عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 10-07-2010, 11:21 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع

النائب خالد الطاحوس

الاقتراحات بقانون


مقدم الإقتراح بقانون:السيدة العضو/ د. أسيل عبدالرحمن العوضي, السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:19/10/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم (الثالثة مكرراً) نصها الآتي:
" على أصحاب العمل التأمين على أجر العامل لدى إحدى شركات التأمين المحلية وفقاً لما يلي:
1- تلتزم شركة التأمين بأن تدفع للعامل أجره في حالة انتهاء عقده ما لم يكن انتهاؤه راجعاً إلي خطأ جسيم أرتكبه العامل في أداء العمل أو تتعلق بالأمانة والشرف.
2- لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين على الأجر إلا بالنسبة للعامل الذي أمضى في الخدمة لديه سنتين على الأقل.
3- يؤدي صاحب العمل 60% من قيمة الاشتراك في التأمين ويؤدي العامل باقي النسبة خصماً من أجره .
4- يستحق العامل أجره لدى شركة التأمين لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد.
5- يوقف صرف الأجر من قبل شركة التأمين في حالة التحاق العامل بأي عمل آخر في جهة عامة أو خاصة.
6- يعفي صاحب العمل من التأمين على الأجر إذا رفض العامل كتابة المساهمة في الاشتراك في التأمين على أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بهذا الرفض.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لهذا التأمين ".
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/10/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1959 بشأن استعمال أجهزة المواصلات اللآسلكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(19) لسنة1976 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية .
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللآسلكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 22/6/1983 بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة).
- وعلى المرسوم رقم 216 لسنة 1997 بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة) .
- وعلى المرسوم رقم187 الصادر بتاريخ 22يوليو2008 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة الاتصالات الكويتية).
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تلتزم الحكومة بتأسيس شركة أو أكثر مقرها الكويت يكون اختصاصها تزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات والواي ماكس والنفاذ اللآسلكي للحزم العريضة وغيرها من الخدمات اللآسلكية التي يرخص لها فيها بمقتضى عقد تأسيسها دون أن يكون من بينها خدمة "الاتصالات الهاتفية المتنقلة" حيث لا يجوز أن يرخص لها فيها .
ويعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على أن يتم تأسيس أول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون لإحكام كل من القوانين رقم 8 لسنة 1959 ورقم 15 لسنة 1960 ورقم 26 لسنة 1996 المشار إليها ، بحسب الأحوال .
مادة ثانية
تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:
أ ـ نسبة أربعة وعشرين في المائة(24%) من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب ـ نسبة ستة وعشرين في المائة(26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة فـي مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركات،وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ج ـ نسبة خمسين في المائة(50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
د ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند(أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند(أ) من المادة الثانية من هذا القانون.
ـ مادة رابعة ـ
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون ، تحدد فترة للريبة تبدأ اعتباراً من السادس عشر من أغسطس 2009م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز خلالها إصدار أي ترخيص لتزويد الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه أو تجديد أي ترخيص انتهى قبل هذه الفترة أو ينتهي خلالها أو بعدها ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولا ينتج أثرا ، ولا يكسب حقا ، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولا يتصحح بمرور الزمان أي تصرف يتم على خلاف ذلك .
مادة خامسة
يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد أخذ رأي وزير المواصلات مرسوم متضمن ما يلي :
1- تحديد الجهة أو الجهات المخولة إصدار جميع أنواع وفئات بطاقات الاتصالات الدولية مسبقة الدفع وكيفية الرقابة على إصدارها واستخدامها بما يضمن تحصيل الدولة لحقوقها من هذه الخدمة .
2- تحديد الجهة أو الجهات المخولة توفير خدمات الهوائيات والأبراج لجميع شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركات الأخرى المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- تحديد الجهة أو الجهات المخولة تنظيم إجراءات نقل أرقام مشتركي مشغلي شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة من مشغل إلى مشغل آخر.
4- تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية.
5- أي قرارات تنظيمية أخرى .
مادة سادسة
باستثناء خضوعها لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون ، لا تخل أحكامه الأخرى بما هو مقرر لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المشار إليها وبما هو مرخص لها فيها من خدمات تقدمها للمشتركين.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أي شركة أخرى للإتصالات الهاتفية المتنقلة تؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة1996 المشار إليه.
مادة سابعة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاماً خاصة تلغي كل نص في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

