالجسم .. فهل يخطر في ببال الأبن –بالتبني-ان أمه بالتبني مرغوبة جنسيا ؟ أو يخطرفي بال الأم أن إبنها –بالتبني- مرغوب جنسيا ؟ سبحان الله !!!
أن الأمر سيان بالنسبة لكل المسلمين..سواء –جدلا أنها- أرضعته بثديها أو حلبت لبنها..فهي رخصة لحالة شاذة نتجت عن تحريم التبني فرُخص لهم هذه الرخصة ونحن نتحدى النصارى أن يأتوا بحالة واحدة مثل سالم وأمه .. أمرأة تبنت طفل -قبل أن يحرم التبني منذ أكثر من 1400 سنة- وقد كبر هذا الطفل ورأت المرأة في وجه زوجها تغير ومن هنا فسنضطر لأعطائهم رخصة رضاعة الكبير –سواء بفهمنا أو بفهم النصارى السقيم- والسؤال هو ... أين تلك المرأة بنت ال 1400 عام هي وإبنها؟
فكل حقد النصارى وإسقاطه ملما هو فيهم علينا بل ومحاولة تغطية الإسلام بثوب الجنسية الذي يرتدونه محاولات فاشلة.
وبعد هذا الشرح المستفيض خرج لي جاهل سفيه لي سؤالان
1- ماذاعن أمرأة كفلت طفلا يتيما وبعدما كبر هذا الطفل هل تطرده أم ترضعه؟
ونقول له فكر بعقلك لا بحوافرك (أيها العاقل) فسؤالك أصلا متناقض ..فما يمنع المرأة أن ترضعه وهو طفل دون السنتين فيصير إبنا لها من الرضاعه؟
وكفالة اليتيم في الإسلام ليس تبنيا بل كفالة رعاية وتربية وتعليم وملبس ومأكل ومشرب وليس تبنيا بمعنى إتخاذه ولدا.
2-لماذا الحكم خاص بسالم وحده –إشمعنه- هو على رأسه ريشة؟ (هذا نص السؤال!!)
لأن حالة سالم هي الحالة الوحيدة التي تضررت من تحريم التبني فحق لها الرخصة.
خاتمة
« وَلِمَاذَا تُلاَحِظُ الْقَشَّةَ فِي عَيْنِ أَخِيكَ، وَلكِنَّكَ لاَتَتَنَبَّهُ إِلَى الْخَشَبَةِ الْكَبِيرَةِ فِي عَيْنِكَ؟ أَوْ كَيْفَ تَقْدِرُأَنْ تَقُولَ لأَخِيكَ: يَاأَخِي، دَعْنِي أُخْرِجِ الْقَشَّةَ الَّتِي فِيعَيْنِكَ! وأَنْتَ لاَ تُلاحِظُ الْخَشَبَةَ الَّتِي في عَيْنِكَ أَنْتَ. يَامُرَائِي، أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ، وَعِنْدَئِذٍ تُبْصِرُجَيِّداً لِتُخْرِجَ الْقَشَّةَ الَّتِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ» (لوقا6/41).
أنا لا أدري لماذا يقتصر فهم النصارى للقرآن والسنة على محاولة إكتشاف ثغرة في ديننا الحنيف؟لم لم ينظر النصارى مثلا للحديث لكونهدليل نبوة فكما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ووعده سهلة بنت سهيل أن يزول مافي نفس زوجها فجاءت بعدما فعلت ما أمرها به الرسول فقالت "والذي بعثك بالحق نبيا مارأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره" فلماذا لم تنظروا إليه بتلك النظرة الإيجابية؟
لماذا دائما تحاولون المجادلة بالباطل والتمسك بشبهات بأحكام شرعية منسوخة ليس لها وجود الآن كرضاع الكبير وزواج المتعة مثلا؟!
لماذا تصرون أن تبتعدوا عن أصول الخلاف كالتوحيد والتثليث والإله الحق هل هو إله الكتاب المسمى مقدسا أم إله القرآن..وإلوهية المسيح المزعومة والخطيئة المزعومة ونبوة الرسول الكريم ومعجزاته والنبوؤات حوله في ظل بقايا التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء..أين أنتم من كل هذا لتتشدقوا ليل نهار بشبهة ناتجة عن حكم فقهي منسوخ بلوتفهمونه على ما سولت لكم عقولكم النجسة والتمسك بفتاوى البشر والشيخ فلان وعلان تاركين القرآن وكلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ؟
وأخيرا أناشد كل الذين لايزالون يقنعون أنفسهم بأن هناك شئ موجود حاليا أسمه –رضاع الكبير- أن يقرأوا كلام الإله –عندهم- والشبق الجنسي في نشيد الإنشاد وحزقيال 23 وليتفكروا في إلههم يسوع الذي نزل من السماء –حسب زعمهم- ليمص ثدي الفتاة مريم وهي بنت 12 سنة..يتفكروا في إلههم المعبود الذي قيل له "يا راضع الثدي" وفرح بذلك (لوقا 11 : 27) وفيما هويتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. (svd) فإن كان سالم تلذذ بثدي أمه –في زعمهم- فربهم تلذذ بثدي فتاة لم تعرف أن الذي يمص ثدييها هو خالقها ,فبالله عليكم من ينكر على من؟!!
فليفكروا بعقولهم لا بحوافرهم فيما قلناه حول هذه الشبهة التي لم يعد لها وجود تماما وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله تعالى ورسوله المعصوم والمسلمين منه براء.