مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~ المجالس الـخـاصـة ~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس الانتخابي والسياسة المحلية

المجلس الانتخابي والسياسة المحلية يعني بالمواضيع الانتخابية في دول الخليج والسياسة المحلية في الكويت

رد
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
  #11  
قديم 25-01-2009, 07:24 AM
كابوس كابوس غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 17
كابوس is on a distinguished road
رد: أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

وهذه مجموعه من الاقتراحات بقانون

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د.ناصر جاسم الصانع, السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / عبدالعزيز حمد الشايجي, السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 10/6/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال . الاقتراح بقانون في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية بالدولة - بعد الإطلاع على الدستور - وعلى المرسوم بالقانون رقم (15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم المؤرخ 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته . - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :- الوظائف القيادية : الوظائف المدنية بدءاً بوظيفة وكيل وزارة مساعد فالوظائف التي تعلوها وما يقابلها من وظائف في الوزارات والإدارات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة . المجلس : مجلس الخدمة المدنية . الديوان : ديوان الخدمة المدنية . الوزير المختص : الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسئوليته . ( مادة ثانية ) يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين متتاليتين ولا يجوز بعد انقضاء هذا التجديد تعيين ذات القيادي في أي وظيفة قيادية أخرى. ويكون التعيين بعد الإعلان بشفافية عن الوظيفة المطلوب شغلها والشروط الواجب توافرها فيمن يشغلها . ( مادة ثالثه ) يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى " لجنة اختيار القياديين " برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتخصصية يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان بعد أخذ رأي الوزير المختص ، ويضم إلى هذه اللجنة عضو من الجهة التي سوف يتم التعيين فيها يختاره الوزير المختص . وتختص هذه اللجنة بوضع إجراءات التعيين في الوظائف القيادية وإجراءات مقابلة المرشحين للتعيين فيها ودراسة وتقييم أدائهم السابق ورؤى التطوير واقتراحات تحسين الأداء التي يقدمونها ، وتعد تقريراً عن كل منهم تقدمه إلى مجلس الخدمة المدنية . ( مادة رابعة ) ينشأ مركز يسمى " مركز القيادات الحكومية " يكون تابعاً لديوان الخدمة المدنية ويتم اعتماد هيكله التنظيمي بقرار من الوزير المختص . ويختص هذا المركز بوضع القواعد والضوابط والأسس التي تحكم التعيين في الوظائف القيادية ومعايير المفاضلة بين المرشحين للتعيين فيها . كما يضع برامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطاً أساسيا للتعيين فيها . ( مادة خامسة ) يضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً للحوافز يميز بين الأداء المتميز والأقل تميزاً وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص . ولا يجوز منح جميع القياديين ذات الحوافز في الجهة الحكومية الواحدة . ( مادة سادسة ) يقدم الوزير المختص تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للجهات التي تقع تحت مسئوليته وفق خطة موضوعة مسبقا ومعتمدة من مجلس الوزراء ويتضمن تقييماً للأداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها . ( مادة سابعة ) يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف العسكرية بالجيش والشرطة والحرس الوطني ، ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ووظائف الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد و ديوان رئيس مجلس الوزراء والجهات التي تنظم الخدمة فيها قوانين خاصة . ( مادة ثامنة ) لا يجوز التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد أو قبول الاستقالة لأي قيادي إلا بناء على تقرير مفصل و مسبب يقدمه الوزير المختص و يعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية. (مادة تاسعة ) يتم تحرير محاضر رسمية بجميع الإجراءات التي ينص عليها هذا القانون وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة ويعد تقريراً سنوياً عنها يقدمه إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء . ( مادة عاشرة ) يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . ( مادة حادية عشر ) يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون . ( مادة ثانية عشر ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح


=======================================

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو / عبدالعزيز حمد الشايجي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / د.ناصر جاسم الصانع
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 12/6/2008


نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر . مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي ، - وعلى القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما. - وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه (مادة أولى) على راغبي الزواج إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والوراثية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة . ويثبت ذلك بشهادة (زواج آمن) تصدرها وزارة الصحة وتحدد فترة صلاحية هذه الشهادة بثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار. (مادة ثانية) لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج ، كما لا يجوز لأي جهة أخرى إبرامه إلا بعد تقديم الشهادة (زواج آمن) المشار إليها في المادة السابقة . (مادة ثالثة) يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين نوعية الفحص المطلوب وإجراءاته . (مادة رابعة ) يعاقب كل من أفشى سراً يتعلق بالشهادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أطلع عليه بحكم عمله بالحبس مدة لا تجاوز سنه والغرامة التي لا تجاوز 1000 دينار أو أيّ من هاتين العقوبتين . (مادة خامسة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح


=====================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / د.ناصر جاسم الصانع
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 22/6/2008


نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن التعيين في الوظائف العامة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، وذلك برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون في شأن التعيين في الوظائف العامة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة، - وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه، (مادة أولى) فيما عدا الوظائف القيادية والوظائف التي تنظم شئون التعيين فيها قوانين خاصة والوظائف العسكرية في الجيش والشرطة والحرس الوطني، يكون التعيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وفقا لأحكام المواد التالية. ويقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة. (مادة ثانية) تبلغ كل جهة حكومية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي ترغب في شغلها والتي يخضع التعيين فيها لأحكام هذا القانون، مع بيان مسمى كل وظيفة ودرجتها المالية وشروط شغلها. (مادة ثالثة) يعلن ديوان الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة التي أخطر بها في صحيفتين يوميتين. ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة ووصفا موجزا لها ودرجتها المالية وشروط شغلها والجهة الحكومية التي توجد بها الوظيفة. (مادة رابعة) يتلقى ديوان الخدمة المدنية طلبات المتقدمين ويتولى فحصها ويبلغ الجهة صاحبة الشأن بالمتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة ويكون التعيين من بين هؤلاء وفقا لقواعد المفاضلة التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. (مادة خامسة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذا هذا القانون. أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح


=======================================

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / محمد هايف المطيري, السيد العضو / مخلد راشد العازمي
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 22/6/2008


أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة - بعد الإطلاع على الدستور - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 والقوانين المعدلة له . - وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 ، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1995 . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم الصادر في 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . (مادة أولى) يستبدل بنصوص المواد 13 فقرة(2) ، 22،20،19،18 فقرة (4) 24 ، 25 ، 26 ، 31، 34 ، 43 من قانون تنظيم الخبرة ، النصوص الآتية : (مادة 13) فقرة (2) كما يحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ، ودقة فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريراً واحداً بنتيجة أعمالهم والرأي المتفق عليه ، وإلا ذكر الرأي الذي حاز على الأغلبية مع الإشارة إلى باقي الآراء . (مادة 18) للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته وفقاً لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه (مادة 19) تسري على المطالبة بأتعاب الخبير ومصاريفه وتحصيلها ذات الإجراءات الخاصة بمصاريف الدعوى . (مادة 20) يصدر وزير العدل قراراً بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء. (مادة 22) فقرة (4) ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار ، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم . ولا تقبل إدارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة .ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه . (مادة 24) تشكل إدارة الخبراء بوزارة العدل من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من الخبراء وتتبع وزير العدل ، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية. (مادة 25) يحدد بقرار من وزير العدل الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء مع مراعاة القواعد والإجراءات المقررة لإنشاء وتعديل الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية . (مادة 26) ينشأ مجلس لشئون خبراء إدارة الخبراء برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة العدل 2- رئيس المحكمة الكلية 3- أحد المفتشين القضائيين يندبه وزير العدل 4- رئيس إدارة الخبراء . وإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه ،ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الخبراء ، وتكون مداولاته سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء ، وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس . (مادة 31) يحلف خبراء إدارة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة . (مادة 34) يختص بتأديب رئيس إدارة الخبراء ونوابه مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي : أ- رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه رئيساً ب- النائب العام أو من ينوب عنه عضواً ج- وكيل وزارة العدل أو من ينوب عنه عضوا ويختص بتأديب باقي خبراء الوزارة مجلس تأديب يشكل على الوجه الآتي : أ- رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيساً ب- أحد المحامين العامين عضواً ج- رئيس إدارة الخبراء أو من ينوب عنه عضوا (مادة 43) يحلف الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولته عمله يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة . مادة ثانية تضاف إلى قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 52 ، 53 ، 54، 55، 56 ، 57 ، 58 ، 59 نصوصها كالتالي : (مادة 52) يعتبر خبراء وزارة العدل من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بأعمالهم والجرائم المتعلقة بها في أثناء مباشرتهم لها . (مادة 53) تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات والجنح التي تقع من الخبير أو عليه على أن تقوم بإخطار مجلس شئون الخبراء ، بما تقوم به من إجراءات وتصرفات في حق الخبراء . (مادة 54) الخبراء عدا من هم بدرجة (معاون خبير – ب) غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من الخبراء إلا بعد أخذ موافقة مجلس شئون الخبراء إدارة شئون الخبراء مع عدم الإخلال بالنصوص الواردة بنظام الخدمة المدنية . (مادة 55) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (41،40) من نظام الخدمة المدنية تكون مدة الإجازة الدورية لخبراء وزارة العدل ستين يوماً في السنة بخلاف العطل الرسمية والراحة الأسبوعية ، ويجوز بموافقة الخبير صرف بدل الإجازة الدورية نقداً إذا اقتضت ظروف العمل ذلك . ويصدر قرار بتنظيم الإجازات الدورية وقواعد صرف البدل الخاص بها من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس شئون الخبرة . (مادة 56) يمنح خبراء وزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 75% من أول مربوط المرتب الشهري للوظيفة التي يشغلها كل منهم ، وتزداد هذه النسبة إلى 100 % لمن قضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة . (مادة 57) يمنح خبراء وزارة العدل سكناً حكومياً أو بدل سكن وفقاً للقواعد والأحكام الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 142/1992 بشان إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض وزير العدل . (مادة 58) يمنح خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شامل لسنة ونصف على أن يكون قد مضى على خدمتهم ثلاثون سنة . (مادة 59) تستبدل عبارة ( رئيس إدارة الخبراء) بعبارة (مدير إدارة الخبراء) أينما وردت في قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المشار إليه . (مادة ثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح

 

التوقيع

 


وانا بعد ما همني لو تبينت....راسي على درب المعالي عصبته

 
 
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 25-01-2009, 07:25 AM
كابوس كابوس غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 17
كابوس is on a distinguished road
رد: أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

وهذه مجموعه من الاقتراحات بقانون

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / د.فيصل علي المسلم, السيد العضو / محمد هايف المطيري
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 26/6/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل البند (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بقانون رقم (61) لسنة 1976م ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل البند ( 9 ) من المادة ( 17 ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976م - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ( 61 ) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم ( 49 ) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين . - وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية . - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . (مادة أولى) يستبدل بنص البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي : ( 9 ) : انتهاء خدمة المؤمن عليها التي ترعى زوجاً معاقاً أو ولداً معاقاً متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين (10) سنوات على الأقل ، على أن تثبت الإعاقة وطبيعتها بشهادة من الجهة المختصة طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، هذا وتستحق المؤمن عليها الحد الأقصى للمعاش التقاعدي وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن ذلك وتؤديها إلى المؤسسة وفقاً لأحكام المادة (81) من قانون التأمينات الاجتماعية . (مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح

==================================

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / صالح أحمد عاشور, السيد العضو / رجا حجيلان المطيري
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 14/9/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال . اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة - بعد الإطلاع على الدستور ، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له . - وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى) تستبدل بنص البند ج من المادة الرابعة ، والبنود 4،2،1من المادة الخامسة ، والبند 3 من المادة السادسة ، من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية : المادة الرابعة – البند ج : " نسبة خمسة في المائة( 5%) توزع بالتساوي بين العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة ، وتكون مجانية ". المادة الخامسة – البنود : 1،2،4 : 1- أن تكون مدة عقد العامل مع الشركة هي المدة المكملة لاستحقاقه المعاش التقاعدي أو خمس سنوات أيهما أكثر . 2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدنى وكذلك بعد انقضاء مدة التعاقد المبينة بالبند (1) من هذه المادة . 4- تضاف إلى مدة خدمة العامل مدة مقدارها ثلاث سنوات ، وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ، وكذا ضمن الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ، كما تدخل في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات الاجتماعية . المادة السادسة – البند 3 : 3- تضاف إلى مدة خدمة العامل الذي لا يرغب في الانتقال إلى الشركة أو إلى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات ، وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي ، وضمن الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية ، وفي حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المذكور ، كما يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الشامل لثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة أمضاها في المؤسسة بحد أدنى أثنى عشر شهراً وبحد أقصى ستة وثلاثين شهراً . (مادة ثانية) يضاف بند جديد برقم 6، إلى المادة الخامسة ، وفقرة أخيرة إلى المادة السابعة ، من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه ، نصهما الآتي: المادة الخامسة – بند 6 : يمنح العاملون المنقولون للشركة الجديدة مكافأة استحقاق تعادل الراتب الشامل لشهر ونصف عن كل سنة خدمة بالمؤسسة وبحد أدنى ستة أشهر وبحد أقصى ثمانية عشر شهراً . المادة السابعة – فقرة أخيرة : " كما يضع القواعد الملزمة للشركة الجديدة بإبقاء المقر الرئيسي لتشغيلها في دولة الكويت " . (مادة ثالثة ) تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون . (مادة رابعة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . أمير الكويت صباح الأحمد الصباح

===================================

قدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 27/10/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :- " وفي جميع الأحوال يمنح المواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق مبلغ خمسة آلاف دينار كويتي زيادة على القيمة المخصصة لغير المعاق لا تضاف لقيمة القرض ، وإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت المنحة عشرة آلاف دينار كويتي " ( مادة ثانية ) يعتبر القرض الذي صرف للمعاق قبل تاريخ العمل بهذا القانون لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق منحة من الدولة . ( مادة ثالثة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير البلاد صباح الأحمد الصباح

=================================

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 28/10/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . مع خالص التحية ،، اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون المشار إليه نصها التالي :- مادة (23) مكرراً أ :- " ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وخمسين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك " فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء هذه المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي ، رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح

==================================

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 28/10/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، - وعلى المرسوم الصادر في 4-4-1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه . ( مادة أولى ) تضاف مادة جديدة برقم (23) مكرراً أ إلى المرسوم بالقانون المشار إليه نصها التالي :- مادة (23) مكرراً أ :- " ويستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على مائة وخمسين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك " فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء هذه المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي ، رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح

====================================

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 4/12/2008

نتقـدم بالاقـتراح بقـانون المرفق بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأمـيري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشـفوعاً بمـذكرته الإيضاحـية ، برجـاء التفـضل بعـرضـه علـى مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له. - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. (مادة أولى) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه الفقرتان التاليتان:- " فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها ، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة ، ما لم تكن قد أعفيت منها أو من بعضها ، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن سبق لها إعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية " . ( مادة ثانية ) على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون . أمير الكويت صباح الأحمد الصباح

==================================
مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / مسلم محمد البراك, السيد العضو / مرزوق فالح الحبيني, السيد العضو / علي سالم الدقباسي, السيد العضو / عبدالله حشر البرغش, السيد العضو / حسن عبدالله جوهر
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 4/12/2008

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . اقتراح بقانون في شأن منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه . (مادة أولى) تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية : 1- من ورد اسمه في إحصاء 1965 وليس عليه قيود أمنية وأجرى البصمة الوراثية وثبت صحتها . 2- من وافقت لجنة التجنيس على منحه الجنسية الكويتية بالتجنيس فرفض ذلك اعتقاداً منه بأحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس. 3- من شـارك فـي الحروب العربية ضد إسرائيل عام 1967 و1973م وحروب الاستنزاف. 4- من شارك في العمليات العسكرية في حـرب تحريـر الكويت عام 1991م . 5- من أسر أو أصيب وأولاد من استشهد في أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت . 6- من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية . ويكون منح الجنسية في هذه الحالات بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية. (مادة ثانية) يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . (مادة ثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. أمـير دولــة الكويت صباح الأحمد الصباح

====================================

وهذي على موقع مجلس الامه
على هذا الرابط

http://www.majlesalommah.net/clt/sea...lt.asp?cat=law

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 25-01-2009, 07:26 AM
كابوس كابوس غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 17
كابوس is on a distinguished road
رد: أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

الاخ سهود ومهود

بصراحه انا اتمنى انك تتعب نفسك شوي وتقرا الاسئله والاقتراحات اللي كتبتها فوق
لأني بصراحه تعبت على ما نقلتها...هذا بما انك تبحث عن الاسئله والقوانين

واتمنى نشوف ردك بالقريب العاجل...لانك ما شاء الله ما بقى إلا تكتب عنوانك عبدالله البرغش خان الأمانه

بإنتظارك

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 25-01-2009, 07:35 AM
كابوس كابوس غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 50
معدل تقييم المستوى: 17
كابوس is on a distinguished road
رد: أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد بن ناصر مشاهدة المشاركة

انا اظم صوووووتي لصوووتك وماله داعي احد يكون محامي عن ابن برغش يابو حمد

بن برغش حس بان استجواب رئيس الوزراء راح يحل المجلس ودخل في اللحظه الاخيره بعد

لا يااا شيـــخ بالله علمنا شلون حس هل انت كنت جالس بين ضلوعه ودريت انه حس


انسحاب احد المستجوبين وظنه ظايع في الطوشه ........

لا لا ما يجوز يا اخي الكريم إن بعض الظن إثم

الي متابع المجلس يعطينا قضايا تبناها البرغش

والمشكله انه حتى مايتوسط لحد ولا يمشي لحد شي

المهم لحد يزعل ولا انا ضد ابن برغش وعلى فكره (ترى سعيد اخو مبارك) يعني حتى الباقين

مثله يعني مرشحينا كلهم ((((خيطي بيطي)))) ولو ابن شرفان معهم كان زاد الطين بله


اللسان يكشف لك عقلية من يخاطبك وانا اظنك ظايع بالطوشه وماتدري وين مسدح راسك بالسياسه انت من ربع عاش الملك مات الملك
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 29-01-2009, 02:37 PM
الصورة الرمزية السهم
السهم السهم غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 18,831
معدل تقييم المستوى: 38
السهم is on a distinguished road
رد: أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

النائب الفاضل عبدالله البرغش من خيرة نواب الكويت ... و ليس القبيلة فقط ...

و مواقفه صريحه وواضحه للكل ... إلا من تعمد أن يغمض عينيه عنها ...

فمنذ اللحظة الأولى للمجلس ...و في جلسة القسم أرسل للحكومة رسالته التي وضحت معدنه

و أنسحب من الجلسه مع بعض الشرفاء لإعلان موقفه الصريح من الحكومه ...

و طوال فترة المجلس الماضيه كان له العديد من المساهمات و الإقتراحات و الأسئلة التي لم يجامل

فيها و لم يداهن ... و كل مطلع على الحياة البرلمانية يعرفها ... و آخرها مساهمته في تقديم الإستجواب لرئيس مجلس الوزراء

و لست أنا من أتكلم دفاعا عن أبو فهد ... فمواقفه الشامخه تلجم كل من يتطاول عليه ...

 

التوقيع

 



السهم = saprj
saprj = السهم

 
 
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 30-01-2009, 11:45 AM
الصورة الرمزية طبعي عنيد
طبعي عنيد طبعي عنيد غير متصل
طبعي عنيد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: ترافيان سيرفر13
المشاركات: 827
معدل تقييم المستوى: 17
طبعي عنيد is on a distinguished road
رد: أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

اخي الكريم

انت الحين تطعن في امانه النائب عبدالله البرغش

كلامك هذا مثل <شخبط شخابيط >

بدون اي دليل عندك على كلامك هذا

رجل اختر عدم الخظوع للحكومه من دخوله للمجلس

اتهامك باطل

مثل ماقال الاخ ناصر الحميداني
والاخوان لي ردو عليك
رح للنائب وقالها له في وجه قدم الجميع
مهوب تنزل موضوعك وباسم مستعار

<كلامي ليس دفاع عن عبدالله بن برغش >

 

التوقيع

 

في ترافيان وفلها الين ربك يحلها سيرفر 13

في مصر ذلحين

 
 

التعديل الأخير تم بواسطة : طبعي عنيد بتاريخ 30-01-2009 الساعة 11:46 AM. السبب: اضافه
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 03-02-2009, 05:39 PM
الصورة الرمزية lntwaasl
lntwaasl lntwaasl غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 581
معدل تقييم المستوى: 18
lntwaasl is on a distinguished road
رد: أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

لله درك يااااااااااااااابن برغش
عجمى وشامرى وربى الله
والله انه عندى انا بذات أنه يشرف
وهو خير من يمثل العجمااااان مع احترامى للباقيه
ولا لانه حبيشى

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 08-02-2009, 11:46 PM
ابن الكويت ابن الكويت غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 148
معدل تقييم المستوى: 18
ابن الكويت is on a distinguished road
رد: أحفــظ الأمــانة يــا بــن بــرغــــــش

يبدو لي أن سهود ومهود يدخل منتديات العجمان ويكتب الموضوع ثم يهرب ولايعقب على الردود ..

الأخ كابوس ماقصر وضع لك جميع الاقتراحات والقوانين وهذا كله مثبت في موقع مجلس الامه

وهذه بعض المقاطع له على اليوتوب لبعض القضايا التي تحرك فيها

إعتصام التطبيقي




جلسة صندوق المعسرين




مشاركته في ندوة الدوواين موروث شعبي





مداخلتة في موضوع مستشفى العدان




ندوة البدون والأعمال الجليلة




دفاعه عن ثوابتنا






كل هذه المواقف وغيرها واضحه لكن وضعناها لنفتخر بأن يوجد نائب من العجمان ليس حكومي بل من المعارضة .

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 13-02-2009, 02:28 AM
سهود مهود سهود مهود غير متصل
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 157
معدل تقييم المستوى: 18
سهود مهود is on a distinguished road
رد: مـــرحبا و أشكــركـــم

السلام عليكم

أشكركم على الردود المتنوعه وتقبلتها برحابة صدر وبروح الدمقراطية .

نعم أخطأت بطريقة العنوان بحق النائب الفاضل ( عبدالله البرغش ) ولاكن أذكركم بقول الله تعالى في كتابه العزيز ( أن الله يعلم مافي القلوب التي في صدور ) .

أنا والله العظيم لم أقصد بنزاهة النائب لاحشا والله أنكم رحتو بعيد عساكم ماتعرسون زين

بلعكس كان قصدي بأدائه في المجلس فقط .

وثقوا تماما كل مايهم قبيلة العجمان يهمني شخصيا لأني أكن لهذه القبيلة كل الأحترام والتقدير .

لما أتكلم عن أحد النواب القبيلة فذلك شرف لي كبير لحرصي وحبي لقبيلة العجمان .

