عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 10-07-2010, 11:01 AM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع

النائب الصيفي مبارك الصيفي

الاقتراحات بقانون

وعددها 26



مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفيالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:19/10/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
" وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتي عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق. فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرين ألف دينار كويتي ".
(مادة ثانية)
تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادة 28 والمادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصهما كالتالي:
المادة 28 فقرة جديدة :
" وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ".

المادة 30 فقرة جديدة :
" ولا يدخل في حساب المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقدار الاستملاك والتثمين والبيع الذي تم قبل 2/8/1990".
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/10/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1959 بشأن استعمال أجهزة المواصلات اللآسلكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم(19) لسنة1976 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية .
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة .
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللآسلكية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 22/6/1983 بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (شركة أجهزة الاتصالات الهاتفية المتنقلة).
- وعلى المرسوم رقم 216 لسنة 1997 بتأسيس شركة مساهمة كويتية بإسم (الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة) .
- وعلى المرسوم رقم187 الصادر بتاريخ 22يوليو2008 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة الاتصالات الكويتية).
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تلتزم الحكومة بتأسيس شركة أو أكثر مقرها الكويت يكون اختصاصها تزويد خدمات الانترنت ونقل المعلومات والواي ماكس والنفاذ اللآسلكي للحزم العريضة وغيرها من الخدمات اللآسلكية التي يرخص لها فيها بمقتضى عقد تأسيسها دون أن يكون من بينها خدمة "الاتصالات الهاتفية المتنقلة" حيث لا يجوز أن يرخص لها فيها .
ويعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على أن يتم تأسيس أول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون لإحكام كل من القوانين رقم 8 لسنة 1959 ورقم 15 لسنة 1960 ورقم 26 لسنة 1996 المشار إليها ، بحسب الأحوال .
مادة ثانية
تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:
أ ـ نسبة أربعة وعشرين في المائة(24%) من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها.
ب ـ نسبة ستة وعشرين في المائة(26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة فـي مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد، حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركات،وتضع وزارة المواصلات شروط وضوابط هذه المزايدة، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت - ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ج ـ نسبة خمسين في المائة(50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
د ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند(أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند(أ) من المادة الثانية من هذا القانون.
ـ مادة رابعة ـ
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من هذا القانون ، تحدد فترة للريبة تبدأ اعتباراً من السادس عشر من أغسطس 2009م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز خلالها إصدار أي ترخيص لتزويد الخدمات المشار إليها في المادة الأولى منه أو تجديد أي ترخيص انتهى قبل هذه الفترة أو ينتهي خلالها أو بعدها ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولا ينتج أثرا ، ولا يكسب حقا ، ولا يجوز الاحتجاج به أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، ولا يتصحح بمرور الزمان أي تصرف يتم على خلاف ذلك .
مادة خامسة
يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد أخذ رأي وزير المواصلات مرسوم متضمن ما يلي :
1- تحديد الجهة أو الجهات المخولة إصدار جميع أنواع وفئات بطاقات الاتصالات الدولية مسبقة الدفع وكيفية الرقابة على إصدارها واستخدامها بما يضمن تحصيل الدولة لحقوقها من هذه الخدمة .
2- تحديد الجهة أو الجهات المخولة توفير خدمات الهوائيات والأبراج لجميع شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركات الأخرى المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3- تحديد الجهة أو الجهات المخولة تنظيم إجراءات نقل أرقام مشتركي مشغلي شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة من مشغل إلى مشغل آخر.
4- تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت الفرعية.
5- أي قرارات تنظيمية أخرى .
مادة سادسة
باستثناء خضوعها لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون ، لا تخل أحكامه الأخرى بما هو مقرر لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المشار إليها وبما هو مرخص لها فيها من خدمات تقدمها للمشتركين.
ويسري حكم الفقرة السابقة على أي شركة أخرى للإتصالات الهاتفية المتنقلة تؤسس وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة1996 المشار إليه.
مادة سابعة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاماً خاصة تلغي كل نص في أي قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

