رد: ^ إضــ^ـــــ ^ـــــاءات ^* فــــتــاوى وأحــكـام تتعلق بالشعر,تشقير الحواجب,الحجا
حكم صبغ الشيب
السؤال:
لاحظت أن بعض الزملاء في العمل يصبغون لحاهم باللون الأسود ، وعندما سألتهم
قالوا أن من السنة تغيير اللون بما يعرف (بالكتم).
وأسأل عن التالي :
هل لي أن أصبغ رأسي أو لحيتي باللون الأسود ، حتى وإن كان بما ذكر أعلاه (الكتام) ؟
ما هو (الكتام) هذا ، هل له لون أسود ، وهل صحيح أن بعض الصحابة استخدموه ؟
الجواب:
أولاً : صبغ الشيب سنة جاء بها الإسلام ،
وتكون في شيب الرأس واللحية للرجال ، وللنساء في شعر الرأس .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " . رواه البخاري ( 3275 ) ومسلم ( 2103 )
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : يا معشر الأنصار حمِّروا وصفِّروا وخالفوا الأعاجم .
رواه أحمد ( 21780 ) . والحديث : حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 10 / 354 ) .
ثانياً : أما تغيير الشيب بالسواد
فهذا حرام وهو قول جمهور العلماء يحرمونه تحريماً باتاً ،
وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا قحافة ، يقول جابر : "
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضاً غيِّروا هذا .. " .
رواه مسلم ( 2102 ) .
ولحديث : " يكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة ".
رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 5075 ) .
والحديث قال ابن حجر : إسناده قوي ، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح
وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع . " فتح الباري " ( 6 / 499 ) .
ثالثاً : أما الكتم قال ابن حجر :
والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما
معا يخرج بين السواد والحمرة . " فتح الباري " ( 10 / 355 ) .
رابعاً : هل صبغ الصحابة بالكتم ؟
نعم فعلوه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال : دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعراً من
شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوباً ( أحمر ) . رواه البخاري ( 5558 )
زاد ابن ماجه ( 3623 ) وأحمد ( 25995 ) : " بالحناء والكتم " .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم " .
رواه الترمذي ( 1753 ) وأبو داود ( 4205 ) وابن ماجه ( 3622 ) . والحديث : قال الترمذي عنه : حسن صحيح .
وقد خضب أبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتم . رواه مسلم ( 2341 ) .
خامساً : يلاحظ أن الأحاديث التي ذكرت الكتم جعلته مقروناً بالحناء لأنَّ المراد بالأحاديث
صبغ الشعر بالكتم مخلوطاً بالحناء .
يقول ابن القيم :
إن النهي هو عن التسويد البحت فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به
فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود ، بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحماً ،
وهذا هو الصحيح . " زاد المعاد " ( 4 / 336 ) .
والوسْمة : نبيت يخضب به .
بهذا نعلم أن الكتم لا يستخدم وحده لأنه يعطي اللون الأسود الفحم الخالص . ولكن يستعمل مع
الحناء ليعطي لوناً أسود مشرباً بالحمرة ، وهكذا نجمع بين الأحاديث . والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
|