مجالس العجمان الرسمي


المجلس الانتخابي والسياسة المحلية يعني بالمواضيع الانتخابية في دول الخليج والسياسة المحلية في الكويت

 
 
أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #15  
قديم 11-07-2010, 09:10 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع

الاقتراحات بقانون


مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:29/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
يعين المدرسون المساعدون الكويتيون ممن يعملون بكليات جامعة الكويت في تاريخ العمل بهذا القانون والحاصلون على درجة الدكتوراه ، أعضاء بهيئة التدريس بوظيفة مدرس ، وذلك إذا توافرت في أي منهم الشروط الآتية:
1-أن يكون محمود السيرة حسن السيرة.
2-أن يكون قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة معتمدة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.
3-أن تكون لديه خبرة أكاديمية وتدريسية في مجال تخصصه لا تقل مدتها عن خمس سنوات ، أو أن يكون لديه ثلاث أبحاث على الأقل منشورة في مجلات علمية محكمة .
ويعين المدرس الذي تتوافر فيه هذه الشروط بالقسم العلمي الذي يتفق مع تخصصه.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:16/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
يلغى البند خامساً من المادة (45) من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
6مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:15/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

( مادة أولى )
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (71) مكرراً من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي :-
" ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة ".
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولـة الكويـــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
7مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:2/12/2009
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962م بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه

( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة (27) فقرة ثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه النص التالي :
" وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عن كل مرشح ، بحيث لا يزيد عدد المندوبين عن خمسة عشر مندوباً ، فإذا زادوا عن ذلك يتم اختيار هذا العدد بالاختيار فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتعين على رئيس كل من اللجان الأصلية أو الفرعية التحقق من شخصية كل ناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية ، ولرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء ".
( مادة ثانية )
يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه النص التالي :
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند أبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به – وعلى اللجنة أن تطلع عليها وان تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
8مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ صالح أحمد عاشور, السيد العضو/ عسكر عويد العنزي, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:12/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلي قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
- وعلي المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات والقوانين المعدلة له
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
"تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم".
(مادة ثانية)
تلغى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،وينقل أعضاؤها الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدمياتهم ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.
ويتم النقل بمرسوم ، عدا من هو بدرجة محقق (ج) فينقل إلى وظيفة وكيل نيابة (ج) بقرار من وزير العدل.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون،كما يلغي القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إليه .
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون ،ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح


الجدول المرفق بالاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة

الوظيفـــــة الوظيفة المعادلة
مدير عام
نائب مدير عام محامي عام أول
مدعى عام محامي عام
رئيس تحقيق أ رئيس نيابة أ
رئيس تحقيق ب رئيس نيابة ب
محقق أ وكيل نيابة أ
محقق ب وكيل نيابة ب محقق ج وكيل نيابة ج
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع إلى

 


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 10:18 PM .


مجالس العجمان الرسمي

تصميم شركة سبيس زوون للأستضافة و التصميم و حلول الويب و دعم المواقع