مادة ثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/9/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي :
" وفيما عدا الأحكام الدستورية السارية في شأن أعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي يضع مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك الإدارية والمالية بما في ذلك شئون الموظفين والمحاسبة ، مع التقيد في ذلك كله بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ مخلد راشد العازميالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:2/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
يقصد بمن يدعى انه غير محدود الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون ، من يقيم في دولة الكويت ولا يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية أو بالتجنس.
ويقصد بغير الكويتي المحدد الجنسية ، من يقيم في الكويت بطريق مشروع وينتمي لجنسية دولة أجنبية محددة .
(مادة 2)
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة باسم ( لجنة غير محددي الجنسية) برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :
1- الأمين العام لمجلس الوزراء .
2- وكيل وزارة الخارجية .
3- وكيل وزارة الداخلية .
4- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها، كما لها أن تشكل لهذا الغرض لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة والأغلبية اللازمة لانعقادها وإصدار قراراتها.
(مادة 3)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر غير محددي الجنسية في دولة الكويت وتصنيفهم في ثلاث فئات:
1- من تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه : يمنح كل منهم بطاقة أمنية ويعاملون وفق قانون الجنسية.
2- من لا تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية واستطاعت اللجنة الاستدلال على منشئهم الأصلي يمنح إقامة دائمة لمدة عشر سنوات .
3- ما عدا من ورد ذكرهم في البندين السابقين : هؤلاء يمنحون بطاقة أمنية لمدة سنتين . وإذا ظهر للجنة بعد ذلك استيفاؤهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية أو استدلت على منشئهم الأصلي ، عوملوا وفقاً لأحكام البندين السابقين.
(مادة 4)
يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة عليا تشكل برئاسة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء واثنين من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بدرجة مستشار مساعد ، إما بسبب رفض تصنيفه في أي من الفئات الثلاث ، أو بسبب تصنيفه في فئة دون أخرى .
ويكون قرار اللجنة العليا بقبول التظلم أو رفضه نهائياً وفي حالة قبول التظلم تحدد اللجنة الفئة التي ينتمي إليها المتظلم.
(مادة 5)
يعامل من يحمل البطاقة الأمنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، معاملة غير الكويتي المحدد الجنسية ، وبالأخص فيما يتعلق في جواز العمل بالقطاعين العام والخاص وحق الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وتوثيق عقود الزواج وغيرها من الأوراق الرسمية.

(مادة 6)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء مد المدد المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
(مادة 7)
على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التعاون مع اللجنة وموافاتها بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تراها لازمة لأداء أعمالها.
(مادة 8)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم للجنة غير محددي الجنسية أو اللجنة العليا المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون ، بيانات غير صحيحة لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها أو حول بلد المنشأ ، سواء تم ذلك شفاهاً أو كتابة.
(مادة 9)
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
(مادة 10)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
أمـير دولـة الكويت صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ أحمد عبدالعزيز السعدون, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:21/6/2009
اقتراح بقانون
في شان تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م باصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992م في شأن خطر سكن غير العائلات في لبعض المناطق السكنية ،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه :

(مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات ، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ماتشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام إضافة الى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلاً الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال اجراءات طرح وتخصيص اسهمها وفقاً لهذا القانون ، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي :
أ‌- خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط أن لا يقل رأس مال اي منها عن الحد الادنى لراس مال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس _ إن وجدت ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به بالمزاد ، الاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ب - خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج -تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة .
د - تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد .

(مادة ثانية)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد او رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوية بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول اليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون .

(مادة ثالثة)
تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد .

(مادة رابعة)
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة الأولى من هذا القانون .

(مادة خامسة)
لا تتحمل الحكومة ولا أي جهة عامة تسديد أي أيجارات عن هذه الوحدات أو اي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد .

(مادة سادسة)
يحدد بدل الإيجار الشهري للعامل في الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم بحسب الأحوال وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر .

(مادة سابعة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة .

(مادة ثامنة)
لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله ، وفي حالة المخالفة تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ماتراه مناسباً من إجراءات قانونية .
ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها .
وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة .

(مادة تاسعة)
تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فوراً بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي .

(مادة عاشرة)
لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقد موضوع المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة الاولى من هذا القانون ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل اتفاق أو أجراء على خلاف أحكام هذه المادة .

(مادة حادية عشرة)
تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع قبل سنة من ايلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة السابقة في مزاد علني عام ، يعلن عنه بوسائل الأعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل ، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات .
ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع افضل عطاء .

(مادة ثانية عشر)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح



مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/4/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

يستبدل البند الخامس من المادة السابعة عشر ليكون نصها كالآتي :-

البند الخامس :-

" انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة أو التي لم يسبق لها الزواج لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة ، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة ، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة 20 من هذا القانون " .

مادة ثانية

يلغـى كـل حــكم يخـالـف أحــكام هـذا القانـــون .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويــت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


2 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 8/3/2010
-بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2005 ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه النص التالي:

" تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة إذا كانت الخدمة قد انتهت في إحدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الأولاد، وذلك بواقع (50) ديناراً شهرياً ودون حد أقصي لعدد الأولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة . ولا تستحق الزيادة إلا عن المعاش الذي استحق أولاً إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين" .

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2005 المشار إليه ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


3 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ مسلم محمد البراك, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

يضاف إلى المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بند جديد برقم 10 نصه الآتي :

" انتهاء خدمة المؤمن عليها إذا كانت أرملة وتعول ثلاثة أولاد على الأقل لا يجاوز عمرهم الحادية والعشرين . وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن سبع سنوات. ويحق لها الجمع بين المعاش التقاعدي والمساعدة العامة على ألا يزيد مجموعهما على 800 دينار" .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويــت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


4 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه مادة جديدة برقم 23 مكرراً (أ) نصها الآتي:

" تمنح الموظفة المتزوجة ولها أولاد بناء على طلبها إجازة خاصة لرعاية الأسرة . وتكون هذه الإجازة بنصف مرتب ولمدة عام على الأقل، ويجوز مدها بموافقة جهة العمل بما لا يجاوز خمس سنوات طوال مدة خدمة الموظفة . ولا تحسب هذه الإجازة من إجازاتها الأخرى ".

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولــــة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


5 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 22/2/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف إلى القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 196 مكرراً ، 196 مكرراً أ نصهما كالتالي :-

مادة 196 مكرراً :-

" ينفذ الحكم الصادر بالرؤية في المكان الذي يعينه القاضي من بين الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بما لا يخل بمصلحة الطفل ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه حكم الرؤية على مكان آخر "

مادة 196 مكرراً أ :-

أ - لا ينفذ حكم الرؤية قهراً وإذا امتنع الحاضن بغير عذر أنذره القاضي .

ب- وإذا تكرر المنع جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً من الحاضن إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وإذا تكرر المنع حرم الحاضن من الحضانة نهائياً " .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويــت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


6 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ شعيب شباب المويزري, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت ،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تتولى وزارة الدفاع إنشاء مدينة سكنية لإسكان العسكريين المنتسبين إليها من غير الكويتيين وذلك في الموقع الذي يتم تحديده بالاتفاق مع بلدية الكويت .

مادة ثانية

يراعى في إنشاء المدينة السكنية المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي :-

1- ألا يقل عدد الوحدات السكنية بها عن عشرة آلاف وحدة .

2- تكون مساحة الوحدة السكنية 200 متر مربع ومن طابقين .

3- توفير جميع المرافق العامة والبنية التحتية وعلى وجه الخصوص الخدمات الصحية والأمنية والتعاونية والترويحية والتعليمية .

4- يكون الإيجار الشهري للوحدة السكنية خمسين ديناراً .

مادة ثالثة

يتم تنفيذ هذا المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتتولى وزارة الدفاع إجراءات التعاقد لتنفيذه ومتابعة هذا التنفيذ ، مع مراعاة ما تقتضي به القوانين واللوائح المعمول بها وعلى وجه الخصوص القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ، والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المشار إليهما .

مادة رابعة

يقدم وزير الدفاع إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ستة أشهر عن المراحل التي تم إنجازها في المشروع .

مادة خامسة

يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة سادسة

تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية السنة المالية 2010 – 2011 .

مادة سابعة

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


7 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982م في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

يستبدل بنص البند (8) في المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي :-

" انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطره متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة . وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام . وتعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء " .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


8 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى قانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه ،

مادة أولى

تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتي: " يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول.

ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه أثناء الخدمة - إلى رتبة وكيل ضابط.

ويجوز بقرار من الوزير المختص ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم.

ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة الجيش مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش".

مادة أولى

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولــــة الكويت

صباح الأحمد الصباح



9 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور ،

-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )

" يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص على أن يكونوا من غير المنتمين لجنسية محددة " .

( مادة ثانية )

" يكون ألفا شخص على الأقل من الذي يمنحون الجنسية الكويتية سنة 2010 وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من العسكريين المنتسبين للجيش والشرطة " .

( مادة ثالثة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويـت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


10 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه،

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه النص التالي:

" تتولى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات ، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية خلال ستة أشهر من تاريخ استلامها طلب تسجيل الجمعية ، وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون ".

مادة ثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولــــة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


11 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور.

-وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، الفقرتان التاليتان:

" وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.

وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية ".

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


12 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ شعيب شباب المويزري, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 27/1/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 2002

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1982 المشار إليه مادة جديدة برقم 6 مكرراً نصها الآتي:-

" يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها في أثناء الخدمة ، إلى رتبة رقيب أول .

ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه في أثناء الخدمة ، إلى رتبة وكيل .

ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة ، إلى رتبة ملازم .

ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف في الخدمة خمس سنوات على الأقل مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من المدير العام ".

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


13 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 18/1/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى

تضاف فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه نصها التالي :-

" تحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون ، إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقاً لأحكامه ."

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولـة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


14 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ عدنان سيد عبدالصمد زاهد, السيد العضو/ عدنان ابراهيم المطوع, السيد العضو/ عادل عبدالعزيز الصرعاوي, السيد العضو/ ناجي عبدالله العبدالهادي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 21/12/2009
- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدله له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدله له .

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه , وقد صدقنا عليه وأصدرناه .


( مادة أولى )


تضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2003 المشار إليه مادة جديدة برقم ( ثانية مكرراً) ، نصها التالي :

" للجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة أن تستثنى من مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة عملاً بأحكام المادتين السابقتين ، بعض الميزانيات الملحقة أو المستقلة ، أو بعض الحسابات الختامية ، وتضع في شأنها مشروع قانون واحد أو أكثر بحسب الأحوال " .


( مادة ثانية )


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .


أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابرالصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


15 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي:

" يكون لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل ، الجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة والمزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة المطبقة عليهم".

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


16 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.

(مادة أولى)

تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية:

1- من ورد اسمه في إحصاء 1965 وليست عليه قيود أمنية وأجرى البصمة الوراثية وثبت صحتها.

2- من سبق أن عرضت عليه الجنسية الكويتية بالتجنس فرفضها ذلك اعتقادا منه بأحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس.

3- من شارك في الحروب العربية ضد إسرائيل في عامي 1967 و 1973 وفي حروب الاستنزاف.

4- من شارك في العمليات العسكرية في حرب تحرير الكويت عام 1991م.

5- من أسر أو أصيب وأولاد من استشهد في أثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت أوفي أثناء تأديته لواجب العمل العسكري سواء في الجيش أو الشرطة والحرسى الوطني

6- من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية.

7- المشاركين في الحماية الخاصة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه في الجريمة النكراء التي تعرض لها موكب سموه في عام 1985م سواء من هم في الخدمة حاليا أو خارجها.

ويكون منح الجنسية في هذه الحالات بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.



(مادة ثانية)


يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذها هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


17 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


(مادة أولى)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه ، الفقرتان التاليتان:

" وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها ، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج ، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه.

وتسري أحكام هذه المادة سواء أكانت الزوجة منتمية إلى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية ".


(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


18 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. حسن عبدالله جوهر, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراك
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 9/12/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م في شأن نظام المعلومات المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء والقوانيــن المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يعتمد مسمى "غير محدد الجنسية" أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً ومقيماً بدولة الكويت، وذلك لدى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.


(مادة ثانية)

يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية عملاً بالمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنـياً خـاصاً بـه، وتعتمـد في جميع الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة دون الرجوع إلى أي جهة أخرى في أثنـاء فتـرة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على الوثائق التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ، ومنها على وجه الخصوص:

- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.

- العلاج المجاني بجميع تخصصاته ومتطلباته والحصول على الدواء والانتفاع بخدمات رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مرحلة التعليم العالي .

- شهادات الميلاد.

- شهادات الوفاة.

- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

- رخص القيادة بجميع أنواعها.

- وثائق للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة إليها مع عدم سحبها.

- الحق في الحصول على معاش تقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.

- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

- الحق في اللجوء إلى القضاء .

وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.

(مادة ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


19 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيدة العضو/ د. رولا عبدالله دشتي, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 17/11/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ، وبوجه خاص المادة 152 منه ،

- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .

- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة .

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية .

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م بإنشاء نظام أملاك الدولة .

- وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

1-نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .


( مادة ثانية )

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.


( مادة ثالثة )

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .


( مادة رابعة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاجها من الكهرباء والماء ، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .

( مادة خامسة )

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها .

( مادة سادسة )

يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


20 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيدة العضو/ د. رولا عبدالله دشتي, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ عبدالرحمن فهد العنجري
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 17/11/2009
-بعد الاطلاع على الدستور ، وبوجه خاص المادة 152 منه ،

-وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

-وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976م والقوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

-وعلى القانون رقم (19) لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البتروليـة .

-وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .

-وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة .

-وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية .

-وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001م في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت .

-وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .

-وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005م بشأن بلدية الكويت .

-وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م بإنشاء نظام أملاك الدولة .

-وعلى المرسوم الصادر في 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية .

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى )

يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة مصافي النفط في الكويت ، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :

1-نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة ، ويرسي المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .


( مادة ثانية )

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.


( مادة ثالثة )

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .


( مادة رابعة )

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير النفط وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الشركة بشراء إنتاج المصفاة ، وبيع الوقود للشركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المصفاة وغيرها من الشروط الأخرى التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .

( مادة خامسة )

يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على أي وجه لتنفيذ المشروعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون خلافا لأحكام هذه المادة ذاتها .

( مادة سادسة )

يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون


21 مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ عسكر عويد العنزي, السيد العضو/ عدنان ابراهيم المطوع, السيد العضو/ فلاح مطلق العازمي
الفصل التشريعي: الفصل التشريعي الثالث عشر
دور الإنعقاد: دور الانعقاد العادي الثاني
التاريخ: 16/11/2009
- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1967 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

( مادة أولى )

تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي :-

" ويقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون المرتب الشامل الذي يتقاضاه العسكري عند انتهاء خدمته بما فيه جميع البدلات والعلاوات ومزايا الأنواط والأوسمة العسكرية ".

( مادة ثانية )

يلغي كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

( مادة ثالثة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويـــت

صباح الأحمد الصباح


اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 

التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 10-07-2010 الساعة 11:03 AM.
رد مع اقتباس