المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحركه الدستوريه ((حدس)) والفتاوي المسيسه لطرح القروض


استكشاف
23-04-2008, 12:48 AM
هذا موقف الحركه الدستوريه وتسيس الفتااوى
(حــــــــــــــــــدس)

الشرع لا يقر إسقاط القروض
كتب:أ.د عجيل جاسم النشمي ((احد اعظاء الحركه الدستوريه _حدس))

مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، بل بين المذاهب الاسلامية كلها ان ولي الامر ـ السلطة التنفيذية وكذا التشريعية ـ انما يتصرف في بيت مال المسلمين ـ خزينة الدولة او المالية العامة ـ بما فيه مصلحة الناس كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اني انزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي اليتيم» فلا يجوز لولي الامر او السلطتين التصرف بما فيه ضرر عام، وان واجبهم تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ولو كثرت، ونص الفقهاء على انه لا يجوز لولي الامر ان يمنح احدا من خاصته او اقربائه او أحدا من العامة قرضا على بيت المال، وأشد من ذلك منعا ان يتحمل ديونا للغير يدفعها من بيت المال.

وقد شدد الفقهاء كثيرا في مثل هذا التصرف، وعقدوا له عنوانا في كتبهم سموه «فساد بيت المال» ويعنون به تصرف الحاكم او سلطاته بخزينة الدولة في غير مصلحة الناس، وأوجبوا منع هذا التصرف، وكف يد الحاكم او السلطات عن مال الرعية، لأن بيت المال لكل مواطن جزء شائع في ماليته، وليس هو ملكا للحاكم، فيمنع لمخالفته عقد البيعة في ان يقوم على سياسة الناس في دينهم ودنياهم وفق شرع الله، فدفع المال لغير مستحقه او المحاباة فيه، او اسقاط حق بيت المال، او تحمل ديون الغير فساد اوجب الفقهاء ابطاله ومنعه.

بل وقالوا: لو فاض المال في بيت مال المسلمين ـ كما هو ظرف زيادة اسعار البترول وحصيلته في ميزانية الدولة اليوم ـ بعد اداء الالتزامات كلها فليس للحاكم او سلطاته ان يتصرف الا في حالين: ان يفرقه بطريقة يعم نفعه سائر الرعية، او ان يحفظه ويدخره للأجيال اللاحقة، لأن حق الناس ينتقل الى ذرياتهم.
ونظر الشرع هذا لا يخالفه نظر الدستور او القانون او نظر الاقتصاديين، فدستور البلاد نص على ان دين الدولة الاسلام، ونص في مادته السابعة على مبدأ الاسلام في رعاية العدل والحرية والمساواة بين الناس، وليس همنا في اسقاط القروض الثابتة في ذمة المدينين عدالة او مساواة، بل هو تصرف في اموال الكافة دون رضاهم لمصلحة الخاصة، ثم ان اهل الاقتصاد قرروا ان اسقاط القروض سوف يلحق بالاقتصاد الوطني ابلغ الاضرار لأنه يؤدي الى التضخم وارتفاع الاسعار، ويشجع الاتجاه الاستهلاكي، ويفتح الشهية للاقتراض بالربا، ويؤدي الى ضياع فرص التنمية في المجتمع.
وهذا كله شرعا ودستورا وقانونا واقتصادا يحمل النائب مسؤولية تبدو ثقيلة ومهمة، وتظهر معدن النائب الناصح الأمين، اذ النائب وكيل عن المجتمع كله وليس وكيلا عمن انتخبه او عن مجموعة محدودة، وقد حمل نفسه قسما في الحفاظ على حقوق الناس والدفاع عنها، والنصح لهم وعدم غشهم، ولا ريب ان اسقاط القروض تضييع لحقوق الناخبين، وغش للنائب نفسه ولناخبيه، فهو على وعي أو هكذا ينبغي ان يكون، وعي بالشرع وبالقانون، فلا يخالف قناعته والتزامه بواجبه ولو خالفه بعض ناخبيه، وقد فوضوه بتقدير المصالح وألزموه درء المفاسد ولا ريب عند التحقيق والتجرد ان اسقاط القروض من باب المفاسد العامة الواجب درؤها، ولو وقع النائب في حرج أمام بعض ناخبيه فهذه امانة، ولأمر ما قيل: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة.

وما سبق كله وخاصة تحميل النائب المسؤولية فيه لا يعني اهمال النائب ولا السلطتين مطالبات الكثيرين باسقاط القروض فهم بعض المجتمع ولهم حقوق كما ان عليهم التزامات مثل غيرهم، وكثير منهم ركبتهم الديون في حاجة شديدة او ضرورة ملحة لم تكن في حسبانهم، ويجب تقدير ظرف هؤلاء، فصاحب الدين ذليل النهار مهموم الليل، وقد يكون منهم من هو عرضة للسجن، او هو الآن كذلك، فواجب النائب والسلطتين التعاون في رفع هذا المشكل، وحل هذه الظاهرة الذي قد يكون الواقع القانوني او الاجتماعي سببا من اسبابه فواجب النواب ان يضعوا الحلول الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لهذا الواقع بعد دراسة حجم المشكلة وأسبابها ويضعوا البدائل ويقيني انه ما دام الموضوع ماليا اقتصاديا ففتشوا على اهم اسبابه وهو افة الاقتصاد المعاصر اعني به الربا ستجدون انه السبب الاهم لأن الربا داهية الاقتصاد وانهيار أسواق المال والمجتمعات، ولذا استحق اشد آية نزلت في كتاب الله فقد اعلن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحرب على الربا وأهله، وربط ايمان الناس بوقوفهم مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في صف واحد لحربه فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله».



