مجالس العجمان الرسمي

العودة   مجالس العجمان الرسمي > ~*¤ô ws ô¤*~المجالس العامة~*¤ô ws ô¤*~ > المجلس الإســــلامي

المجلس الإســــلامي لطرح كافة القضايا المتعلقة بالدين الاسلامي

 
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12-02-2009, 08:28 AM
الصورة الرمزية النادر
النادر النادر غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: مملكة الأحزان
العمر: 39
المشاركات: 875
معدل تقييم المستوى: 18
النادر is on a distinguished road
(((( حكم المسح على الخفين وشروطه ))))

سؤال : نود ان نعرف حكم المسح على الخفين وشروط ذلك ؟
الجواب : المسح على الخفين مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قيل :

ومن بنى لله بيـتاً واحتسب &&
مما تواترت حديث من كـــذب


ومسح خفـين وهذي بعضُ &&
رؤية شفاعةٌ والحــــــوضٌ


بل دل عليه القرآن في قوله تعالى : ((فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم وَأَيدِيَكُم إِلَى المَرَافِقِ وَامسَحُوا بِرؤُسِكُم وَأَرجُلَكُم إِلَى الكَعبَينِ)) (1) على قراءة الجر ، وهي قراءة صحيحة سبعية ، ووجه ذلك : أن قوله : " وأرجلكم " بالجر ، معطوف على قوله : " برؤوسكم " والعامل في قوله : " برؤوسكم " قوله : " امسحوا " وعلى هذا فيكون المعنى : " امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم " . ومن المعلوم ان المسح مناقض للغسل ، فلا يمكن أن نقول : أن الآية دالة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب و " أرجلكم " ، ووجوب المسح في حالة واحدة ، بل تتنزل الآية على حالين ، والسنة بينتهاتين الحالين ، فبينت ان الغسل يكون يكون للرجلين إذا كانتا مكشوفتين ، وأن المسح يكون لهما إذا كانتا مستورتين بالجوارب والخفين ، وهذا الإستدلال ظاهرلمن تأمله .
على كل حال ، المسح على الخفين وعلى الجوارب - وهو ما يسمى بالشراب - ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه ، ولهذا يقول الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيئ ، يعني ليس عندي فيه شك بوجه من الوجوه ، ولكن لا بد من شروط لهذا المسح :
الشرط الأول : أن يلبسهما على طهارة ، ودليله : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ، قال : كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ومسح عليهما(2) . فإن لبسهما هعلى غير طهارة ، وجب عليه ان يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهما ، علله بانه لبسهما على طهارة : " أدخلتهما طاهرتين " .
الشرط الثاني : أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة ايام للمسافر ، وتبتدئ هذه المدة : من اول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة ، فكل مدة مضت قبل المسح فهي غير محسوبة على الإنسان ، حتى لو بقي يومين او ثلاثة على الطهارة التي لبس فيها الخفين او الجوارب ، فإن هذه المدة لا تحسب ، لا يحسب له إلا من ابتداء المسح أول مرة إلى ان تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة ابتداء المسح أول مرة إلى أن تنتهي المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر ، كما ذكرنا آنفاً . مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب ، حين توضأ لصلاة الفجر من يوم الأحد ، وبقي على طهارته إلى ان صلى العشاء ، ثم نام ، ولما استيقظ لصلاة الفجر يوم الإثنين مسح عليهما ، فتبتدئ المدة من مسحة لصلاة الفجر يوم الإثنين ، لأن هذا أول مرة مسح بعد حدثه وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها آنفاً .
الشرط الثالث : أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة ، فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح ، بل يجب عليه ان يخلع الخفين ويغسل جميع بدنهلحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال : " امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننـزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم "(3) . وثبت فيصحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح : " يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام للمسافر " .
فهذه الشروط الثلاثة لا بد منها لجواز المسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى اختلف فيها اهل العلم ، ولكن القاعدة التي تبنى عليها الحكام ، أن الأصل براءة الذمة من كل ما يقال من شرط او موجب أو مانع ، حتى يقوم عليه الدليل .
س : لكن هل هناك شروط تتعلق بالممسوح عليه من خف أو جورب ؟
الجواب : ليس فيه شروط اللهم إلا أن يكون طاهراً فإذا كان نجساً فلا يُمسح عليه ، فلة اتخذ الإنسان خفاً من جلد نجس ، كجلد الكلب والسباع ، فإنه لا يجوز المسح عليه ، لأنه نجس ، والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة ، ولأن النجس لا يزيد مسحه إلا تلويثاً .
س: ما حكم المسح على الجورب أو الخف المخروق أو الجورب الشفاف ؟
الجواب : القول الراجح انه يجوز المسح على ذلك ، أي على الجورب المخرق ، والجورب الذي تراه من ورائه البشرة ، لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساتراً ، فإن الرجل ليست عورة يجب سترها ، وإنما المقصود الرخصة على المكلف ، والتسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرح المسح على الخفين ، وهذه العلة كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق ، والسليم ، والخفيف ، والثقيل .



إجاب على هذا السؤال .. فضيلة العلامه / محمد بن صالح العثيمين .. رحمه الله تعالى .


رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فر من الحزبية فرارك من الأسد فزاع المجلس الإســــلامي 15 06-04-2007 08:48 PM
الأسد فزاع المجلس العــــــام 10 23-10-2006 02:55 AM
الأسد ما يخلفه إلا أسد هشام مجلس عيون الشعر النبطي 3 05-07-2006 03:07 PM
فــتاوى الـمسح على الخفين لأبن باز وبن عثيمين رحمهم الله saad المجلس الإســــلامي 3 10-12-2005 03:14 PM
طفلى يتعلم المشى أبو محمد مجلس الأســــرة والمجتمع 4 19-01-2005 04:42 PM

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 03:37 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع