عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 20-12-2009, 08:22 AM
الصورة الرمزية حــســن الــعــذاب
حــســن الــعــذاب حــســن الــعــذاب غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: الــكُــٌويـُـــٌت
المشاركات: 7,005
معدل تقييم المستوى: 23
حــســن الــعــذاب is on a distinguished road
" 5 نواب " يقترحون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين






تقدم النائب مسلم البراك وحسن جوهر وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس وصيفي الصيفي باقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء في الاقتراح ما يلي:
(مادة أولى): يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
(مادة ثانية): يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقم مدني خاص به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى أي جهة اخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الاقامة الدائمة بدولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.



- اصدار شهادات الميلاد.
- اصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
- اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- اصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
- الحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.
(مادة ثالثة): يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

التوقيع

 

 
 
رد مع اقتباس