عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 11-07-2010, 09:03 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم (47) لسنة 1993م - المشار إليه- النص التالي :-
" وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد، وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن أو لشرائه بمائة ألف دينار كويتي، ويجوز زيادته بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك ".
مادة ثانية
يلغــى كـل حـــكم يتــعارض مــع أحــكام هــذا القانـــون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
12مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة (1) : تعريفات :

في تطبيق أحكام هذا القانــــون ، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية ما هو مبين قرين كل منها:
• الجهات الحكومية : هي وزارات الدولة والهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 50% . .

• المؤسسات الأكاديمية : هي جامعة الكويت ، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية ، وكافة المعاهد والكليات الكويتية التي تمنح شهادة الدبلوم أو الليسانس .
• الوزير المختص : هو الوزير التابعة له وظيفيا الوزارة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف .
أولا : بشأن التعيين في المؤسسات الأكاديمية
مادة 2

يحق للكويتي الذي حصل على درجة الدكتوراه أن يطلب التعيين في هيئة التدريس في جامعة الكويت ، أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، وكافة المؤسسات الأكاديمية الحكومية التي تمنـح الدبلـوم أو البكالوريوس ، إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك
2- أن يكون حاصلا على درجة ( جيد ) على الأقل في البكالوريوس ، ويستثنى من هذا الشرط من كان تقديره ( جيد جدا ) على الأقل في مرحلة الدكتوراه .

3- أن تكون الجامعة التي حصل منها على الدكتوراه من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة3
ينظر في طلبات التعيين المقدمة للجهات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القانون : بـ " شهري مايو ونوفمبر" من كل عام بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من أقدم أعضاء هيئة التدريس في القسم المختص ، تقوم بالمفاضلة بين المتقدمين على أساس الخبرة في إجراء البحوث ومدى القدرة على التدريس ، ويجب على اللجنة إجراء المقابلة والبت في التعيين خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات ، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا و يكون لمن رفض طلبه حق التظلم إلى وزير التعليم العالي والذي يكون رأيه نهائيا.

مادة 4
لا يجوز أن يعين في المؤسسات الأكاديمية أو ينتدب إليها عضو هيئة تدريس تقل شهادته عن درجة الدكتوراه فيما عدا التخصصات النادرة ، كما لا يجوز التعاقد مع عضو هيئة تدريس ( غير كويتي) تقل درجته العلمية عن أستاذ ، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة للتخصصات النادرة.

ثانيا :تحديد طبيعة عمل حملة الدكتوراه في الجهات الحكومية

مادة 5

يتولى حملة الدكتوراه في الوزارات والجهات الحكومية القيام بتدريب الموظفين وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث وإبداء الرأي لمراكز القرار والمشاركة في أعمال وخطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها وأي أعمال أخرى يكلفون بها وتتماشى مع مؤهلاتهم العلمية ويكون مسماهم الوظيفي خبير.


مادة 6
يتمتع الباحثون الكويتيون حملة شهادة الدكتوراه بالوزارات والجهات الحكومية ، بنفس الرواتب والمزايا المالية التي يتمتع بها نظراؤهم أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، ما لم تكن المزايا المالية التي يتمتعون بها في جهاتهم الوظيفية أكبر - وكذلك على المزايا الوظيفية وعلى الأخص إجازة التفرغ العلمي وإجازة المشاركة في المؤتمرات العلمية خارج البلاد ،كما يجوز بناء على موافقة الوزير المختص أن يعار الدكتور إلى الجامعات الخاصة أو مراكز البحث العلمي سواء في داخل الكويت أو خارجها من أجل اكتساب الخبرة لمدة لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .

مادة (7)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (8 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
13مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون رقم 63 لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994 ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ..

مادة أولى
تسري المسميات الوظيفية لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشروط وضوابط وسنوات الخبرة اللازمة لشغلها والمزايا المادية والوظيفية المقررة لها ، على أعضاء هيئة التدريب بالهيئة الحاصلين على درجة الدكتوراه .
مادة ثانية
يجوز لمجلس إدارة الهيئة بقرار مسبب نقل العضو بذات مسماه الوظيفي من هيئة التدريب إلى هيئة التدريس إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
14مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في الأندية الرياضية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى الأمر الأمير بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد أعداد الميزانيات العامة والهيئة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول : التسمية والتعارف

( مادة 1 )
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام منها ما لم يقتض سياق النص بمعني آخر .
البـــــــــــــــــــلد : دولة الكويت .