ياأخواني الكرام سموحه كان أخطات بحق النائب الفاضل .

نحن بشر نخطأ ونصيب وياحلو النقاش والاختلاف والعتب بين الاخوان وانتم تمونون بما قلتو من كل كلمة بحقي .




أحد المشاركين الكرام في هاذا المنتدى الراقي كتبه هاذا الكلام{ الكريم الشبكة أنت من صدقك تاخذ كلام هذا اللى اسمه سهود مهود ؟؟ هذا انسان مسكين والله فيه اعاقه فى عقله ... انت شوف اسمه سهود مهود يقصد أسهود ومهود} .

أن كان الأعاقة لحبي لقبيلة {العجمان } فيامرحبابها من أعاقة .



القحطاني

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 13-02-2009, 09:45 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: مـــرحبا و أشكــركـــم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهود مهود مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أشكركم على الردود المتنوعه وتقبلتها برحابة صدر وبروح الدمقراطية .

نعم أخطأت بطريقة العنوان بحق النائب الفاضل ( عبدالله البرغش ) ولاكن أذكركم بقول الله تعالى في كتابه العزيز ( أن الله يعلم مافي القلوب التي في صدور ) .

أنا والله العظيم لم أقصد بنزاهة النائب لاحشا والله أنكم رحتو بعيد عساكم ماتعرسون زين

بلعكس كان قصدي بأدائه في المجلس فقط .

وثقوا تماما كل مايهم قبيلة العجمان يهمني شخصيا لأني أكن لهذه القبيلة كل الأحترام والتقدير .

لما أتكلم عن أحد النواب القبيلة فذلك شرف لي كبير لحرصي وحبي لقبيلة العجمان .

ياأخواني الكرام سموحه كان أخطات بحق النائب الفاضل .

نحن بشر نخطأ ونصيب وياحلو النقاش والاختلاف والعتب بين الاخوان وانتم تمونون بما قلتو من كل كلمة بحقي .



أحد المشاركين الكرام في هاذا المنتدى الراقي كتبه هاذا الكلام{ الكريم الشبكة أنت من صدقك تاخذ كلام هذا اللى اسمه سهود مهود ؟؟ هذا انسان مسكين والله فيه اعاقه فى عقله ... انت شوف اسمه سهود مهود يقصد أسهود ومهود} .

أن كان الأعاقة لحبي لقبيلة {العجمان } فيامرحبابها من أعاقة .


القحطاني
والنعم فيك وبأصلك يالقحطاني
وحياك الله اخي الكريم سهود مهود

كما قلت انت في بداية كلامك تقبلت الردود بصدر رحب وهذا هو المطلوب قد تكون انت ترى هناك خلل في أداء احد النواب وقد لا يراه غيرك ولكل شخص رأي ووجه نظر

ولكن الاهم وخاصه في مثل هذه الحوارات ان تكون الاخلاق والردود الحضاريه والمتزنه هي سمة الحوار


أما عن الرد الذي كتبه ونقلته لنا من احد المنتديات الاخرى فأنا اعتذر لك نيابة عن هذا الشخص الذي اعتقد ومن رده انه صغير سن وصغير عقل



اتمنى لك التوفيق...

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 
رد مع اقتباس
رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أأأأأرحــب يــا بــو ظــهــير ّّّّّ عايض الوقدان مجلس الترحيب والتهاني 33 09-09-2008 08:27 PM
بــعض قـــصايد بــن فــطيس ,,,,, راعيــة الذوووود مجلس عيون الشعر النبطي 16 10-09-2007 12:28 PM
أفـــراح عــائــلــة آل بــو زيــد ( الجمعة 5/ 5 /2006 ) مجالس العجمان مجلس مناسبات وأخبار قبيلة العجمان 4 02-05-2006 03:11 PM
راجــح بــن خــلــفـان آل ســليــمـان يرقد في مستشفى العدان ابومحمد الشامري مجلس مناسبات وأخبار قبيلة العجمان 8 13-12-2005 06:00 PM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 05:53 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع