عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 10-11-2009, 04:04 AM
ليــه يازمـــن ليــه يازمـــن غير متصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: <<المـــريـــــخ>>
العمر: 39
المشاركات: 7,820
معدل تقييم المستوى: 23
ليــه يازمـــن is on a distinguished road
رد: ما رأيك بكشف النائب فيصل المسلم للشيك؟

مــؤيـــد

وهــنا مـــقاله الــنائب المــليفي وشــرح الحــكم الدســتوري

قــال:

بمناسبة ما اثاره النائب د. فيصل المسلم من موضوع الشيك الذي اظهره في جلسة المجلس ووجه سؤالاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء للاجابة فيما اذا كان هذا الشيك قد اصدره لصالح احد نواب مجلس الامة السابقين واسباب ذلك؟. معلقا تقديم استجواب الى سمو الرئيس في حالة عدم اجابته عن هذا السؤال او استقالته في حالة الاجابة بالنفي.

فقد اثير التساؤل حول حق عضو مجلس الامة في توجيه هذا السؤال ومدى التزام سمو الرئيس بالاجابة عنه؟

في البداية اقول انه وبغض النظر عن الموقف السياسي من هذا الشيك والتداعيات التي يمكن ان تصاحبه وبعيدا عن رأيي الشخصي في اداء الحكومة فان هذا الرأي يعتمد في اساسة على نصوص الدستور واحكام المحكمة الدستورية دون نظر الى اطرافه او ابعاده السياسية.

وللاجابة عن ذلك فقد نصت المادة 99 من الدستور على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزير اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة». وبينت المذكرة التفسيرية للمادة 99 من ان «الاسئلة المنصوص عليها في هذه المادة انما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة اما الهيئات التابعة لرئيس مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء».

وقد جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 1982 بمناسبة تفسير المادة 99 ان «السؤال البرلماني هو حق مقرر لعضو مجلس الامة على اعمال وتصرفات الحكومة وان هذا الحق ليس حقا مطلقا وانما يحده حين ممارسته قيد نابع من حق دستوري مقرر هو حق الفرد في كفاية حريته الشخصية وما يقتضيه ذلك من وجوب خصوصياته والحفاظ على كرامته واحترام حياته الخاصة بعدم انتهاك اسراره».

كما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2004 بمناسبة تفسير المادة 99 ذاتها بأن «المادة 99 حصرت السؤال فيما يدخل في اختصاصات المسؤول وهو بما مؤداه ان يكون توجيه السؤال الى رئيس مجلس الوزراء في نطاق اختصاصه المحدد له طبقا للدستور عن السياسة العامة للحكومة فحسب».

من جميع ما تقدم فانه رغم اهمية السؤال كاحدى الادوات الرقابية التي يمارسها عضو مجلس الامة في الوصول الى حقيقة المعلومة فان الحق فيه محصور في اختصاصات المسؤول سواء أكان رئيس مجلس الوزراء او الوزير المعني وفقا للقيود التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والاحكام التفسيرية الصادرة من المحكمة الدستورية.

وحيث ان سؤال العضو فيصل المسلم قد تطرق الى معرفة من المستفيد من الشيك الذي اصدره سمو رئيس مجلس الوزراء وقد اتضح من صورة الشيك المنشورة في الجرائد ان هذا الشيك هو من حساب سمو رئيس مجلس الوزراء الخاص وليس من المال العام.

فان السؤال جاء مخالفا لنص المادة 99 من الدستور حيث انه لم ينصب على السياسة العامة للحكومة. كما خالف السؤال حكم المحكمة الدستورية التي قيدت السؤال بعدم التدخل في الامور الخاصة بالفرد.

وحيث ان السؤال قد خالف نصوص الدستور فان سمو رئيس مجلس الوزراء غير ملزم بالرد عليه ولا يتحمل المسؤولية السياسية بعدم الرد. وان كانت هناك مسؤولية سياسية يراها النائب فعليه ان يقيمها على اسباب اخرى ليس منها عدم الرد على سؤاله لتمسك سمو رئيس مجلس الوزراء بحقه الدستوري الذي اقسم عليه الجميع فلا تجوز مساءلته عن ذلك. هذا باختصار رأينا الدستوري حول سؤال الشيك وسيكون لنا باذن الله دراسة دستورية متكاملة عن السؤال البرلماني تعريفه واهدافه ومداه في القادم من الايام.

 

التوقيع

 

مثل غيم الشتاء همي تراكم ..
متى عيني يا أحبابي تراكم ؟؟



شهور وسنين غيبتكم ياترى كم ؟؟
وحيد ولا عزيز يمر عليه ..



آلحين عرفت ليش الـگـرة آلأرضية تدور ؟!
عشآن تشوف جمآالي من الجهآت ألأربعة .,*

 
 
رد مع اقتباس