عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 02-10-2012, 01:37 AM
سمو الرووح سمو الرووح غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 31,712
معدل تقييم المستوى: 49
سمو الرووح is on a distinguished road
رد: الشرح الكامل .. لمن أراد الحج أوالعمره بالصوره

أمور جائزة :

1- يجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها
مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.

2- وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم؛

لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان
داخل أميال الحرم سواء كان محرماً أو غير محرم،
وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة؛
لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال.

ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه،
ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.


3- رخّص أهلُ العلم في الإقامةِ في الحرم بعد طوافِ الوداع للحاجةِ

إذا كانت عارضةً، كما لو أُقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها،
أو حضرت جنازةٌ فصلى عليها أو كان له حاجةٌ تتعلق بسفره كشراء
متاعٍ وانتظار رفقةٍ ونحو ذلك. فمن أقام بعد طواف الوداع إقامةً غيرَ
مرخصٍ فيها وجبت عليه إعادتهُ (أي الطواف) .


4- لا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس ،
ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة ،
ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً ، ولا بأس أن يعقد
على إزاره خيطاً أو نحوه.

5- لا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن،
ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه.

6- يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطاً .

7- الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد .

8- يجوز قطع شجر الإذخر ، ويستعمله أهل مكة في البيوت
والقبور والحدادة .

9- لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش .

10- لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ،
وكذا الجراد فقتله .

11- من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقاً في السعي صح سعيه ؛
لأن الستر فيه سنة .

12 من سار خارجاً من منى فمنعه الزحام أو غيره من الخروج
فأذن المغرب جاز له إكمال طريقه .

13- كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها .

14- يجوزُ تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة ،
حتى لو كان بعدَ يوم العيد ولا فرق بين يوم العيد وغيره
لعموم الحديث، حيث قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلّم :
سعيتُ قبل أنْ أَطوفَ
قال : « لا حرج».

15- يجوز السعي بغير طهارة , ولكن الأفضل أن يكون على وضوء .

16- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً تؤخر الحيض عنها حتى تتم عمرتها
بشرط أن لا تكون مضرة بصحتها .



مسائل تتعلق بالهدي :



المسألة الأولى : في بيان نوع الهدي :

1- أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم الضأن والمعز .

2- تجزىء الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد.

3- تُجزىء الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص .

المسألة الثانية : فيما يجبُ أو ينبغي أن يتوافر فيه :

1- أما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي، فينبغي أن يتوافر
فيه السمن والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، فكلما
كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.

2- بلوغ السن الواجب وهو خمس سنين في الإبل، وسنتان في البقر،

وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن، فما دون ذلك لا يُجزىء .

3 ـ السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلّم

باتقائها وهي :

أ ـ العوراء البيِّن عورها والعمياء أشد فلا تُجزىء.
ب ـ المريضة البيِّن مرضها بجرب أو غيره.
ج ـ العرجاء البيِّن ضلعها، والزمنى التي لا تمشي،
ومقطوعة إحدى القوائم أشدُّ.
د ـ الهزيلة التي لا مُخَّ فيها.

فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تُكره،
ولا تمنع الإجزاء على القولِ الراجح.

المسألة الثالثة : في مكان ذبحه :

وأما مكان ذبح الهدي : ففي منى ، ويجوز في مكة وفي بقية الحرَم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « كل فجاج مكة منحرٌ وطريقٌ»
رواه أبو داود.

وقال الشافعي رحمه الله : الحرَم كله منحر؛ حيث نحر منه أجزأه
في الحج والعمرة.

ومَنْ ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحِلِّ
لم يُجزِئه على المشهور.


المسألة الرابعة : في وقت ذبحه :

وأما وقت الذبح : فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع
الشمس قدرَ رُمحٍ إلى آخرِ أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه
وسلّم نحر هديه ضحى يوم العيد، ويُروى عنه صلى الله عليه وسلّم
أنه قال : « كل أيام التشريق ذبح».

فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد،
لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يذبح قبل يوم العيد وقال :
« خُذوا عني مناسككم»، وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق
لخروج ذلك عن أيام النحر.

ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلاً ونهاراً، ولكن النهار أفضل.

المسألة الخامسة : في كيفية الذبح المشروع :

وأما كيفية ذبح الهدي : فالسنة نَحرُ الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى،
فإن لم يتيسر نحرها قائمةً فباركة.

والسنة في غير الإبل الذبحُ مُضجعة على جنبها.

والفرق بين النحر والذبح أن النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر،
والذبح في أعلاها مما يلي الرأس.
ولا بد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين .

ولا بد من قول الذابح : « بسم الله» عند الذبح أو النحر،
فلا تُؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها.

أو يقول : « بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك »
ويوجهه إلى القبلة .

رد مع اقتباس