وهذه مجموعه من الاقتراحات بقانون
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / محمد هايف المطيري
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 26/6/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل البند (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976م ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل البند ( 9 ) من المادة ( 17 ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976م - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم ( 49 ) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين . - وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية . - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . (مادة أولى) يستبدل بنص البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي : ( 9 ) : انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجاً معاقاً أو ولداً معاقاً متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين (10) سنوات على الأقل ، على أن تثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، هذا وتستحق المؤمن عليها الحد الأقصى للمعاش التقاعدي وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقاً لأحكام المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية . (مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
==================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / صالح أحمد عاشور, السيد العضو / رجا حجيلان المطيري
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 14/9/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة - بعد الإطلاع على الدستور ، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له . - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى) تستبدل بنص البند ج من المادة الرابعة ، والبنود 4،2،1من المادة الخامسة ، والبند 3 من المادة السادسة ، من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية : المادة الرابعة – البند ج : " نسبة خمسة في المائة( 5%) توزع بالتساوي بين العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة ، وتكون مجانية ". المادة الخامسة – البنود : 1،2،4 : 1- أن تكون مدة عقد العامل مع الشركة هي المدة المكملة لاستحقاقه المعاش التقاعدي أو خمس سنوات أيهما أكثر . 2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى وكذلك بعد انقضاء مدة التعاقد المبينة بالبند (1) من هذه المادة . 4- تضاف إلى مدة خدمة العامل مدة مقدارها ثلاث سنوات ، وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ، وكذا ضمن الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ، كما تدخل في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية . المادة السادسة – البند 3 : 3- تضاف إلى مدة خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات ، وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ، وضمن الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ، وفي حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المذكور ، كما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل لثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة أمضاها في المؤسسة بحد أدنى أثنى عشر شهراً وبحد أقصى ستة وثلاثين شهراً . (مادة ثانية) يضاف بند جديد برقم 6، إلى المادة الخامسة ، وفقرة أخيرة إلى المادة السابعة ، من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه ، نصهما الآتي: المادة الخامسة – بند 6 : يمنح العاملون المنقولون للشركة الجديدة مكافأة استحقاق تعادل الراتب الشامل لشهر ونصف عن كل سنة خدمة بالمؤسسة وبحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصى ثمانية عشر شهراً . المادة السابعة – فقرة أخيرة : " كما يضع القواعد الملزمة للشركة الجديدة بإبقاء المقر الرئيسي لتشغيلها في دولة الكويت " . (مادة ثالثة ) تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون . (مادة رابعة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
===================================
قدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 27/10/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :- " وفي جميع الأحوال يمنح المواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي زيادة على القيمة المخصصة لغير المعاق لا تضاف لقيمة القرض ، وإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت المنحة عشرة آلاف دينار كويتي " ( مادة ثانية ) يعتبر القرض الذي صرف للمعاق قبل تاريخ العمل بهذا القانون لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق منحة من الدولة . ( مادة ثالثة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير البلاد صباح الأحمد الصباح
=================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 28/10/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . مع خالص التحية ،، اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون المشار إليه نصها التالي :- مادة (23) مكرراً أ :- " ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وخمسين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك " فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء هذه المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي ، رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
==================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 28/10/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون المشار إليه نصها التالي :- مادة (23) مكرراً أ :- " ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وخمسين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك " فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء هذه المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي ، رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
====================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 4/12/2008
نتقـدم بالاقـتراح بقـانون المرفق بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأمـيري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشـفوعاً بمـذكرته الإيضاحـية ، برجـاء التفـضل بعـرضـه علـى مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له. - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. (مادة أولى) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه الفقرتان التاليتان:- " فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها ، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة ، ما لم تكن قد أعفيت منها أو من بعضها ، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن سبق لها إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية " . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
==================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 4/12/2008
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون في شأن منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . (مادة أولى) تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية : 1- من ورد اسمه في إحصاء 1965 وليس عليه قيود أمنية وأجرى البصمة الوراثية وثبت صحتها . 2- من وافقت لجنة التجنيس على منحه الجنسية الكويتية بالتجنيس فرفض ذلك اعتقاداً منه بأحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس. 3- من شـارك فـي الحروب العربية ضد إسرائيل عام 1967 و1973م وحروب الاستنزاف. 4- من شارك في العمليات العسكرية في حـرب تحريـر الكويت عام 1991م . 5- من أسر أو أصيب وأولاد من استشهد في أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت . 6- من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية . ويكون منح الجنسية في هذه الحالات بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. (مادة ثانية) يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (مادة ثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. أمـير دولــة الكويت صباح الأحمد الصباح
====================================
وهذي على موقع مجلس الامه
على هذا الرابط
http://www.majlesalommah.net/clt/sea...lt.asp?cat=law