الموضوع: حقوق المرأة
عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 09-03-2005, 11:42 AM
أبو محمد أبو محمد غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2004
العمر: 49
المشاركات: 1,794
معدل تقييم المستوى: 21
أبو محمد is on a distinguished road

مرحبا اختي الكادي انا رجعت بعدما استوقفتني بعض المقالات الي تعارض اعطاء المراه الكويتيه حقوقها السياسيه فساوردها هنا حتى نبين الراي والراي الاخر ونتحاور في هذا الموضوع الشجن واليك مقالات خالد السلطان من جريدة الوطن الكويتيه :

ردود برقية حول حقوق المرأة السياسية


ليس العيب ان يتبنى احد منا رأيا ولكن العيب الا يسمح بذكر دليله ومناقشته، والذين يتبنون اعطاء المرأة المشاركة السياسية وقفوا على شبهات وتأويلات ظنوا انها الدليل القاطع على جواز هذه المشاركة. ولي مع هؤلاء الاخوة والاخوات ردود برقية لدفع التعارض بين النصوص كما يتصورون او دفع للضرب بينهما لاخراج الادلة من حلبة المناقشة او دفع لاسلوب تطويع النصوص قسريا وهو المتبع عند طائفة ممن يتبنون موافقة المشاركة، لا كلهم، من باب احسان الظن واليكم البيان:
الشبهة الاولى:
عندما وقف الواقفون عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» ولما علموا ان الحديث اغلق الباب بإيصاد مسلسل، قالوا: هذا حديث الآحاد وحديث الآحاد لا يؤخذ به بالاحكام؟
الجواب الاول:
ان الحديث السابق واضح الدلالة لفظا ومعنى كما ان الحديث صحيح مليون بالمائة لم يختلف في صحته «عالم معتبر» وحديث الاحاد يؤخذ بالعقيدة والاحكام ومن رد حديث الاحاد في الاحكام دون العقيدة ما له سند ولها دليل على هذا الفعل ومن رد حديث الاحاد بالاحكام تجرأ جرأة عظيمة لرد كثير من احكام الشرع وليعلم ان الوحي احاد والرسول المبلغ احاد وعليه فليس المشكلة بالقائل احاد او تواتر انما الاشكال بالناقل ثقة ام مبهم وهذا المعول عليه اهل الحديث.
الشبهة الثانية:
المرأة بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم كما بايع الرجل فلماذا التفريق اذن؟
الجواب الثاني:
مبايعة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم انما هي مبايعة التزام بصحة ايمانها واعلانها انها على الطاعة والالتزام للنبي صلى الله عليه وسلم والمبايعة واجب على كل مسلم ومسلمة لولي الامر «الامير» والبيعة نوعان لفظي وقلبي، لذا قال صلى الله عليه وسلم: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» ومبايعة النساء كانت تختلف عن مبايعة الرجال ببعض الشروط منها الجهاد والنصرة لله ولرسوله ولدينه «الفرق واضح».
الشبهة الثالثة: لقد استشار صلى الله عليه وسلم ام سلمة في صلح الحديبية فأشارت واصابت بمشورتها واخذ بها صلى الله عليه وسلم فتحقق المراد؟
الجواب الثالث:
هل المشورة ولاية (لا) وهل المرأة ممنوعة من المشورة (لا) وهل شاور صلى الله عليه وسلم ام سلمة بأمر ديني متعلق بطاعته صلى الله عليه وسلم ام سياسي يخص الدولة بل اشارت عليه في امر ديني متعلق بطاعته وليس في امر سياسة الدولة وامور الولاية والقضاء والحرب.
الشبهة الرابعة:
اعترضت امرأة على عمر لما حدد المهور فأقرها وأعطى ولاية الحسبة لامرأة؟
الجواب الرابع:
الحادثة الاولى ضعيفة السند والحادثة الثانية لا نعرف لها سندا وعلى فرض الصحة فالمرأة التي اعترضت على القانون امرت بمعروف ونهت عن منكر وهو مخالفة الاية والحديث في حق المهر للمرأة وانه لا يحدد وعمر بشر ويقومه الرجل والمرأة وليس معنى ذلك انها مشاركة في الولاية العامة.
ومشاركة المرأة بولاية الحسبة لا بأس به لانه مطلوب للمرأة ان تشارك في الاصلاح وذلك فيما يخص النساء والاطفال فإننا لا نعلم بالاستقراء ان المرأة كانت تخرج من بيتها وتقوم بالحسبة على الناس وتناقش وتجادل وتدعو في المجتمع عموما اما في المجتمع الخاص بها اوبمن حولها فلا بأس شرعا.
الشبهة الخامسة:
خرجت عائشة يوم الجمل وهذه مشاركة سياسية.
الجواب الخامس:
خروج عائشة ليس للحرب اولا، وثانيا خرجت للاصلاح بين الجيشين، وثالثا عاب بعض الصحابة عليها ذلك الخروج وانه لا يليق بمثلها واخيرا لما سمعت نباح الكلاب على جملها ادركت معجزة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يوم نبأ الحدث نفسه فأمرت بإرجاعها لبيتها ويعتبر ذلك من باب الاجتهاد لا الاقرار ولا التقرير.
الشبهة السادسة: كانت النساء يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم للغزوات وهذه مشاركة سياسية؟
الجواب السادس:
ماذا كانت تعمل مع الجيش كانت «تطبب وتداوي/تحمل الماء/ تجهز الطعام/وجودهن يحفز الرجال للصمود» فإنها لم تشارك بالحرب ابدا ولم يسمح لها بذلك واما الحوادث المتناثرة بالسيرة هنا وهناك اما ضعيفة واما اجتهادات خاصة واما امر طارئ شاركت فيه المرأة فدخولها ليس اختياري انما لحاجة الواقع وهذا لا تمنع منه المرأة.
والله أجل وأعلا وأعلم
رد مع اقتباس