عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-10-2007, 05:13 PM
فهد الشايقي فهد الشايقي غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 68
معدل تقييم المستوى: 17
فهد الشايقي is on a distinguished road
( زكـــــــــــــــاة الفطــــــــــر )

زكاة الفطر
تعريفها
الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، لذلك سميت زكاة الفطر .
حكمها
هي واجبة على كل فرد من المسلمين ،
لما رواه البخاري ومسلم عن أبن عمر ، ، قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ..)
حكمتها
شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة ، لتكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من اللغو والرفث ، ولتكون عوناً للفقراء والمعوزين .
روي أبو داود ، وأبن ماجه ، والدار قطني عن ابن عباس ، قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث (فاحش الكلام ) وطعاماً للمساكين ، ومن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
على من تجب
تجب زكاة الفطر على الحر المسلم ، المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته ، وقوت عياله ، يوماً وليلة (وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد) .. واشترط الأحناف ملك النصاب .. وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ، كزوجته وأبناه ، وخدمة الذين يتولى أمورهم ويقوم بالإنفاق عليهم . ويسن إخراجها عن الجنين .
قـدرها
الواجب في زكاة الفطر : صاع من القمح ، او الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو الأرز أو الذرة (أي غالب قوت أهل البلد )
وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة وقد يكون ذلك أثر تيسيراً للفقير في قضاء حاجته .
وقت إخراجها
اتفق جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
قال ابن عمر (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .
قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين .
وقال مالك ، والمشهور من مذهب أحمد : جواز تقديمها يوماً أو يومين ، وهو فعل ابن عمر رضي الله عنهما ..
واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ..بل تصير ديناً في ذمته من لزمته ، ولو في آخر العمر .
مصرفها
توزع صدقة الفطر على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ). (التوبة :60)
ويرجح بعضهم صرفها للمساكين فقط ، لقوله ابن عباس : (فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين) .
اقْبَل تستفيد و انشُر تُفيد
طبعاًمنقول
للفائدة
وأخيراً
اللهم تقبل الله صيامناأجمعين وجعلنا من أهل الجنة
رد مع اقتباس