المـوظـف العــام أو كل شـخص يؤدي وظيفة عامة ويتولى أو يقدم خدمة عامة ويشغل منصباً تنفيذياً أو
من في حكمه دائماً : تشريعيا أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمون والخبراء والوكلاء والمحامون والحراس القضائيون الذين تعهد لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفوها .
المـوظـف الأجنبي : أي شخص غير كويتي يشغل منصباً في أي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو مؤسسة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .
الهـيـئــــــــــــة : الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون .
الجهـة المختصــة : الجهة المعنية بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية أو المرتبطة بأحكام هذا القانون .
الاتـفــاقيــــــــة : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
الـفـســـــــــــاد : استغلال أو تسخير الوظيفة للحصول على مصالح خاصة للنفس أو للغير مالية أو عينية أو بأي صورة كانت مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلال الصلاحيات الممنوحة .
اللائحــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني: الأهداف ونطاق السريان
( مادة 2 )
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :-
1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا لهذا القانون والقوانين النافذة .
2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة على ممارسته ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بالإضافة لما تقرره القوانين الأخرى النافذة .
3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد .
4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لهذه الموارد .
5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية .
6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحة وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .
( مادة 3 )
مع عدم الإخلال بأية أحكام قانونية أخرى ، يسري هذا القانون على الآتي :-
أ - كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الدولة أو أحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها .
ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج دولة الكويت وتكون المحاكم الكويتية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها .
الباب الثاني
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
( مادة 4 )
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ) .
( مادة 5 )
أ - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري وتتبع رئيس مجلس الأمة .
ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة ويجوز إنشاء فروع لها في بقية إنحاء الدولة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة .
( مادة 6 )
تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :-
1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد .
2- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها .
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة الناهشة للفساد ومكافحته .
4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها .
5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة .
6- تلقي أقرارات الذمة المالية ، والإسهام في الإجراءات الخاصة بها وفقاً لأية قوانين نافذة في هذا الخصوص .
7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد أو طلب إحالتهم إلى القضاء .
8- تمثيل دولة الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد .
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد .
10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته .
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته .
12- جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل للمعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .
13- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقاً للإجراءات المقرة في أية قوانين أخرى نافذة .
14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع دولة الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .

15- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتوصية لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات أو التوصية بإعادة التوازن المالي للدولة وذلك إذا تبين أنها قد أبرمت بناءاً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .
16- رفع التقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس مجلس الأمة .
17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها .
18- إعداد حسابها الختامي .
19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة أو يكون لها اختصاصات مباشرة وفقاً لأحكامها .
( مادة 7 )
أ - تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تتمثل في الهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة .
ب- يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون كويتي الجنسية .
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً .
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل .
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .
ج – تقدم كل من لجنة حماية الأموال العامة ولجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية لمجلس الأمة إلى مجلس الأمة قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً تقدم كل لجنة عشرة منهم ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين ( أ ، ب) من هذه المادة .
د- يزكي مجلس الأمة عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .
هـ - تحيل رئاسة مجلس الأمة إلى الحكومة أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر مرسوماً أميريا بتعيينهم .
و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة تصدر الحكومة مرسوم أميري بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة .
ز- يكون عضو الهيئة بدرجة وزير .


( مادة 8 )
يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس الأمة .
( مادة 9 )
أ - يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين الدستورية .
ب- ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع من بينهم رئيساً لهم ونائباً وتوزع المهام بين الأعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .
ج- تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور مرسوم تعيينهم ولمرة واحدة فقط
د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيس خلفاً له .
هـ- لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضائه إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .
و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا اخل إخلالاً جسيماً بواجباته في الهيئة وبناءاً على حكم قضائي بات .
( مادة 10 )
تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة لذلك .
( مادة 11 )
أ - يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنفيذية تقسيماته واختصاصاته .
ب- يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسئولاً أمام الهيئة عن إدارة وتيسير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحديد مهامه واختصاصاته .
ج- تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية .
د- يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شئون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة للوزير .
هـ- تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة .
و- للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لانجاز مهامها .


( مادة 12 )
تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد .
( مادة 13 )
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .
( مادة 14 )
تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شئونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .
( مادة 15 )
أ - حظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومة أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد .
ب- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات .
( مادة 16)
أ - لا يجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة أخرى عامة أو خاصة .
ب- لا يجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة
( مادة 17)
يكون للهيئة موازنة مستقلة يقترحها رئيس اللجنة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة .
( مادة 18)
لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها .


الباب الثالث : تدابير مكافحة الفساد
الفصل الأول : التدابير التشريعية
( مادة 19 )
أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتمثلة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها وفقاً للإجراءات الدستورية .
ب- القيام بالدراسات حول إنشاء محاكم إدارية مختصة وأيضاً الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة .
( مادة 20 )
تقوم الهيئة بدراسة وتقييم واقتراح نظام التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بنية تحقيق ما يلي :
أ - تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والإبداع في تولي مناصب الوظيفة العامة .
ب – تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء .
ج- تعزيز وتكريس أسلوب التنصيب الإداري في تولي الوظائف القيادية .
د- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بهما مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية أو التحاقه بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
هـ- وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والشرفي للوظيفة العامة .
و- تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة .
( مادة 21 )
بما لا يتعارض مع قانون ديوان المحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم إدارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطوير آليات الهيئة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها .


( مادة 22 )
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بنية تحقيق التالي :-
أ - تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنظمة مالياً ومحاسبياً .
ب – وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية .
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة .
الفصل الثاني : مشاركة المجتمع
( مادة 23 )
على كل شخص علم بوقع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة .
( مادة 24 )
تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين .
( مادة 25 )
على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد .
( مادة 26 )
تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك .
الفصل الثالث : التعاون الدولي
( مادة 27 )
يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها دولة الكويت أو انضمت إليها .


( مادة 28 )
لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء الكويتي للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الإضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل .
الباب الرابع : جرائم الفساد والعقوبات
الفصل الأول : جرائم الفساد
( مادة 29 )
تعد من جرائم الفساد :-
1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو ميزة غير مستحقة أو الاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الأعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء أو غيره من القوانين .
7- جرائم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي .
8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات وغيرها من العقود الحكومية .
9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة .
10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة .
11- جرائم الثراء غير المشروع .
12- أية جرائم أخرى عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد .


( مادة 30 )
يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة من هذا القانون العقوبات المقررة في القوانين النافذة .
الفصل الثاني : إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة
( مادة 31 )
أ - تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها .
ب – لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات .
( مادة 32 )
لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها .
( مادة 33 )
يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأنة بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها .
( مادة 34 )
للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة .
( مادة 35 )
تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات العلاقة .
( مادة 36 )
ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابة الأموال العامة ، والمحاكم المختصة بجرائمها .
( مادة 37 )
تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها .

( مادة 38 )
لا تسقط بالتقادم الآتي :-
- الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد .
- العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد .
- دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد .
الفصل الثالث : العقوبات
( مادة 39 )
يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد إذا بادر إلى إبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو مرتكبيها أو القبض عليهم أو استرداد الأموال والعائدات غير المشروعة .
( مادة 40 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد (15، 19، 26، 43/ب) من هذا القانون .
الباب الخامس : أحكام ختامية
( مادة 41 )
للهيئة التنسيق مع ديوان المحاسبة وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالفساد وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقوانين النافذة .
( مادة 42 )
تلتزم كافة أجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهيئة من أداء مهامها على الوجه الأمثل وفقاً لأحكام القانون .
( مادة 43 )
أ - يجب على كافة أجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها إلى الهيئة أو سلطات الضبط والتحقيق مع أمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد .
ب – على كل من علم من الموظفين العموميين أثناء تأديته لوظيفته أو بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يبلغ عنها فوراً إلى الهيئة أو الجهة المختصة مع ما يتوافر لديه من معلومات حولها .


( مادة 44 )
تسري بشأن ممتلكات وأموال الموظف العام الأحكام الواردة في قانون الإقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحددة فيه .
( مادة 45 )
يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة إلى قانون مكافحة غسل الأموال .
( مادة 46 )
لا يخل تطبيق هذا القانون بأية أحكام أخرى نظمت في قانون آخر أي موضوع من موضوعاته ، إلا إذا كان ذلك متعارضاً بصورة تامة ، فيعتبر ذلك الحكم ملغياً بما أورده هذا القانون من أحكام جديدة تنظمه .
( مادة 47 )
أ - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد إقرارها من أغلبية أعضاء الهيئة بقرار من رئيس مجلس الأمة بناءاً على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر .
ب – تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة أغلبية أعضائها .
( مادة 48 )
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
15مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للبيئة رقم 21 لسنة 1995
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة أولى
تتم إزالة جميع المنشآت والقسائم الصناعية من منطقة الشعيبة الغربية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتخصص هذه المنطقة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
16مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )
تمنح المرأة الكويتية المتزوجة ، وكذلك المطلقة والأرملة ولدى أي منهن ولد واحد على الأقل ، مكافأة شهرية مقدارها ثلاثمائة دينار ، إذا كانت لا تعمل في أي جهة ، عامة أو خاصة ، بصفة دائمة أو مؤقتة .

