مجالس العجمان الرسمي

مجالس العجمان الرسمي (http://www.alajman.ws/vb/index.php)
-   مجلس الأســــرة والمجتمع (http://www.alajman.ws/vb/forumdisplay.php?f=19)
-   -   الطلاق ( إيقاعه وأحكامه ) (http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t=79030)

السعيد شويل 27-02-2017 05:06 PM

الطلاق ( إيقاعه وأحكامه )
 
الطلاق ( إيقاعه وأحكامه )
************************************************** ************************************************** **
.................................................. .................................................. ..............

وصف الله عقد الزواج بين الرجل والمرأة بأنه رباط وثيق وميثاق غليظ فقال جل شأنه :
{ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً } . وقال عز وجل : { عُقْدَةَ النِّكَاحِ } .
.....
فليس هناك رباطاً أغلظ ميثاقاً ولا أشد إحكاماً من عقد الزواج أو عقد النكاح فهو أقوى كل العقود والعهود والأيْمان .. ولكن :
إن استحالت العشرة والوفاق بين الزوجين فلا سبيل لهما إلا بالطلاق ..
..
والطلاق هو إسم لحِل هذا العقد أو لرفع قيده .. شرعه الله وجعله حقاً مقرراً للأزواج لاجناح ولاحرج عليهم فى إيقاعه على زوجاتهم .. ولكن :
هذا الحق لم يجعله الله حقاً مطلقاً للأزواج يستعملونه كيفما شاءوا ووقتما أرادوا .. بل شرعه الله لهم إذا كان هناك سبباً أو حاجة تدعو إليه .. ولذا فإنه :
لا يجوز التعرض به للزوجات إذا ما استقام أمرهن وصلح حالهن لقول الله فى كتابه ومحكم آياته : { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً } .
.....
إيقاع الطلاق
وقوع الطلاق قد يكون باللفظ الصريح أو بالكناية أو بالإشارة أو بالكتابة ..
الألفاظ الصريحة : كما لو قال الزوج لزوجته : أنتى طالق . أنتى مطلقة ....
وألفاظ الكناية : إذا كانت دالة دلالة قاطعة عليه كما قال لزوجته : أنتى محرمة على . أنتى مسرحة . أنتى على حرام . وما إلى ذلك من ألفاظ تنبىء عن حقيقة نية الزوج فى وقوعه .
ويقع بالإشارة : فيما لو كان الزوج أخرساً أو عاجزاً عن النطق أو احتبس صوته لعلة أصابته أو لمرض منعه من الكلام .. ولكن لابد أن تكون الإشارة ظاهرة وقاطعة بما لاتقبل أى مجال للشك .
وأما إيقاعه بالكتابة ( وما فى حكمها من الرسائل وعن طريق الحواسب الآلية والألكترونية وعبر المراسلة بالهواتف والوسائل الحديثة فيما استجد منها وما يستجد ) :
فقد قيل : لايقع بها لوجوب التلفظ بلفظ الطلاق فى مواجهة الزوجة والكتابة ليست كذلك ..
وقيل : بجواز وقوعه بها إذا كانت هذه الكتابة واضحة ومستبينة وموجهة إلى الزوجة ..
..
وسواء كان وقوع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية أو الإشارة أو الكتابة : يجب الإشهاد عليه لقول الله تعالى :
{ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ }.
.....
ويملك الزوج على زوجته ثلاثة تطليقات : الأولى والثانية : لقوله تعالى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ }
والثالثة : لقوله جل شأنه : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ........ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } .
وقوله جل ذكره : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ .. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... }
..
فإن تلفظ الزوج ونطق بالطلقات الثلاث فى جملة واحدة فقال لزوجته : أنتى طالق ثلاثاً ..
فقد قيل : يقع طلقة واحدة استناداً إلى أن الطلاق لم يُشرع جملة واحدة وأنه ورد مُفرقاً مرة بعد مرة { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ..
فلا يجوز للمكلف أن يُوقعه ثلاثاً لأنه لا يملكه .
وقيل : بل يقع ثلاثاً استناداً إلى أن أبو حفص بن المغيرة طلق زوجته فاطمة بنت قيس ثلاثاً ولم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم مافعل ..
..
والرجعة فى الطلاق ثابتة للزوج فى الطلقة الأولى والثانية .. ولكن لارجعة له بعد الثالثة .
وإذا كانت الزوجة عبدة غير حرة فلا يملك عليها زوجها إلا تطليقتان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ) رواه الترمذى وابن ماجه ..
ومتى استنفذ الزوج مايملكه من طلقات لاتحل له الزوجة لانتهاء رابطة الزوجية فيما بينهما .
