عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 11-07-2010, 09:02 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

النائب د.محمد الحويله

الاقتراحات بقانون


وعددها 28


مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:11/8/2009
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم (47) لسنة 1993 - المشار إليه- النص الآتي:-
" يستحق رب الأسرة اعتباراً من الأول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينار كويتي تدفعه له المؤسسة شهرياً حتى حصوله على الرعاية السكنية ".
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:16/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995م بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة ،
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ،
- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة ( 1 )
تنشأ هيئة عامة تعنى بسلامة الغذاء ومراقبته وتحرى مدى جودته ومطابقته للمواصفات القياسية الكويتية ، ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ، ويشرف عليها وزير الدولة لشئون البلدية .

مادة ( 2 )
تختص الهيئة بجميع أعمال الرقابة الغذائية ، والتفتيش والتحليل وإصدار التراخيص باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية بهدف التحقق من سلامتها وتوعية المستهلكين بها ، وذلك عن طريق: -
1 - وضع سياسة عامة للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الغذاء ومدى ملائمته للمواصفات القياسية الكويتية .
2. العمل على مراجعة وتطوير وتحديث القوانين والتشريعات الغذائية، ودراسة المواصفات والمقاييس والاشتراطات الخاصة بإنتاج وتوزيع واستيراد الغذاء .
3 - وضع خطط وبرامج واضحة للغذاء لتحقيق أهداف السياسة الموضوعة.
4- إعداد مواصفات وإجراءات وأساليب أخذ العينات وطرق الكشف على المنتجات الغذائية ووضع الإجراءات لسحب الأغذية من الأسواق عند الحاجة.
5- وضع وتحديد المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية والعاملين بها.
6- وضع القواعد والإجراءات والاشتراطات الخاصة بأعمال الهيئة والتفتيش على أماكن ذبح الحيوانات وتنظيم شؤون المسالخ ومحلات بيع اللحوم .
7- تحديد أنواع وعدد الفحوص المخبرية المطلوب إجراؤها على جميع المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة.
8- العمل على تطبيق القرارات والتشريعات والمواصفات الغذائية القياسية .
9- مراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالتراخيص للمصانع والمحلات الغذائية.
10- جمع المعلومات عن مصادر الأخطار الغذائية وتقييمها .
11- تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإيجاد قاعدة معلومات عن الغذاء.
12- معالجة القضايا التي تظهر بشكل طارئ، وتقتضي إيجاد الحلول الفورية في مجال إشراف الهيئة على الأغذية.

13- إعداد استراتيجيات الاتصالات لتوفير المعلومات عن سلامة الأغذية للمستهلكين والمصنعين.
14- تقديم المشورة الفنية والإدارية للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في ضبط ومراقبة الأغذية المستوردة والمتداولة محلياً.
15- وضع السبل والوسائل والخطط الخاصة بالبرامج التطويرية والتدريبية الكفيلة برفع كفاءة مفتشي الأغذية وكذلك العاملين في المنشآت الغذائية لتأهيلهم في إنتاج أغذية صحية وسليمة.
16- المشاركة في وضع وتنفيذ برامج التوعية في مجال سلامة وجودة الأغذية وفي تقديم النصح والإرشاد بما يكفل رفع الوعي الغذائي بين المستهلكين.
مادة ( 3 )
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشئون البلدية وعضوية كل من :-
1 - مدير عام الهيئة نائباً للرئيس.
2 - مدير عام البلدية نائبا ثانياً .
3 - مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
4 - ممثل عن الهيئة العامة للصناعة.
5 - ممثلا عن الهيئة العامة للبيئة.
6 - ممثل عن الإدارة العامة للجمارك.
7 - مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية.
8 - ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
9 - ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
10- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التغذية يعينهم مجلس الوزراء .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى أحد أعضائه القيام بمهمة محددة ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو من غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة.