هذا دليل بطلان ادعااااتهم


الشرع يقر إسقاط القروض
كتب:فيصل الرسمان

فضيلة الشيخ عجيل النشمي، لقد التقيتك قبل عقد ونيف من الزمن، عندما كنت تلقي علينا بعض المحاضرات في معهد الكويت للدراسات القضائية ومنذ ذلك الحين وانطباعي عن فضيلتك جميل، حيث وجدت العلم الوفير قاعدتك، وتواضع العلماء الجم مصاحبك، والخلق الذي يتصف به رجال الدين الورعين صفتك.
وأنا عندما اقوم بالرد على ما جاء بمقالتك «الشرع لا يقر إسقاط القروض». لا يعني تخطئتك على ما جاء بها، ولكني رأيت عنوان المقال معارضا لموضوعه، ولبيان ذلك اقول مستعيناً برب الفلق.
لقد بيّنت في معرض حديثك انه لا خلاف بين الفقهاء، بل بين المذاهب الاسلامية كلها ان ولي الامر انما يتصرف في بيت مال المسلمين بما فيه مصلحة الناس كما اردفت قائلاً ان فائض المال في بيت مال المسلمين لا يجوز ان يتصرف به الحاكم الا في حالين.. ان يفرقه بطريقة يعم نفعه سائر الرعية، او ان يحفظه ويدخره للأجيال اللاحقة.
فأنت والحال هذه رأيت ان اسقاط الدين عن المواطنين يقره الشرع بكل صراحة ووضوح، ولكن بشرطين.
* مصلحة الناس
* ان يعم نفعه سائر الرعية
فإذا ما تحقق هذان الشرطان «وهما كذلك» فإن اسقاط الدين لا يكون معارضاً لشرع الله حسب قولك.
أولاً ـ مصلحة الناس:
ان %90 من الشعب الكويتي غارق بالدين وبفوائد الدين المتزايدة والتي سوف تصل في المنظور القريب الى حاجز الـ %10 حسب الدورة الاقتصادية، حيث ان التضخم في الاسعار وتدني العملة الوطنية يتطلب وبالالحاح رفعها لسحب السيولة النقدية.
والمتضرر من جراء ذلك المواطن المسكين، الذي احاطت به حضارة زائفة لعينة لا يمكن له الهروب منها، حيث جعلت من الكماليات اساساً لا غنى عنه، فالسيارة، واثاث المنزل وتحقيق رغبة الزوجة والابناء، امر ملح لا يمكن بأي حال من الاحوال تجاهله.
فحق الزوجة مشروع عندما ارادت ان يكون اثاث منزلها جميلاً نوعاً ما كذلك حق الابناء بالمقابل مشروع ايضاً عندما يظنون ان ابيهم يمتلك كل شيء فلا يعذروه.
والزوج والاب عندما لا يقوم بتحقيق تلك الطلبات الملحة، تهتز شخصيته وتنعدم ثقته بنفسه لقلة حيلته، الامر الذي يأتي بالاثر السلبي على الزوجة والابناء.
اضف الى ذلك ان الكويت متجهه باتجاه الخصخصة لاكثر قطاعاتها اتجاها لا يمكن التراجع عنه، لكن تستطيع الدولة التقليل من نفقاتها من ناحية، وتنمية البلد من ناحية اخرى فاذا ما تحقق هذا وجلّ الشعب الكويتي مدين، تحققت الكارثة تبعا، فالقطاع الحكومي الريعي، سوف يتحول الى قطاع خاص جاب، الامر الذي يهلك معه كاهل المواطن، بل يسحقه، لانه غير مستعد لمواجهته.
ثانيا: ان يعم نفعه سائر الرعية
فضيلة الشيخ كاذب من قال بان العدل والحرية والمساواة مطلقات من كل قيد، فالامر في هذه الدنيا «نسبي» فالعدل نسبي، والحرية نسبية والمساواة كذلك نسبية لان الامور لو كانت عكس ذلك، لما كانت هناك حاجة «للحساب» فالكليات الثلاث العدل والحرية والمساواة لا تكون مطلقة الا عند من «وسع كرسيه كل شيء».
فاذا ما اتفقنا على ان الامر نسبي، فدعني اقول لفضيلتك ان القواعد القانونية، لابد ان تكون عامة ومجردة، وان تشمل شريحة من المجتمع ـ فاذا كان التشريع المراد اصداره يشمل ما نسبته %30 من الشعب الكويتي، فان التشريع بطبيعة الحال قد حقق العدل والمساواة النسبيتين، فما قول فضيلتك اذا كان هذا التشريع المراد اصداره يشمل اكبر شريحة من المجتمع على الاطلاق ـ فالتشريع هنا قد انتقل من النسبي باتجاه المطلق الذي لن يصله.
ودعني كذلك اسوق لك بعض الامثلة التي حققت العدالة والمساواة النسبيتين.
الحادثة الاولى: عندما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيع غنائم خيبر، حيث اقتصر بتوزيعها على المهاجرين دون الانصار، مما حدا بأحد الانصار ان قال له «اعدل فإنك لم تعدل».
فالعدالة هنا نسبية عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقصر التوزيع على المهاجرين للظروف المعيشية الضنكة التي كان يمر بها المهاجرون ـ فالعدالة تحققت بانقاذ فئة محتاجة والانصاري عندما اعترض على هذا الاجراء، كان اعتراضه بدافع الحسد او بدافع الطمع.
الحادثة الثانية: هي «المسألة العمرية» في توزيع المواريث عندما قام باشراك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لأم بالميراث، معارضا بذلك النص الظاهر للآية، وذلك كله تحقيقا للعدالة، حيث رأى رضي الله عنه ان من العدل ألا يحرم الاخوة الاشقاء من الميراث ـ وحال لسان الاخوة لأم يقول بان العدالة لم تتحقق بهذا الاجراء ـ وفي نهاية المطاف اقول لا يحق للانسان ان يفخر بانسانيته او ان يتجرد من حيوانيته ما لم يضع البلسم الشافي على جروح الضعفاء الاخرين، الذين انهكهم الدين، وان يتحسسوا آلامهم، فهناك اسر كثيرة وكثيرة جدا لا تستطيع القيام بأبسط التزاماتها، فكونوا معينين لهم بالكلمة الطيبة الصادقة، وحاولوا ان تجتهدوا لوجود حل شاف لهذه الافة الاخذة بازدياد.







