عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 05-12-2005, 11:59 AM
خالد المحفوظي خالد المحفوظي غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 1,686
معدل تقييم المستوى: 21
خالد المحفوظي is on a distinguished road
العدوة يقترح صندوقا لإقراض المؤمن عليهم بالتأمينات


موارده أربعة دنانير اشتراكا شهريا ومائة ألف دينار من الحكومة
العدوة يقترح صندوقا لإقراض المؤمن عليهم بالتأمينات

تقدم النائب خالد العدوة باقتراح بقانون باضافة مواد جديدة الى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م باصدار قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بانشاء صندوق لاقراض المؤمن عليهم، وجاء في الاقتراح ما يلي:

(مادة أولى): تضاف الى الامر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م ـ المشار اليه ـ المواد الآتي نصها:
«مادة 118 مكررا»:
ينشأ صندوق لاقرض المؤمن عليهم تتكون موارده من الاموال الاتية:
1ـ الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه ومقدراه اربعة دنانير شهريا، ويقتطع من مرتبه.
2ـ مساهمة مالية من الدولة مقدارها مائة الف دينار.

«مادة 118 مكررأ»: للمؤمن عليه ان يحصل من الصندوق على قرض لا يتجاوز 5000د.ك في المرة الواحدة، ويكون هذا القرض بدون فائدة ويسدد على أقساط شهرية لا تتجاوز اربعة وثمانين قسطا.
¼ «مادة 118 مكرر ب»: يشترط من المؤمن عليه الذي يطلب قرضا من الصندوق ما يأتي:
1ـ ان يكون مشتركا في الصندوق منذ سنة على الاقل.
2ـ ان تكون قد مضت سنة كاملة على سداده قرضا سبق ان حصل عليه من الصندوق.
3ـ ألا يتجاوز مجموع الاستقطاعات من مرتبه 70% من اجمالي المرتب بما فيها قسط القرض الذي حصل عليه.

«مادة 118 مكرر ج»: في حالة انتهاء الخدمة يستمر خصم القسط من المعاش التقاعدي، ويقف الخصم في حالة الوفاة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس انه لم يحصل على أي قرض.

«مادة 118 مكرر د»: يجوز لمجلس الادارة في ضوء المركز المالي للصندوق، تخفيض الحد الاقصى للقرض او وضع شروط للاقتراض بما يكفل استمرار الصندوق في تحقيق اغراضه.

(مادة ثانية): تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

(مادة ثالثة): يصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

(مادة رابعة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه - تنفيذ ـ احكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ما يلي:
بالنظر لمتطلبات الحياة المعيشة المتنامية بسرعة فائقة وجمود الدخل الامر الذي ادى الى لجوء اغلبية المواطنين الكويتين مرغمين للحصول على القروض من البنوك والمؤسسات التجارية المختلفة، وهي قروض تمثل عبئاً على كاهل المواطن وتؤرق حياته وتؤثر عليه نفسياً ومعنويا نظرا للفوائد البنكية المرتفعة، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي يساهم بفعالية كبيرة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين الكويتيين ويحميهم من الفوائد البنكية المرتفعة، فقد اضاف هذا الاقتراح في مادته الاولى الى الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية مواد جديدة تحمل رقم 118 مكرراً، 118 مكرراً أ، 118 مكرراً ب ، 118 مكرراً ج، 118 مكرراً د. ونصت هذه المواد الجديدة على انشاء صندوق لاقراض المؤمن عليهم على ان تكون موارد هذا الصندوق من الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه ومقداره اربعة دنانير شهرياً ومساهمة مالية من الدولة مقدارها مائة الف دينار ويكون للمؤمن عليه الحق في الحصول على قرض من الصندوق لا يتجاوز في المرة الواحدة 5000 د.ك على ان يكون قرضاً بدون فائدة ويسدد على اقساط شهرية على ان تتوفر في المؤمن عليه الذي طلب قرضاً من الصندوق بعض الشروط وهي ان يكون مشتركاً في الصندوق منذ سنة على الاقل، وان تكون قد مضت سنة كاملة على سداده قرضاً سبق ان حصل عليه من الصندوق كما يجب الا يتجاوز مجموع الاستقطاعات من مرتبه 70% من اجمالي المرتب بما فيها قسط القرض الذي حصل عليه، وفي حالة انتهاء الخدمة يستمر خصم القسط من المعاش التقاعدي، ويقف الخصم في حالة الوفاة، وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على اساس انه لم يحصل على اي قرض، كما يجوز لمجلس الادارة في ضوء المركز المالي للصندوق ان يخفض الحد الاقصى للقرض او يضع شروطاً للاقتراض بما يكفل استمرار الصندوق في تحقيق اغراضه.

تاريخ النشر: الجمعة 02/12/2005
رد مع اقتباس