مادة ( 4 )
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة واقتراح السياسات العامة لها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعلى الأخص ما يلي :-
1- إصدار لائحة الصلح في المخالفات التي تقع لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له وإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة .
2- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.
3- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها مدير الهيئة عن سير العمل فيها.
مادة ( 5 )
لمجلس الإدارة طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً متعلقاً بالغذاء، وعلى هذه الجهات التعاون مع هذه المتطلبات في الحدود المنصوص عليها بالقانون، ولمجلس الإدارة أن يقرر وقف العمل بأي منشأة غذائية أو منع استعمال أي مادة أو مركب منعاً جزئياً أو كلياً، إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال خطر على الصحة العامة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض المدير العام في ذلك، وللأخير أن يصدر قرارات وقف العمل أو منع الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة لا تجاوز شهراً ، وذلك بناءً على تقرير مقدم من موظفي الضبطية القضائية المشار إليهم في المادة ( 10 ) من هذا القانون، بعد الحصول على التقارير المخبرية ذات العلاقة.
وبعد انقضاء هذه المدة يجوز لصاحب المنشأة استئناف عمله، وفي حال العود يصدر المدير العام قرارات وقف العمل أو منع الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، يتم فيها عرض الموضوع على مجلس الإدارة للبت في قرار إلغاء ترخيص المنشأة.
ويصدر مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بجزاءات المخالفين للأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء.
مادة ( 6)
يجتمع مجلس الإدارة ست مرات كل سنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من رئيس المجلس أو نائبه قبل موعد الانعقاد بوقت كاف مصحوبة بجدول الأعمال .
ومع ذلك يجوز لرئيس المجلس الدعوة إلى اجتماعات طارئة للنظر فيما يعرضه على المجلس من أمور.

مادة ( 7 )
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص.
ولا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد تصديق وزير شئون البلدية عليها .
مادة ( 8 )
يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة ( 9 )
يتولى إدارة الهيئة مدير عام يكون له نائب أو أكثر ويصدر بتعيينهم مرسوم.

مادة (10 )
يندب المدير العام من الهيئة أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه، ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت الغذائية التي تقع بها هذه المخالفات وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد المخالفة، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء ومدى مطابقته للمواصفات القياسية الكويتية ودرجة أمانته ، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة ( 11 )
تسري على العاملين في الهيئة أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم المؤرخ 4/4/1979 المشار إليهما .
مادة ( 12 )
يصدر مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بنقل الوحدات الإدارية والرقابية والفنية والمختبرات الملحقة بها المختصة بشئون الأغذية والتابعة إلى الجهات الحكومية المختلفة إلى الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على عرض وزير شئون البلدية .

مادة ( 13 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة اللوائح المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بالغرامة التي لاتجاوز قيمتها 500 دينار .
مادة ( 14 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:13/7/2009

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم 70 مكرراً إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه نصها كالآتي:-
مادة 70 مكرراً :
" يحظر على البنوك أن تمنح بأي شكل من الأشكال قروضاً أو سلفاً بالحساب الجاري أو إصدار بطاقات ائتمانية أو أي تسهيلات بنكية للأشخاص دون سن 21 سنة لغير العاملين . على أن يتم تسوية وتصحيح أوضاع جميع الأموال التي تم منحها لمن هم دون سن 21 سنة قبل صدور هذا القانون وذلك بأن يعامل معاملة القرض الحسن وتلغى كل الفوائد المستحقة عليها " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيد العضو/ د. ضيف الله فضيل بورميه, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلة, السيد العضو/ محمد هايف المطيريالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة 1)
يجوز تعيين المتقاعدين الكويتيين للعمل كحراس أو مشرفي أمن في المدارس الحكومية، كما يجوز تعيين المتقاعدات الكويتيات للعمل كمشرفات أمن أو مراقبات أمن في المدارس الحكومية المخصصة للبنات .
(مادة 2)
يشترط فيمن يعين :
1- أن يكون كويتي الجنسية .
2- أن تثبت لياقته الصحية .
3- ألا يجاوز عمره 55 عاماً للرجال و50 عاماً للإناث.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره .
(مادة 3)
يكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وبنظام المكافأة التي لا يقل مبلغها عن ربع المعاش التقاعدي المستحق لمن يتم تعيينه ولا يمس هذا التعيين بحقوقه تجاه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

(مادة 4)
يصدر وزير التربية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتضع هذه اللائحة نموذج العقد الذي يتم التعيين وفقا له .
(مادة 5)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما - يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى )
في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد :
أ‌- بالقيادي :
ا- رئيس مجلس الوزراء والوزراء .
2- رئيس وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي .
3- من يشغل وظيفة بدرجة وزير .
4- شاغلو الوظائف بمجموعة الوظائف القيادية ومن في مستواهم في مجلس الأمة وديوان المحاسبة والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .
5- أعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأس مالها .


