عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 21-01-2009, 08:44 PM
السنافي1 السنافي1 غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 3,219
معدل تقييم المستوى: 0
السنافي1 is on a distinguished road
رد: ^ إضــ^ـــــ ^ـــــاءات ^* فــــتــاوى وأحــكـام تتعلق بالشعر,تشقير الحواجب,الحجا

فتاوى تختص بتجميل البشرة

حلق الحاجبان وتقصيرهما

لقد اطلعت على مقالات وكتابات متنوعة تحدثت عن حلق حاجبي العينين (النمص) إضافة
إلى أجزاء أخرى من الجسد . ولكنني أحتاج إلى توضيح هذا فهل الحلق يعود إلى
الحلق بالكلية ؟ لدي حاجبان كثيفان جدا يحتاجان إلى قص فهل يجوز لي تخفيفهما بالقص ؟.


الجواب:

الحمد لله

نحن ننقل لك هنا ما أفتى به أهل العلم في حكم الأخذ من شعر الحاجبين ، وشعر بقية الجسد :

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( إزالة الشعر من الحاجبين إن كان بالنتف فإنه هو النمص ، وقد
لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب ، وخص المرأة لأنها
هي التي تفعله غالبا للتجمل ، وإلا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تُلعن المرأة والعياذ بالله .

وإن كان بغير النتف ، بالقص أو بالحلق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف ، لأنه تغيير لخلق
الله ، فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا ، وهذا أحوط بلا ريب ، فعلى المرء أن
يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة ) .

*************************************

احكام تتعلق بتشقير الحواجب!!

هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟.


الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب
اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :

انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من
فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن
هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ،
والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله
سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل
تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى :
( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.

فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .

وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف
فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ،
ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .

" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .

وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين . انظر الأسئلة رقم
( 8605 ) و : ( 11168 ) في الموقع .

فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .

فيكون الأولى والأحوط تركها .

ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل
بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .

والله أعلم .

وهنا اجابة الشيخ العثيمين على السؤال..

هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة
بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة ( التي تنتف الشعر ) ؟


الجواب:

عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :

لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط . والله أعلم .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين