عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 04-06-2008, 10:41 AM
الصورة الرمزية جمال آل سالم
جمال آل سالم جمال آل سالم غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
الدولة: الكويت
المشاركات: 369
معدل تقييم المستوى: 17
جمال آل سالم is on a distinguished road
رد: متى يرى حرفا" الألف و اللام" النور في المادة الثانيه من الدستور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng al-ajmi مشاهدة المشاركة
تعديل الماده الثانيه موضوع طويل جدا رغم ان الحل ليس بالمستحيل ولكن الحل لتعديل الماده الثانيه يحتاج الى مبادره اولا ((موجوده منذ وقت طويل )) ويحتاج الى دراسه كل الاوضاع التي ستتغير عند التعديل حتى لا يتبعه مشاكل فيدعي السفهاء انه مشروع تأزيمي ((ليست موجوده الى الان )) ويحتاج الى تمهيد قبل البدء به حتى يتاقلم الناس معه ((ليست موجوده الى الان)) والامر الاهم من ذلك كله يحتاج الى اغلبيه جاده بالموضوع في المجلس ((موجوده الى حد ما ))
نحن نتامل خيرا في هذا المجلس رغم التشائم من الحكومه والله يسمع منك يا اخ جمال ال سالم
وشكرا على الموضوع
حياك الله أخي العزيز الباش مهندس
* بالنسبة إلى الدراسات فهي مناطة باللجنة العليا لإستكمال تطبيق الشريعه الإسلامية في هذا المرسوم الأميري

نشأة اللجنة

مرسوم رقم 139 لسنة 1991م
بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على
استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية


مادة أولى:
تنشأ لجنة تسمى اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتلحق بالديوان الأميري .

مادة ثانية:
تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة ثالثة: *


* أما عن الأغلبية فوجود عدد كبير من الإسلاميين في هذا المجلس كفيل بأن يفعل شيئا و لو إبراءا للذمة أمام الله و للإفادة هنا نص المادة 174 من الدستور
(مادة 174)
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو إضافة أحكام جديدة إليه.
فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور.
وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.


كل الشكر على مرورك الكريم أخي الباش مهندس

 

التوقيع

 

النعـــم كايد و المراجل كليــــــفه
مثل الجبل صعبٍ على اللاش مرقاه

 
 

التعديل الأخير تم بواسطة : جمال آل سالم بتاريخ 04-06-2008 الساعة 12:32 PM.
رد مع اقتباس