*****
أنواع أو أقسام الطلاق
أقسام الطلاق ثلاثة ( طلاق رجعى .. طلاق بائن بينونة صغرى .. طلاق بائن بينونة كبرى ) .
الطلاق الرجعى : هو الذى يوقعه الزوج على زوجته ويجوز له مراجعتها فيه قبل انقضاء فترة عدتها .
يقول تبارك وتعالى :{ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ }
ويجوز للزوج مراجعة زوجته بالقول . أو بالفعل ( الوطء ) .. إلا أن الإمام الشافعى رحمه الله ذهب إلى أن الرجعة لابد وأن تكون بالقول أولاً ثم يأتى الفعل
لأنه كما أن النكاح تحليل بعد تحريم فكذلك الرجعة تحليل بعد تحريم ..
يقول فى كتابه " الأم " : ( ... لما قال عز وجل { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } كان بيّناً أن الردّ إنما هو بالكلام دون الفعل من جماع وغيره لأن ذلك رد بلا كلام
فلا تثبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة كما لا يكون نكاح ولا طلاق حتى يتكلم بهما ) .
وقال ابن كثير فى تفسيره : ( قال جريج : الإشهاد لازم فى النكاح وفى الطلاق وفى الرجعة ) .
...
فإن انقضت فترة العدة ولم يراجع الزوج زوجته : فقد زالت رابطة الزوجية .. وبانت الزوجة منه .. وأصبح الطلاق فى هذه الحالة : طلاقاً بائناً بينونة صغرى .
.....
الطلاق البائن بينونة صغرى : البائن فعله " بان " من البِين والبعد والفراق . والبينونة هى الإنقطاع والإنفصال .. والطلاق يكون بائناً بينونة صغرى فى حالتين :
إذا طلق الرجل امرأته ولم يراجعها حتى انقضت فترة عدتها .. أو إن طلقها قبل الدخول بها ..
وفى هاتين الحالتين : لا يجوز للزوج الرجوع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد .
وتكون الزوجة معه على ما بقى له من عدد التطليقات التى أوقعها .. فإن كانت طلقة واحدة فقد بقى له اثنتان . وإن طلقها طلقتين لم يبق له إلا واحدة .
..
ولاينبغى لأب المرأة أو وليها أن يعضلها ويمنعها من الرجعة والعودة إلى زوجها لقول الله عز وجل :
{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} .
فلقد أباح الله للزوج أن يقوم برد زوجته إلى عصمته مرة أخرى بعد أن بانت منه إن انتوى الصلاح والإصلاح وعزم على دوام العشرة وإمساكها بالإحسان والمعروف ..
يقول جل شأنه : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً } .
ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن معقل بن يسار أنه عضل وامتنع أن يرد أخته إلى زوجها فدعاه النبى صلى الله عليه وسلم ونهاه عن ذلك .
..
فإن أوقع الزوج الطلقة الثالثة على زوجته فقد أنهى ما بقى له وأصبحت محرمة عليه . وأصبح الطلاق فى هذه الحالة : طلاقاً بائناً بينونة كبرى ..
.......
الطلاق البائن بينونة كبرى : إذا أوقع الزوج مايملكه من التطليقات الثلاث فإن طلاقه يكون بائناً بينونة كبرى .. فلاتحل له الزوجة وتحرم عليه ..
ولايجوز له الرجعة إليها إلا إن تزوجت من رجل آخر ودخل بها هذا الرجل دخولاً حقيقياً ووطئها ثم طلقها أو مات عنها ثم انقضت عدتها ..
فله حينئذ أن يتقدم إليها ويطلب الزواج منها .. يقول جل شأنه :
{ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } .
*****
عِدّة المطلقة
العدة هى المدة التى تتربص فيها الزوجة المطلقة للتأكد من براءة رحمها وخلوه من أى حمل أو جنين .
فإن كان طلاقها قبل الدخول بها : فليس لها من عدة تعتد منها لأن براءة رحمها متحققة .
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }
وإن كان الطلاق بعد الدخول : فالعدة التى تعتد منها هى :
ثلاثة أشهر : لمن انقطع عنهن دم الحيض ( لكبر سن أو ليأس أو لأى سبب آخر) . { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ } .
وثلاثة قروء : لمن يحضن . لقوله تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ }
ولفظ { قُرُوَءٍ } مفرده هو : " قرء " .. والقرء فى اللغة يأتى بمعنى " الحيض ". ويأتى بمعنى " الطهر "
وليس هناك من قرينة دالة على خصوصية معينة لتحديد إحدى هذين المعنيين .. ولهذا اختلف الفقه الإسلامى فى المدة التى تعتد منها المرأة :
( هل هى ثلاث حيضات .. أم ثلاثة أطهار ) .
من ذهب منهم إلى أن المراد بالقرء هو " الحيض " قال بأن العدة هى : ثلاث حيضات .. أى تنتهى بانتهاء الحيضة الثالثة .