مادة ثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ سعدون حماد العتيبي, السيد العضو/ د. ضيف الله فضيل بورميه, السيد العضو/ فلاح مطلق العازميالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:15/9/2009
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه و أصدرناه
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962المشار إليه النص التالي:
" يتم تحرير جداول الانتخابات أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام ويشمل التعديل السنوي :
أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ، على أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإرسال الكشوف الخاصة بهم إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية التي تضمها إلى كشوف الناخبين في سجلاتها تلقائيا .
ب - إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ، ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين .
ج - إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .
د- حذف أسماء المتوفين .
هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.
ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب "
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/9/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي :
" وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شئون الموظفين والمحاسبة ، مع التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيدة العضو/ د. أسيل عبدالرحمن العوضي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/8/2009
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة العاشرة، والفقرة الأولى من المادة 12 ، والفقرة الأولى من المادة 22 ، من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه ، النصوص التالية:
المادة العاشرة:
" يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شئون التوظيف بالجهات المنصوص عليها بالبنود المنصوص عليها في المادة الخامسة ، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها" .
المادة 12 ( فقرة أولى):
" على الجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون أن توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات، وما في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها. على أن يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غايته ثلاثون يوماً ".
المادة 22 (فقرة أولى):
" يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحسابات الختامية المنصوص عليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية . ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام".

(مادة ثانية)
تضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النصوص التالية :

المادة 14 مكرراً:
" تكون باطلة بطلاناً مطلقاً العقود التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لرقابة الديوان بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين".

المادة 29 (فقرة أخيرة):
" وتلتزم الجهة الخاضعة للرقابة بأن تقدم للديوان ما يطلبه من مستندات أو سجلات أو أوراق أو استفسارات ، وليس للجهة الخاضعة للرقابة الامتناع عن تقديم ما يطلب منها وللديوان الحق في أن يتحفظ أو ينسخ أو يصور أيا منها ".

مادة 33 مكرراً:
" إذا ظهر للديوان في أثناء قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ، ما يشكل جريمة جزائية ، كان على رئيس الديوان إبلاغ جهة التحقيق بالجريمة والمستندات الدالة على ارتكابها".

مادة 33 مكرراً أ:
" إذا رفضت جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفيه بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ، كان لرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتشميع الأماكن التي توجد بها المستندات المراد فحصها وختمها بالختم الرسمي ، على أن يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من موظفي الديوان لتنفيذه ، وفي حالة امتناع الجهة المعنية أو عدم تعاونها يجوز الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار وحراسة الأماكن المختومة.
وعلى رئيس الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الأختام وجرد الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام ، وإلا جاز للوزير المختص إصدار قرار بإنجاز هذه المهمة مع إعداد تقرير تفصيلي في هذا الشأن ".
(مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويــــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
6مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ سالم نملان العازمي, السيد العضو/ محمد هايف المطيري, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى)
تضاف إلى المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه فقرة جديدة نصها الأتي:
" ويجب على الهيئة الرياضية الخاصة بالنساء مراعاة أن تكون الألعاب التي يمارسنها متوافقة مع طبيعة المرأة وفطرتها ، وألا تتنافى مع الحشمة ، وأن تقتصر مشاركة النساء على البطولات الخاصة بهن وفق الشروط التالية :
1-أن يؤمن عدم إطلاع الرجال عليهن بحجب المكان حجبا كاملاً عن النظر.
2-أن تتولى مشرفات من النساء تدريبهن والإشراف عليهن.
3-أن يقتصر التحكيم على النساء " .
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
7مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة 1

يقصد بالمعاكسة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول أو بالفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته.
ويقصد بالأماكن العامة ، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها دون إذن .
مادة 2

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عاكس أنثى في مكان عام .
مادة 3
يجوز للمحكمة في الحالات التالية أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه :


1- إذ كان الفاعل مكلفاً بحفظ الأمن .
2- إذا كانت المجني عليها قاصراً.
3- إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم .
وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً وجب على القاضي أن يقضي بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمنعه من العودة إليها .
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
8مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ فلاح مطلق العازمي, السيد العضو/ د. وليد مساعد الطبطبائيالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:5/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية،والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء، والقوانيــن المعدلة له
- وعلى المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يعتمد مسمى "غير محدد الجنسية" أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد . وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً ومقيماً بدولة الكويت ، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة .
(مادة ثانية)
يمنح لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية عملاً بالمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنـياً خـاصاً بـه ، وتعتمـد في جميع الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى ، ويحق له بموجبها الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه القانونية والمدنية وعلى وجه الخصوص:
1 - الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
2 - العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء
3 - ذوي الاحتياجات الخاصة.
4 - التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي .
5 - شهادات الميلاد.
6 - شهادات الوفاة.

