عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 02-08-2012, 06:40 PM
السعيد شويل السعيد شويل غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 207
معدل تقييم المستوى: 14
السعيد شويل is on a distinguished road
رد: الزكاة ( أحكامها . مصارف توزيعها . أنواعها )


فإنه يؤدى عنها الزكاة كلما حال عليها الحول دون انتظارسحبها فى الميعاد
لاستطاعة المودِع الحصول على وديعته فى أى وقت شاء .
..
والمال أيا كان مسماه أو نوعه لولم تستطع استيفاؤه فعليك أن تحسب أحواله (عدد سنواته)
وحال قبضه تخرج عنه الزكاة على ما مر عليه من السنوات التى كان محبوسا فيها .
***
زكاة الركاز
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( فى الركاز الخمس )سنن أبى داود
الركاز هو : ما وجد مدفوناً فى الأرض من ذهب أو فضة أومعدن وما إلى ذلك .
ومقدار الزكاة فيه : الخمس . ولا نصاب فى الركاز قلّ أو كثر
ولاحول له أيضاً : فحين يصبح صالحاً بعد المعالجة والتصفية والتنقية
وإخراج كافة التكاليف والمصروفات تؤدى زكاته .
***
زكاة المعادن
كل ما أخرجت الأرض أوالبحر أو النهر مما فى بطنها أو فوقها من معادن وغيره
وملكها المرء ( كالنحاس والحديد والرصاص وكاللؤلؤ والمرجان والياقوت والزبرجد
والكحل والمسك والموميا والكبريت والمحاجر والأحجار وما إلى ذلك ) .
فقد ورد بشأنها آراء مختلفة :
قيل : لازكاة فيها .
وقيل : فيها الخمس باعتبارها ركاز ولا نصاب ولا حول لها .
وقيل : فيها ربع العشر ونصابها هو نصاب النقدين .
وقيل : فيها العشر ونصف العشر عقب صلاحيتها باعتبارها كالزرع يؤخذ منها
ما يؤخذ من الزرع يوم حصاده وحسب راحته أو مشقته .
***
زكاة الزرع
الزرع : هو كل مستنبت مقتات .
فكل ما يستنبت فى الأرض ويقتاته الناس بذاته أو بغيره تجب فيه الزكاة مثل القمح
والشعير والذرة والأرز والعدس والحبوب وما ماثلهم أوشابههم
يقول عز وجل :
( أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ )
ووقت إخراج زكاته يكون فى : يوم حصاده .


يقول تبارك وتعالى


( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ )
والنصاب فيه : خمسة أوسق .. لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم


( ليس فى حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ) رواه مسلم


والوسق يعادل 60 ستون صاعاً والصاع 4 أربعة أمداد والمد : رطل وثلث رطل تقريباً
وهو ما يساوى1600 رطل ( 712 كيلو تقريباً ) .
هذا هو أول النصاب إذا بلغه الزرع وجبت فيه الزكاة . ولا يجوز تقويمه بالمال .
والخمسة أوسق تكون بعد التصفية فى الحبوب‏‏ . والجفاف فى الثمار.
ومقدار الزكاة فى الزرع هو : العشر : ونصف العشر.
العشر : لولم يكن فى زراعة الأرض مؤنة والمؤنة هى السقيا بعين جارية أو من بحر
أو من نهر أو من ماء المصارف وما إلى ذلك مما ليس فيه جهد أو جهد .
ونصف العشر : لو كان فى زراعة الأرض مؤنة ومشقة كالسقيا من بئر بعيد أو الحمل
من ساقية أو بدلو وما هو من قبيل ذلك مما فيه تعب وجهد ومشقة .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( فيماسقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشروما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخارى
والعثرى هو الذى لايحتاج إلى جهد فى السقيا أوالرى . فإن خلط المرء بين هذا وذاك
( المشقة والراحة ) فما قل أو كثر فبحسابه والله حسيبه ورقيبه .
***
زكاة الغراس
والغراس : هو كل ما يغرس من شجر ويقتات من ثماره بعد نضوجه كالنخل والعنب .
والنصاب فيه : خمسة أوسق . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) صحيح البخارى ومسلم
ومقدار الزكاة هو : العشر . وليس فىه نصف العشر سواء كانت السقيا بمؤنة ومشقة أم لا
لأن المشقة فيه لو حدثت فهى يسيرة . ووقت الإخراج هو : يوم الحصاد .
***
زكاة الفطر
بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر واجبة على :
المرء فى نفسه . وعن من تلزمه نفقتهم ومؤنتهم صغاراً كانوا أم كباراً حضوراً كانوا
أم غياباً رقيقاً كانوا أم خداماً . وعلى كل من يملك قوته وقوت من يقوته فى يومه وليلته .
فإن لم يكن عنده ما يؤدى به زكاة فطره فلا شىء عليه .
وإذا ولد مولودا فى شهر رمضان فعلى المرء أن يؤدى عنه الزكاة حتى وإن مات
من ليلته لأنه بولادته قد صار من مؤنته ونفقته
وإذا كان المرء يملك عبداً كافراً أو أمة مشركة فليس له أن يخرج عن أيهما زكاة
لأن الزكاة طهور والطهور للكافر أو المشرك لايكون إلا بالإسلام .
وأداء زكاة الفطر تجزىء فى أى يوم من أيام أو ليالى شهر رمضان والتأخير فيها
أولى من التعجيل .
وعلى المرء أن يخرج القدر الذى يتيقن منه أنه لاينقص عن المفروض . والزيادة فضل .
ومقدار زكاة الفطر المفروضة على الفرد الواحد : صاعاً من طعام ومن غالب ما يقتات
ويقدر بأربعة أمداد ( المد الواحد : رطل وثلث رطل ) وهو ما يقارب ثلاثة 3 كيلو جراماً تقريباً


لقول عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال :
( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين )


ولقد قيل : أنه لا يجوز تقويم الصاع بالمال أو غيره وأن من عدل عن ذلك وأخرج زكاة فطره
من غير ما يقتات فقد ترك المفروض .
إلا أن البعض من الفقهاء أجاز تقويم مقدار الزكاة بالمال وبغيره إذا كانت فيه مصلحة وضرورة
واستندوا فى ذلك بما ورد : عن معاذ بن جبل أنه رضى الله عنه قال لأهل اليمن ‏:
(‏ ائتونى بخميص أو لبيس آخذه منكم‏‏ فإنه أيسرعليكم وأنفعللمهاجرين بالمدينة )
***
زكاة النعم
النعم هى : الأنعام من الإبل والأبقار والأغنام
إذا بلغت النصاب المفروض فيها وحال عليها الحول وجب إخراج زكاتها .
ولا زكاة للضال منها أو المغصوبة . أما المرهونة منها ففيها زكاة .
ولو كانت النعم فى أكثر من بلد تجمع ( حيث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع )
ولو كان هناك خليطين (شريكين) فلا تجب الصدقة على أيهما حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة ( بلوغ النصاب ) .
ولا تؤخذ الزكاة من : المريضة أو المعيبة أوالأكولة أو ذات الدر أوالماخض أوالتى يتبعها وليدها .
..
زكاة الإبل
الإبل هى : الجمال والبعير والنياق
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة .
والنصاب هو خمس من الإبل لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
( ليس فيما دون خمس ذود صدقة )الموطأ للإمام مالك
فإذا بلغت الإبل خمساً : ففيها شاه وما زاد فلا زكاة فيه حتى تبلغ عشراً .
فإذا بلغت الإبل عشراً : ففيها شاتان .
فإذا بلغت خمسة عشر : ففيها ثلاث شياه . فإذا بلغت عشرين : ففيها أربع شياه .
فإذا بلغت خمس وعشرين : يسقط اليسر المقرر للمالك فى أن يخرج غنما أو شياه . وعليه أن يؤدى الزكاة من الإبل :
ففى الخمس والعشرون من الإبل : بنت مخاض أو إبن لبون .
(الإبن اللبون أو البنت المخاض : ما له عاماً ودخل فى السنة الثانية )
وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ ست وثلاثون .
فإذا بلغت ست وثلاثون : بنت لبون . فإذا بلغت ست وأربعون : ففيها حقة
( الحقة : هى التى تستحق الركوب أو يطرقها الفحل )
فإذا بلغت إحدى وستون : ففيها جذعة ( فى السنة الخامسة ) .
فإذا بلغت ست وسبعون : إبنتا لبون ( فى السنة الخامسة ) .
فإذا بلغت إحدى وتسعون : ففيها حقتان طروقتا الفحل .
فإذا بلغت الإبل مائة وواحد وعشرون : فقد استقر الحساب فيكون :
فى كل أربعين بنت لبون . أو فى كل خمسين حقه .
( فلو كانت الإبل ما ئتين أخرج أربع حقاق . أو خمس لبون . أيهما خير .. وهكذا ... )
..
زكاة البقر
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . والنصاب : ثلاثون بقرة .
فإذا بلغت الأبقار ثلاثين : ففيها تبيعاً ( الذى يتبع أمه ) وما زاد لا زكاة فيه حتى تبلغ أربعين .
فإذا بلغت أربعين : ففيها بقرة مسنة ( فى السنة الثالثة ) .
فإذا بلغت ستين : ففيها تبيعان . فإذا بلغت سبعين : ففيها بقرة مسنة وتبيع .
فإذا بلغت ثمانين : ففيها بقرتان مسنتان . فإذا بلغت تسعين : ففيها ثلاثة أتبعة .
فإذا بلغ البقر مائة : ففيها مسنة وتبيعان . فإذا بلغت المائة والعشرة : ففيها مسنتان وتبيعان .
فإذا بلغت المائة والعشرون : فقد استقر الحساب وللمزكى الخيار بين :
أن يخرج فى كل ثلاثين : تبيعاً . أو فى كل أربعين : بقرة . أيهما خير .
..


زكاة الغنم
إذا بلغت الأغنام النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة . والنصاب : أربعين شاة
فإذا بلغت أربعين : ففيها شاه . وليس فى الزيادة شىء حتى تبلغ مائة وواحد وعشرين .
فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين : ففيها شاتان . فإذا بلغت مائتى شاه : ففيها ثلاث شياه .
فإذا بلغت أربعمائة : فقد استقر الحساب ويكون فى كل مائة شاه : شاه .
...
يقول تبارك وتعالى
( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وما تُنْفِقُوا مِنْ شَيئٍ فَإنَّ اللهَ بِهِ عَليم)
************************************************** ****
سعيد شويل

رد مع اقتباس