عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 14-05-2006, 12:04 PM
الصورة الرمزية محمد الهتلاني
محمد الهتلاني محمد الهتلاني غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 3,413
معدل تقييم المستوى: 23
محمد الهتلاني is on a distinguished road


تنتخب الدوائر الاولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة ستة اعضاء والبقية اربعة اعضاء
الحكومة احالت مشروعها بتقسيم الدوائر الى عشر وحق الناخب في الادلاء بصوته بما لا يزيد عن نصف الاعضاء المقرر لدائرته

كتب محمد السلمان:

احالت الحكومة لمجلس الامة امس ووفقا للمرسوم 2006/136 مشروع قانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وجاء في المشروع ما يلي:
¼ مادة اولى: تقسم الكويت الى عشر دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرفق لهذا القانون.
¼ مادة ثانية: تنتخب كل دائرة العدد المبين قرين كل منها في الجدول المرفق لهذا القانون على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته في الدائرة المقيد بها بما لا يزيد عن نصف عدد الاعضاء المقرر لدائرته والا اعتبر صوته باطلا.
¼ مادة ثالثة: يلغى المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 المشار اليه كما يلغى كل نص يخالف ذلك.
¼ مادة رابعة: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
¼ مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريع الحادي عشر وينشر في الجريدة الرسمية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة انه ونظرا لما يشهده النظام الانتخابي الحالي من سلبيات وعيوب كشف عنها التطبيق العملي لهذا النظام وازاء تزايد هذه السلبيات وتراكم اثارها ونتائجها السيئة فقد قدمت عدة مقترحات في اتجاه تقليص عدد الدوائر بهدف الحد من تلك السلبيات.
وقد بحثت الحكومة هذه المقترحات وانتهت الى ان افضلها هو تقسيم الكويت الي عشر دوائر انتخابية وتحقيقا لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق الذي تبنى تجميع كل من الدوائر الصغيرة في دائرة واحدة كبيرة ونص في مادته الاولى على الاخذ بهذا التقسيم طبقا للجدول المرفق به، باعتبارا ان هذا التقسيم هو المقترح الافضل الذي يتفق مع المعايير والمبادىء المعتمدة في اختيار البديل الامثل لتعديل الدوائر الانتخابية ويؤدي الى القضاء على السلبيات القائمة على النظام الانتخابي الحالي ويتيح المجال لتمثيل مختلف شرائح المجتمع في مجلس الامة ويحقق المصلحة الوطنية ويراعي مقتضياتها حاضرا ومستقبلا.
ونصت المادة الثانية على ان تنتخب كل دائرة العدد المبين قرين كل منها في الجدول المرافق لهذا القانون بحيث تنتخب كل من الدوائر الاولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة ستة اعضاء للمجلس، وكل من الدوائر الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اربعة اعضاء للمجلس وقد روعي في ذلك عدة اعتبارات تقتضيها العدالة وعدد الناخبين في كل دائرة. وعملا على اتاحة الفرصة امام جميع شرائح المجتمع وافساح المجال لهم جميعا للتمثل النيابي في كل دائرة من الدوائر الانتخابية0 ومراعاة لاعتبارات المصلحة العامة فقد نصت هذه المادة على ان يكون لكل ناخب الادلاء بصوته في الدائرة المقيد بها وذلك بما لا يزيد عن نصف عدد الاعضاء المقرر لدائرته والا اعتبر صوته باطلا.
ونصت المادة الثالثة الغاء المرسوم بالقانون الحالي رقم 99 لسنة 1980 كما يلغى كل نص يخالف ذلك.
وعهدت المادة الرابعة الى وزير الداخلية باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتضمنت المادة الخامسة النص على ان يعمل بها اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي الحادي عشر.

التصويت بالبطاقة المدنية

كما احالت الحكومة ايضاً ووفقاً للمرسوم 2006/135 مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم »35« لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وجاء في مواد المشروع ما يلي:
¼ مادة اولى: يستبدل بنص المادة »4« من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه النص التالي: »على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وفي تطبيق احكام هذا القانون يعتد بالموطن الثابت في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لما هو وارد في البطاقة المدنية وذلك عند القيد في الجداول الانتخابية.
ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يقوم بهذا التغيير في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، والا سقط حقه في الانتخاب.
¼ مادة ثانية: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
¼ مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة ما يلي:
اوجبت المادة »4« من القانون رقم »35« لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة ان يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وبينت المقصود بموطن الانتخاب واجراءات تغييره.
وعملاً على ضبط العملية الانتخابية فقد رؤي اعتماد الموطن المثبت في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ممارسة عملية التصويت في انتخابات مجلس الامة، وتحقيقاً لهذا الغرض فقد اعد مشروع القانون المرافق وهو يتضمن استبدال نص المادة »4« سالفة الذكر بنص جديد يتضمن النص على انه في تطبيق احكام هذا القانون يعتد بالموطن الثابت في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لما هو وارد في البطاقة المدنية، وذلك عند القيد في الجداول الانتخابية والمقصود هو القيد الذي يتم لاول مرة بعد العمل بهذا القانون، وقد روعي في ذلك ان الهيئة هي الجهة التي يرجع اليها في جميع البيانات الخاصة بالسكان بالاضافة الى ما سيترتب على ذلك من اناطة الامر بجهة واحدة بدلاً من تعدد الجهات التي تحدد موطن الناخب بما يحدد من ممارسات التحايل ونقل القيد غير المشروعة، وبحيث لا يعتد الا بالبيان الثابت في البطاقة المدنية.
وتضمنت الفقرة الثانية الاجراءات التي يلتزم بها الناخب عند تغيير موطنه بحيث لا يتم هذا التغيير الا بعد التغيير في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومن ثم اعلان وزارة الداخلية بذلك كتابة في المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، والا سقط حقه في الانتخاب.
وعهدت المادة الثانية الى وزير الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ونصت المادة الثالثة على العمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تاريخ النشر: الاحد 14/5/2006

 

التوقيع

 

 
 
رد مع اقتباس