هذا دلائل اهل العلم




الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد...
فقد كثر السؤال والجدل حول حكم اسقاط الديون التي على المواطنين، بعد أن صدرت بعض الفتاوى في هذا الموضوع الخطير، حيث أخرجت تلك الفتاوى القضية من كونها قضية اجتهادية يدلي أعضاء مجلس الأمة فيها برأيهم الى قضية شرع ودين يحرم على الشعب وعلى من يمثلهم من الاعضاء في مجلس الأمة الاجتهاد فيها أو الدعوة الى اسقاطها، تحت ذرائع باطلة شرعاً كالعدالة، أو وجود الربا في الديون، وقد تكرر حولها السؤال فوجب بيان الحكم الشرعي في هذه القضية بناء على الادلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة وسلف الأمة، بقطع النظر عن الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه المشكلة، فقد جعل الشارع فك الدين عن المدينين كتحرير الرقيق كما في قوله تعالى «وفي الرقاب والغارمين»، فعطف الغارمين على الرقاب، لكون الديون أغلالا في أعناق المدينين لدائنيهم، كغل الرق، وتعد الديون أخطر آفة اقتصادية تواجهها المجتمعات والدول، وربما اضطرت الدول الرأسمالية الغنية لاسقاط ديون الدول الفقيرة لتنشيط أسواقها وانعاشها وهو ما يعود على الدول الغنية نفسها بالفائدة، فكيف اذا كان المدينون هم أكثر المواطنين في دولة غنية كالكويت، وعامة ديونهم هي في مساكنهم وأثاث بيوتهم وحاجات أسرهم؟!
ولا شك أن للمشكلة أسبابها وجذورها التي تتمثل في فساد النظام الاقتصادي كله في الكويت الذي يقوم على السيطرة على الثروة والتحكم فيها، حتى لم يعد في قدرة المواطن الكويتي من ذوي الدخل المتوسط فضلاً عن ذوي الدخل المحدود - وهم عامة الشعب الكويتي - شراء سيارة دون اقتراض، فضلاً عن شراء قطعة أرض سكنية دون اقتراض، حيث تبلغ قيمة أرخص أرض مئة ألف دينار، ويكلف متوسط قيمة بنائها نحو مئة الف أخرى، في الوقت الذي يستطيع أي مواطن خليجي في دول الخليج الأخرى الغنية شراء قطعة أرض سكنية دون حاجة الى اقتراض، حيث تتوافر الأراضي بكل الاسعار، ليتجلى الخلل الخطير الذي يتمثل في سيطرة الدولة في الكويت على أهم قطاع اقتصادي بعد النفط وهو العقار، دون توفير الأراضي المعروضة للبيع للمواطنين بأسعار مقدورة لذوي الدخل المحدود، هذا بالإضافة الى غلاء الاسعار، وارتفاع مستوى المعيشة، بسبب الحكرة الاقتصادية التي يقوم عليها السوق الكويتي، مما اضطر أكثر المواطنين الى اللجوء للاقتراض لمواجهة تكاليف وأعباء الحياة المعيشية، مما أثقل كاهل عامة المواطنين بالديون في أهم حاجاتهم الأصلية، وكان الواجب على الحكومة في ظل الوفرة المالية أن تقدم المساكن لمواطنيها مجاناً، أو بأسعار رمزية، لا أن تحتكر الاراضي، وتحرم المواطنين منها ومن استصلاحها، وفي المقابل تهبها لبعض المتنفذين ليثروا من خلال السيطرة على العقار السكني، والمقصود هنا بيان موقف الشريعة المطهرة من المدينين، وايجابها سهما من الزكاة للغارمين، بعد أن تكرر السؤال التالي:
السؤال: صدرت بعض الفتاوى التي تحرم اسقاط الديون عن المواطنين كما جاء في مشروع القانون الذي تقدم به بعض أعضاء مجلس الأمة، فهل لهذه الفتاوى أصل شرعي؟ وهل يحرم على أعضاء المجلس الموافقة على المشروع؟
الجواب: الحكم في هذه القضية يبنى على مقدمتين ضروريتين لمعرفة الحكم الشرعي فيها بناء عليهما: المقدمة الأولى: في بيان من هم (الغارمين) الذين أوجب الله لهم حقا في الزكاة كما قال تعالى (إنما الصدقات للفقراء... والغارمين)؟
والمقدمة الثانية: في حكم الدفع لهم من بيت المال العام اذا تعطل مصرف الزكاة أو لم يف بسداد ديونهم وكيف يتم الدفع اليهم والقسم بينهم بالعدل؟
ولا خلاف بين العلماء من كافة المذاهب الفقهية في أن المقصود بالغارمين في الآية المدينون، كما لا خلاف بينهم على وجوب سداد كل ديونهم حتى يخرجوا من حد الغارمين ووصف المدينين، للأدلة الآتية:
أولاً: الأدلة من الكتاب:
قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) سورة التوبة:60.
فقد نصت الآية على حق الغارمين في الزكاة وأن لهم سهما فيها، ومعلوم ان الزكاة من أشد الأموال حرمة، فإذا استحقوا سهما فيها فمن باب أولى جواز الدفع لهم من المال العام من غير الزكاة، وقد نص أئمة التفسير قاطبة على أن الغارمين يدخل فيهم المدينين وهذه بعض أقوالهم في ذلك:
روى ابن جرير في تفسيره بأسانيد صحيحة:
1 - عن مجاهد قال: «الغارمون»، من احترق بيته، أو يصيبه السيل فيذهب متاعه، أو يدان على عياله، فهذا من الغارمين، وفي رواية قال: من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وادن على عياله.
فجعل من احتاج لبناء بيته، أو استدان للإنفاق على أسرته من الغارمين.
2 - وعن أبي جعفر محمد الباقر قال: «الغارمين»، المستدين في غير سرف، ينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت المال.
فاشترط ألا يكون الدين في سرف وهو ما تجاوز المعهود في الإنفاق في الحاجات الاصلية وهي سكنه وأثاثه وثيابه ودابته ونحو ذلك مما يحتاج اليه كل إنسان.
3 - وسئل الزهري عن «الغارمين»، قال: أصحاب الدين.
4 - وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: أن يُعطى الغارمون من الصدقات.
5 - وعن قتادة قال «الغارمون» قوم غرّقتهم الديون في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.
6 - وقال ابن زيد: «الغارم»، الذي يدخل عليه الغُرْم.
وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره أكثر هذه الآثار بأسانيد صحيحة وزاد أيضاً:
7 - وعن مقاتل، قال الغارمين: هم الذين عليهم الدين.
8 - وعن القاسم بن مخيمرة: أنه قدم على عمر بن عبدالعزيز فسأله قضاء دينه، فقال: وكم دينك؟ قال تسعون ديناراً، قال قد قضيناه عنك، أنت من الغارمين.
9 - وعن الأوزاعي: «أن عمر بن عبدالعزيز فرض للقاسم بن مخيمرة في ستين وقضى عنه تسعين ديناراً، وقال له: أنت من الغارمين، وأمر له بخادم ومسكن.
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية:
1 - روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: (أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك).
2 - وعن أبي سعيد ايضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله)، رواه أبوداود وابن ماجة وأحمد ومالك في الموطأ والبزار وعبد بن حميد وأبويعلى والبيهقي وصححه ابن خزيمة والحاكم على شرط الشيخين.
3 - وجاء في صحيفة المدينة (وإن المؤمنين لا يتركون بينهم مفرحاً أن يعينوه بالمعروف)، قال ابن هشام في السيرة (المفرح المثقل بالدين وكثير العيال)، وكذا قال الأصمعي وغيره.
والغارم في الآية القرآنية وهذه الأحاديث النبوية هو من عليه دين كما ورد في الفقه على المذاهب الأربعة 1/986 (عند الحنفية الغارم: هو الذي عليه دين ولا يملك نصابا كاملا بعد دينه والدفع اليه لسداد دينه أفضل من الدفع للفقير، ويجوز صرف الزكاة لمن يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحاً ذا كسب، أما من يملك نصاباً من أي مال كان فاضلا عن حاجته الأصلية وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وخادمه ومركبه وسلاحه فلا يجوز صرف الزكاة له.
وعند الحنابلة الغارم قسمان: أحدهما: من استدان للإصلاح بين الناس. ثانيهما: من استدان لاصلاح نفسه في امر مباح أو محرم وتاب ويعطى ما يفي به دينه.
وقال المالكية: الغارم: هو المدين الذين لا يملك ما يوفي به دينه فيوفى دينه من الزكاة ولو بعد موته وشرطه أن يكون تداينه لغير فساد: كشرب خمر وإلا فلا يعطى منها إلا أن يتوب.
وعند الشافعية: الغارم: هو المدين وأقسامه ثلاثة: الأول: مدين للإصلاح بين المتخاصمين فيعطى منها ولو غنياً.
الثاني: من استدان في مصلحة نفسه ليصرف في مباح أو غير مباح بشرط أن يتوب.
الثالث: من عليه دين بسبب ضمان لغيره وكان معسراً هو والمضمون اذا كان الضمان بإذنه فإن تبرع هو بالضمان بدون إذن المضمون يعطى متى أعسر هو ولو أيسر المضمون ويعطى الغارم في القسمين الأخيرين ما عجز عنه من الدين بخلاف القسم الأول فيعطى منها ولو غنياً).
ثالثاً: الأدلة من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية:
فمعلوم أن من اهم مقاصد الشريعة تقسيم الثروة واعادة توزيعها من خلال تشريعاتها المالية كالزكاة والميراث والفيء والخراج وغيرها من التشريعات، التي تهدف الى تدوير الثروة وتحريكها، وتنشيط دورة الاقتصاد في المجتمع، حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، ولهذا أوجب الزكاة في أموال الأغنياء لتدفع إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين من المدينين الغارمين، وقد نص الفقهاء على ان الحد الذي يجب فيه الحق للفقراء والمساكين والمحتاجين والغاية التي يسقط بعدها حقهم في الزكاة وهو خروجهم بالزكاة من حال الفقر والحاجة والفاقة إلى حال الغنى والقدرة حتى يكون الفقير غنياً، والغارم غير مدين ليتجلى مقصود الشريعة وهو القضاء على الفقر والعوز في المجتمع، حتى لا يبقى فقير ولا محتاج، قال ابن عاشور في التحرير والتنوير عند تفسير قوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم): (من مقاصد الشريعة ان يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد مثل الموات والفيء واللقطات والركاز او كان جزءاً معيناً مثل الزكاة والكفارات وتخميس المغانم والخراج).
رابعاً: رأي المذاهب الفقهية:
وقد اتفق العلماء من كافة المذاهب الفقهية على ان المدينين هم من الغارمين الذين يجب سداد ديونهم من الزكاة، وهذه اقوالهم مع شروط كل مذهب فيما اشترطه في سهم الغارمين:
اولاً: مذهب الحنفية:
قال السرخسي في المبسوط 3/2 (وأما قوله تعالى: (والغارمين) فهم المدينون الذين لا يملكون نصاباً فاضلاً عن دينهم).
وفي بدائع الصنائع 2/152 وأما قوله تعالى (والغارمين) قيل: الغارم الذي عليه الدين أكثر من المال الذي في يده او مثله او اقل منه لكن ما وراءه ليس بنصاب).
وفي حاشية الطحاوي على المراقي 2/719 (والمديون هو المراد بالغارم وفي الظهيرية: الدفع للمديون أولى منه للفقير).
ثانياً: مذهب مالك:
قال في بداية المجتهد 1/417 (وأما قدر ما يعطى الغارم فبقدر ما عليه اذا كان دينه في طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري).
ثالثاً: مذهب الشافعية:
قال الإمام الشافعي الأم 2/109 (والغارمون كل من عليه دين، سواء كان له عرض يحتمل دينه او لا يحتمله، وإنما يعطى الغارمون اذا ادانوا في حمل دية، أو أصابتهم جائحة، أو كان دينهم في غير فسق ولا سرف ولا معصية).
وقال ايضاً في الأم 2/101 (فكان معقولاً ان الفقراء والمساكين والغارمين اذا اعطوا حتى يخرجوا من الفقر والمسكنة إلى الغنى، والغرم إلى ان لا يكونوا غارمين، لم يكن لهم في السهمان شيء وصاروا أغنياء كما لم يكن للأغنياء على الابتداء معهم شيء... فإن اختلف غرم الغارمين فكان عدتهم عشرة، وغرم احدهم مئة، وغرم الآخر ألف، وغرم الآخر خمسمائة، فسألوا ان يعطوا على العدد لم يكن ذلك لهم، وجمع غرم كل واحد منهم، فكان غرمهم عشرة آلاف وسهمهم ألفا، فيعطى كل واحد منهم عشر غرمه بالغا ما بلغ، فيعطى الذي غرمه مئة عشرة، والذي غرمه ألف مئة، والذي غرمه خمسمائة خمسين، فيكونون قد سوى بينهم على قدر غرمهم لا على عددهم ولايزاد عليه).
وجاء في المهذب 1/308 (وأما من غرم لمصلحة نفسه فإن كان قد انفق في غير معصية دفع اليه مع الفقر، وهل يعطى مع الغنى فيه قولان: قال في الأم: لا يعطى لأنه يأخذ لحاجته الينا فلم يعط مع الغني كغير الغارم، وقال في القديم والصدقات من الأم: يعطى لأنه غارم في غير معصية فأشبه إذا غرم لإصلاح ذات البين فإن غرم في معصية لم يعط مع الغنى، وهل يعطى مع الفقر؟ ينظر فيه فإن كان مقيماً على المعصية لم يعط لأنه يستعين به على المعصية، وإن تاب ففيه وجهان: أحدهما يعطى لأن المعصية قد زالت، والثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن ان يرجع إلى المعصية، ولا يعطى الغارم الا ما يقضي به الدين فإن أخذ ولم يقض به الدين او ابرئ منه أو قضي عنه قبل تسليم المال استرجع منه وان ادعى انه غارم لم يقبل الا ببينة).
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (والغارم في معصيته يعطى اذا تاب).
رابعاً: مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني 7/324 (الغارمين وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم هذا الصنف السادس من اصناف الزكاة ولا خلاف في استحقاقهم وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم، لكن إن غرم في معصية مثل ان يشتري خمراً او يصرفه في زنا او قمار او غناء ونحوه لم يدفع اليه قبل التوبة شيء، لأنه اعانة على المعصية، وان تاب فقال القاضي يدفع اليه، واختاره ابن عقيل لأن ابقاء الدين في الذمة ليس من المعصية، بل يجب تفريغها، والإعانة على الواجب قربة لا معصية، فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر فإنه يدفع اليه من سهم الفقراء، وفي وجه آخر لا يدفع اليه لأنه استدانة للمعصية فلم يدفع اليه كما لو لم يتب، ولأنه لا يؤمن ان يعود إلى الاستدانة للمعاصي ثقة منه بأن دينه يقضى بخلاف من أتلف ماله في المعاصي فإنه يعطى لفقره لا لمعصيته.
