عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 22-01-2006, 09:40 PM
ابو تركي ابو تركي غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 37
معدل تقييم المستوى: 0
ابو تركي is on a distinguished road
Thumbs up رأي الشيخ العلامة ابن جبرين في الاسهم

ســـؤال: ما حكم البيع والشراء لأسهم الشركات التي نشاطها حلال مثل الكهرباء أو شركات الإسمنت ولكنها تقترض من البنوك وترده بالربا أو تودع جزءًا من مالها في البنك وتأخذ فوائد ربوية علمًا أن هذا قليل بالنسبة لمال الشركة وأرباحها, أي أن ربحها الأساسي من نشاطها الحلال؟
اجابة الشيخ حفظه الله :

لا بأس بذلك إذا كان الشراء بثمن نقد، أي مدفوع بمجلس العقد، أو محال به على رصيد ثابت، والمشتري ينزل منزلة البائع، فيأخذ الأرباح التي كان يأخذها البائع، كما يجوز التجارة فيها بأن يشتريها إذا رخصت مع دفع الثمن، ثم يبيعها إذا غليت مع قبض الثمن، إذا كانت الشركة تتصرف تصرفًا حلالاً، كالشركات الصناعية، مثل الكهرباء، وشركات الإسمنت، وشركة سابك، ونحوها التي رأس مالها معروف، وإنتاجها حلال، وكونها تقترض من البنوك بربا يعتبر هذا شيئًا قليلاً وكذا كونها تودع مالها في البنك وتأخذ عليه فوائد فإن هذا أيضًا قليل بالنسبة إلى إنتاجها، والغالب أنها تصرف تلك الفوائد على موظفيها وفي حاجتها للمشتريات وما أشبهها، والاحتياط أن المساهم إذا قبض الربح يخرج منه نحو ثلاثة في المائة تطهيرًا للباقي، وحيث أن بعض الشركات تقترض من البنوك قروضًَا ربوية، فإن كانت يسيرة عفي عنها، وإن كانت كثيرة فإثمها على الذين أسسوا هذه الشركات، حيث أنهم قد يقعون في الخسارة الظاهرة، ونرى والحال هذه عدم المساهمة فيها، إذا كانت القروض تقارب ثلث رأس المال، وأما التجارة في هذه الأسهم فإنه جائز إذا كان عمل الشركة مباحًا بشرط أن يكون الثمن موجودًا في رصيد المشتري، ويحال إلى رصيد البائع، والعادة أن المشتري يغتنم نزول السعر، فيشتري الأسهم ويبيعها عند ارتفاع السعر بثمن حال يقبضه، أو يحول في رصيده، وسواء كان قصده الربح في هذه الأسهم أو قصده أخذ الأرباح التي توزعها الشركة كل شهر أو كل سنة. والله أعلم.

قاله واملاه عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

رد مع اقتباس