ب- بالذمة المالية :
مجموع ما يملكه القيادي وأولاده القصر من أموال عينية أو نقدية أو عقارية أو منقوله ، في الداخل أو في الخارج ويدخل في حساب الذمة المالية ما يكون للقيادي وأولاده القصر من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير .
(المادة الثانية )
على كل قيادي أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ تعيينه ، ثم كل أربع سنوات ، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ تركه لمنصبه.
وبالنسبة للقياديين الذي يؤدون مهامهم خلال مدة محدودة يقدم الإقرار خلال تسعين يوماً من تاريخ بداية المدة ، ثم خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهائها ، ولا يعفي تجديد المدة من تقديم الإقرار .
ويبين إقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه .
ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الجهاز المختص بفحصه والمشار إليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
(المادة الثالثة )
يتولى فحص إقرارات الذمة المالية جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل محكمة على الأقل يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .
(المادة الرابعة )
للجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية أن يطلب بشكل سري من الجهات الإدارية المختصة وكذلك من البنوك البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية ، متى رأى لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية ، كما له أن يستعين بخبير بإدارة الخبراء بوزارة العدل لا تقل درجته عن خبير أو لتقصي مدى صحة المعلومات الواردة بالإقرار .
(المادة الخامسة)
يعد الجهاز المختص بفحص إقرارات الذمة المالية تقريراً عن كل قيادي ترجح لديه أن الزيادة في ذمته المالية أو أولاده نتجت عن كسب غير مشروع ، ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة ، على أن يباشر التحقيق رئيس نيابة على الأقل ، ويكون التصرف للنائب العام .
(المادة السادسة)
كل قيادي حصل على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل قيادي ضمن إقرار الذمة المالية معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
وكل حكم بالإدانة في هاتين الجريمتين يستوجب حرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً في أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره .
كما يجب على المحكمة أن تأمر برد الكسب غير المشروع أو مصادرته .
(المادة السابعة)
كل قيادي تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في الموعد المحدد بغير عذر مقبول لذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(المادة الثامنة)
للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد .
(المادة التاسعة)
لا يجوز إفشاء أي معلومات تتعلق بالذمة المالية .
ودون إخلال بالمسئولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(المادة العاشرة )
لا تمنع العقوبات الواردة بهذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة بقانون آخر للفعل المرتكب.
(المادة الحادية عشرة)
على كل قيادي ينطبق عليه هذا الوصف في تاريخ العمل بهذا القانون أن يقدم إقراراً بذمته المالية خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه .
(المادة الثانية عشرة )
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة عشرة)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(المادة الرابعة عشرة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
6مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982م بشأن إنشاء بيت الزكاة،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولى
تقوم الحكومة بإنشاء محفظة مالية بمبلغ مائة مليون دينار لدى بيت الزكاة لمساعدة المواطنين المحتاجين الذين أثقلوا بديون كبيرة ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثانية
يضع مجلس الوزراء بعد أخذ رأي بيت الزكاة شروط وأحكام إدارة المحفظة والاقتراض منها.
مادة ثالثة
يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة رابعة
على بيت الزكاة أن يوافي أي مواطن يتقدم بطلب المساعدة بقراره بالقبول أو الرفض مبينا الأسباب وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة خامسة
المبالغ التي تصرف للمواطنين المحتاجين عن طريق هذه المحفظة تكون على شكل قرض حسن يتم سداد قيمته بقسط شهري.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
7مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 في شأن وزارة الصحة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى)
تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر يكون مقرها الكويت ، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاية .
ويجوز للأشخاص الاعتبارية أن تشارك في التأسيس ، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن 75 % من مجموع أسهم الشركة .
وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه .
(مادة ثانية )
تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لإشراف وزارة الصحة ، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تماثلها في أغراضها ، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
(مادة ثالثة)
يصدر الوزير المختص ، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
(مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
8مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 المشار إليه ، النص التالي :
استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم المؤرخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليها ، لعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الكليات العسكرية ، الذي انتهت خدمته بمناسبة تعيينه في وظيفة عامة ، أو استقالته بمناسبة ترشيحه لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو انتخابه عضوا بأيهما ، أو تعيينه بالمجلس البلدي أو إحالته إلى التقاعد ، العودة عند طلبه بعد انتهاء مدة خدمته بهذه الجهات – لعملة كعضو بهيئة التدريس في جهة عمله الأصلية ، أيا كانت المدة ما بين تركه العمل بها والعودة إليها ، على أن يجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي .
ويخضع أعضاء هيئة التدريس من ضباط الجيش والشرطة بالكليات العسكرية ، عند عودتهم إلى العمل بعد إحالتهم إلى التقاعد ، لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، ويعتبرون موظفين مدنيين ".
( مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابرالصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
9مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في القطاع النفطي ،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة لع ،
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 في شأن المساعدات العامة ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

