عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 16-07-2007, 03:34 AM
ابن الكويت ابن الكويت غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 148
معدل تقييم المستوى: 18
ابن الكويت is on a distinguished road
رد: دستور دولة الكويت ( ارجوا التثبيت )

مادة - 151



ينشأ بقانون ديوان للمراقبة الملية يكفل القانون

استقلاله, و يكون ملحقا بمجلس الأمة، و يعاون الحكومة و مجلس الأمة في

رقابة تحصيل إيرادات الدولة و إنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية, و يقدم

الديوان لكل من الحكومة و مجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله و ملاحظاته



مادة - 152



كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو

مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل

الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة



مادة - 153



كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود



مادة - 154



ينظم القانون النقد و المصارف, و يحدد المقاييس و المكاييل و الموازين



مادة 155



ينظم القانون شؤون المرتبات و المعاشات و التعويضات

والإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة



مادة 156



يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات

و الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة و بحساباتها الختامية



الفرع الثالث - الشؤون العسكرية



مادة - 157



السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,

وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير



مادة - 158



الخدمة العسكرية ينظمها القانون



مادة - 159



الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون



مادة - 160



التعبئة, العامة أو الجزئية, ينظمها القانون



مادة -161



ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع و المحافظة على

سلامة الوطن و الإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون



الفصل الخامس - السلطة القضائية



مادة - 162



شرف القضاء, و نزاهة القضاة و عدلهم, أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات



مادة - 163



لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال

التدخل في سير العدالة, و يكفل القانون استقلال القضاء و يبين

ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل



مادة - 164



يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها, و يبين

و وظائفها و اختصاصاتها, و يقتصر المحاكم العسكرية, في غير حالة الحكم

العرفي, علي الجرائم العسكرية التي تقع ن أفراد القوات المسلحة و قوات

الأمن, و ذلك في الحدود التي يقررها القانون



مادة - 165



جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون



مادة - 166



حق القاضي مكفول للناس، و يبين القانون الإجراءات

و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق



مادة - 167



تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع, و تشرف على شؤون الضبط القضائي,

و تسهر على تطبيق القوانين الجزائية و ملاحقة المذنبين و تنفيذ الأحكام

ويرتب القانون هذه الهيئة و ينظم اختصاصاتها و يعين الشروط و الضمانات

الخاصة بمن يولون وظائفها و يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي

الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء, ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون



مادة - 168



يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون و يبين صلاحياته



مادة - 169



ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو

محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإداري

شاملا ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون



مادة - 170



يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني

للوزارات و المصالح العامة, و تقوم بصياغة مشروعات القوانين و اللوائح،

كما يرتب تمثيل الدولة و سائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء



مادة - 171



يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء

الإداري و الإفتاء و الصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين



مادة - 172



ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين

جهات القضاء, و في تنازع الأحكام



مادة - 173



يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في

المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين و اللوائح, و يبين

صلاحياتها و الإجراءات التي تتبعها و يكفل القانون حق كل من الحكومة

و ذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين و اللوائح وفي

حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن

===============================================

الباب الخامس



أحكام عامة و أحكام مؤقتة



مادة - 174



للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا

الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه

فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ

التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة, و تشترط

لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح

نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره, و ذلك بالاستثناء من

حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا

يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا

الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به



مادة - 175



الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ

الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها,

ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة



مادة - 176



صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح

تنقيحها في فترة النيابة عنه



مادة - 177



لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع

الدول و الهيئات الدولية من معاهدات و اتفاقات



مادة - 178



تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم

إصدارها, و يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها, و يجوز مد هذا الميعاد أو قصره

بنص خاص في القانون



مادة - 179



لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ

العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ و يجوز, في غير

المواد الجزائية, النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء

الذين يتألف منهم مجلس الأمة



مادة - 180



كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر و

القرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ

وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور, و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه



مادة - 181



لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام

الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال

تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه



مادة - 182



ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ

اجتماع مجلس الأمة, على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير 1963



مادة - 183



يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي

للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في

ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة .



أمير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادى الآخرة 1382 هـ

الموافق 11 نوفمبر 1962 م

رد مع اقتباس