فصل: ومن الغارمين صنف يعطون مع الغنى وهو غرم لإصلاح ذات البين وهو ان يقع بين الحيين وأهل القريتين عداوة وضغائن يتلف فيها نفس او مال ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيسعى إنسان في الإصلاح بينهم ويتحمل الدماء التي بينهم والأموال فيسمى ذلك حمالة، وكانت العرب تعرف ذلك وكان الرجل منهم يتحمل الحمالة ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديها فورد الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل له نصيباً من الصدقة وروى ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة ذكر منها الغارم).
والغارم لمصلحة نفسه يأخذ لحاجة نفسه فاعتبرت حاجته وعجزه كالفقير والمسكين والمكاتب وابن السبيل، واذا كان الرجل غنياً وعليه دين لمصلحة نفسه لا يطيق قضاءه جاز أن يدفع اليه ما يتم به قضاء مع ما زاد عن حد الغنى، فإذا قلنا الغنى يحصل بخمسين درهماً وله مئة وعليه مئة جاز ان يدفع له خمسون ليتم قضاء المئة من غير ان ينقص غناه، قال احمد لا يعطى من عنده خمسون درهماً او حسابها من الذهب الا مديناً فيعطى دينه وان كان يمكنه قضاء الدين من غير نقص من الغناء لم يعط شيئاً.
فصل: وإذا اراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله ان يسلمها اليه ليدفعها إلى غريمه، وان احب ان يدفعها إلى غريمه قضاء عن دينه، فعن احمد فيه روايتان احداهما: يجوز ذلك نقل ابو الحارث قال قلت لـ احمد رجل عليه الف وكان على رجل زكاة ماله الف فأداها عن هذا الذي عليه الدين يجوز هذا من زكاته؟ قال نعم ما أرى بذلك بأسا وذلك لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه فأشبه ما لو دفعها اليه يقضي بها دينه، والثانية لا يجوز دفعها إلى الغريم، قال احمد احب اليّ ان يدفعه اليه حتى يقضي هو عن نفسه قيل هو محتاج يخاف ان يدفعه اليه فيأكله ولا يقضي دينه قال فقل له يوكله حتى يقضيه فظاهر هذا لأنه لا يدفع الزكاة إلى الغريم الا بوكالة الغارم، لأن الدين انما هو على الغارم فلا يصح قضاؤه الا بتوكيله ويحتمل ان يحمل هذا على الاستحباب ويكون قضاؤه عنه جائزا، وان كان دافع الزكاة الإمام جاز ان يقضي بها دينه من غير توكيله لأن للإمام ولاية عليه في أداء الدين ولهذا يجبره عليه اذا امتنع منه، وإذا ادعى الرجل ان عليه ديناً فإن كان يدعيه من جهة اصلاح ذات البين فالأمر فيه لا يكاد يخفى فإن خفي ذلك لم يقبل منه الا ببينة، وان غرم لمصلحة نفسه لم يدفع اليه الا ببينة ايضاً لأن الأصل عدم الغرم وبراءة الذمة فإن صدقة الغريم فعلى وجهين كالمكاتب اذا صدقه سيده.
فصل: وان اجتمع في واحد سببان يجوز الأخذ بكل واحد منهما منفرداً كالفقير الغارم أعطي بهما جميعاً فيعطى ما يقضي غرمه ثم يعطى ما يغنيه).
وقال ابن تيمية في السياسة الشرعية ص 60 (والغارمين هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء ديونهم ولو كان كثيراً الا ان يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا).
وفي الروض المربع 1/219 (النوع الثاني: ما أشير اليه بقوله: أو تدين لنفسه في شراء من كفار او مباح او محرم وتاب مع الفقر ويعطى وفاء دينه ولو لله ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيراً وان دفع إلى الغارم لفقره جاز ان يقضي منه دينه).
وفي الاقناع 1/290 (الثاني: من غرم لإصلاح نفسه في مباح حتى في شراء نفسه من الكفار فيأخذ ان كان عاجزاً عن وفاء دينه، ويأخذه ومن غرم لإصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما، واذا دفع اليه ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره، وان كان فقيراً، وان دفع إلى الغارم لفقره جاز ان يقضي به دينه، فالمذهب ان من أخذ بسبب يستقر الأخذ به - وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتألف - صرفه فيما شاء كسائر ماله، وان لم يستقر صرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، ولهذا يسترد منه اذا برئ او لم يغز، وان وكل الغارم من عليه الزكاة قبل قبضها منه بنفسه او نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز، وان دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح كما ان للإمام قضاء الدين على الحي من الزكاة بلا وكالة).
وفي الانصاف 3/247 (إذا غرم في معصية لم يدفع اليه من الزكاة بلا نزاع، واذا سافر في معصية لم يدفع اليه ايضاً على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثرون، وقد حكى في ادراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية.
قوله فإن تاب فعلى وجهين وأطلقهما في المغني وشرح المجد والشرح والنظم والفائق وأطلقهما في الغارم في الرعاية الكبرى:
أحدهما: يدفع إليهما وهو المذهب في الغارم ولم يذكروا المسافر إذا تاب وهو مثله.
واختاره القاضي وابن عقيل في الغارم وصححه ابن تميم في الغارم قال في الفروع في الغارم: فإن تاب دفع اليه في الأصح، قال الزركشي في الغارم: المذهب الجواز اختاره القاضي وابن عقيل وأبوالبركات وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى وقدمه في الرعاية الكبرى في المسافر.
والوجه الثاني: لا يدفع إليهما وقدم ابن رزين عدم جواز الدفع إلى الغارم إذا تاب وجواز الدفع للمسافر إذا تاب).
خامسا: مذهب الشيعة الجعفرية:
جاء في شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام في فقه الشيعة الجعفرية (1/332) (والغارمون وهم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه، نعم لو تاب، صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز ان يقضي هو، ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يُقاصه).
وفي الروضة البهية في فقه الشيعة الإمامية - (ج1/ص318) (والغارمون - وهم المدينون في غير معصية)، ولا يتمكنون من القضاء فلو استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين، وجاز من سهم الفقراء، إن كانوا منهم بعد التوبة، إن اشترطناها، أو من سهم سبيل الله (والمرويُ) عن الرضا عليه السلام مرسلا (أنه لا يعطى مجهول الحال)، فيما انفق هل هو في طاعة أو معصية، وللشك في الشرط، وأجازه جماعة حملا لتصرف المسلم على الجائز، وهو قوي (ويقاص الفقير بها) بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه ويأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون، ولم يُوكل في قبضها، وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك.


خامسا: فتاوى الأئمة والمجامع الفقهية:
1 - قال ابن تيمية في الفتاوى 28/569 (من كان من ذوي الحاجات كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل فهؤلاء يجوز بل يجب ان يعطوا من الزكوات ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين وكذلك يعطوا من الفيء مما فضل عن المصالح العامة التي لابد منها عند أكثر العلماء) وقال في 28/572 - 576 (وليس من المسلمين من ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين بل يستحقون من الزكوات بلا ريب واما من الفيء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فضل عن المصالح العامة ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضا على الكفاية، فعلى المسلمين جميعا ان يطعموا الجائع ويكسوا العاري ولا يدعوا بينهم محتاجا وعلى الإمام ان يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لابد منها). وقال في 28/582 (وأما مذهب عمر في الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقا لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة كما قال عمر رضي الله عنه ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وبلاؤه والرجل وغناؤه والرجل وسابقته والرجل وحاجته فكان يقدم في العطاء بهذه الأسباب... والرجل وفاقته فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء وهذا ظاهر فإنه مع وجود المحتاجين كيف يحرم بعضهم ويعطي لغني لا حاجة له ولا منفعة به لاسيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم؟ فكيف يجوز ان يعطى الغني الذي ليس فيه نفع عام ويحرم الفقير المحتاج بل الفقير النافع فهذا كلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسلم حقا يذكر فيه تقديم أهل الحاجات ولا يختلف اثنان من أنه لا يجوز ان يعطى الاغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء فإن هذا مضاد لقوله تعالى «كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» فإذا جعل الفيء متداولا بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله وهذه الآية في نفس الأمر).
2 - وجاء في الفتاوى الكبرى للفقيه الشافعي ابن حجر الهيتمي (3/216) (وسئل عمن عليه دين وله مال يستغله يخرج ببيعه إلى المسكنة هل يعطى من الزكاة أم لا؟ (فأجاب) بأنهم صرحوا بأن من له عقار يستغله لكن ينقص دخله عن كفايته هو إما فقير أو مسكين فيعطى تمام كفايته ولا يلزمه بيعه وبأن من ادان لنفسه وعجز عن وفاء دين يعطى وإن كان كسوبا ثم إن لم يكن معه شيء أعطى الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه وأعطي ما يقضي به باقي دينه فإن انتفى ذلك لم يعط، هذا هو المعتمد. ومن ثم لما قال الرافعي ظاهر كلام الأكثرين يقتضي اشتراط كونه فقيرا لا يملك شيئا وربما صرحوا به قال وفي بعض شروح المفتاح انه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية كذا الخادم والمركوب إذا اقتضاهما حالة بل يقضي دينه وإن ملكها ويقرب منه قول بعض المتأخرين إنا لا نعتبر الفقر والمسكنة هنا بل لو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه لنقص ماله عما يكفيه ترك له ما يكفيه ولا يدخل في الاعتبار وهذا أقرب هذا كلام الرافعي. قال القمولي ومعنى هذا الأخير الذي رجحه انه لو كان في ملكه ما يباع في الدين لكن لو بيع لاحتجنا إلى دفعه له في سهم الفقراء أو المساكين لا يمنع وجوده ان يصرف إليه من سهم الغارمين لأنا لو فعلنا ذلك لصرفنا اليه بدله من الزكاة فلا فائدة فيه ومقتضاه أنه لو كان له عقار أو ضياع وعادته استغلالها أو رأس مال يتجر فيه والريع والكسب لا يزيدان على كفايته لا يمنع).
3 - وفي فتاوى الازهر 9/245 (ومهما يكن من شيء فإن المدين لنفسه أو لغيره وكان الدين بسبب مباح يعطى من الزكاة بمقدار دينه، ومن استدان لمعاص أو لهو لا يعطى إلا إذا تاب).
4 - وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم ونائبه الشيخ ابن باز وعضوية ابن منيع وابن غديان (ج11/ص488) (وأما بالنسبة للمسجونين لقاء الحق الخاص فقد بين الله تعالى أهل الزكاة في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)، وذكر (الغارمين) من أصناف أهل الزكاة، والغارمون قسمان: قسم غرم لاصلاح ذات البين ما أخمد به فتنة وقعت بين جماعة، حصل بسببها التزامات مالية مثلاً، فالتزم بدفعها على نية الرجوع بها على زكاة المسلمين، فهذا الصنف من الغارمين يعطى ما غرمه من الزكاة، وإن كان غنيا، القسم الثاني الغارم لاصلاح نفسه وحاله في مباح، كمن يستدين لنفقته ونفقة من تلزمه مؤنته، أو تجب عليه التزامات مالية ليس الظلم والعدوان سببها، فإنه يعطى من الزكاة ما يقابل به ما غرمه).
5 - وفي فتوى اللجنة الدائمة رقم 6375 (والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه). وفيها أيضا (سؤال: هل يجوز صرف الزكاة على المدين؟ وما مدى استحقاق الزكاة على رجل تدين لشراء ملابس لأبنائه أو سيارة يستعين بها على ضرورات الحياة؟ الجواب: إذا استدان إنسان مبلغا مضطرا اليه، لبناء بيت لسكناه، أو لشراء ملابس مناسبة، أو لمن تلزمه نفقته، كأبيه ولأولاده أو زوجته، أو سيارة يكد عليها لينفق من كسبه منها على نفسه، ومن تلزمه نفقته مثلاً، وليس عنده ما يسدد به الدين استحق ان يعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه، أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له، أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف فلا يستحق ان يعطى من الزكاة. (لجنة الفتوى: عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز).
6 - وفي فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ - (ج2/ ص 315): (اما الديون التي على الاحياء فمن كان موسورا ألزم بالوفاء، ومن كان معسرا فنظرة الى ميسرة، لقوله تعالى (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) لكن اذا كان الدين قد تحمله المدين غرامة لاصلاح ذات البين او علقه لاصلاح نفسه في مباح كنفقته ونفقة عياله استحق ان يدفع له من الزكاة ما يفي به، لانه من الغارمين الذين هم احد اصناف مصارف الزكاة).
7 - وفي فتاوى ابن عثيمين: (الغارمون وهم المدينون اذا لم يكن لهم ما يمكن ان يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت او كثيرة، وان كانوا اغنياء من جهة القوت فاذا قدر ان هناك رجلا له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته إلا ان عليه دينا لا يستطيع وفاءه فانه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه)، وفي فتوى رقم 903 (ولو كان هؤلاء الاخوة والاخوات عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم في زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا ايضا، وذلك لان الديون لا يلزم القريب ان يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته امرا مجزيا، حتى ولو كان ابنك، او اباك وعليه دين لاحد ولا يستطيع وفاءه، فانه يجوز لك ان تقضي دين ابيك من زكاتك ويجوز ان تقضي زكاة ولدك من زكاتك بشرط الا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك، فان كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك فانه لا يحل لك ان تقضي الدين من زكاتك لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الانفاق على من تجب نفقتهم عليه، لاجل ان يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته).

فتحصل من مجموع اقوال الفقهاء وفتاواهم على اختلاف مذاهبهم ما يلي:
اولا: ان المدينين هم من الغارمين الذين لهم حق في الزكاة بلا خلاف بينهم، سواء كان المدين فقيرا او غنيا لا يستطيع سداد دينه، فالفقير المدين يدفع له سهمان من سهم الفقراء ومن سهم الغارمين، واما الغني المدين فيدفع له من سهم الغارمين فقط.

ثانيا: وان من استدان لصلاح نفسه واهل بيته كمن بنى بيتا او اثثه او اشترى سيارة او عالج مريضا ونحو ذلك من التصرفات المباحة شرعا فهو من الغارمين.

ثالثا: وان سهم الغارمين يختلف عن سهم الفقراء والمساكين فلا يشترط في من عليه دين ان يكون فقيرا بل يدفع حتى للغني الذي عليه دين لا يستطيع سداده.

رابعا: ولا يشترط في سهم الغارمين ان يكون المدين مطلوبا بالسداد او محكوما عليه بالسجن، بل لكل مدين لا يستطيع سداد دينه فك رقبته من الديون التي عليه.

خامسا: وان من اشترى ما يحتاجه هو او اسرته من الضرورات او الحاجيات بدين ربوي لا يسقط حقه في سهم الغارمين اذ انه لم يدفع الدين في حرام كالخمر والزنا او الظلم والعدوان، بل دفعه في مباح شرعا مضطرا او محتاجا اليه كشراء منزل او تأثيثه او علاج، فسبب الدين في الاصل ليس حراما او معصية، وان كان قد اضطر الى الشراء بالربا اذ الواجب شرعا، اسقاط الربا، وسداد الدين عنه، بل مثل هذا اولى اذ تخليص المسلم من الربا، واعانته على ذلك من التعاون على البر والتقوى، ولا يسوغ ترك المحتاجين يضطرون الى الربا، او يستمرون عليه.

سادسا: وان من عليه ديون بسبب محرم كشراء الخمر مثلا يجوز الدفع له من سهم الغارمين بشرط التوبة من المعصية عند اكثر الفقهاء، كما عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الجعفرية الى انه ان تاب يدفع اليه من سهم الفقراء لا من سهم الغارمين، اي يشترطون ان يكون فقيرا، بينما لا يشترط ذلك الجمهور فاذا كان غنيا إلا ان ماله لا يطيق سداد دينه يدفع له من سهم الغارمين بشرط ثبوت توبته، اذ مقصود الشارع تحرير رقبة المدين من الدين كتحريرها من العتق.

سابعا: انه للامام ان يدفع عن المدين للدائنين مباشرة ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك بالنسبة للامام ومن يقوم مقامه، وانما اختلفوا في جواز ان يدفع صاحب الزكاة زكاته مباشرة للدائنين دون توكيل من المدين نفسه، وذهب اكثرهم الى جواز ذلك اذا كان يخشى ألا يقوم المدين بالسداد اذا قبض الزكاة.

ثامنا: انه اذا كان المال فائضا وسهم الغارمين وافرا فالواجب السداد عن المدينين كل بحسب ما عليه من ديون مهما بلغت ديونهم، مادامت في الضروريات المباحة والحاجيات المباحة، فمن عليه الف تدفع عنه الالف ومن عليه مئة الف تدفع عنه مئة الف، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء.

تاسعا: واذا لم يكن المال فائضا ولا سهم الغارمين وافرا، فانه يسدد عن كل واحد من المدينين بالنسبة كربع الدين مثلا، فيسدد عن صاحب الالف مائتين وخمسين وعن صاحب المئة الف خمسة وعشرين الفا، هذا قول الامام الشافعي.

عاشرا: انه يحرم على الامام او الدولة المحاباة في سهم الغارمين بل يجب تحري العدل بين المدينين في تقسيم السهم عليهم، ونص الزيدية على انه يحرم على الامام الاجحاف وهو ان يدفع لمدين اكثر من دينه الذي عليه، ويدفع لمدين اخر اقل من الدين الذي عليه، فالعدل هو ان يدفع عن كل واحد منهما كل ما عليه من دين ان كان المال وافرا، او يدفع عن كل واحد منهما بعض دينه بالتساوي ان كان المال غير وافر، كالنصف او الثلث او الربع، او يدفع عن كل واحد منهما مقدارا محددا من المال متساويا، كألف عن كل واحد، او الفين عن كل واحد.

الحادي عشر: انه لا خلاف بين الفقهاء ان مال الزكاة اشد حرمة مما سواه من اموال بيت المال، فمن جاز الدفع له من الزكاة فالدفع له من الاموال الاخرى من بيت المال اولى، خاصة اذا كان في بيت المال فائض ووفرة.

الثاني عشر: انه لا يسوغ شرعا المنع من سداد ديون المدينين، في حاجاتهم الاصلية كالمساكن والاثاث والعلاج ونحوها بذريعة وجوب العدل بينهم وبين غير المدينين، فهذا هو عين الظلم، وهذه مضادة لحكم الله ورسوله، ومساواة بين من له حق ومن لا حق له شرعا، وهذا تماما كقول من يقول لا يدفع للفقراء والمساكين شيء حتى يدفع للاغنياء مثله، وهو قول باطل باجماع الفقهاء، فقد اوجب الشارع للغارمين حقا كالفقراء والمساكين، وانما الواجب شرعا العدل بين الغارمين والمدينين بحسب حاجتهم دون محاباة.

الثالث عشر: انه اذا تعطلت الزكاة ولم تقم الدولة بأخذها ممن وجبت عليهم ودفعها لمستحقيها، او كانت الزكاة غير كافية، وفي بيت المال فائض عن المصالح العامة، فيجوز بل يجب شرعا سداد ديون المدينين في حاجاتهم الضرورية والحاجية المباحة، من بيت المال، كما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية.

الرابع عشر: انه لا يسوغ شرعا ترك الديون على المدينين بذريعة ان اسقاطها سيؤدي الى غلاء الاسعار ونحو ذلك من الشبه، اذ هو مصادرة لحقهم الذي اوجب الله لهم بالنصوص القطعية بذرائع باطلة وهو محرم شرعا، وهذا كشبه بعض الرأسماليين الذين يزعمون بان التدخل لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين يضر بالسوق وبالاقتصاد الحر، وكل ذلك مضادة لحكم الله ورسوله، فلا يسقط حق احد لكون غيره قد يتضرر من ذلك، ولا تسقط الحقوق بسد الذريعة.

الخامس عشر: ان العدل في الاموال هو في تصريفها حسب موجب الشرع لا حسب الاهواء، وانما العدل واجب في تقسيم الاموال ابتداء اذا لم يوجد سبب يقتضي التفاضل.

السادس عشر: ان الواجب على السلطة القيام بمعالجة جذور الازمة وذلك للحيلولة دون حدوث مشكلة الديون مرة ثانية من خلال تطوير النظام الاقتصادي ورفع الاحتكار وضبط الاسعار، والرقابة على البنوك لمنعها من استغلال حاجة الناس، وتحديد سقف الاقتراض، وتوفير الضروريات كالاراضي السكنية لمن اراد الشراء باسعار في مقدور الجميع.
والمقصود انه لا يوجد ما يمنع شرعا من تقديم مشروع قانون يتم بموجبه سداد ديون المواطنين في حاجاتهم الاصلية كالقروض الاجتماعية والسكنية والاستهلاكية من المال العام اذا كان فيه فائض عن المصالح العامة، ولا يحرم شرعا على الامة اسقاط الديون عن نفسها كما ان لها اسقاط الديون التي لها عن غيرها من الامم، وكما لها التبرع لغيرها من الامم، فلها ان تتبرع لنفسها من باب اولى، وكل ذلك حق للامة بعد اذنها، اذ تصرف السلطة على الامة منوط بموافقة الامة، ومنوط بالمصلحة ومن افتى بحرمة اسقاط القروض عن المواطنين وسدادها من المال العام يلزمه ان يفتي بحرمة اسقاط القروض عن الدول الاخرى من باب اولى، وكذا يلزمه تحريم التبرع للدول الاخرى. والله تعالى اعلم.



http://www.youtube.com/watch?v=jd0HGJDiFys&feature=related

واقعي 22
23-04-2008, 08:02 AM
كفيت ووفيت يالإستكشاف
يعطيك العافيه على هالمعلومات

استكشاف
23-04-2008, 09:44 AM
حياااك الله اخي الكريم واقعي وكل الشكر لمرورك الكريم

والعفو والشكر لك اخي الكريم والهدف من ماا نعمله هو كشف كل من قال حزب او حركه لناس لتناقض هؤلاء الناس

وانهم اصحاب مصالح شخصيه

ma7fo9'y
23-04-2008, 11:06 PM
ألحين حدس بروحها إلي ضد القروض..:)
والسلف وال٤٤ نائب إلي صوتوا ضد هالإقتراح الظالم..:)

أبوعمر العجمي
25-04-2008, 03:08 PM
العضو استكشاف

قرأت لك بعض المواضيع في هذا المنتدى ووجدتك تخلط الحابل بالنابل وتسفه بعض الدعاة
والعلماء وتخرف بمالاتعرف وحاولة أن أعرف ماهو توجهك فعجزت مرة أراك أسلامي
ومرة أراك ليبرالي ومرة تبع التكتل الشعبي فحترت معك لكن ماثبت لدي هو حقدك الواضح
على الحركة الدستورية الحقد الذي افقدك العدل والأتزان وجعلك تتخبط وترمي الدعاة والمصلحين
وتدخل كل من تشاء من الدعاة في حدس وهم ليسوا منهم حتى مع إحترامنا لحدس ورجالها

فأقول لك من رجل ناصح ليس بمحسوب على حدس ولاغيرها أتق الله في نفسك وعرف ماذا تكتب
فأنت محاسب علية وقبل لاتكتب فكر فيما تكتب حتى لاتظلم والسلام

استكشاف
25-04-2008, 04:41 PM
اخي الفاضل شكراا علي مرورك الكريم


اما اني لبرالي او اسلامي او اى من مسميااتك الحديثه الدخيله علي الاسلام من باب التطور علي قولتكم
بحمد الله لا اتبع الي اي حركه سيدى الفاضل والدليل اخي الفاضل عجمي وكلي فخر من قصر نضرك ومدي تأأثرك

اسلوب حديثك تقول اسلامي

اخي الفاضل االاسلام ليس حكرا علي احد

او تريدناا ان نقول نحنو سلف تبع الحركه السلفيه اخي الفاضل الحركه السلفيه ليس معها مفتاح باب السلف
ليصبح السلف عليهم حكر كذلك

اتعجب اخي الفاضل من هذه المسمياات

واذاا كاان فيك غيره فعلا وتخااف علي من يسفه العلماااء علي قولتك

فكاان الاجدر بك

تعلم من سفه الامه

الذي كان موقفه من طرح الثقه في الوزيره التي كاان كاافي لتصويت ضد حجب الثقه فيهاا

هو ان الوزاره تعتبر ولايه عاامه هؤلا ء من يسفهون الدين والامه

كان الاجدر بهم ينتصرو لكتاااب الله

الذي عندماا كتتب احدا طالبات مدرسة الجهراء للبنات كلمااات عن اساامه ابن لادن علي دفترهاا ماذا حصل من وزيرة التربيه اتجااهااهاا

اتعلم حولت هذه الفتاه مع امهاا (...... الداخليه ))
الله واكبرر

والفتاه التي كتبت علي غلاف القران الكريم كلمات مشينه

مااذا فعلو اتعلم ام اخبررك

اكتفو بنقلهاا من المدرسه وذلك بعد ضغط من معلمة التربيه الاسلاميه

كان الاجدر بعلماائك من الحركه الدستوريه ان يكتفوو بالحاادثه التي حصلت لغتصااب طفل مسلم

ولا يتم التسفيه بأأهله في الجراائد والمرأأياات

كلها كفيله بطلب طرح الثقه في الوزيرره

والعذر لديهم اقبح من ذنب يقولك جميع مااطرح اعظااء الاستجوااب لم تتكلم عن التعليم

اليسة الوزااره وزارة التربيه والتعليم اليس مااطرح عن الترربيه كل مااطرح مااذا كاان عنه

ومن يتبعون هذه الحركه انتضاار اي فتواا ليجدو من خلاالها اا مخرج فتوواا الحبيب عجيل النشمي الذي قال الوزاره ليةولايه عامه

وخلال اربعه وعشررين سااعه غير الفتوااا الله واكبرر


اخي الفاضل طرحنااا ماا طرحو من فتااويهم وطررحنا بالادله مااخاالفهم وبالحجه

هل اصبحة الحقيقه تسفيه شي عجيب يأأخي

أبوعمر العجمي
25-04-2008, 07:12 PM
العضو0000 استكشاف

ماأقول إلا نسأل الله الهداية لنا ولك ولاحول ولاقوة إلابالله ونعوذ بالله من الجدل العقيم؟؟؟

استكشاف
25-04-2008, 09:42 PM
حيااك الله اخي عجمي والله ام امين فيمااا دعوت لنا ولك الهداايه

-digestive
25-04-2008, 10:26 PM
استكشاف \\ بارك الله بك \\
أعتقد حدس خلاص انفضحت وكرتهم احترق \\
كانت متخذه القبايل مطية لتحقيق مصالحها \\
بس اليوم الكل وعى والقبايل والشعب لفضهم \\
مافيه الا كم مطبل مني ومناك

أستغرب من اللي كل ما انفتح موضوع عن حدس دخلوا الدين وكأن حدس = الاسلام !!!
وكأنه الدين أصلا حكر عليهم ! وان انتقدتهم فانت تنتقد الدين وأهله !!!
حدس ماهمها لا الدين ولا الوطن ولا المواطنين بس همها مصااااااالحها افهموها عاد \\
هي ببساطة حركة سياسية متسترة بستار الدين \\
فلاتربطون حدس المتلونة بالدين ولاتعطونها هلقداسة !

احتسب الأجر في فضحهم يا استكشاف :a36:

استكشاف
29-04-2008, 11:50 PM
كل الشكر علي مرورك الكريم والمشاركه الفعاله

kuwait2008
30-04-2008, 09:21 AM
مشروع اسقاط القروض كان يشمل التجار اكثر من الفقراء وهنا يجب التفريق بالسؤال وياليت تسأل اهل العلم هل يجوز اعطاء التاجر من اموال المسلمين

وفتاوي العلماء ينطبق علي صندوق المعسرين الذين تقدموا فية حدس وذلك للابتعاد من اعطاء التجار اموال المسلمين