أحكام تمهيدية :-
( مادة الأولى )
« تسري أحكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والإدارة المركزية واللامركزية والهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك على العاملات في الشركات والمنشآت التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال ، وعلى العاملات في القطاع الأهلي وغيرهن من المشمولات بأحكامه ».
( مادة الثانية )
في تطبيق هذا القانون يقصد :-
الموظفة : كل من تشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية أو الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أينما كانت طبيعة عملها أو مسمى وظيفتها.
العاملة : كل من تشغل وظيفة أو تعمل لدى شركات القطاع الأهلي أو لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو أحد الأشخاص العامة نصيباً في رأس المال.

جهة العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله تجارة أو صنعة أو حرفة أو مهنة أو غيرها ويستخدم عمالاً مقابل أجر .
الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة

(مادة ثالثة)
تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة .
(مادة رابعة)
تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر - الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به ، وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل .
(مادة خامسة)
تستحق الموظفة أو العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الأرملة والمطلقة إذا كان لديها حكم بحضانة الأولاد ، أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.
(مادة سادسة)
تمنح كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستون يوماً بعد الوضع.
(مادة سابعة)
تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر أخرى ، ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).
(مادة ثامنة)
يجوز بقرار من الوزير وبقرار من صاحب العمل منح الموظفة أو العاملة وبناء على طلبها إجازة لرعاية الطفولة وذلك على النحو التالي:-

- إجازة لرعاية الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عاما بنصف مرتب لا تزيد مدتها عن شهر في السنة ، بشرط تقديم أسباب تبرر هذه الإجازة وتقبلها جهة العمل.
(مادة تاسعة)
تستحق الموظفة بقرار من الوزير وبناء على طلب منها إجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات وذلك إلى:
- الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
- الموظفة الكويتية الأرملة أو المطلقة التي لها أولاد دون سن السادسة عشرة.
- الموظفة غير الكويتية أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون ، على أن تكون الموظفة قد قضت في الخدمة مدة لا تقل عن سنة.
ويتحمل الصندوق الذي ينشأ في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي نصت عليه المادة (23) من هذا القانون ، الأعباء المالية التي تقع على عاتق صاحب العمل نتيجة لهذه الإجازة.
(مادة عاشرة)
تستحق الموظفة أو العاملة الكويتية أو المتزوجة من كويتي إجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة وذلك على النحو التالي :-
أ- إجازة لرعاية العائلة (مريض أو مسن أو معوق من الأقارب إلى الدرجة الثانية) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل ، ولا تزيد عن أربع سنوات بنصف مرتب.
ب - إجازة بمرتب لمرافقة مريض إلى الدرجة الثانية ، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة أو على نفقته الخاصة لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب إذا جاوزت هذه المدة ، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على أن لا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
ج - تمنح الموظفة بقرار من الوزير ، إجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو التحق بعمل خاص في الخارج وبحد أقصى أربع سنوات، وجواز منح العاملة هذه الإجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

