عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 11-08-2010, 04:28 PM
البحار الكبير البحار الكبير غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 407
معدل تقييم المستوى: 15
البحار الكبير is on a distinguished road
رد: شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالحر

حرف الجيم


جمار
قلب النخل، ثبت في الصحيحين‏:‏ عن عبد الله بن عمر قال‏:‏ بينا نحن عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جلوس، إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم لا يسقط ورقها‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث‏)‏‏.‏ والجمار‏:‏ بارد يابس في الأولى، يختم القروح، وينفع من نفث الدم، واستطلاق البطن، وغلبة المرة الصفراء، وثائرة الدم وليس برديء الكيموس، ويغذو غذاء يسيرًا، وهو بطيء الهضم، وشجرته كلها منافع، ولهذا مثلها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالرجل المسلم لكثرة خيره ومنافعه‏.‏
جبن
في السنن عن عبد الله بن عمر قال‏:‏ ‏(‏أتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بجبنة في تبوك، فدعا بسكين، وسمى وقطع‏)‏ رواه أبو داود، وأكله الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بالشام، والعراق، والرطب منه غير المملوح جيد للمعدة، هين السلوك في الأعضاء، يزيد في اللحم، ويلين البطن تليينًا معتدلًا، والمملوح أقل غذاء من الرطب، وهو رديء للمعدة، مؤذ للأمعاء، والعتيق يعقل البطن، وكذا المشوي، وينفع القروح، ويمنع الإسهال‏.‏
وهو بارد رطب، فإن استعمل مشويًا، كان أصلح لمزاجه، فإن النار تصلحه وتعدله، وتلطف جوهره، وتطيب طعمه ورائحته‏.‏ والعتيق المالح، حار يابس، وشيه يصلحه أيضًا بتلطيف جوهره، وكسر حرافته لما تجذبه النار منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها، والمملح منه يهزل، ويولد حصاة الكلى والمثانة، وهو رديء للمعدة، وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى المعدة‏.‏

الجراد
في الصحيحين‏:‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال‏:‏ غزونا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سبع غزوات نأكل الجراد‏.‏
وفي المسند عنه‏:‏ ‏(‏أحلت لنا ميتتان ودمان‏:‏ الحوت والجراد، والكبد والطحال‏)‏‏.‏ يروى مرفوعًا وموقوفًا على ابن عمر رضي الله عنه‏.‏
وهو حار يابس، قليل الغذاء، وإدامة أكله تورث الهزال، وإذا تبخر به نفع من تقطير البول وعسره، وخصوصًا للنساء، ويتبخر به للبواسير، وسمانه يشوى ويؤكل للسع العقرب، وهو ضار لأصحاب الضرع، رديء الخلط، وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان، فالجمهور على حله، وحرمه مالك، ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب، كالكبس والتحريق ونحوه‏.‏

رد مع اقتباس