ومن قال أن المراد بالقرء هو " الطهر " ذهب إلى أن العدة تكون : ثلاثة أطهار .. أى تنتهى بانتهاء الطهر الثالث .
*****
التزامات الزوج فى الطلاق
يجب على الزوج الذى يقوم بطلاق زوجته الإلتزام بما شرعه الله له من تعاليم وأحكام ..
فعليه :
أن يكون الطلاق فى طهر الزوجة : فلا يجوز له أن يوقع الطلاق عليها وهى حائض لما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيمن طلق زوجته وهى حائض فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( مُرْهُ فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها ) صحيح البخارى
..
وألا يخرج زوجته المطلقة من مسكن الزوجية : وهذا فرض وواجب فرضه الله عليه بأن لايقوم بإخراج مطلقته من بيت الزوجية إلا بعد انقضاء فترة عدتها التى تعتد منها ..
وعلى الزوجة المطلقة ملازمة بيتها لاتخرج منه إلا بعد انتهاء المدة التى تعتد منها .. يقول جل شأنه :
{ ... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ .. وَلَا يَخْرُجْنَ .. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } .
...
وعليه أن يمتعها متاعاً طيباً حسناً ( نفقة متعة ) : وهذه النفقة تكون بالمال أو بغيره وبما يراه ملائماً لها وحسب يساره أو إعساره ودون حد فى القلة أو الكثرة
وذلك تطييباً لنفسها وتعويضاً عما لحقها . يقول جل شأنه : { وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } .
فأحقية المرأة المطلقة لهذه النفقة ثابتة وقاطعة سواء كان الطلاق قبل الدخول أو بعده .. والنص القرآنى جاء دالاً ومؤكداً على ذلك فى قوله تبارك وتعالى :
{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } .
..
وعلى الزوج أن يلتزم بالنفقة عليها والسكنى : إذا كانت مطلقة طلاقا رجعياً ..
وأما إن كانت مطلقة طلاقاً بائناً فلها السكنى دون النفقة إلا إن كانت حاملاً .. يقول يقول أبو بكر الدمشقى فى كتابه : " كفاية الأخيار فى حل غاية الإختصار " :
( وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة .. وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملاً )
..
وإن كانت حاملاً أو حاضنة : فالزوج مخير ما بين : أن يتركها فى مسكنها حتى تضع حملها أو تنقضى فترة حضانتها ..
أو أن يوفر مسكناً لها يشبه مسكنها لايقل عن موقعه وسعته وطبيعته .
فلا يحل للزوج أن يتركها دون مأوى ولا يجوز أن يجبرها على مسكن لا يليق بها أو بأولادها . ولايباح له أن يضيّق علىها أو أن يتعمد الضرر أو الإضرار بها ..
يقول جل شأنه : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ } .
..
وعليه تحمل نفقة الجنين ونفقة ولادته وأجر رضاعته إن لم تقم الأم بالرضاعة لسبب خارج عن إرادتها كما لو كان بها مرض أو علة . يقول عز وجل :
{ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ : فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } .
.....
وعلى الزوج إعطاء مطلقته كامل مهرها : شاملاً ما قد يكون تم تأجيله منه وهو ما يسمى " مؤخر الصداق " .. يقول تبارك وتعالى :
{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ } .
..
فإن كان طلاقه لها قبل الدخول بها .. فعليه :
إن اختلى بها أو كشف خمارها : أن يعطيها ماقد سماه لها من مهر كاملاً دون نقص . لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ) . رواه أبو داود والنسائى وأحمد
ولقد قضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك وقال : ( إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق ) .
..
وإن لم يختل بها أو يكشف خمارها : فعليه شطر ماقد سماه لها من مهر( إلا إذا تم العفو عنه ) .
فلقد أجاز الله لها أو لمن يتولى أمرها بالعفو عما فرضه الله على الزوج من دفع نصف المهر الذى سماه .
وحثهم سبحانه وتعالى بأن يقوموا بإسقاطه عنه فضلاً منهم وتسامحاً فقال جل ذكره :
{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى }
.................................................. .........................................
************************************************** ************************************************** *****.
سعيد شويل


الوقت في المنتدى حسب توقيت جرينتش +3 الساعة الآن 07:32 PM .

مجالس العجمان الرسمي