أن تحمل نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية تبعات القضايا السابق الإشارة إليها من واقع دوره الرئيسي بها، فأما أن يكون هو من راسل وخاطب العديد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن بعضها والتي كانت ذات اثر مباشر بالضرر بالمال العام ومخالفة الدستور والقوانين القائمة وتقارير ديوان المحاسبة خير دليل على ذلك .
كما أشارت المحكمة الدستورية بالقرار التفسيري رقم 8 لسنة 2004 ' كون إن سلطة الوزير ذات طبيعة مزدوجة فهي سلطة حكم لكون الوزراء جميعا ً أعضاء في مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية طبقا ً لما تنص عليها المادة (123) من الدستور، فهم مشاركون في مسئولية الحكم ...الخ '.
' فيسأل سياسيا ً أمام المجلس النيابي عن جميع الأعمال والتصرفات المخالفة للدستور و القانون الإيجابية منها والسلبية ، العمدية والغير العمدية بوسائل الرقابة البرلمانية المقررة للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية بموجب أحكام الدستور عمادها الاستجواب '.
وقد أثبتت التجارب الدستورية العالمية أن مجرد التلويح بالمساءلة فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا، كما أن تجريح الوزير أو رئيس مجلس الوزراء كفيل بإحراجه والدفع به إلي الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلي حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام .
وهو ما يعكسه واقع الحال من عدم بر نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية بقسمه سواء أمام سمو الأمير وأمام الشعب بمجلس الأمة من واقع تراجعه وعدم تطبيقه للقوانين وتفريطه بفرض هيبة الدولة عطفا عن كونه سببا رئيسيا في تمادي البعض بالتطاول على القانون وعدم تطبيقه والخروج عليه مما يفقد القانون هيبته.
ولما كانت المادتان 100 و 101 من الدستور تتعلقان بأهم أدوات ومستلزمات أدوات الرقابة البرلمانية لمجلس الأمة على أعمال الحكومة ونشاطها وتصرفاتها في إطار النصوص الحاكمة وأوضاع الرقابة والإشراف عليها.
لذا نوجه هذا الاستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية انطلاقا من الحرص على تصويب القصور في تطبيق القانون وفرض هيبته.
المحور الأول:
التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية
طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عدداً من المناقصات رقم:
( 866 ، 867 ، 868 ، 871 ) خلال شهري يناير وفبراير من السنة المالية 2009/2010 وبناء على الاقتراح المقدم من بعض الإخوة الأعضاء وافق المجلس بجلسته المعقودة في 27/4/2010 على تكليف ديوان المحاسبة بفحص ما شاب هذه المناقصات من غموض وعدم إيضاح في ظل غياب جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية لدى المؤسسة يتحقق من التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح، وقد قدم ديوان المحاسبة تقريره المؤرخ 30/11/2010 حول هذا التكليف، الذي انتهى إلي المخالفات التالية:
أولا - تأهيل واختيار المقاولين
1ـ استبعاد الشركات المتضامنة من المشاركة في المناقصات(وعددها سبع شركات) .
2ـ استبعاد الشركات العالمية (وعددها 13) وإحدى الشركات المحلية من الاشتراك في المناقصات أي أنه تم استبعاد 21 شركة من أصل 30 شركة من المشاركة في المناقصات الأربع بالرغم من حصولها على الدرجة التي تؤهلها للمشاركة.
3- أصبح عدد الشركات التي يمكن لها المشاركة في مناقصات المؤسسة الكبرى 9 شركات.
4ـ عدم إنشاء جهاز للتدقيق والرقابة الداخلية الصادر بإنشائه القرار الوزاري رقم 7 بتاريخ 21/4/2010 .
وقد أدت هذه المخالفات إلي :
1ـ إضعاف عنصر المنافسة.
2ـ فقدان فرصة الحصول على عطاءات بمواصفات أعلى وبأسعار أقل تتناسب مع الأسعار المقدرة من قبل المؤسسة.
3ـ الزيادة الكبيرة في قيمة العطاءات المقدمة على ما هو مقدر لها من قبل المؤسسة.
4ـ ضياع فرصة الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية وإمكاناتها المالية والفنية في تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية.
5ـ فقدان المؤسسة ثقة الشركات الأجنبية العالمية عند استدعائها للمشاركة في مناقصاتها مستقبلا لاستبعادها دون مبرر بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها والتكاليف التي تحملتها في هذا الشأن.