( مادة ثانية )
يؤخذ المبلغ اللازم لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2008/2009 من الاحتياطي العام للدولة .

( مادة ثالثة )
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمـير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
17مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963م في شـأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة أولى
تضاف فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه ، نصها الآتي :
” وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء ” .
مادة ثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

أمير الكويــت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
18مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. جمعان ظاهر الحربش, السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

مادة 1

يقصد بالمعاكسة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول أو بالفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته.
ويقصد بالأماكن العامة ، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها دون إذن .
مادة 2

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عاكس أنثى في مكان عام .
مادة 3
يجوز للمحكمة في الحالات التالية أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه :


1- إذ كان الفاعل مكلفاً بحفظ الأمن .
2- إذا كانت المجني عليها قاصراً.
3- إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم .
وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً وجب على القاضي أن يقضي بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وبمنعه من العودة إليها .
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
19مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ مخلد راشد العازميالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:2/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
يقصد بمن يدعى انه غير محدود الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون ، من يقيم في دولة الكويت ولا يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية أو بالتجنس.
ويقصد بغير الكويتي المحدد الجنسية ، من يقيم في الكويت بطريق مشروع وينتمي لجنسية دولة أجنبية محددة .
(مادة 2)
تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة باسم ( لجنة غير محددي الجنسية) برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :
1- الأمين العام لمجلس الوزراء .
2- وكيل وزارة الخارجية .
3- وكيل وزارة الداخلية .
4- مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها، كما لها أن تشكل لهذا الغرض لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من غيرهم.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة والأغلبية اللازمة لانعقادها وإصدار قراراتها.
(مادة 3)
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، حصر غير محددي الجنسية في دولة الكويت وتصنيفهم في ثلاث فئات:
1- من تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه : يمنح كل منهم بطاقة أمنية ويعاملون وفق قانون الجنسية.
2- من لا تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية واستطاعت اللجنة الاستدلال على منشئهم الأصلي يمنح إقامة دائمة لمدة عشر سنوات .
3- ما عدا من ورد ذكرهم في البندين السابقين : هؤلاء يمنحون بطاقة أمنية لمدة سنتين . وإذا ظهر للجنة بعد ذلك استيفاؤهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية أو استدلت على منشئهم الأصلي ، عوملوا وفقاً لأحكام البندين السابقين.
(مادة 4)
يجوز لكل ذي شأن التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة عليا تشكل برئاسة مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء واثنين من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع بدرجة مستشار مساعد ، إما بسبب رفض تصنيفه في أي من الفئات الثلاث ، أو بسبب تصنيفه في فئة دون أخرى .
ويكون قرار اللجنة العليا بقبول التظلم أو رفضه نهائياً وفي حالة قبول التظلم تحدد اللجنة الفئة التي ينتمي إليها المتظلم.
(مادة 5)
يعامل من يحمل البطاقة الأمنية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ، معاملة غير الكويتي المحدد الجنسية ، وبالأخص فيما يتعلق في جواز العمل بالقطاعين العام والخاص وحق الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وشهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وتوثيق عقود الزواج وغيرها من الأوراق الرسمية.

(مادة 6)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء مد المدد المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
(مادة 7)
على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التعاون مع اللجنة وموافاتها بكل ما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات تراها لازمة لأداء أعمالها.
(مادة 8)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم للجنة غير محددي الجنسية أو اللجنة العليا المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون ، بيانات غير صحيحة لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها أو حول بلد المنشأ ، سواء تم ذلك شفاهاً أو كتابة.
(مادة 9)
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
(مادة 10)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
أمـير دولـة الكويت صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
20مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ عدنان سيد عبدالصمد زاهد, السيدة العضو/ د. رولا عبدالله دشتي, السيد العضو/ مبارك محمد الوعلان, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيدة العضو/ د. معصومة صالح المباركالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:17/6/2009
قتراح بقانون
بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

(مادة أولى)
يستبدل بنص البندين (3 و4) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 المشار إليه ، النص التالي :-
" 3- اسم الوالد ولقبه وسنه وديانته ومهنته ومحل إقامته ".
" 4- اسم الوالدة وسنها وديانتها ومهنتها ومحل إقامتها ".

(مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 
رد مع اقتباس