عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 16-07-2007, 03:33 AM
ابن الكويت ابن الكويت غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 148
معدل تقييم المستوى: 18
ابن الكويت is on a distinguished road
رد: دستور دولة الكويت ( ارجوا التثبيت )

مادة - 103



إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب

من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه



مادة - 104



يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة, ويلقي

فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت

خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات و إصلاحات

خلال العام الجديد وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء

الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء



مادة - 105



يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لأعداد مشروع الجواب

علي الخطاب الأميري, متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه,

وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير



مادة - 106



للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا

تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس

ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد



مادة - 107



للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل,

علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري

وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في

ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك

المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن

الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد



مادة - 108



عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا

سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه



مادة - 109



لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين

وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة

لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته



مادة - 110



عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار

بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال



مادة - 111



لا يجوز أثناء دور الانعقاد, في غير حالة الجرم المشهود،

أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي

إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من

إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما

في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه, وفي جميع

الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله

إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن



مادة - 112



يجوز بناء علي طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على

مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده,

ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة



مادة - 113



لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة,

وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب

ذلك, وللمجلس أن يعقب مرة واحدة علي بيان الحكومة



مادة - 114



يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا

أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس،

ويجب علي الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات و الوثائق و البيانات

التي تطلب منهم



مادة - 115



يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى

التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس, و تستوضح اللجنة الأمر من

الجهات المختصة, وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة

ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية



مادة - 116



يسمع رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مجلس الأمة

كلما طلبوا الكلام, ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو

ينيبوهم عنهم و للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق

بوزارته و يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها



مادة - 117



يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في

المجلس و لجانه و أصول المناقشة والتصويت و السؤال و الاستجواب و سائر

الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور و تبين اللائحة الداخلية الجزاءات

التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع



مادة - 118



حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس

حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس

لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس

أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه



مادة - 119



تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة و نائبه و أعضائه,

وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي



مادة - 120



لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف

العامة و ذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور, وفي

هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية و مرتبات الوظيفة

ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى



مادة - 121



لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في

مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو

المؤسسات العامة و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر

مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها

عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين,

أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري



مادة - 122



لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم،

ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة



الفصل الرابع - السلطة التنفيذية

الفرع الأول - الوزارة



مادة - 123



يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة

العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية



مادة - 124



يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وتسري

في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء,

ما لم يرد نص على خلاف ذلك



مادة - 125



تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور



مادة - 126



قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء صلاحياتهم

يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور



مادة - 127



يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و

الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة



مادة - 128



مداولات مجلس الوزراء سرية, وتصدر قراراته بحضور أغلبية

أعضائه, و بموافقة الحاضرين, و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه

الرئيس و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل

و ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في

الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها



مادة - 129



استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن

استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم



مادة - 130



يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ

السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها



مادة - 131



لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة

أخرى أو أن يزاول, و لو بطريق غير مباشر, مهنة حرة أو عملا صناعيا أو

تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو

المؤسسات العامة, أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي

شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من

أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا

من أمواله أو يقايضها عليه



مادة - 132



يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في

تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة

بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما

يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية, و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية



مادة - 133



ينظم القانون المؤسسات العامة و هيئات الإدارة

البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و رقابتها



الفرع الثاني - الشئون المالية



مادة - 134



إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا

بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون

ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون



مادة - 135



يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها



مادة -136



تعقد القروض العامة بقانون, و لا يجوز أن تقرض الدولة أو

أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية



مادة - 137



يجوز للمؤسسات العامة و للأشخاص المعنوية العامة المحلية

أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون



مادة - 138



يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها

و شروط التصرف فيها, و الحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك



مادة - 139



السنة المالية تعين بقانون



مادة - 140



تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات

الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية

بشهرين على الأقل, لفحصها و إقرارها



مادة - 141



تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا،

ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة

لوجه معين من و جوه الصرف إلا بقانون



مادة - 142



يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة

واحدة, إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة

الاعتمادات الخاصة بكل منها, أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية



مادة - 143



لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء

ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة, أو تعديل قانون قائم أو تفادي

إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه



مادة - 144



تصدر الميزانية العامة بقانون



مادة - 145



إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية

يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، و تجبى الإيرادات و تنفق المصروفات

وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة و إذا كان مجلس الأمة

قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب



مادة - 146



كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون,

و كذلك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية



مادة - 147



لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق

الواردة في قانون الميزانية و القوانين المعدلة له



مادة - 148



يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة و الملحقة,

و تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة



مادة - 149



الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي

يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر لانتهاء السنة المالية للنظر فيه و إقراره



مادة - 150



تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية

للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية

رد مع اقتباس