(المادة الحادية عشر)
أ - تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
ب - تمنح الموظفة والعاملة تخفيضا لساعات العمل يوميا لرعاية العائلة (مسن أو معوق) تتولى رعايته بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
(المادة الثانية عشر)
يجوز لكل من الموظفة العاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب أو الأجر وبشرط موافقة جهة الإدارة أو صاحب العمل على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل ، وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاما للعمل الجزئي خلال ستة أشهر من صدور هذا القانون.
(المادة الثالثة عشر)
تستحق الموظفة أو العاملة المسلمة إجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، كما تستحق غير المسلمة الإجازة ذاتها لمدة 10 أيام.
(المادة الرابعة عشر)
يجوز منح المرأة المعتدة من طلاق إجازة بمدة أقصاها ثلاثة شهور.
(المادة الخامسة عشر)
يجوز منح الزوج إجازة لمرافقة الزوجة الموظفة أو العاملة وذلك وفقا للأحكام المقررة في المادة (10) من هذا القانون.
(المادة السادسة عشر)
يجوز منح الموظفة ، بناء على طلبها ، إجازة خاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية ، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية .

الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة
أولا: المرأة العاملة:
(المادة السابعة عشر)
يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الأرملة ، إذا كان لدى أي منهن ولدان فأكثر بواقع %70 من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى.
أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة الثامنة عشر)
تمنح ربة العمل التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة التاسعة عشر)
تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد ، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاما بلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
(المادة العشرون)
يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش ، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
ثانيا المرأة غير العاملة:
(المادة الحادية والعشرون)
تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية ، وبما لا يقل عن 250 ديناراً كويتياً شهرياً ، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

(المادة الثانية والعشرون)
ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلي:
1- المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.
2- مساهمات وتبرعات الأفراد ومؤسسات القطاع الأهلي.
3- الأموال المقدمة من الجمعيات التعاونية.
4- أي أموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنظيم الصندوق والإنفاق من موارده.
(المادة الثالثة والعشرون)
يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الأعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل ، صاحب العمل حسب الأحوال ، نتيجة لحصول العاملة المؤمن عليها على إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة ، وكذلك حصته في التأمينات وحصة الموظفة والعاملة المؤمن عليها عند حصول أي منهما على إجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البلاد ، وفقا لما نص عليه هذا القانون .
الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية
(المادة الرابعة والعشرون)
تعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.
(المادة الخامسة والعشرون)
تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المطلقة من زواج غير كويتي الجنسية.
(المادة السادسة والعشرون)
تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها ، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون قائم أو مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

(المادة السابعة والعشرون)
يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو يكون وليها غير قادر على الإنفاق عليها بدل الإيجار توفيرا للرعاية السكنية.
الأحكام العامة
(المادة الثامنة والعشرون)
يختص وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
(المادة التاسعة والعشرون)
مع عدم الإخلال بحكمي المادتين (24 ، 26) تعفى الأم الكويتية من أية رسوم أو مقابل لانتفاع تفرض على أولادها من أب غير كويتي لأية خدمات أخرى تقدم مجانا للكويتية.
(المادة الثلاثون)
لا تخل أحكام هذا القانون بأية أحكام أخرى تضمنت حقوقا أفضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.
(المادة الحادية والثلاثون)
يتحمل الصندوق المقرر في المادة (23) جميع الأعباء المالية المترتبة على عاتق رب العمل في القطاع الأهلي نتيجة حصول العاملة أو المؤمن عليها على إجازات خاصة بجزء من المرتب وحصتها في التأمينات.
(المادة الثانية والثلاثون)
يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الإجازات التي تكون بجزء من المرتب أو بدون مرتب مؤقتا حتى نهاية هذه المدة.
(المادة الثالثة والثلاثون)
يلغــى كـل حــكم يخــالــف أحــكام هــذا الـقـانــون .
(المادة الرابعة والثلاثون)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
10مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ د. محمد هادي الحويلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الأولالتاريخ:8/7/2009
• بعد الاطلاع على الدستور.
• وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1994.
وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
يطبق نظام البكالوريوس على جميع التخصصات المقررة في كلية الدراسات التجارية وكلية الدراسات التكنولوجية التابعتين للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
(مادة ثانية)
يصدر وزير التعليم العالي بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون .
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 

التعديل الأخير تم بواسطة : فهيد الكفيف بتاريخ 11-07-2010 الساعة 09:05 PM.
رد مع اقتباس