عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 10-07-2010, 11:23 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع الاقتراحات بقانون


مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:3/5/2010
-بعد الاطلاع على الدستور .
-وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه .
( مادة أولى )
تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين
القطع (1) و (2) و(3) و(4) و (13) و(21) في منطقة جليب الشيوخ .
( مادة ثانية )
تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:3/5/2010
-بعدالاطلاع على الدستور .
-وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية بيوت الشيخ عبدالله السالم الصباح الواقعة في منطقة الجهراء القديمة قطعة 5 ، وعددها 57 بيتاً.
( مادة ثانية )
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:18/4/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يستبدل البند الخامس من المادة السابعة عشر ليكون نصها كالآتي :-
البند الخامس :-
" انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة أو التي لم يسبق لها الزواج لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة ، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة ، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون " .
مادة ثانية
يلغـى كـل حــكم يخـالـف أحــكام هـذا القانـــون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ عدنان ابراهيم المطوع, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجري, السيد العضو/ صالح محمد الملا, السيد العضو/ مرزوق علي الغانمالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:12/4/2010
-بعد الاطلاع على الدستور
-وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية , والقوانين المعدلة له .
-وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
-وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له .
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
- مادة أولى -
يضاف إلى المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه بند جديد برقم خامسا نصه الآتي :
خامسا : الهيئات الرياضية المشهرة والخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المشار إليه.
- مادة ثانية -
يلغـى كل قانـون يخـالـف أحــكام هـذا الـقـانــون .
- مادة ثالثة -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ مسلم محمد البراك, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفيالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بند جديد برقم 10 نصه الآتي :
" انتهاء خدمة المؤمن عليها إذا كانت أرملة وتعول ثلاثة أولاد على الأقل لا يجاوز عمرهم الحادية والعشرين . وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن سبع سنوات. ويحق لها الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة على ألا يزيد مجموعهما على 800 دينار" .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
6مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
-وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها الآتي:
" تمنح الموظفة المتزوجة ولها أولاد بناء على طلبها إجازة خاصة لرعاية الأسرة . وتكون هذه الإجازة بنصف مرتب ولمدة عام على الأقل، ويجوز مدها بموافقة جهة العمل بما لا يجاوز خمس سنوات طوال مدة خدمة الموظفة . ولا تحسب هذه الإجازة من إجازاتها الأخرى ".
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولــــة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
7مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:22/2/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 196 مكرراً ، 196 مكرراً أ نصهما كالتالي :-
مادة 196 مكرراً :-
" ينفذ الحكم الصادر بالرؤية في المكان الذي يعينه القاضي من بين الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بما لا يخل بمصلحة الطفل ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه حكم الرؤية على مكان آخر "
مادة 196 مكرراً أ :-
أ - لا ينفذ حكم الرؤية قهراً وإذا امتنع الحاضن بغير عذر أنذره القاضي .
ب- وإذا تكرر المنع جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً من الحاضن إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وإذا تكرر المنع حرم الحاضن من الحضانة نهائياً " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
8مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:11/2/2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية .
بعد الاطلاع على الدستور
وعلي القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وعلي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل للدولة والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء .
وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا علية و أصدرناه :
- مادة أولي-
تضاف إلى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه فقرتان جديدتان ، كما يضاف بعد المادة 27 باب جديد بعنوان " الباب الثالث مكرراً " – المدن السكنية – يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكرراً ، 27 مكرراً (أ) ، 27 مكرراً (ب) ، 27 مكرراً (جـ )، 27 مكرراً ( د ) ، 27 مكرراً (هـ ) ، كما تضاف إليه بعد المادة 36 مادة جديدة برقم 36 مكرراً ، نصها جميعاً كالأتي :-
- مادة (27) فقرة ثانية وفقرة ثالثة:
ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه ، لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط الواردة فيهما .
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكان لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها علي أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة .
- الباب الثالث مكرراً-
- المدن السكنية -
- مادة27 مكرراً-
تلتزم المؤسسة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا يقل عدد القسائم السكنية في كل منها عن عشرين ألف قسيمة (20000 قسيمة ) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض ، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر و تلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة من المدن السكنية المشار إليها في الفقرة السابقة فور الانتهاء من انجاز جميع الدراسات الخاصة بكل منها .
كما تلتزم المؤسسة بتأسيس أول شركتين مساهمتين خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى إحداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية وتتولى الأخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون .
- مادة 27 مكررا (أ) -
تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي :
أ‌-خمسون في المائة (50%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم اعلي سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت- ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً ( جـ ) من هذا القانون.
ب‌- خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج – تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
د – تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد .
- مادة 27 مكررا(ب ) -
تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .
- مادة 27 مكرراً ( جـ) -
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند ( أ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون .
- مادة 27 مكرراً (د) -
تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه و مكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذى تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد .
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر علي الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون .
ويجب تنفيذ وانجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط ، علاوة علي تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا أو شققاً أو قسائم إلي المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء - بحسب الأحوال - في موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.
- مادة 27 مكرراً ( هـ) -
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا الباب بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة 27 مكررا باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70% ) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد ، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .
وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشئون الإسكان خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم ، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه .
- مادة 36 مكرراً-
تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما - بحسب الأحوال - على كل من الباب الثالث مكرراً والباب الرابع مكرراً من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه .
- مادة ثانية -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
9مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ شعيب شباب المويزري, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
تتولى وزارة الدفاع إنشاء مدينة سكنية لإسكان العسكريين المنتسبين إليها من غير الكويتيين وذلك في الموقع الذي يتم تحديده بالاتفاق مع بلدية الكويت .
مادة ثانية
يراعى في إنشاء المدينة السكنية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :-
1- ألا يقل عدد الوحدات السكنية بها عن عشرة آلاف وحدة .
2- تكون مساحة الوحدة السكنية 200 متر مربع ومن طابقين .
3- توفير جميع المرافق العامة والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الخدمات الصحية والأمنية والتعاونية والترويحية والتعليمية .
4- يكون الإيجار الشهري للوحدة السكنية خمسين ديناراً .
مادة ثالثة
يتم تنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتتولى وزارة الدفاع إجراءات التعاقد لتنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ ، مع مراعاة ما تقتضي به القوانين واللوائح المعمول بها وعلى وجه الخصوص القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار إليهما .
مادة رابعة
يقدم وزير الدفاع إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ستة أشهر عن المراحل التي تم إنجازها في المشروع .
مادة خامسة
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة سادسة
تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2010 – 2011 .
مادة سابعة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
10مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982م في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يستبدل بنص البند (8) في المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي :-
" انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطره متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة . وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام . وتعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
11مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه ،
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتي: " يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول.
ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه أثناء الخدمة - إلى رتبة وكيل ضابط.
ويجوز بقرار من الوزير المختص ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم.
ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة الجيش مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش".
مادة أولى
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولــــة الكويت
صباح الأحمد الصباح
12مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور ،
-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
" يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص على أن يكونوا من غير المنتمين لجنسية محددة " .
( مادة ثانية )
" يكون ألفا شخص على الأقل من الذي يمنحون الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة " .
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويـت صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي:

" يكون لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل ، الجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة والمزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم".

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


19 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

(مادة أولى)

تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية:

1- من ورد اسمه في إحصاء 1965 وليست عليه قيود أمنية وأجرى البصمة الوراثية وثبت صحتها.

2- من سبق أن عرضت عليه الجنسية الكويتية بالتجنس فرفضها ذلك اعتقادا منه بأحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس.

3- من شارك في الحروب العربية ضد إسرائيل في عامي 1967 و 1973 وفي حروب الاستنزاف.

4- من شارك في العمليات العسكرية في حرب تحرير الكويت عام 1991م.

5- من أسر أو أصيب وأولاد من استشهد في أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت أوفي أثناء تأديته لواجب العمل العسكري سواء في الجيش أو الشرطة والحرسى الوطني

6- من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية.

7- المشاركين في الحماية الخاصة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه في الجريمة النكراء التي تعرض لها موكب سموه في عام 1985م سواء من هم في الخدمة حاليا أو خارجها.

ويكون منح الجنسية في هذه الحالات بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.



(مادة ثانية)


يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذها هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


20 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، الفقرتان التاليتان:

" وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.

وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية ".


(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


21 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م في شأن نظام المعلومات المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء والقوانيــن المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يعتمد مسمى "غير محدد الجنسية" أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً ومقيماً بدولة الكويت، وذلك لدى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.


(مادة ثانية)

يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية عملاً بالمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنـياً خـاصاً بـه، وتعتمـد في جميع الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى في أثنـاء فتـرة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ، ومنها على وجه الخصوص:

- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.

- العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء والانتفاع بخدمات رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مرحلة التعليم العالي .

- شهادات الميلاد.

- شهادات الوفاة.

- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

- رخص القيادة بجميع أنواعها.

- وثائق للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة إليها مع عدم سحبها.

- الحق في الحصول على معاش تقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.

- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

- الحق في اللجوء إلى القضاء .

وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


22 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ مسلم محمد البراك, السيد العضو/ ناجي عبدالله العبدالهادي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 16/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ، وبوجه خاص المادة 152 منه ،

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البتروليـة .

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م بإنشاء نظام أملاك الدولة .

- وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مصافي النفط في الكويت ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :

1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .


( مادة ثانية )

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.


( مادة ثالثة )

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .


( مادة رابعة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير النفط وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاج المصفاة ، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المصفاة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .

( مادة خامسة )

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها .

( مادة سادسة )

يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


23 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ مسلم محمد البراك, السيد العضو/ ناجي عبدالله العبدالهادي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 16/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ، وبوجه خاص المادة 152 منه ،

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م بإنشاء نظام أملاك الدولة .

- وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

1-نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .


( مادة ثانية )

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.


( مادة ثالثة )

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .


( مادة رابعة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاجها من الكهرباء والماء ، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .

( مادة خامسة )

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها .

( مادة سادسة )

يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


24 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ صالح أحمد عاشور, السيد العضو/ عسكر عويد العنزي, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 12/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلي قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلي المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات والقوانين المعدلة له

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:

"تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم".

(مادة ثانية)

تلغى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،وينقل أعضاؤها الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدمياتهم ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.

ويتم النقل بمرسوم ، عدا من هو بدرجة محقق (ج) فينقل إلى وظيفة وكيل نيابة (ج) بقرار من وزير العدل.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون،كما يلغي القانون رقم 53 لسنة 2001 المشار إليه .

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذا هذا القانون ،ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح



الجدول المرفق بالاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة


الوظيفـــــة الوظيفة المعادلة

مدير عام

نائب مدير عام محامي عام أول

مدعى عام محامي عام

رئيس تحقيق أ رئيس نيابة أ

رئيس تحقيق ب رئيس نيابة ب

محقق أ وكيل نيابة أ

محقق ب وكيل نيابة ب

محقق ج وكيل نيابة ج


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 

التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 10-07-2010 الساعة 11:26 AM.
رد مع اقتباس