7 - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
8 - رخص القيادة بجميع أنواعها.
9 - جوازات السفر.
10- الحق في التقاعد وصرف المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص.
11- الحق في العمل في القطاعين العام والخاص.
12- الحق في تملك العقارات بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
13- الحق في اللجوء إلى المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها .
وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات المعمل بها
(مادة ثالثة)
وتتولى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء غير محددي الجنسية المسجلة لدى الجهات الحكومية المعتمدة والمعينة بشئون هذه الفئة وهي :-
1- اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية .
2- اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
3- مكتب الشهيد .
ويضاف إلى ذلك الفروع التي تكمل الأصول والمواليد الجدد للمسجلين في الجهات المذكورة .
(مادة رابعة )
يلغـــى كــل حـــكم يخـالـف أحــكام هـــذا القانـــــــون.
(مادة خامسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
9مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:28/6/2009
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (28 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

اقتراح بقانونبإضافة مادة جديدة برقم (28) مكرراً
إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )
تضاف إلـى القانون رقـم (1) لسنة 1993م المشار إليه مادة جديدة برقم (28 مكرراً ) نصها الآتي :
مادة (28) مكرراً :
" في جميع الأحوال التي تحال فيها إلى النيابة العامة قضايا بسبب وجود شكوك أو شبهات في القيمة الحقيقية لعقود أو التزامات أبرمتها الدولة أياً كان موضوعها ، يكون على النيابة العامة أن تطلب من الجهة المستفيدة منها بياناً بالحساب المصرفي الذي أودعت فيه الأموال التي حصلت عليها مقابل تلك العقود أو الالتزامات ، والحركة اليومية لهذا الحساب إيداعاً وسحباً ، وذلك عن الفترة من تاريخ إيداع الأموال المشار إليها وحتى تاريخ الإجابة عن طلب النيابة العامة ، وعلى النيابة العامة أن تطلب من البنك المعني تأكيد هذه البيانات مشفوعة بصور من جميع مستندات الإيداع والسحب للفترة ذاتها ، وعلى البنك الاستجابة لهذا هذا الطلب " .

( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولةالكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
10مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:21/6/2009
اقتراح بقانون
في شان تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م باصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992م في شأن خطر سكن غير العائلات في لبعض المناطق السكنية ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :

(مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات ، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ماتشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة الى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال اجراءات طرح وتخصيص اسهمها وفقاً لهذا القانون ، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي :
أ‌- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال اي منها عن الحد الادنى لراس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس _ إن وجدت ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به بالمزاد ، الاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ب - خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج -تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة .
د - تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد .

(مادة ثانية)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد او رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوية بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول اليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون .

(مادة ثالثة)
تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .

(مادة رابعة)
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون .

(مادة خامسة)
لا تتحمل الحكومة ولا أي جهة عامة تسديد أي أيجارات عن هذه الوحدات أو اي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد .

(مادة سادسة)
يحدد بدل الإيجار الشهري للعامل في الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم بحسب الأحوال وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر .

(مادة سابعة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة .

(مادة ثامنة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله ، وفي حالة المخالفة تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ماتراه مناسباً من إجراءات قانونية .
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها .
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة .

(مادة تاسعة)
تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي .

(مادة عاشرة)
لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقد موضوع المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة الاولى من هذا القانون ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو أجراء على خلاف أحكام هذه المادة .

(مادة حادية عشرة)
تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع قبل سنة من ايلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة السابقة في مزاد علني عام ، يعلن عنه بوسائل الأعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات .
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع افضل عطاء .

(مادة ثانية عشر)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 
رد مع اقتباس