عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 11-07-2010, 08:44 PM
فهيد الكفيف فهيد الكفيف غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 20,645
معدل تقييم المستوى: 10
فهيد الكفيف قام بتعطيل التقييم
رد: :: مـــــرت ســــنـــــة ::

تابع

النائب خالد العدوه

الاقتراحات بقانون
وعددها 5

مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ حسين ناصر الحريتي, السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ مخلد راشد العازمي, السيدة العضو/ د. معصومة صالح المباركالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:27/4/2010
-بعد الإطلاع على الدستور ،
-وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
تضاف مادة جديدة برقم (177) مكرراً إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نصها كالتالي :
" يسري على القانونيين الكويتيين العاملين بالأمانة العامة للمجلس على اختلاف درجاتهم ومسمياتهم الوظيفية ما يسري على أعضاء إدارة الفتوى والتشريع في شأن المرتبات والمعاشات التقاعدية والبدلات التقاعدية والبدلات والعــلاوات والترقيات وجميع المزايا المالية والعينية ".
( مادة ثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل من تاريخ نشره.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
2مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ حسين مزيد الديحاني, السيد العضو/ سعد زنيفر العازمي, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ مخلد راشد العازمي, السيد العضو/ د. يوسف سيد حسن الزلزلةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/4/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (23) وبنصي البندين 2 ، 3 من المادة (59) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه ، النصوص التالية :
الفقرة الثانية من المادة (23) :
" ويوقف أداء الاشتراكات في التأمين عند بلوغ مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين المقدار اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، ويستمر الإيقاف ولو التحق المؤمن عليه بعمل جديد بعد الخروج من نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل ".
البندان 2 و 3 من المادة (59) :
2- بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين خمس عشرة سنة .
3- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة اشتراكه المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة .
( مادة ثانية )
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (59) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بعد البندين 2 ، 3 نصها التالي :
" ويكون استحقاق المعاش طبقاً للبندين 2 و 3 بناء على طلب المؤمن عليه .
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، فيما عدا الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ بدء الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
3مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ خالد سالم العدوةالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:10/3/2010
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلي القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتمويل للدولة والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا علية و أصدرناه :
- مادة أولي-
تضاف إلى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه فقرتان جديدتان ، كما يضاف بعد المادة 27 باب جديد بعنوان " الباب الثالث مكرراً " – المدن السكنية – يشتمل على ست مواد بأرقام 27 مكرراً ، 27 مكرراً (أ) ، 27 مكرراً (ب) ، 27 مكرراً (جـ )، 27 مكرراً ( د ) ، 27 مكرراً (هـ ) ، كما تضاف إليه بعد المادة 36 مادة جديدة برقم 36 مكرراً ، نصها جميعاً كالآتي:-
- مادة (27) فقرة ثانية وفقرة ثالثة:
ويجب تخصيص جميع البيوت والشقق والقسائم بما في ذلك القسائم المستصلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه ، لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995 المشار إليه وبالشروط الواردة فيهما .
ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً وكان لم يكن كل حجز لأي من هذه البيوت أو الشقق أو القسائم لأي سبب من الأسباب أو تخصيصها لأي جهة أو التصرف فيها علي أي وجه بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة.
- الباب الثالث مكرراً-
- المدن السكنية -
- مادة27 مكرراً-
تلتزم المؤسسة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا يقل عدد القسائم السكنية في كل منها عن عشرين ألف قسيمة (20000 قسيمة ) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض ، ودون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر
وتلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية لكل مدينة من المدن السكنية المشار إليها في الفقرة السابقة فور الانتهاء من انجاز جميع الدراسات الخاصة بكل منها .
كما تلتزم المؤسسة بتأسيس أول شركتين مساهمتين خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة تتولى إحداهما تنفيذ مدينة الخيران السكنية وتتولى الأخرى تنفيذ مدينة المطلاع السكنية وفقاً لأحكام هذا القانون .
- مادة 27 مكررا (أ) -
تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي :
أ‌-خمسون في المائة (50%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويرسى المزاد على من يقدم اعلي سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت- ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً ( جـ ) من هذا القانون.
ب - خمسون في المائة (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
ج – تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
د – تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد .
- مادة 27 مكرراً ( ب ) -
تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .
- مادة 27 مكرراً ( جـ) -
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون .
- مادة 27 مكرراً (د) -
تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه و مكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها ، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويل حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد .
وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر علي الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من المادة 27 مكرراً (أ) من هذا القانون .
ويجب تنفيذ وانجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط ، علاوة علي تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا أو شققاً أو قسائم إلي المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء - بحسب الأحوال - في موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.
- مادة 27 مكرراً ( هـ) -
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا الباب بمرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند (أ) من المادة 27 مكررا (أ) من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة 27 مكررا باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70% ) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد ، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما .
وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشئون الإسكان خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم ، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه .
- مادة 36 مكرراً-
تسري أحكام كل من القانون رقم 15 لسنة 1960 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليهما - بحسب الأحوال - على كل من الباب الثالث مكرراً والباب الرابع مكرراً من هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه .
- مادة ثانية -
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
4مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982م في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،
-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
مادة أولى
يستبدل بنص البند (8) في المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي :-
" انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطره متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة . وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام . وتعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمـير دولـة الكويت
صباح الأحمد الصباح
اضغط هنا لعرض المذكرة الإيضاحية الخاصة بهذا الاقتراح بقانون
5مقدم الإقتراح بقانون:السيد العضو/ الصيفي مبارك الصيفي, السيد العضو/ خالد مشعان طاحوس, السيد العضو/ خالد سالم العدوة, السيد العضو/ علي سالم الدقباسي, السيد العضو/ مسلم محمد البراكالفصل التشريعي:الفصل التشريعي الثالث عشردور الإنعقاد:دور الانعقاد العادي الثانيالتاريخ:7/2/2010
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى قانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه ،
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه نصها الآتي: " يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول.
ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه أثناء الخدمة - إلى رتبة وكيل ضابط.
ويجوز بقرار من الوزير المختص ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم.
ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة الجيش مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش".
مادة أولى
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولــــة الكويت صباح الأحمد الصباح

 

التوقيع

 

لمتابعتي على تويتر
@ fuhaid_alkafif

 
 
رد مع اقتباس